منتدى متيجة للعلوم الفيزياية والتكنو لوجية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى متيجة للعلوم الفيزياية والتكنو لوجية

منتدى خاص بدروس واختبارات كل المواد من الابتدائي الى الجامعي


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

النصوص القانونية والتشريع المدرسي

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1 النصوص القانونية والتشريع المدرسي Empty النصوص القانونية والتشريع المدرسي السبت أكتوبر 31, 2015 10:59 am

Admin


Admin

تحميل القانون العام للوظيفة العمومية





 

جديد القانون الأساسي الخاص للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 08-315




تحميل المرسوم الرئاسي الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم





تحميل القانون التوجيهي للتربية الوطنية



تحميل القانون الخاص للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية





 

القرارالوزاري المشترك الذي يحدد برنامج المسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية. 2





 

القرارالوزاري المشترك الذي يحدد برنامج المسابقات للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بقطاع التربية. 1.







 

قـرار رقم 778 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية .3.







 

قـرار رقم 778 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية .2.





 

قـرار رقم 778 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية .1.




النشرة الرسمية للتربية الوطنية


القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية










http://www.mediafire.com/?assifj5aaldz6mv



عدل سابقا من قبل Admin في الأحد نوفمبر 15, 2015 4:07 pm عدل 5 مرات

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

 النصوص القانونية والتشريع المدرسي Images?q=tbn:ANd9GcTn6bKyM_rR8wOiWS4obe4jO_soYBSpgdj4OM3E4W6y-6eO4TDtwQ

 

 النصوص القانونية والتشريع المدرسي Crystal_Clear_mimetype_pdf


 

 من أحكام نظام الجماعة التربوية المطبق في المؤسسات المدرسية والمتعلقة بالتلاميذ والأولياء

(القرار الوزاري رقم 778 و المؤرخ في 26/10/1991)

مدخـــــــل :

أهداف هذا القانون هي :

1ـ     1- ضمان النظام و الهدوء كي يتيسر للجميع حسن الاستفادة من التمارين المدرسية و اكتساب العادات الحسنة .

2ـ تلافي الحوادث و الأمراض المعدية و تسربها بين الأطفال الذين يترددون على المدرسة و الإقلال  من الحوادث الاعتيادية.


  1. ـ القدوم إلى المدرسة:


البند المادة 01 : لا يخول للتلاميذ أن يحملوا في جيوبهم أو محافظهم إلا الأشياء الضرورية المستعملة في القسم

البند المادة 02 :  تمنع بشكل خاص الأشياء ذات الاستعمال الخطير ( سكاكين ،مقص  ،قارورة ،أنبوب زجاجــــي مسدس ،كبسولة ،مقلاع…الخ ) و الكتب المطبوعة أو المخطوطــــة الخارجــــة عــن البرنامج التي لم يفرض المعلم استعمالها.

البند المادة 03 : يجب أن لا يحمل التلميذ بيده المساطر و أقلام الحبر و الرصاص بل يجب أن توضع داخل المحفظة

البند المادة 04 : على التلاميذ أن يحضروا بمظهر نظيف و ملائم أن لا يكونوا مصابين بمرض أو عاهة تضر بصحة زملائهم في المدرسة .

[list=2]
[*]ـ في المدرسة :
[/list]

البند المادة 05 : يمنع على التلاميذ الدخول إلى الساحة أو قاعات المدرسة قبل الوقت المحدد و أثناء غياب المعلم

و التأخر بعد ساعة الخروج و عدم الخروج دون إذن مسبق بأي سبب . قاعة الدراسة أثناء غياب المعلم .

البند المادة 06 : يقبل التلاميذ بعد مراقبة نظافتهم في المواعيد الآتية

صباحا على …….. مساء على …………….   ويغادرون المدرسة

صباحا على …….  ومساء على …………..  وذلك طبقا لقرار الأكاديمية

يمكن تغيير مواعيد الدخول و الخروج حسب ما تمليه الضرورة .

[list=3]
[*]ـ في القسم :
[/list]

البند المادة 07 : يجب على التلاميذ أن يدخلوا إلى القسم بنظام تام و دون ازدحام كما أن جميع التحركات التي ترافق تبديل النشاطات يجب أن تتم بنفس الطريقة.

البند المادة 08 : تلافيا للحوادث التي يمكن أن تطرأ أثناء التحركات يجب على التلاميذ أن يضعوا أقلامهم  و مساطرهم حالما يأمرهم المعلم بذلك أو عندما ينتهون من العمل بها .

البند المادة 09 : يمنع التلاميذ من مس أدوات التعليم و الأجهزة المختلفة الموجودة في المدرسة بدون إذن.

البند المادة 10 : على التلاميذ أن لا يمسوا من تلقاء أنفسهم أجهزة الإنارة و التدفئة و أن لا يفتحوا و يغلقوا  النوافذ من غير إذن.

البند المادة 11 : يجب على التلاميذ أن لا يضعوا في أفواههم الرشات و الدبابيس و الإبر و الكرات أو الأقراص المعدنية و قطع النقود و الأقلام و كذلك يجب أن لا يضعوا في أذانهم أقلام الرصاص أو غيرها

البند  المادة 12 : يجب على التلاميذ أن لا يرموا الرشات و الأوراق و أن يتجنبوا قذف أي شيء مهما كان إلى زملائهم كما يمنع منعا باتا البصق على الأرض.

[list=4]
[*]– في الاستراحة :
[/list]

البند المادة 13 : يجب أن تكون الألعاب خفيفة أثناء الاستراحة، إن الألعاب الشديدة الخطيرة و المناقشات الحادة و المشاجرات والمشاحنات ممنوعة كما يمنع التمرغ في التراب و الوحل و العبث بالصنابير و رمي الأحجار و الغبار و السهام الورقية و على العموم كل أنواع الرجم و العدو بسرعــــــة و الجذب من الملابس و تمزيقها و التدافع و التشاجر .

البند المادة 14 : على التلاميذ أن لا يحملوا المساطر و الأقلام  و كل الأدوات ذات الاستعمال المدرسي أثناء الاستراحة.

البند المادة 15 : تمنع الكتابة على الجدران و الأبواب و تلويث  أرض الساحة با لبصاق و الأوراق و قشور الفواكه…إلخ

البند المادة 16 : على التلاميذ أن يذهبوا إلى المراحيض الواحد تلو الأخر و يمنع تجمعهم أمام أبوابها و توسيخها في الداخل

البند المادة 17 : في حالة وقوع حادث أو توغل يجب  على الطفل المصاب  أو     ولو كان ذلك خفيفا أن يخبر المعلم فورا و عند الضرورة فإن زملاءه يخبرون عليه.

[list=5]
[*]ـ إعلان للأولياء :
[/list]

البند المادة 18 : على التلاميذ أن يكونوا مطيعين و مجدين وأن يظهروا في كل مناسبة  احترامهم للمعلم و في حالة سوء السلوك العلني و العادي في عدم الطاعة يطرد التلميذ وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأكاديمية .

[list=6]
[*]ـ الانضباط العام (النظام ):
[/list]

البند المادة 19 : إن الأولياء مدعوون لمشاركة المعلم مشاركة فعالة في تطبيق القانون الحالي و أن يوصوا أبناءهم بمراعاة التعليمات بشدة و قبل الذهاب إلى المدرسة عليهم أن يتأكدوا بأن أبناءهم لا يحملون معهم إلا الأدوات المدرسية.

البند المادة 20 : بما أن الأولياء هم المسؤولون الوحيدون عن الحوادث التي قد تقع لأبنائهم بخطأ منهم أثناء سيرهم  بين المنزل

و المدرسة و العكس فإنه من مصلحتهم أن يرافقوا أبناءهم أو يراقبوهم و هم مسؤولون أيضا عن كل حادث ينتج عن عدم مراعاة هذا القانون .

البند المادة 21 : إن هذا القانون المصدق من قبل المفتش الابتدائي قد قرئ و بلغ لتلاميذ بواسطة المعلم الموقع أدناه و يبقى معلقا في المدرسة .

– أحكام خاصة بالتلاميذ:

المادة 29 : يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية ،وتضبطه برامج ومواقيت وتعليمات وتوجيهات رسمية يلتزم بها الأطراف كل في ما يخصه.

المادة 30 : يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت والمواظبة عليها.

المادة 31 : ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية ،ويشاركون في هذه النشاطات وفقا لهوايتهم  ،ويواظبون على ممارستها .

