قانون رقم 04 - 08 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق لـ 23 يناير سنة 2008
يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية، بتصرف بسيط دون إخلال بالشكل أو المحتوى من طرف الأستاذ لوناوسي محمد وذلك تعميما للفائدة وإشاعة الثقافة القانونية لاسيما مستخدمو قطاع التربية وأولياء التلاميذ وكل من يعنيهم هذا القانون. ع/ ادراة الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام وتحت مسؤوليتها.
إنّ رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المواد 53 و 65 و119 و) 120 الفقرتان الأولى و (216 - 122 و 126 منه.
- و بمقتضى الأمر رقم 156 - 66 المؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
- و بمقتضى الأمر رقم 58 -75 المؤرخ في20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.
- و بمقتضى الأمر رقم 35-76 المؤرخ في16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين المعدل والمتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 05-85 المؤرخ في6 2جمادى الأولى عام1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 08 - 90 المؤرخ في12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية المتمم .
- و بمقتضى القانون رقم 09 - 90 المؤرخ في12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية المتمم.
- و بمقتضى القانون رقم 21 - 90 المؤرخ في24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية.
- و بمقتضى القانون رقم 05- 91 المؤرخ في30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدّل والمتمّم لاسيما المادة 15 منه .
- و بمقتضى الأمر رقم 20 - 95 المؤرخ في19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة.
- و بمقتضى الأمر رقم 24 - 95 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها .
- و بمقتضى القانون رقم 05 - 99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي المعدل.
- و بمقتضى القانون رقم 09 - 02 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
- و بمقتضى القانون رقم 10 - 04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
- و بمقتضى الأمر رقم 07 - 05 المؤرخ في18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.
- وبعد رأي مجلس الدولة.
- وبعد مصادقة البرلمان.
يصدر القانون الآتي نصه :
الباب الأول
أسس المدرسة الجزائرية
الفصل الأول
غايات التربية
المادة الأولى: يهدف هذا القانون التوجيهي إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على المنظومة التربوية الوطنية.
المادة: 2 تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه متفتح على الحضارة العالمية.
وبهذه الصفة تسعى التربية إلى تحقيق الغايات الآتية :
- تجذير الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتزاز بالانتماء إليها وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز الأمة.
- تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة و الأمازيغية.
- ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954 ومبادئها النبيلة لدى الأجيال الصاعدة والمساهمة من خلال التاريخ الوطني في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم التي يجسدها تراث بلادنا التاريخي والجغرافي والديني والثقافي.
- تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية.
- ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون.
- إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والديمقراطية متفتح على العالمية والرقي والمعاصرة بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها اﻟﻤﺠتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخر والتسامح وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة على الخصوص بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.
الفصل الثاني
مهـام المـدرسة
المادة: 3 في إطار غايات التربية المحددة في المادة 2 أعلاه تضطلع المدرسة بمهام التعليم والتنشئة الاجتماعية والتأهيل.
المادة: 4 تقوم المدرسة في مجال التعليم بضمان تعليم ذي نوعية يكفل التفتح الكامل والمنسجم والمتوازن لشخصية التلاميذ بتمكينهم من اكتساب مستوى ثقافي عام وكذا معارف نظرية وتطبيقية كافية قصد الاندماج في مجتمع المعرفة.
ومن ثمة يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي:
- ضمان اكتساب التلاميذ معارف في مختلف مجالات المواد التعليمية وتحكمهم في أدوات المعرفة الفكرية والمنهجية بما يسهّل عمليات التعلم والتحضير للحياة العملية.
- إثراء الثقافة العامة للتلاميذ بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العلمي والأدبي والفني وتكييفها باستمرار مع التطورات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والمهنية.
- تنمية قدرات التلاميذ الذهنية والنفسية والبدنية وكذا قدرات التواصل لديهم واستعمال مختلف أشكال التعبير اللغوية منها والفنية والرمزية والجسمانية.
- ضمان تكوين ثقافي في مجالات الفنون والآداب والتراث الثقافي.
- تزويد التلاميذ بكفاءات ملائمة ومتينة ودائمة بمكن توظيفها بتبصر في وضعيات تواصل حقيقية وحل المشاكل بما يتيح للتلاميذ التعلم مدى الحياة والمساهمة فعليا في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكذا التكيف مع المتغيرات.