المادة 32 : يبلغ جدول التوقيت الرسمي للدروس والبرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة للتلاميذ وأوليائهم في بداية السنة الدراسية .

المادة 33 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية ،وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية ،وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي ،أو من طبيب محلف أو معتمد.

المادة 34 : يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبذلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها .

المادة 35 : تكون مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم على الدروس بصفة صارمة ودائمة .

المادة 36 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف .ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها .

المادة 37 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة ،إلا إذا كانت حصة التغيب في أخر الفترة الصباحية أو المسائية .

المادة 38 : يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم ،ويتوجب عليهم تبريرها ،إما بالحضور أو بالكتابة .

المادة 39 : يترتب عن التأخرات والغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء ، وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ .

المادة 40 : تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات قد تؤدي إلى الفصل النهائي وطبقا للإجراءات التأديبية الجاري بها العمل .

المادة 41 : يطلب من التلميذ ـ في إطار تنظيم الحياة الجماعية وتوفير ظروف العمل الملائمة بالمؤسسة الامتثال لقواعد  النظام والانضباط المعمول بها .

المادة 42 : تقوم علاقة التشاور والتحاور بين التلاميذ وإدارة المؤسسة عن طريق مندوبي الأقسام الذين يمثلونهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .

المادة 43 : ينبغي للتلاميذ أن يتحلوا با لسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها ،وأن يتعاملوا فيما بينهم با لمودة والاحترام وروح التعاون ،وأ ن يتجنبوا كل أنواع الإساءة والإهانة المعنوية والمادية .

المادة 44 : يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا ،ويرتدون المئزر ،ويحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة.

المادة 45 : يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحة والنظافة ،ويمتنعون عن تعاطي التبغ وتناول المواد التي تضر بصحتهم أو تسئ إلى نظافة مؤسستهم وجمالها .

المادة 46 : يتعين على التلاميذ وأوليائهم إخبار إدارة المؤسسة في حالة الإصابة بأمراض معدية وتقوم المؤسسة عند الضرورة بالاتصال مع الجهات المعنية باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة .

المادة 47 : يمتثل التلاميذ لقواعد الوقاية والأمن ،ويمتنعون عن ارتداء ألبسة وحيــــازة أشيـــــــاء قد تعرضهم وزملاءهم إلى الحوادث والخطر أثناء حركتهم ونشاطاتهم المدرسية داخل المخابر والورشات والقاعات والساحات الرياضية .

المادة 48 : يلتزم التلاميذ بالنظام والهدوء في حركتهم داخل المؤسسة ،وتتخذ إدارة المؤسسة أثناءها التدابير الضرورية لتأطيرهم ومراقبتهم .

المادة 49 : تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض التلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية وفقا للتنظيم الجاري به العمل .

المادة 50 : يؤدي كل سلوك يعرقل الأنشطة المدرسية ويخل بقواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة إلى عقوبات ،وتقديم التلميذ المخالف إلى مجلس التأديب .

المادة 51 : يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية ،والمحافظة عليها غاية تربوية وسلوك مدني ويتوجب عليهم العناية بها ،ويشاركون في تجميلها وصيانتها .

المادة 52 :يترتب عن كل إتلاف للمحلات والتجهيزات تعويض مادي أو مالي يتحمله التلاميذ وأوليائهم.

المادة 53 : يدفع التلاميذ في مطلع السنة الدراسية مصاريف الدراسية المقررة في التنظيم المعمول به .

المادة 59 : يخضع تمدرس التلاميذ ونشاطاتهم إلى التقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات والتوجيهات الرسمية .

المادة 60 : يقيم العمل المدرسي للتلميذ بالطرق الشفوية والكتابية طبقا للكيفيات وإجراءات التي تحددها التعليمة الرسمية .

المادة 61 : يجب أن تكون الفروض والاختبارات محل عرض في القسم ، وأن تسلم أوراق الفرض والاختبار للتلاميذ للإطلاع على العلامات الممنوحة وتقديم ملاحظاتهم .

المادة 62 : يخبر التلاميذ وأوليائهم بالجولة الزمنية للاختبارات الدورية .

المادة 63 : يترتب عن ثبوت الغش أو التزوير في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر .

المادة 64 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبارات الحصول على علامة الصفر .

المادة 65 :  تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومنجزاتهم من اختصاص مجالس الأقسام وفقا للصلاحيات المخولة لها في التنظيم الجاري به العمل .

https://cem200.ahlamontada.net

3 النصوص القانونية والتشريع المدرسي Empty رد: النصوص القانونية والتشريع المدرسي الإثنين نوفمبر 09, 2015 4:54 pm

Admin


Admin



قانون رقم 04 - 08 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق لـ 23 يناير سنة 2008

يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية، بتصرف بسيط دون إخلال بالشكل أو المحتوى من طرف الأستاذ لوناوسي محمد وذلك تعميما للفائدة وإشاعة الثقافة القانونية لاسيما مستخدمو قطاع التربية وأولياء التلاميذ وكل من يعنيهم هذا القانون. ع/ ادراة الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام وتحت مسؤوليتها.

إنّ رئيس الجمهورية

- بناء على الدستور لاسيما المواد 53 و 65 و119 و) 120 الفقرتان الأولى و (216 - 122 و 126 منه.

- و بمقتضى الأمر رقم 156 - 66 المؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.

- و بمقتضى الأمر رقم 58 -75 المؤرخ في20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.

- و بمقتضى الأمر رقم 35-76 المؤرخ في16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين المعدل والمتمم.

- و بمقتضى القانون رقم 05-85 المؤرخ في6 2جمادى الأولى عام1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم.

- و بمقتضى القانون رقم 08 - 90 المؤرخ في12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية المتمم .

- و بمقتضى القانون رقم 09 - 90 المؤرخ في12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية المتمم.

- و بمقتضى القانون رقم 21 - 90 المؤرخ في24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية.

- و بمقتضى القانون رقم 05- 91 المؤرخ في30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدّل والمتمّم لاسيما المادة 15 منه .

- و بمقتضى الأمر رقم 20 - 95 المؤرخ في19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة.

- و بمقتضى الأمر رقم 24 - 95 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها .

- و بمقتضى القانون رقم 05 - 99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي المعدل.

- و بمقتضى القانون رقم 09 - 02 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.

- و بمقتضى القانون رقم 10 - 04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

- و بمقتضى الأمر رقم 07 - 05 المؤرخ في18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.

- وبعد رأي مجلس الدولة.

- وبعد مصادقة البرلمان.

يصدر القانون الآتي نصه :

الباب الأول

أسس المدرسة الجزائرية

الفصل الأول

غايات التربية

المادة الأولى: يهدف هذا القانون التوجيهي إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على المنظومة التربوية الوطنية.

المادة: 2 تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه متفتح على الحضارة العالمية.

وبهذه الصفة تسعى التربية إلى تحقيق الغايات الآتية :

- تجذير الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتزاز بالانتماء إليها وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز الأمة.

- تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة و الأمازيغية.

- ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954 ومبادئها النبيلة لدى الأجيال الصاعدة والمساهمة من خلال التاريخ الوطني في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم التي يجسدها تراث بلادنا التاريخي والجغرافي والديني والثقافي.

- تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية.

- ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون.

- إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والديمقراطية متفتح على العالمية والرقي والمعاصرة بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها اﻟﻤﺠتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخر والتسامح وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة على الخصوص بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.

الفصل الثاني

مهـام المـدرسة

المادة: 3 في إطار غايات التربية المحددة في المادة 2 أعلاه تضطلع المدرسة بمهام التعليم والتنشئة الاجتماعية والتأهيل.

المادة: 4 تقوم المدرسة في مجال التعليم بضمان تعليم ذي نوعية يكفل التفتح الكامل والمنسجم والمتوازن لشخصية التلاميذ بتمكينهم من اكتساب مستوى ثقافي عام وكذا معارف نظرية وتطبيقية كافية قصد الاندماج في مجتمع المعرفة.

ومن ثمة يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي:

- ضمان اكتساب التلاميذ معارف في مختلف مجالات المواد التعليمية وتحكمهم في أدوات المعرفة الفكرية والمنهجية بما يسهّل عمليات التعلم والتحضير للحياة العملية.

- إثراء الثقافة العامة للتلاميذ بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العلمي والأدبي والفني وتكييفها باستمرار مع التطورات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والمهنية.

- تنمية قدرات التلاميذ الذهنية والنفسية والبدنية وكذا قدرات التواصل لديهم واستعمال مختلف أشكال التعبير اللغوية منها والفنية والرمزية والجسمانية.

- ضمان تكوين ثقافي في مجالات الفنون والآداب والتراث الثقافي.

- تزويد التلاميذ بكفاءات ملائمة ومتينة ودائمة بمكن توظيفها بتبصر في وضعيات تواصل حقيقية وحل المشاكل بما يتيح للتلاميذ التعلم مدى الحياة والمساهمة فعليا في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكذا التكيف مع المتغيرات.

-ضمان التحكم في اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية وأداة اكتساب المعرفة في مختلف المستويات التعليمية ووسيلة التواصل الاجتماعي وأداة العمل والإنتاج الفكري.

- ترقية وتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية.

- تمكين التلاميذ من التحكم في لغتين أجنبيتين على الأقل للتفتح على العالم باعتبار اللغات الأجنبية وسيلة للإطلاع على التوثيق والمبادلات مع الثقافات والحضارات الأجنبية.

- إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في محيط التلميذ وفي أهداف التعليم وطرائقه والتأكد من قدرة التلاميذ على استخدامها بفعالية منذ السنوات الأولى للتمدرس.

- منح جميع التلاميذ إمكانية ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية والمشاركة في الحياة المدرسية والجماعية.

المادة: 5 تقوم المدرسة في مجال التنشئة الاجتماعية بالاتصال الوثيق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها بتنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والدنية للمجتمع الجزائري والقيم الإنسانية وكذا مراعاة قواعد الحياة في اﻟﻤﺠتمع .

ومن ثمة يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي:

- تنمية الحس المدني لدى التلاميذ وتنشئتهم على قيم المواطنة بتلقينهم مبادئ العدالة والإنصاف وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغير والتضامن بين المواطنين.

- منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان وتنمية ثقافة ديمقراطية لدى التلاميذ بإكسابهم مبادئ النقاش والحوار وقبول رأي الأغلبية وبحملهم على نبذ التمييز والعنف وعلى تفضيل الحوار .

- توعية الأجيال الصاعدة بأهمية العمل باعتباره عاملا حاسما من أجل حياة كريمة ولائقة والحصول على الاستقلالية وباعتباره على الخصوص ثروة دائمة تكفل تعويض نفاد الموارد الطبيعية وتضمن تنمية دائمة للبلاد.

- إعداد التلاميذ بتلقينهم آداب الحياة الجماعية وجعلهم يدركون أن الحرية والمسؤولية متلازمتان.

- تكوين مواطنين قادرين على المبادرة والإبداع والتكيف وتحمل المسؤولية في حياتهم الشخصية والمدنية والمهنية.

المادة: 6 تقوم المدرسة في مجال التأهيل بتلبية الحاجيات الأساسية للتلاميذ وذلك بتلقينهم المعارف والكفاءات الأساسية التي تمكنهم من:

- إعادة استثمار المعارف والمهارات المكتسبة وتوظيفها.

- الالتحاق بتكوين عال أو مهني أو بمنصب شغل يتماشى وقدراتهم وطموحاتهم.

- التكيف باستمرار مع تطور الحرف والمهن وكذا مع التغيرات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.

- الابتكار واتخاذ المبادرات.

- استئناف دراستهم أو الشروع في تكوين جديد بعد تخرجهم من النظام المدرسي وكذا الاستمرار في التعلم مدى الحياة بكل استقلالية.

الفصل الثالث:

المبادئ الأساسية للتربية الوطنية.

المادة: 7 يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية.

المادة : 8 تعد التربية باعتبارها استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا من الأولوية الأولى للدولة التي تسهر على تجنيد الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية الاستجابة لحاجيات التنمية الوطنية .

المادة: 9 تساهم الجماعات المحلية في إطار الاختصاصات اﻟﻤﺨولة لها قانونا في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية لاسيما في إنجاز الهياكل المدرسية وصيانتها وترقية النشاطات الثقافية والرياضية ومساهمتها في النشاط الاجتماعي المدرسي .

المادة: 10 تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.

المادة : 11 يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي .

المادة: 12 التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة.غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك .

- تسهر الدولة بالتعاون مع الآباء على تطبيق هذه الأحكام .

يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون اﻟﻤﺨالفون لهذه الأحكام إلى دفع غرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف دينار 5.000) دج ( إلى خمسين ألف دينار 50.000) دج .(

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة: 13 التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية في جميع المستويات.

تمنح الدولة علاوة على ذلك دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية .

غير أنه يمكن أن يطلب من الأولياء المساهمة في تغطية بعض المصاريف المتعلقة بالتمدرس والتي لا تمس بمبدأ مجانية التعليم طبقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم .

المادة: 14 تسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم.

يسهر قطاع التربية الوطنية بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية وغيرها من الهياكل المعنية على التكفل البيداغوجي الأنسب وعلى الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين وذوي الأمراض المزمنة .

المادة : 15 يتخذ قطاع التربية الوطنية كل إجراء من شأنه تيسير تكيف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية .

ويمكن قطاع التربية الوطنية أن يقوم بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الوطنية في الخارج وبموافقة الدول المستقبلة بتعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة لإسلامية لأبناء الجالية الوطنية في المهجر .

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة: 16 تعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة التربوية الوطنية وهي الفضاء المفضل لإيصال المعارف والقيم.

- يجب أن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي.

- يمنع منعا باتا كل نشاط سياسي أو حزبي داخل مؤسسات التعليم العمومية والخاصة.

- يتعرض اﻟﻤﺨالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية .

المادة: 17 تحدد شروط الدخول إلى المؤسسات المدرسية واستعمالها وحمايتها عن طريق التنظيم.

المادة: 18 تعتمد التربية الوطنية على القطاع العمومي غير أنه يمكن فتح اﻟﻤﺠال للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم تطبيقا لهذا القانون وللأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول .



الباب الثاني

الجمـاعة التربويـة

المادة: 19 تتشكل الجماعة التربوية من التلاميذ ومن كل الذين يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تربية وتكوين التلاميذ وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية.

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها .

المادة: 20 يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين .

- يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة لاسيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.يحدد الوزير لمكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي المذكور في الفقرة أعلاه .

- يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة .

المادة : 21 يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية

يتعرض اﻟﻤﺨالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية .

المادة : 22 يجب على المعلمين والمربين عموما التقيد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية .

- يكلف المعلمون من خلال القيام بمهامهم وسلوكهم وتصرفهم بتربية التلاميذ على قيم اﻟﻤجتمع الجزائري وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأولياء والجماعة التربوية .

- يجب على المعلمين التقيد أثناء القيام بواجبهم المهني بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وإقامة علاقات أساسها الاحترام المتبادل والنزاهة والموضوعية مع التلاميذ .

- المعلمون مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم .

المادة : 23 يمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس التعليم المتوسط و الثانويات باعتبارهم موظفين للدولة موكلين من طرفها سلطتهم على جميع المستخدمين المعينيين أو الموضوعين تحت التصرف ويتحملون مسؤولية الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بإدارتها .

كما أنهم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات ولهذا الغرض فهم مؤهلون عند وجود صعوبات جسيمة لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة .

يتعرض اﻟﻤﺨالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية .

المادة: 24 يسهر سلك التفتيش في إطار المهام الموكلة له على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرسمية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح .

المادة: 25 يشارك الأولياء بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية مباشرة في الحياة المدرسية بإقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات وبالمساهمة في تحسين الاستقبال وظروف تمدرس أبنائهم . كما يشاركون بطريقة غير مباشرة عن طريق تمثليهم في مختلف اﻟﻤﺠالس التي تحكم الحياة المدرسية المنشأة لهذا الغرض .

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إنشاء وسير اﻟﻤﺠالس المذكورة أعلاه .

المادة: 26 يمكن جمعيات أولياء التلاميذ المنشأة طبقا للتشريع الساري المفعول تقديم اقتراحات إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية و لمديريات التربية بالولايات.

الباب الثالث

تنظـيم التمـدرس

المادة : 27 تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية :

- التربية التحضيرية

- التعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط.

- التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

الفصل الأول

أحكـام مشـتركـة

المادة : 28 في إطار غايات ومهام المدرسة يصدر الوزير المكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي كما يحدد الطرائق والمواقيت على أساس اقتراحات اﻟﻤﺠلس الوطني للبرامج المنشأ بموجب المادة 30 أدناه .