-ضمان التحكم في اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية وأداة اكتساب المعرفة في مختلف المستويات التعليمية ووسيلة التواصل الاجتماعي وأداة العمل والإنتاج الفكري.
- ترقية وتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية.
- تمكين التلاميذ من التحكم في لغتين أجنبيتين على الأقل للتفتح على العالم باعتبار اللغات الأجنبية وسيلة للإطلاع على التوثيق والمبادلات مع الثقافات والحضارات الأجنبية.
- إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في محيط التلميذ وفي أهداف التعليم وطرائقه والتأكد من قدرة التلاميذ على استخدامها بفعالية منذ السنوات الأولى للتمدرس.
- منح جميع التلاميذ إمكانية ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية والمشاركة في الحياة المدرسية والجماعية.
المادة: 5 تقوم المدرسة في مجال التنشئة الاجتماعية بالاتصال الوثيق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها بتنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والدنية للمجتمع الجزائري والقيم الإنسانية وكذا مراعاة قواعد الحياة في اﻟﻤﺠتمع .
ومن ثمة يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي:
- تنمية الحس المدني لدى التلاميذ وتنشئتهم على قيم المواطنة بتلقينهم مبادئ العدالة والإنصاف وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغير والتضامن بين المواطنين.
- منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان وتنمية ثقافة ديمقراطية لدى التلاميذ بإكسابهم مبادئ النقاش والحوار وقبول رأي الأغلبية وبحملهم على نبذ التمييز والعنف وعلى تفضيل الحوار .
- توعية الأجيال الصاعدة بأهمية العمل باعتباره عاملا حاسما من أجل حياة كريمة ولائقة والحصول على الاستقلالية وباعتباره على الخصوص ثروة دائمة تكفل تعويض نفاد الموارد الطبيعية وتضمن تنمية دائمة للبلاد.
- إعداد التلاميذ بتلقينهم آداب الحياة الجماعية وجعلهم يدركون أن الحرية والمسؤولية متلازمتان.
- تكوين مواطنين قادرين على المبادرة والإبداع والتكيف وتحمل المسؤولية في حياتهم الشخصية والمدنية والمهنية.
المادة: 6 تقوم المدرسة في مجال التأهيل بتلبية الحاجيات الأساسية للتلاميذ وذلك بتلقينهم المعارف والكفاءات الأساسية التي تمكنهم من:
- إعادة استثمار المعارف والمهارات المكتسبة وتوظيفها.
- الالتحاق بتكوين عال أو مهني أو بمنصب شغل يتماشى وقدراتهم وطموحاتهم.
- التكيف باستمرار مع تطور الحرف والمهن وكذا مع التغيرات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.
- الابتكار واتخاذ المبادرات.
- استئناف دراستهم أو الشروع في تكوين جديد بعد تخرجهم من النظام المدرسي وكذا الاستمرار في التعلم مدى الحياة بكل استقلالية.
الفصل الثالث:
المبادئ الأساسية للتربية الوطنية.
المادة: 7 يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية.
المادة : 8 تعد التربية باعتبارها استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا من الأولوية الأولى للدولة التي تسهر على تجنيد الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية الاستجابة لحاجيات التنمية الوطنية .
المادة: 9 تساهم الجماعات المحلية في إطار الاختصاصات اﻟﻤﺨولة لها قانونا في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية لاسيما في إنجاز الهياكل المدرسية وصيانتها وترقية النشاطات الثقافية والرياضية ومساهمتها في النشاط الاجتماعي المدرسي .
المادة: 10 تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.
المادة : 11 يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي .
المادة: 12 التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة.غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك .
- تسهر الدولة بالتعاون مع الآباء على تطبيق هذه الأحكام .
يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون اﻟﻤﺨالفون لهذه الأحكام إلى دفع غرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف دينار 5.000) دج ( إلى خمسين ألف دينار 50.000) دج .(
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة: 13 التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية في جميع المستويات.
تمنح الدولة علاوة على ذلك دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية .
غير أنه يمكن أن يطلب من الأولياء المساهمة في تغطية بعض المصاريف المتعلقة بالتمدرس والتي لا تمس بمبدأ مجانية التعليم طبقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم .
المادة: 14 تسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم.
يسهر قطاع التربية الوطنية بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية وغيرها من الهياكل المعنية على التكفل البيداغوجي الأنسب وعلى الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين وذوي الأمراض المزمنة .
المادة : 15 يتخذ قطاع التربية الوطنية كل إجراء من شأنه تيسير تكيف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية .
ويمكن قطاع التربية الوطنية أن يقوم بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الوطنية في الخارج وبموافقة الدول المستقبلة بتعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة لإسلامية لأبناء الجالية الوطنية في المهجر .
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة: 16 تعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة التربوية الوطنية وهي الفضاء المفضل لإيصال المعارف والقيم.
- يجب أن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي.
- يمنع منعا باتا كل نشاط سياسي أو حزبي داخل مؤسسات التعليم العمومية والخاصة.
- يتعرض اﻟﻤﺨالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية .
المادة: 17 تحدد شروط الدخول إلى المؤسسات المدرسية واستعمالها وحمايتها عن طريق التنظيم.
المادة: 18 تعتمد التربية الوطنية على القطاع العمومي غير أنه يمكن فتح اﻟﻤﺠال للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم تطبيقا لهذا القانون وللأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول .
الباب الثاني
الجمـاعة التربويـة
المادة: 19 تتشكل الجماعة التربوية من التلاميذ ومن كل الذين يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تربية وتكوين التلاميذ وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها .
المادة: 20 يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين .
- يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة لاسيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.يحدد الوزير لمكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي المذكور في الفقرة أعلاه .
- يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة .
المادة : 21 يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية
يتعرض اﻟﻤﺨالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية .
المادة : 22 يجب على المعلمين والمربين عموما التقيد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية .
- يكلف المعلمون من خلال القيام بمهامهم وسلوكهم وتصرفهم بتربية التلاميذ على قيم اﻟﻤجتمع الجزائري وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأولياء والجماعة التربوية .
- يجب على المعلمين التقيد أثناء القيام بواجبهم المهني بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وإقامة علاقات أساسها الاحترام المتبادل والنزاهة والموضوعية مع التلاميذ .
- المعلمون مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم .
المادة : 23 يمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس التعليم المتوسط و الثانويات باعتبارهم موظفين للدولة موكلين من طرفها سلطتهم على جميع المستخدمين المعينيين أو الموضوعين تحت التصرف ويتحملون مسؤولية الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بإدارتها .
كما أنهم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات ولهذا الغرض فهم مؤهلون عند وجود صعوبات جسيمة لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة .
يتعرض اﻟﻤﺨالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية .
المادة: 24 يسهر سلك التفتيش في إطار المهام الموكلة له على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرسمية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح .
المادة: 25 يشارك الأولياء بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية مباشرة في الحياة المدرسية بإقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات وبالمساهمة في تحسين الاستقبال وظروف تمدرس أبنائهم . كما يشاركون بطريقة غير مباشرة عن طريق تمثليهم في مختلف اﻟﻤﺠالس التي تحكم الحياة المدرسية المنشأة لهذا الغرض .
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إنشاء وسير اﻟﻤﺠالس المذكورة أعلاه .
المادة: 26 يمكن جمعيات أولياء التلاميذ المنشأة طبقا للتشريع الساري المفعول تقديم اقتراحات إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية و لمديريات التربية بالولايات.
الباب الثالث
تنظـيم التمـدرس
المادة : 27 تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية :
- التربية التحضيرية
- التعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط.
- التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
الفصل الأول
أحكـام مشـتركـة
المادة : 28 في إطار غايات ومهام المدرسة يصدر الوزير المكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي كما يحدد الطرائق والمواقيت على أساس اقتراحات اﻟﻤﺠلس الوطني للبرامج المنشأ بموجب المادة 30 أدناه .
المادة: 29 تشكل الأهداف والبرامج التعليمية الإطار المرجعي الرسمي والإلزامي لجميع النشاطات البيداغوجية الممنوحة في المؤسسات المدرسية العمومية منها والخاصة .
عدل سابقا من قبل Admin في الأحد نوفمبر 15, 2015 4:07 pm عدل 1 مرات