المادة: 29 تشكل الأهداف والبرامج التعليمية الإطار المرجعي الرسمي والإلزامي لجميع النشاطات البيداغوجية الممنوحة في المؤسسات المدرسية العمومية منها والخاصة .



عدل سابقا من قبل Admin في الأحد نوفمبر 15, 2015 4:07 pm عدل 1 مرات

https://cem200.ahlamontada.net

4 النصوص القانونية والتشريع المدرسي Empty رد: النصوص القانونية والتشريع المدرسي الإثنين نوفمبر 09, 2015 4:55 pm

Admin


Admin

[size=18]
المادة : 30 ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجلس وطني للبرامج .

يكلف اﻟﻤﺠلس الوطني للبرامج بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات بشأن كل قضية لها علاقة بالبرامج والطرائق والمواقيت والوسائل التعليمية .

تحدد صلاحيات هذا اﻟﻤﺠلس وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم .

المادة : 31 تستغرق السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ اثنين وثلاثين (32) أسبوع دراسة على الأقل موزعة على فترات تفصلها عطل مدرسية يحددها سنويا الوزير المكلف بالتربية الوطنية .

المادة: 32 يمكن الإدارات والجماعات المحلية والجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي والرياضي والاجتماعي المهني أن تساهم في أنشطة مكملة للمدرسة دون أن تحل هذه النشاطات محل النشاطات التربوية الرسمية .

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة: 33 يتم التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية سواء في المؤسسات العمومية أو ا لمؤسسات الخاصة للتربية والتعليم .

المادة: 34 يدرج تعليم اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية من أجل الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة: 35 يتم التكفل بتعليم اللغات الأجنبية وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.

المادة: 36 يمنح تعليم المعلوماتية في كافة مؤسسات التربية والتعليم .

وبهذه الصفة تتخذ الدولة كل إجراء من شأنه ضمان تزويد المؤسسات العمومية بالتجهيزات اللازمة .

المادة : 37 تعليم مادة التربية البدنية والرياضية إجباري على كل التلاميذ والتلميذات من بداية التمدرس إلى نهاية التعليم الثانوي .

تحددكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .

الفصل الثاني

التـربية التحضيـريـة

المادة: 38 تشتمل التربية ما قبل المدرسية التي تسبق التمدرس الإلزامي على مختلف مستويات التكفل الاجتماعي والتربوي للأطفال الذين يتراوح سنهم بين ثلاث (3) وست (6) سنوات.

التربية التحضيرية بمفهوم هذا القانون هي المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسية وهي التي تحضر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس (5) وست (6) سنوات للالتحاق بالتعليم الابتدائي.

المادة: 39 تهدف التربية التحضيرية بالخصوص إلى:

- العمل على تفتح شخصية الأطفال بفضل أنشطة اللعب التربوي.

- توعيتهم بكيانهم الجسمي لاسيما بإكسابهم عن طريق اللعب مهارات حسية وحركية.

- غرس العادات الحسنة لديهم بتدريبهم على الحياة الجماعية.

- تطوير ممارستهم اللغوية من خلال وضعيات التواصل المنبثقة عن النشاطات المقترحة ومن اللعب.

- اكسابهم العناصر الأولى للقراءة والكتابة والحساب من خلال نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة.

-يتعين على مسؤولي المدارس التحضيرية بالتنسيق مع الهياكل الصحية الكشف عن كل أشكال الإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية للأطفال والعمل على معالجتها قصد التكفل بها بصفة مبكرة.

المادة: 40 تمنح التربية التحضيرية في المدارس التحضيرية وفي رياض الأطفال وفي أقسام الطفولة المفتوحة بالمدارس الابتدائية .

المادة: 41 بغض النظر عن الطابع غير الإلزامي للتربية ما قبل المدرسية تسهر الدولة على تطوير التربية التحضيرية وتواصل تعميمها بمساعدة الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات وكذا القطاع الخاص.

المادة : 42 يمكن الهيئات والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتعاضديات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والمنظمات الاجتماعية المهنية أن تفتح هياكل للتربية التحضيرية بترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية .

كما يمكن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاضعة للقانون الخاص فتح هياكل للتربية التحضيرية بناء على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

المادة: 43 الوزير المكلف بالتربية الوطنية مسؤول في مجال التربية التحضيرية خصوصا على ما يأتي :

- إعداد البرامج التربوية.

- تحديد المقاييس المتعلقة بالهياكل والأثاث المدرسي والتجهيزات والوسائل التعليمية.

- تحديد شروط قبول التلاميذ.

- إعداد برامج تكوين المربين.

- تنظيم التفتيش والمراقبة التربوية.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث

التعليـم الأسـاسي

المادة : 44 يضمن التعليم الأساسي تعليما مشتركا لكل التلاميذ يسمح لهم باكتساب المعارف والكفاءات الأساسية الضرورية لمواصلة الدراسة في المستوى الموالي أو الالتحاق بالتعليم والتكوين المهنيين أو المشاركة في حياة اﻟﻤﺠتمع .

المادة: 45 يهدف التعليم الأساسي في إطار مهمته المحددة في المادة 44 أعلاه على الخصوص إلى ما يأتي :

- تزويد التلاميذ بأدوات التعلم الأساسية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب.

- منح المحتويات التربوية الأساسية من خلال مختلف المواد التعليمية التي تتضمن المعارف والمهارات والقيم والمواقف التي تمكن التلاميذ من:

- اكتساب المهارات الكفيلة بجعلهم قادرين على التعلم مدى حياتهم.

- تعزيز هويتهم بما يتماشى والقيم والتقاليد الاجتماعية والروحية والأخلاقية النابعة من التراث الثقافي المشترك.

- التشبع بقيم المواطنة ومقتضيات الحياة في اﻟﻤﺠتمع.

- تعلم الملاحظة والتحليل والاستدلال وحل المشكلات وفهم العالم الحي والجامد وكذا السيرورات التكنولوجية للصنع والإنتاج.

- تنمية إحساس التلاميذ وصقل الروح الجمالية والفضول والخيال والإبداع وروح النقد فيهم.

- التمكن من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتطبيقاتها الأولية.

- العمل على توفير ظروف تسمح بنمو أجسامهم و منسجما وتنمية قدراتهم البدنية واليدوية.

- تشجيع روح المبادرة لديهم وبذل الجهد والمثابرة وقوة التحمل.

- التفتح على الحضارات والثقافات الأجنبية وتقبل الاختلاف والتعايش السلمي مع الشعوب الأخرى.

- مواصلة الدراسة أو التكوين لاحقا.

المادة: 46 مدة التعليم الأساسي تسع (9) سنوات وتشتمل على التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط.

المادة: 47 يمنح التعليم الابتدائي الذي يستغرق خمس (5) سنوات في المدارس الابتدائية.

يمكن أن يمنح التعليم الابتدائي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه.

المادة: 48 سن الدخول إلى المدرسة الابتدائية هي ست (6) سنوات كاملة .

غير أنه يمكن منح رخص استثنائية للالتحاق بالمدرسة وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة: 49 تتوج نهاية التمدرس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة نجاح .

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية إجراءات القبول في السنة الأولى متوسط .

المادة: 50 يمنح التعليم المتوسط الذي يستغرق أربع (4) سنوات في المتوسطات.

يمكن أن يمنح التعليم المتوسط في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه.

المادة: 51 تتـوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول علـى شهادة تدعى \" شهادة التعليم المتوسط.\"تحدد كيفيات منح شهادة التعليم المتوسط عن طريق التنظيم.

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية إجراءات القبول في السنة الأولى ثانوي .

المادة: 52 يوجه تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط الناجحون طبقا للإجراءات المذكورة في المادة 51 أعلاه إلى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي أو إلى التعليم المهني وذلك حسب رغباتهم ووفقا للمقاييس المعتمدة في إجراءات التوجيه .

يمكن التلاميذ غير الناجحين الالتحاق إما بالتكوين المهني وإما بالحياة العملية إذا بلغوا سن السادسة عشر (16) سنة كاملة.

الفصل الرابع

التعليـم الثانـوي العـام والتكنولوجي

المادة: 53 يشكل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي المسلك الأكاديمي الذي يلي التعليم الأساسي الإلزامي.

- يرمي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي فضلا عن مواصلة تحقيق الأهداف العامة للتعليم الأساسي إلى تحقيق المهام الآتية :

- تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية

- تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمية ملكات التحليل والتلخيص والاستدلال والحكم والتواصل وتحمل المسؤوليات.

- توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب تماشيا مع اختيارات التلاميذ واستعداداتهم.

- تحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي.

المادة : 54 يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي الذي يدوم ثلاث (3) سنوات في الثانويات .

يمكن أن يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه .

المادة: 55 ينظم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعبتين كما يمكن تنظيمه في:

- جذوع مشتركة في السنة الأولى.

- شعب بداية من السنة الثانية.

تحدد الشعب من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية .

المادة: 56 تتوج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي .

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية تدابير منح شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي .

الفصل الخامس

الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة

المادة : 57 يخضع فتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة المذكورة في المواد 47 و50 و 54 أعلاه لاعتماد الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبقا للقانون ووفقا لدفتر شروط وإجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم .

المادة: 58 لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص وتتوفر فيه الشروط المحددة قانونا الحق في فتح مؤسسات خاصة للتربية والتعليم يجب أن يتمتع مدير مؤسسة خاصة للتربية والتعليم بالجنسية الجزائرية.

لا يمكن ومهما كانت الأسباب خوصصة المؤسسات المدرسية العمومية .

المادة: 59 طبقا لأحكام المادة 33 أعلاه يمنح التعليم في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم باللغة العربية في جميع المستويات وفي جميع المواد .

المادة: 60 تلزم المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بتطبيق برامج التعليم الرسمية التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

يخضع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته علاوة على النشاطات التي تحتويها البرامج الرسمية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتربية الوطنية وإلى أحكام هذا القانون لاسيما المادة 2 منه .

المادة: 61 يجب أن تكون شروط توظيف مدير مؤسسة خاصة للتربية والتعليم ومستخدمي التربية والتعليم العاملين بها مطابقة على الأقل للشروط المطلوبة في توظيف نظرائهم العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.

المادة: 62 يتعرض مؤسسو ومديرو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم اﻟﻤﺨالفون لأحكام المواد 59 و60 و 61أعلاه إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا .

المادة: 63 يتوج تمدرس التلاميذ في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بالامتحانات التي ينظمها القطاع العام بنفس الصيغة وبنفس الشروط المطبقة على التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية .

المادة: 64 يمكن نقل تلاميذ من مؤسسة خاصة للتربية والتعليم إلى مؤسسة عمومية ومن مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خاصة وفقا لتدابير يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة : 65 يمارس الوزير المكلف بالتربية الوطنية الرقابة البيداغوجية والإدارية على المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بنفس الكيفية التي يمارسها على المؤسسات العمومية .

الفصل السادس

الإرشـاد المـدرسـي

المادة : 66 يشكل الإرشاد المدرسي والإعلام الخاص بالمنافذ المدرسية والجامعية والمهنية فعلا تربويا يهدف إلى مساعدة كل تلميذ طوال تمدرسه على تحضير توجيهه وفقا لاستعداداته وقدراته ورغباته وتطلعاته ومقتضيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي لتمكينه تدريجيا من بناء مشروعه الشخصي والقيام باختياراته المدرسية والمهنية عن دراية .

المادة: 67 يتولى الإرشاد والإعلام المربون والمعلمون ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني في المؤسسات المدرسية وفي المراكز المتخصصة.

ينبغي تشجيع التلميذ على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام باختيارات مناسبة .

المادة: 68 تتولى المراكز المتخصصة المذكورة في المادة 67 أعلاه عملية التحضير لتوجيه التلاميذ نحو مختلف مسارات الدراسة والتكوين المقترحة بعد التعليم الأساسي بناء على:

- استعدادات التلاميذ وقدراتهم ورغباتهم.

- متطلبات التخطيط المدرسي.

- معطيات النشاط الاجتماعي والاقتصادي.

وتتولى هذه المراكز خصوصا ما يأتي :

- تنظيم حصص إعلامية ومقابلات فردية.

- القيام بدراسات نفسية.

- متابعة تطور نتائج التلاميذ طوال مسارهم الدراسي.

- اقتراح تدابير لتسهيل عملية التوجيه وإعادة التوجيه بإسهام أولياء التلاميذ.

- الإسهام في إدماج خريجي المنظومة التربوية في الوسط المهني.

تحدد كيفيات إنشاء وتنظيم وسير مراكز التوجيه المدرسي والمهني عن طريق التنظيم .

الفصل السابع

التقـــييـم

المادة: 69 التقييم عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرسي اليومي لمؤسسة التربية والتعليم.

يحدد التقييم ويقيس دوريا مردود كل من التلميذ والمؤسسة المدرسية بمختلف مركباتها.

تحدد كيفيات التقييم بموجب قرار يصدره الوزير المكلّف بالتربية الوطنية .

المادة: 70 يتم تقييم العمل المدرسي للتلاميذ عن طريق العلامات العددية والتقديرات التي يمنحها المدرسون بمناسبة المراقبة الدورية للأنشطة التربوية .

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبيعة مراقبة الأنشطة التربوية و وتيرتها تماشيا والمستويات التعليمية والمواد الدراسية .

المادة: 71 يخضع الانتقال من قسم إلى قسم ومن طور إلى طور ومن مستوى إلى مستوى إلى تتبع خاص للتلاميذ من طرف المعلمين والمربين وكذا من طرف مستخدمين مختصين في علم النفس المدرسي والتوجيه المدرسي والمهني لتسهيل التكيف مع التغيرات في تنظيم التعليم وضمان الاستمرارية التربوية .

المادة: 72 يتم إعلام الأولياء بصفة منتظمة بعمل أبنائهم ونتائج عمليات التقييم الدورية والقرارات النهائية المترتبة عنها بواسطة:

- الوثائق الرسمية الخاصة بكل طور تعليمي.

- الاتصالات واللقاءات مع مدرسي القسم والمربين وعند الاقتضاء مع المستخدمين اﻟﻤﺨتصين في علم النفس المدرسي وفي التوجيه.

- الاجتماعات المشتركة بين الأولياء والمدرسين.

الباب الرابع

تعلـيم الكـبار

المادة: 73 يهدف تعليم الكبار إلى محو الأمية والرفع المستمر لمستوى التعليم والثقافة العامة للمواطنين.

يوجه هذا التعليم بصفة مجانية إلى الشباب والكبار الذين لم يستفيدوا من تعليم مدرسي أو كان تعليمهم المدرسي منقوصا أو الذين يطمحون إلى تحسين مستواهم الثقافي أو الارتقاء في اﻟﻤﺠالين الاجتماعي والمهني .

المادة: 74 يمنح تعليم الكبار في :

- مؤسسات تنشأ خصيصا لهذا الغرض.

- أو مؤسسات التربية والتكوين.

- أو المؤسسات الاقتصادية وفي أماكن العمل.

- أو بطريقة عصامية بمساعدة التكوين عن بعد أو بدونه.

- أو محلات تابعة للجمعيات التي تنشط في الميدان.

تحدد كيفيات تنظيم تعليم الكبار عن طريق التنظيم .

المادة: 75 يمكن أن يحضر تعليم الكبار على غرار مؤسسات التربية للمشاركة في:

- الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الدولة.

- مسابقات الدخول إلى المدارس المراكز ومعاهد التكوين العام أو المهني .

الباب الخامس

المستخـدمون

المادة: 76 يتكون مستخدمو قطاع التربية الوطنية من الفئات الآتية:

- مستخدمو التعليم

- مستخدمو إدارة مؤسسات التعليم والتكوين.

- مستخدمو التربية.

- مستخدمو التفتيش والمراقبة.

- مستخدمو المصالح الاقتصادية.

- مستخدمو علم النفس والتوجيه المدرسي والمهني.

- مستخدمو التغذية المدرسية .

- مستخدمو السلك الطبي والشبه الطبي.

- مستخدمو الأسلاك المشتركة.

تحدد شروط التوظيف وتسيير المسارات المهنية ﻟﻤﺨتلف فئات المستخدمين طبقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية الخاصة .

المادة: 77 يتلقى مستخدمو التعليم تكوينا يهدف إلى إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لممارسة مهنتهم.

التكوين الأولي ﻟﻤﺨتلف أسلاك التعليم هو تكوين من مستوى جامعي ويتم في مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو للوزارة المكلفة بالتعليم العالي بحسب الأسلاك التي ينتمون إليها والمستويات التي يراد تعيينهم فيها .

يستفيد المدرسون الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة خارجية من تكوين تربوي قبل تعيينهم في مؤسسة مدرسية و يمنح هذا التكوين البيداغوجي في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية .

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة: 78 كل أصناف المستخدمين معنية بعمليات التكوين المستمر طوال مسارها المهني.

يهدف التكوين المستمر أساسا إلى تحيين معارف المستخدمين المستفيدين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.

تتم عمليات التكوين المستمر في المؤسسات المدرسية وفي مؤسسات التكوين التابعـة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و /أو في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التعليم العالي.

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم التكوين المستمر .

المادة : 79 تنشأ عطلة التحرك المهني و يقصد بعطلة التحرك المهني في مفهوم هذا القانون عطلة مدفوعة الأجر يمكن منحها لمستخدمي التعليم قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية أو داخل قطاع آخر تابع للوظيفة العمومية.

تحدد كيفيات منح عطلة التحرك المهني وشروطها عن طريق التنظيم .

المادة: 80 تضمن الدولة توفير الموارد والوسائل الضرورية لإعطاء مستخدمي التربية الوطنية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة.

وفي هذا الإطار يجب أن تبرز القوانين الأساسية لمستخدمي التربية خصوصيتهم وتثمن موقعهم في سلم أسلاك الوظيفة العمومية.

تحدد صيغ التكفل بالمتطلبات الاجتماعية والمهنية لمستخدمي التربية عن طريق التنظيم .

الباب السادس

مؤسسات التربية والتعليم العمومية

وهياكل ونشاطات الدعم والأجهزة الاستشارية

الفصل الأول

مؤسسات التربية والتعليم العمومية

المادة: 81 يمنح التعليم في مؤسسات التربية والتعليم العمومية الآتية:

- المدرسة التحضيرية.

- المدرسة الابتدائية.

- المتوسطة.

- الثانوية.

المادة: 82 يخضع إنشاء وإلغاء المدارس التحضيرية والمدارس الابتدائية إلى سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

- تنشأ المتوسطات وتلغى بموجب مرسوم .

-تنشأ الثانويات وتلغى بموجب مرسوم .

المادة: 83 تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التربية والتعليم العمومية عن طريق التنظيم.

المادة: 84 يسير المدارس الابتدائية طاقم إداري يتناسب مع عدد التلاميذ.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة: 85 تفتح أقسام للتعليم المكيف بالمدارس الابتدائية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعليم.

يحدد وزير التربية الوطنية كيفية فتح هذه الأقسام .

المادة: 86تنشأ أقسام ومؤسسات عمومية متخصصة للتعليم الثانوي تتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

الفصل الثاني

هيـاكل الـدعم

المادة: 87 يتوفر قطاع التربية الوطنية على هياكل دعم تتكفل خصوصا بالمهام الآتية:

- تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.

- محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم والتكوين عن بعد.

- البحث التربوي والتوثيق والأنشطة المرتبطة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية.

- تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتطبيقاتها

- التقييم والامتحانات والمسابقات.

- علم النفس المدرسي التوجيه والإعلام الخاص بالدراسات والتكوين والمهن.

- البحث في اﻟﻤﺠال اللغوي.

- اقتناء التجهيزات التعليمية وتوزيعها وصيانتها.

يمكن إنشاء هياكل أخرى يمليها تطور منظومة التربية عند الحاجة بمرسوم.

المادة: 88 تحدد الأحكام المتعلقة بمهام وتنظيم وسير هذه الهياكل عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث

البحث التربوي والوسائل التعليمية

المادة: 89 يندرج البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي.

تحدد كيفيات تنظيم البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية عن طريق التنظيم .

المادة: 90 يهدف البحث التربوي إلى التحسين المستمر لمردود المؤسسة التربوية ونوعية التعليم الممنوح كما يسمح بتجديد المحتويات والطرائق والوسائل التعليمية.

وحتى يستجيب البحث التربوي لحاجيات المعلمين وتحسين مردود النظام التربوي فلا بد من إشراكهم فيه وإدراج عمليات التكوين في محيطه وتطوير نشاطاته في ميادين التقييم التربوي وضمان نشر نتائجه وتثمينها.

تنشأ على المستوى الجهوي والولائي ملحقات لمؤسسات متخصصة في البحث التربوي .

تحدد شروط إنشاء هذه الملحقات وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة: 91 يفتح مجال تأليف الكتب المدرسية للكفاءات الوطنية غير أن توزيع أي كتاب مدرسي في المؤسسات المدرسية يخضع لاعتماد يمنحه الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة: 92 تسهر الدولة على توفير الكتب المدرسية المعتمدة واتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل اقتنائها من طرف جميع التلاميذ.

المادة: 93 يخضع استعمال الوسائل التعليمية المكملة والكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية لمصادقة الوزير المكلف بالتربية الوطنية .

المادة: 94 تحدد شروط الحصول على الاعتماد والمصادقة المذكورين على التوالي في المادتين 91 و 93 أعلاه عن طريق التنظيم.

المادة: 95 يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية المدونات الخاصة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية - التربوية .

الفصل الرابع

النشاط الاجتماعي

المادة: 96 تسعى الدولة قصد الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتوفير ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة إلى الحث على التضامن المدرسي والتضامن الوطني وتعمل على تطوير النشاط الاجتماعي داخل المؤسسات المدرسية بمشاركة الجماعات المحلية والقطاعات المعنية .

المادة: 97 يضمن النشاط الاجتماعي للتلاميذ مجموع الإعانات المتعددة والمرتبطة على الخصوص باقتناء الوسائل التعليمية والأدوات المدرسية والنقل والتغذية والصحة المدرسية والنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية .

المادة: 98 تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المرتبطة بالنشاط الاجتماعي عن طريق التنظيم .



الفصل الخامس

الخـريطة المدرسـية

المادة: 99 تهدف الخريطة المدرسية إلى تنظيم مواقع إنشاء مختلف أنواع المؤسسات المدرسية العمومية والهياكل المرافقة لضمان أحسن خدمة للشريحة المعنية بالتمدرس .

المادة: 100 إعداد الخريطة المدرسية مهمة مشتركة بين القطاعات وتندرج ضمن السياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية.

ويرتكز إعداد الخريطة المدرسية على:
[/size]
[size=18]
- استشارة دورية بين مصالح الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والإدارات المعنية والجماعات المحلية.

- جمع ومعالجة البيانات الواردة من البلديات والولايات ومديريات التربية بالولايات.

المادة: 101تحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها عن طريق التنظيم .
[/size]

https://cem200.ahlamontada.net

5 النصوص القانونية والتشريع المدرسي Empty رد: النصوص القانونية والتشريع المدرسي الإثنين نوفمبر 09, 2015 5:01 pm

Admin


Admin

قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991

متعـلق بنـظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية






التحميل:









الفـصــل الأول : أحــكـــام عـــامـــة
[size=24]المـادة 01 : يهدف هذا القرار ، في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، إلى وضع نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية .
المـادة 02 : يتعلق هذا النظام خاصة بضبط العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية التي تتكون من التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ وبين المدرسة والمحيط بما يحقق الأهداف الآتية :
ـ توفير الجو الملائم والظروف الضرورية التي تمكن المدرسة من إنجاز المهام المرسومة لها .
ـ تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية بمختلف أطرافها
ـ إلتزام جميع الأطراف بقواعد النظام والإنضباط وإشاعة روح التعاون وإحترام الغير وتكريس مبدأ
التشاور والحوار .
ـ ضبط العلاقات بين المدرسة ومحيطها .
ـ تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية وتأثيرها ، وتثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة المجتمع بأكمله .
ـ التقيد في أداء الأنشطة التربوية والتعليمية بالبرامج والمواقيت والتوجيهات والتعليمات الرسمية .
ـ تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرها بهدف تنمية شخصية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية .
ـ ترسيخ حب الوطن والإعتزاز بالإنتماء إليه وتمجيد القيم الحضارية للأمة واحترام الرموز والثوابت الوطنية والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية .
ـ إقرار التدابير اللازمة في ميدان النظافة والصحة وحفظ أمن الأشخاص ، والمحافظة على الممتلكات وصيانتها .

الفــصــل الثـــانـــي : أحكام خــاصــة بسير المؤسســة


المـادة 03 : تتكون المؤسسات التعليمية من موظفين للتعليم والتأطير والخدمات وهيئات استشارية وهياكل وتجهيزات ووسائل مالية ومادية تسخر كلها في خدمة التلاميذ .
المـادة 04 : تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ وتسخر للتكفل بالأنشطة التربوية والتعليمية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 05 : يجري تمدرس التلاميذ في مؤسسات للبنين أو البنات أو مؤسسات مختلطة ويزاولون الدراسة بصفة خارجيين أو نصف داخليين أو داخليين حسب التنظيم الذي تقره المصالح المختصة .
المـادة 06 : تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ التربوية طبقا للرزنامة السنوية التي تقرها وزارة التربية .
المـادة 07 : تشتغل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي ومتطلبات الأنشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية .
المـادة 08 : يتعين على المؤسسات أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة وناجعة .
المـادة 09 : تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور وحسن التسيير بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 10 : يسمح بالدخول إلى المؤسسات للأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ التلاميذ المتمدرسون بها وأوليائهم والموظفون الذين يعلمون بها .
ـ الموظفون الذين يسكنون فيها وأفراد عائلاتهم .
ـ الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة والتفتيش والتحقيق .
ـ الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها قانونا .
ـ الموظفون والأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسية والوقاية والأمراض والصيانة والتموين والخدمات ، وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو السلطة التربوية على مستوى الولاية .
المـادة 11 : يسمح الدخول إلى الأقسام والمخابر والورشات والقاعات والساحات التربوية الأخرى أثناء أوقات " العمل " الدروس للتلاميذ والمعلمين والأساتذة والموظفين المكلفين بالمراقبة والتفتيش التربوي وأعوان المخابر والورشات فقط .
المـادة 12 : يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية الشباب وتكوين العمال حسب كيفية يحددها وزير التربية وتدخل الدروس المحروسة والإستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه .
المـادة 13 : يتكفل المستعملون والمرخص لهم في إطار أحكام المادة 120 أعلاه بحماية المنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء العادي للدروس .
المـادة 14 : إن اللجـوء إلى المؤسسات المدرسية بايواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية لا يكون إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز الثمانية أيام بقرار مطابق للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما تتخـذه السلطة المخولة لها الصلاحيات .
المـادة 15 : تعقد الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة بالمؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة ، ويجب أن تنعقد هذه الإجتماعات خارج أوقات عمل المشاركين في الإجتماع .
المـادة 16 : تحافظ الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ على المحلات والتجهيزات .
المـادة 17 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية .
المـادة 18 : يتعين على مدير المؤسسة في اطار الإعلام والتكوين المستمر نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السلطات السلمية إلى التلاميذ والموظفين .
المـادة 19 : تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار في المؤسسات إلى تأشيرة مدير المؤسسة وتمنع الملصقات والإشهارات ذات الطابع السياسي والحزبي ، ويسهر مدير المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام .
المـادة 20 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " الوسائل المتوفرة قاعة للمكتبة والتوثيق توضع تحت تصرف أعضاء الأسرة التربوية وتستجيب لمختلف الأهداف التربوية والتعليمية .
المـادة 21 : تخصص المؤسسة في حدود " الإمكان " قاعة للصلاة خاصة في المؤسسة ذات النظام الداخلي ، وتتكفل بنظافتها وصيانتها وتسهر على استعمالها للأغراض التي جعلت من أجلها وبكيفية لا تعرقل مزاولة التلاميذ لدروسهم .
المـادة 22 : تساعد المؤسسة عند " الإمكان " وفي إطار الخدمات الإجتماعية للموظفين بانشاء التعاونية والنادي ويكون تسييرها وفقا للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل .
المـادة 23 : يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعلقة بالخدمات والصيانة والتموين في ظروف وأوقات لا تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ ولا تعرض أمنهم لخطر .
المـادة 24 : يتخـذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية على إعداد مخططات الوقاية والأمن وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث والأخطار .
المـادة 25 : يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شأنها الإخلال بقواعد الإنضباط والأضرار بتمدرس التلاميذ وعرقلة سير المؤسسة .
المـادة 26 : يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص والممتلكات أن يخبر السلطات الإدارية المعنية .
المـادة 27 : باستثناء الرسوم المدرسية والتبرعات والإشتراكات المسموح بها قانونا يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي والعيني وممارسة أنشطة بغرض الكسب والربح داخل المؤسسة
المـادة 28 : يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .
المـادة 29 : يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية وتضبطه برامج ومواقيت وتعليمات وتوجيهات رسمية تلتزم بها جميع الأطراف كل فيما يخصه .
المـادة 30 : يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية والتطبيقية المقررة في جدول التوقيت والمواظبة عليها .
الفــصــل الثـــالـث : أحـكــام خـاصــة بالتـلاميــذ

المـادة 31 : ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم في النوادي والجمعيات المنشأة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية ويشاركون في هذه النشاطات وفقا لهواياتهم ويواضبون على ممارستها .
المـادة 32 : يبلغ حدود التوقيت الرسمي للدروس والبرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة إلى التلاميذ وأوليائهم في بداية السنة الدراسية .
المـادة 33 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية أو طبيب من القطاع الصحي العمومي أو طبيب محلف ومعتمد .
المـادة 34 : يجب على التلاميذ حيازة الكتب والأدوات واللوازم المدرسية والبذلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها .
المـادة 35 : تكون مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم على الدروس بصفة صارمة ودائمة .
المـادة 36 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح في حالة التأخر بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف ، ولا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد اغلاق أبوابها .
المـادة 37 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .
المـادة 38 : يبلغ الأولياء عن تأخر أبنائهم وغياباتهم ويتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة .
المـادة 39 : يترتب عن التأخرات أو الغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر انذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ .
المـادة 40 : تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات قد تؤدي إلى الفصل النهائي وطبقا للإجراءات التأديبية الجاري بها العمل .
المـادة 41 : يطلب من التلاميذ في إطار تنظيم الحياة الجماعية وتوفير ظروف العمل الملائمة بالمؤسسة الإمتثال لقواعد النظام والإنضباط المعمول بهما .
المـادة 42 : تقوم علاقة التشاور والتحاور بين التلاميذ وإدارة المؤسسة عن طريق مندوبي الأقسام الذين يمثلونهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 43 : ينبغي للتلاميذ أن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وأفراد الأسرة التربوية داخل المؤسسة وخارجها ، وأن يتعاملوا فيما بينهم بالمودة والإحترام وروح التعاون وأن يتجنبوا كل أنواع الإساءات والإهانة المعنوية والمادية .
المـادة 44 : يعتني التلاميذ بهندامهم جسما ولباسا ويرتدون المآزر ويحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة .
المـادة 45 : يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحة والنظام ويمتنعون عن تعاطي التبغ وتناول المواد التي تضر بصحتهم أو تسيء إلى نظافة مؤسساتهم وجمالها .
المـادة 46 : يتعين على التلاميذ وأوليائهم إخبار إدارة المؤسسة في حالة الإصابة بأمراض معدية ، وتقوم المؤسسة عند الضرورة وبالإتصال مع الجهات المعنية لإتخاذ التدابير الوقائية المناسبة .
المـادة 47 : يمتثل التلاميذ لقواعد الرقابة والأمن ويمتنعون عن ارتداء ألبسة وحيازة أشياء قد تعرضهم وزملائهم إلى الحوادث والخطر أثناء حركتهم ونشاطاتهم المدرسية داخل المخابر والورشات والقاعات والساحات الرياضية .
المـادة 48 : يلتزم التلاميذ بالنظام والهدوء في حركتهم داخل المؤسسة وتتخـذ إدارة المؤسسة أثناءها التدابير الضرورية لتأطيرهم ومراقبتهم .
المـادة 49 : تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية .
المـادة 50 : يؤدي كل سلوك يعرقل الأنشطة المدرسية ويخل بقواعد النظام العام والإنضباط داخل المؤسسة إلى عقوبات وتقديم التلميذ المخالف إلى مجلس التأديب .
المـادة 51 : يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية والمحافظة عليها غاية تربوية وسلوك مدني ويتوجب عليهم العناية بها .
المـادة 52 : يترتب عن كل إتلاف للمحلات والتجهيزات تعويض مادي أو مالي يتحمله التلاميذ وأولياؤهم .
المـادة 53 : يدفع التلاميذ في مطلع كل سنة دراسية المصاريف المدرسية المقررة في التنظيم المعمول به .
المـادة 54 : يسجل التلاميذ للإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 55 : يقوم التلاميذ في بداية كل فصل بتسديد نفقات الإستفادة من النظام الداخلي ونصف الداخلي .
المـادة 56 : يشترط على التلاميذ المقبولين في النظام الداخلي أن يكون لهم مراسل وأن يكون بحوزتهم المتاع الشخصي الضروري وفقا للتعليمات الرسمية .
المـادة 57 : يلتزم المعنيون باحترام الضوابط والتركيبات المتعلقة بالنظام الداخلي ونصف الداخلي
المـادة 58 : يتعرض التلاميذ في حالة الغياب غير المبرر عن المرقد أو المطعم أو قاعة المذاكرة أو الإخلال بقواعد الحياة الجماعية إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .
المـادة 59 : يخضع تمدرس التلاميذ ونشاطاتهم إلى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات والتوجيهات الرسمية .
المـادة 60 : يقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية والكتابية طبقا للكيفية والإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية .
المـادة 61 : يجب أن تكون الفروض والإختبارات محل عرض في القسم وأن تسلم أوراق الفروض والإختبار للتلاميذ للإطلاع على العلامات الممنوحة وتقديم ملاحظاتهم ، ويحتفظ التلاميذ بأوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الإختبار التي يمكن للأولياء الإطلاع عليها عند الطلب في عين المكان .
المـادة 62 : يخبر التلاميذ وأولياؤهم بالجدولة الزمنية للإختبارات الدورية .
المـادة 63 : يترتب على ثبوت الغـش أو التزوير في الفروض والإختبارات الحصول على علامة الصفر بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 64 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والإختبارات الحصول على علامة الصفر
المـادة 65 : تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام وفقا للصلاحيات المخولة لها .
المـادة 66 : تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ وأوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية ومنتظمة حسب الطرق وبواسطة الوثائق التي تحددها التعليمات الرسمية .

الفــصــل الرابـــع : أحكــام خـاصــة بالمـوظـفـيـن

المـادة 67 : يساهم الموظفون بجميع فئاتهم وكل في مجال اختصاصه في توفير الظروف الملائمة والشروط الضرورية التي تساعد على انجاز المهام وتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة التربوية والتكوينيـة .
المـادة 68 : يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ، وتقدم إدارة المؤسسة لهم كل الدعم والمساعدة للإضطلاع بها بصفة كاملة وناجعة .
المـادة 69 : يخضع الموظفون إلى قواعد السـر المهني ويحترمون السلم الإداري وتسهر إدارة المؤسسة على تحويل المراسلات والمستندات الإدارية الخاصة بهم .
المـادة 70 : يلزم موظفوا التأطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية ، ويمكن استحضارهم في أي وقت من الليل والنهار طبقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .
المـادة 71 : يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات السارية المفعول .
المـادة 72 : يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
المـادة 73 : يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ ، تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها .
المـادة 74 : يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة وينسق ويتابع كافة الأنشطة ويخضع إلى سلطته جميع الموظفين .
المـادة 75 : يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الأعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم ونصابه الأسبوعي ... ويراقب حسن تنفيذها .
المـادة 76 : تجري العلاقات بين المؤسسة ومختلف المصالح الإدارية الخارجية عن طريق المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد القانونية وطبقا للتوجيهات الرسمية .
المـادة 77 : يضطلع المعلمون والأساتذة بدور أساسي في عملية التربية والتكوين ويتعين عليهم القيام به كاملا في إطار الأهداف المرسومة للمدرسة .
المـادة 78 : يجب أن يكون المعلمون والأساتذة وكل الموظفين قدوة في سلوكهم وعملهم داخل المؤسسة وخارجها لما يحضون به من تقدير المجتمع وثقته .
المـادة 79 : يقوم المعلمون والأساتذة بأداء الأنشطة التعليمية والتربوية المكلفين بها في حدود البرامج والمواقيت والتعليمات الرسمية التي تقررها وزارة التربية ويلتزمون بالقيام بها بما تقتضيه الأمانة التربوية والموضوعية العلمية والنزاهة الأخلاقية .
المـادة 80 : ينبغي أن يكون الموظفون في أداء مهامهم فريقا متماسكا ومنسجما تسوده روح التعاون والتضامن .
المـادة 81 : يشارك الموظفون في الإجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 82 : يخضع الحق النقابي إلى الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بهما العمل ويراعى في ممارسة النشاط النقابي عدم الإخلال بها وعدم المساس بالطابع الحيادي للمؤسسة .
المـادة 83 : تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها .
المـادة 84 : تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهل ممارسة النشاط النقابي طبقا لما تنص عليه الأحكام القانونية .
المـادة 85 : تخصص المؤسسة أماكن ملائمة للإعلانات والمنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين وبعيدة عن المرافق التي يتواجد بها التلاميذ .
المـادة 86 : يتمتع الموظفون في المؤسسة بحق الإضراب طبقا لأحكام الدستور ويمارس وفقا للقواعد التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل .
المـادة 87 : يحرص الموظفون وممثلوهم النقابيون في إطار التشاور مع إدارة المؤسسة على تفضيل الحوار والمصالحة لفض النزاعات المهنية .
المـادة 88 : يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفيدين ومؤطرين وفقا للأحكام التنظيمية وطبقا للتنظيمات والبرمجة التي تقررها وزترة التربية .
المـادة 89 : تهدف عمليات التكوين باعتبارها حقا وواجبا إلى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل وإلى تحسين تأهيل الموظفين وترقيتهم مهنيا وإلى رفع المردود المدرسي ونوعية التعليم .
المـادة 90 : يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا أو تبريرا يقدم إلى إدارة المؤسسة على الأكثر خلال 48 ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة ويترتب عن كل غياب غير مسبب تطبيق الإجراءات الموصوفة في التنظيم الجاري به العمل .
المـادة 91 : باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما لا يمكن الموظف أن يتقاضى أجرا عن فترة عمل غير مؤدي في المؤسسة .
المـادة 92 : يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية ولأغراض شخصية غير مدفوعة الأجر طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول .
المـادة 93 : تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل القيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما

.
[/size]


الفــصــل الخــامـــس : أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء والتلاميذ

المـادة 94 : يقوم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة بمتابعة تمدرس أبنائهم والمواظبة عليه .
المـادة 95 : يجب على المؤسسة إطلاع الأولياء قصد تمكينهم من أداء الدور المطلوب منهم خاصة على مايلي : ـ جدول التوقيت المقرر للتلاميذ والتغيرات التي قد تدخل عليه .
ـ التغيبات والتأخرات والسلوكات التي تسجل عليهم .
ـ النتائج المدرسية التي يتحصلون عليها من خلال عمليات التقويم .
المـادة 96 : تنظم المؤسسة لقاءات دورية بين الأولياء والمعلمين والأساتذة هدفها إقامة حوار مباشر بين المدرسة والأسرة وتلتزم الأطراف المذكورة بالمشاركة فيها بما يخدم مصلحة التلاميذ ويرفع المردود المدرسي .
المـادة 97 : تستعين المؤسسة في الإضطلاع بوظيفتها بالدعم الذي يقدمه الأولياء مشاركة منهم في المجهود الذي تبذله المدرسة من أجل التلميذ .
المـادة 98 : تبادر إدارة المؤسسة إلى اتخاذ التدابير اللآزمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها الإطار المفضل للربط بين الأسرة والمدرسة وتدعيم العلاقة بينهما .
المـادة 99 : تساهم جمعية أولياء التلاميذ في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في تقديم الدعم المعنوي والمادي للمؤسسة .
المـادة 100 : تقدم جمعية أولياء التلاميذ عند " الإمكان " مساهمة مادية لتحسين الظروف والإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
المـادة 101 : تشارك جمعية أولياء التلاميذ في تقديم المساعدة المعنوية للمؤسسة على معالجة المعضلات وتذليل الصعوبات التي تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة طبيعية .
الفــصــل الســادس : أحــكــام خـتــامـيـــة
المـادة 102 : يسهر مدير المؤسسة على نشر هذا القرار وتوزيعه وتنفيذ أحكامه .
المـادة 103 : يلتزم الموظفون والتلاميذ وأوليائهم بتطبيق واحترام أحكام القرار .
المـادة 104 : تسهر السلطة التربوية على مستوى الولاية على متابعة تنفيذ القرار .
المـادة 105 : يلغي هذا القرار أحكام النظام الداخلي الخاص بمؤسسات التعليم الصادر في 21 يونيو 1987 تحت رقم 0981 / و




https://cem200.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى