منتدى متيجة للعلوم الفيزياية والتكنو لوجية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى متيجة للعلوم الفيزياية والتكنو لوجية

منتدى خاص بدروس واختبارات كل المواد من الابتدائي الى الجامعي


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مقياس التشريع المدرسي الجزائري 20 ساعة

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin


Admin

مقياس التشريع المدرسي الجزائري 20 ساعة  Imageمقياس التشريع المدرسي الجزائري 20 ساعة  Ffc88610مقياس التشريع المدرسي الجزائري 20 ساعة  9MqlqhwfPCyQAAAABJRU5ErkJggg==مقياس التشريع المدرسي الجزائري 20 ساعة  Ffc88610مقياس التشريع المدرسي الجزائري 20 ساعة  Image
مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2


التشريـــــــع :
مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها السلطة المختصة في الدولة وفقا لاجراءات معينة مصاغة في نصوص مكتوبة وتكتسب قوتها الالزامية بصدورها من السلطة العامة المختصة
التشريع المــــدرسي
: مجموعة النصوص التشريعية كــــ ( القوانين –الاوامر-المراسيم) والتنظيمية(المراسيم التنفيذية والقرارات والمناشير) الخاصة بتنظيم قطاع التربية
 التشـــريعلـــــــــــــــــــــــغة
:
ورد مفهوم التشريع في قواميس اللغة بمعان متعدددة فكلمة :
·مشرع للقوم : تعني سن لهم شريعة أي وضع لهم قوانين وضوابط.
·شرع، شرعا وشروعا: دخل الماء وشرب منه ورد الماء
·شرع واشرع الطريق بمعنى بينه .
·شرع في الموضوع: بدأ فيه
·الشريعة : ما شرع الله لعباده من السنن والاحكام في مجالي الدين والدنيا .
اما اصطلاحـــــــــــــــــــــــــــــا:
التشريع المدرسي كمركب اضافي يعني :
مجمل القوانين واللوائح التنظيمية التي تتناول أوضاع الحياة المهنية لموظفي التربية والتعليم كالحقوق والواجبات والتكوين والتوظيف والترسيم والترقية ونظام الأجور والتأديب والعطل وتحديد مهام الهياكل والمصالح وضبط العلاقات بين العاملين في القطاع.
تكون هذه التشريعات عادة في شكل مراسيم تنفيذية أو قرارات وزارية أو لوائح ومناشير تنظيمية صادرة عن السلطات الوصية .
للتشريع المدرسي مرجعيات تتمثل في ثقافة المجتمع وحضارته وأيدلوجيته ( وضعه الاجتماعي الاقتصادي) والتطورات والمستجدات العلمية في مجال التسيير والتنظيم .
ولفهم مادتي القانون والتشريع المدرسي باعتباره جانبا قانونيا صحيحا وتطبيق قواعده تطبيقا سليما ينبغي معرفة مصطلحاته وقوتها القانونية وتدرجها .




أقســــــام التشــــــريع الـــــمدرســـــي:
يمكـن تنظيـم التشــريع المدرســي وتقسيمـه إلـى أربعـة مجالات هـي :
أ - قســم خــاص بتنظيــم التربيـة والتعليـم ويتمثـل في الأمـر 76 / 35 الصـــادر في 16 أفـريــل 1976 .
ب - قســــم خــاص بتنظيــم وتسييـر المؤسسـات التربويـة المختلفـة .
ج - أمـا القســم الثالـث فيخــص الموظـفيـن فـي ميــدان التربيــة والتعلــيــم بـدءا من كيفيــة التوظيـــف إلــى التقـاعــد .
د - والقـســم الأخيـــر خـــاصا بالتــلاميـــذ من التسجـيـــل إلـــى نهـايــة الدراســــة .






مصــــــــادر ومستـــــويــات النـــــصوص التشريعيــــــة :

المصـــدر
: يقصد به المنبع الذي تستمد منه القاعدة القانونية وجودها وقوتها .
وتنقسم النصوص الى قسمين : نصوص تشريعية و نصوص تنظيمية .

*أولا : النصوص التشريعيــــة :
تعريفهـــــا:
هـي مجمــوعــة قــواعــد قانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــلاد متمثلــة في :
أ - المجلــس الشعبــي الوطنــي ( البرلــمان الغرفــة الأولــى ).
ب - مجلــس الأمــة ( الغرفــة الثانيــة).
ج - رئيــس الجمهــوريـة في الحالات الإستثنـائيــة.

أنوعـــــــــــــها:
القانـــــــون (Loi)
: هو النص الذي يقره المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ويحدد القانون بصفة عامة القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور وهو المصدر النصي الأكثر أهمية .
تكون المبادرة في اتخاذ القانون سواء من طرف الحكومة أو من طرف النواب (20نائبا على الأقل ) لا يلغي ولا يعدل القانون لا بقانون أخر.
ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.
القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور

الأمـــــــــــر
(Ordonnance) :هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية في القضايا المستعجلة ( حالة الطوارئ ، الكوارث الطبيعية ، كالزلزال ، الحروب) توقف صدوره بعد دستور 1989 وكان يصدر عن رئيس الجمهورية في حال غياب المجلس الشعبي الوطني أو لدى انعدامه .




*ثانــيا: النصوص التنظـــــــيمية :
تعريفـــها
:
هــي نصــوصتصـدرهـــا السلطــات التنفيـذيـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ،حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذه السلطـــات :
-رئيــــس الجمهـــوريـــــة
-رئيــــس الحكــــومـــــة
- الــــوالــــــــــــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي

المرســــوم
(Decret) : هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو مرسوم حكومي ( مرسوم تنفيذي )في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني يمكن اتخاذه من طرف مجلس الوزراء كما يمكن اتخاذه خارج مجلس الوزراء وتوجد مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وانهاء مهامهم .
لا يلغى ولا يعدل المرسوم لا بمرسوم مثله أو بنص أعلى منه درجه .
القـــــــرار
(Arrete) : هو النص الذي يتخذه الوزير ( الوالي – المدير التنفيذي ) فيما يخص تسيير وزارته مديريته في دائرة النصوص السارية المفعول ويعتمد شرعيا القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه .
-توجد قرارات فردية خاصة بتسمية الموظفين وعزلهم وتأديبهم .
- القرار الوزاري المشترك هو القرار الذي يتخذه وزيران أو عدة وزراء
لا يلغى ولا يعدل القرار الا بقرار أو نص أعلى منه درجه .
المقـــــرر
(Decision) : نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الامضاء في قضايا مختلفة . كالمنــح أو العطــل الإستثنائيــة.
الفرق بين القـــرار والمـقـــرر:
يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــنالسلطــة التنفيذيـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي ، رئيــسالمجلس الشعبــي الولائــي، رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي،ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافةإلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا،
ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــل أهميـــة من التــي يصـدرفيهــا القــرار. وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوص التنظيميــة.



وهناك انواع اخرى من الوثائق ذات طابع تنظيمي تسير بواسطتها شؤون الادارة :
1- المنشور(Circulaire):
وثيقة ادارية توجه لعدة مرسلين اليهم من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية.

2-التعليمــــــة(Note) :
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين اليهم كذلك وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي اوامر ينبغي مراعاتها وجوبا.

فالمنشور والتعليمة اذن:
يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار أمـــا التعليمـــةفهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .
تنبــــيـــــــه هــــــام :
تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية اما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقرارات واما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات واما في مجموعة العقود الادارية التي تنشرها مختلف الولايات





أنـــــــــــــــــــــــواع التشريـــــــــــع :



للتشريع أنواع ثلاثـــة متفاوتة في درجاتها فاعلاها درجة الدستور ويعد التشريع الأساسي أوسطها التشريع العادي وأدناها التشريع الفرعي .

*الدستور : وهو التشريع الأساسي وهو أعلى التشريعات في الدولة .

*التشريع العادي أو القانون : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تقوم السلطة التشريعية أساسا بوضعها في حدود اختصاصها .

*التشريع العادي أو اللوائح : ويقصد به اللوائح التي تختص السلطة التنفيذية بوضعها في حدود اختصاصها التي يحددها الدستور وهي ثلاثة أنواع :

لوائــــــــــح تنظيمية – لوائح الضبط الاداري – تشريع الضرورة
.









برنامج التكوين التناوبي لمديري مؤسسات التعليم الاكمالي والثانوي بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم


أهـــــــــــــداف التشـــــــــريع :


1-القدرة على معرفة وفهم النصوص التشريعية والتنظيمية وتحليلها .
2-القدرةعلىمعرفةالنصوصالتشريعية .
3-القدرة استثمارها وتوظيفها بما يخدم الفعل التربوي .
4-القدرة على تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية.
5-القدرة على ايصال هذه النصوص الى كل الفاعلين لتتوحد الرؤى وتظافر الجهود من اجل تحسين الأداء التربوي .
6-القدرة على التفكير السليم والفهم الواعي في التعامل مع النصوص .

7-القدرةعلى اكتشافالتناقضاتوالنقائصوالفجواتإنوجدت.

8- القدرةعلىمعرفةالنصوصالتشريعية.









مصـــــــــــــــادر التشــــــــريـع المدرســي :





مصادر التشريع المدرسي عديدة ومتنوعة فمنها : القانون ، الأمر ، المرسوم ، القرار.
ويعد الأمر 76/35 ومختلف المراسيم المنظمة له والمؤرخة كلها في 16/4/1976 نصوص أساسية للتشريع المدرسي الجزائري وقد سدت فراغا تشريعيا كبيرا كانت تشكو منه المدرسة الجزائرية.
ويمكن للقارىء الرجوع عند اللزوم الى النشرة الرسمية للتربية التي تمثل السجل التاريخي للتشريع المدرسي الجزائري ، بالاضافة الى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .



عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة يوليو 21, 2017 10:59 am عدل 3 مرات

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2

سنتناول في هذا المحور المدخلي موضوعين اثنين. يتعلق أولهما بأهم المراحل التاريخية التي مر بها التعليم في الجزائر، ويتناول الموضوع الثاني بعض المفاهيم ذات الصلة بالتشريع والتنظيم بشكل عام.

الموضوع الأول
لمحة تاريخية عن التعليم في الجزائر
حتى يسهل علينا تتبع وضعية التربية والتعليم في الجزائر، عمدنا إلى ربطها بأبرز المحطات المميزة لتاريخنا المعاصر. وهكذا سنتعرض، بإيجاز شديد، إلى وضعية التربية والتعليم في الفترات التالية: قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر؛ خلال العهد الاستعماري؛ بعد استرجاع السيادة الوطنية.
1ـ وضعية التربية والتعليم قبل الاحتلال الفرنسي:
يؤكد الكثير ممن اهتموا بدراسة وضعية التربية والتعليم قبل 1830، بأن الجزائر كانت تتوفر، قبل الغزوالفرنسي لها، على تعليم يشبه تماما ذلك التعليم الممنوح في المدارس والأديرة والجامعات الأوروبية.
وفي هذا الإطار يشير أحد المسؤولين الإداريين الفرنسيين، في تقرير أعده عام1836، إلى أن "...التعليم الابتدائي منتشر عندهم (الجزائر) بنفس درجة انتشاره عندنا (فرنسا).فهنالك مدارس للقراءة والكتابة بأغلب القرى والمداشر". وكانت المساجد والزوايا والمدارس القرآنية هي المرافق الأساسية التي يجري فيها هذا النوع من التعليم (التعليم الابتدائي).
أما ما يمكن أن يسمى بالتعليم الثانوي والعالي فيجري أيضا في مساجد و زوايا مشهورة مثل: مساجد تلمسان وقسنطينة ووادي ميزاب ومعهد الهامل (بالقرب من بوسعادة)و أمالو بدائرة أقبو وسيدي منصور في القبائل الكبرى.
وكان يشكل حفظ القرآن والأشعار واللغة العربية والحساب والهندسة والفلك، المواد الرئيسية في هذا التعليم.
وباختصار هنالك الكثير من الشواهد والمؤشرات التي تؤكد أن الجزائر كانت، قبل1830، تتوفر على شبكة من المرافق التعليمية، مُشَكلة نسيجا تربويا متطورًا بمقاييس ذلك الوقت.

2- وضعية التربية والتعليم أثناء العهد الاستعماري:
يمكن إيجاز المراحل التي مرّ بها التعليم خلال العهد الاستعماري فيما يلي:
1.2- المرحلة الأولى من 1830 إلى1880: عملت السلطات الفرنسية، في بداية هذه المرحلة، على تقليص انتشار التعليم الذي وجدته، بهدم وتخريب النظام التربوي الجزائري بشتى الوسائل. وهكذا وبأمر من السلطات العسكرية الفرنسية هُدم الكثير من المساجد والزوايا، وحُول بعضها إلى مخازن أو كنائس (كما هو الحال بالنسبة لمسجد كيتشاوة)، وبيع البعض الآخر إلى المعمرين لاستخدامها كمساكن. كما أن السلطات الفرنسية المحتلة لم تهتم بتعليم أبناء الجزائريين في المدارس التي أقامتها لأبناء المعمرين.
تندرج هذه العملية في إطار الإستراتجية العامة للسلطات الاستعمارية والرامية إلى تجهيل الجزائريين ومسخ شخصيتهم الوطنية عن طريق ضرب رصيدهم الثقافي والديني حتى يسهل عليها إحكام قبضتها عليهم.
أما الفترة الثانية من هذه المرحلة (أي من1850 إلى 1880) فقد أثيرت قضية تعليم أبناء الجزائريين، وقد ترتب عن الجدل، الذي رافق ذلك، فتح عدد محدود جدَا من المدارس في بعض المدن الكبرى لاستقبال الأطفال الجزائريين. ونظرًا لمـعارضة الـكثير من المعمرين، الذين كانوا يعتبرون تعليم المسلمين خطرًا على وجودهم، فإن عدد هذه المدارس بقي ضئيلا للغاية، وغير كاف. يضاف إلى ذلك أن أغلب الجزائريين كانوا ينظرون إلى هذا التعليم نظرة ازدراء واحتقار ولا يسمحون لأبنائهم بالانتساب إليه، خوفا من ذوبان شخصيتهم وانحلال أخلاقهم، مفضلين عنه ما بقي من الكتاتيب والزوايا.
وفي نهاية هذه المرحلة (1880) لم يزد عدد الأطفال الجزائريين المتمدرسين عن 10000 تلميذ من أصل 500000 طفل بلغوا سن التمدرس، أي حوالي 2% فقط.
2.2- المرحلة الثانية(من1880 إلى1930):
بدأت، اعتبارًا من عام 1880، تظهر نزعة جديدة لدى بعض السياسيين الفرنسيين، الذين دعوا إلى تعميم التعليم بالفرنسية على الأطفال الجزائريين وذلك تطبيقا لسياسة الإدماج التي أقرتها الحكومة الفرنسية. وقد أصدرت هذه الأخيرة تعليمات لتطبيق قانون 12/6/1881، المتعلق بمجانية التعليم وقانون28/3/1882، المتعلق بإلزامية التعليم الابتدائي.
غير أن هذين القانونين لم يطبقا على أغلبية أطفال الجزائريين المسلمين. وهذا ما جعل نسبة التمدرس، في نهاية القرن التاسع عشر، لا تزيد عن 7.3% بالنسبة لأبناء الجزائريين في الوقت الذي وصلت فيه إلى 84% بالنسبة لأبناء المعمرين.
3.2- المرحلة الثالثة (من1930 إلى1962):
تميزت هذه المرحلة بما يلي:
أ- قامت الحكومة الفرنسية، بعد الحرب العالمية الأولى، بوضع مخطط لتعميم التعليم على أبناء الجزائريين، الذين كانوا يسمونهم بـ "الفرنسيين المسلمين". كما شرعت في تطبيق مبدأ إلزامية التعليم الابتدائي عليهم، والذي جاء به قانون 1882، وألغي، في سنة1949، التعليم المخصص للأهالي.
غير أن هذه الإجراءات لم تحسن من نسبة تمدرس الأطفال الجزائريين الذين بقي العديد منهم محروما من التعليم نتيجة عدم وجود الهياكل المدرسية أو بسبب الوضع الاجتماعي للأولياء أو لاعتبارات أخرى. وهكذا لم تزد، غداة أول نوفمبر 1954، نسبة التلاميذ الجزائريين المسجلين في المدارس النظامية، عن 15% من الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس.
ب- كثفت الحكومة الفرنسية، بعد اندلاع الثورة عام 1954، من محاولاتها للتكفل بتعليم الأطفال الجزائريين، حيث أقامت، عام 1955، المراكز الاجتماعية الخاصة بالأطفال الكبار، وأصدرت سنة 1958 قانونا جديدًا يتعلق بتعليم المسلمين ووضعت مخططا آخر لتعميم التعليم عليهم في مدة 8 سنوات.
جـ- صدر، في 20سبتمبر1947، أمر يعتبر اللغة العربية إحدى "لغات الاتحاد الفرنسي"، ويلزم بتدريسها في جميع المستويات، غير أن هذه اللغة بقيت عمليا مهمشة، باستثناء المعاهد الإسلاميةـ الفرنسية Franco-Musulman الثلاثة التي أقيمت في كل من تلمسان والجزائر وقسنطينة، وحولت إلى ثانويات فرنسية-إسلامية ثم إلى ثانويات وطنية عام1959.
د- شرعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فتح مدارس ابتدائية حرة باستعمال الأموال التي تبرع بها المواطنون. وقد بلغ عددها أكثر من 150 مدرسة يتابع التعليم بها أزيد من4500 تلميذ. كما اهتمت الجمعية بالتعليم الثانوي وقامت بإرسال العشرات من الطلبة إلى مختلف الدول العربية وخاصة إلى جامع الزيتونة بتونس والأزهر بمصر.
3- وضعية التربية والتعليم منذ استرجاع السيادة الوطنية وحتى الآن:
يمكن تلخيص الوضعية التي كان عليها قطاع التربية والتعليم غداة الدخول المدرسي 1962/1963، بالمعطيات المدونة في جدول الملحق 2 (ص53 ).
أما تطور المنظومة التربوية الجزائرية، منذ الاستقلال حتى الآن، فيمكن تتبعه من خلال الفترات التالية:
3.1 ـ الفترة الأولى: من 1962 إلى1976.
وتعتبر كفترة انتقالية جرى خلالها إدخال تعديلات تدريجية على النظام التربوي الموروث عن العهد الاستعماري، وذلك تمهيدًا لإقامة نظام تربوي وطني أصيل. وتجسدت أولويات هذه الفترة في:
أ ـ إقامة منشآت تعليمية جديدة بهدف تعميم التعليم.
ب ـ جزأرة إطارات التعليم.
ج ـ تكييف مضامين التعليم الموروثة عن النظام التعليمي الفرنسي مع المقومات الدينية والثقافية والحضارية للمجتمع الجزائري.
د ـ التعريب التدريجي للتعليم.
وقد أمكن، خلال هذه الفترة، رفع نسبة تمدرس الأطفال الذين بلغوا السن القانونية من 20% (في عام1962) إلى 70% في نهاية الفترة.
2.3- الفترة الثانية: من1976 إلى2003:
وهي الفترة التي صدر في بدايتها الأمر رقم 76-35، المؤرخ في 16/04/1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين بالجزائر. ويشكل هذا الأمر أول نص تشريعي يتعلق بالتربية والتكوين للدولة الجزائرية المستقلة. وقد وضع هذا النص المعالم الإيديولوجية وحدد الأسس القانونية للنظام التعليمي الجزائري وضبط الإطار المرجعي للسياسة الوطنية للتربية والتكوين بالجزائر.
كرس الأمر السابق مجانية التعليم في جميع المستويات والمراحل وإلزامية التعليم الأساسي وضمانه لمدة 9 سنوات، كما أرسى الاختيارات والتوجهات الأساسية للتربية باعتبارها:
- منظومة وطنية أصيلة بمضامينها وإطاراتها وبرامجها،
- ديمقراطية في إتاحتها فرصا متكاملة لجميع الأطفال الجزائريين،
- متفتحة على الحضارات الأخرى وذات توجه علمي وتكنولوجي.
يضاف إلى هذا أن الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16/04/1976 وحّد لغة التعليم في كل المراحل بحيث جعل كل المواد تدرس باللغة العربية و أعطى مكانة معتبرة للغات الأجنبية. كما جعل التربية والتعليم من صلاحيات الدولة ومنع أي مبادرة خاصة (أي إلغاء التعليم الخاص).
أصبح التعليم بموجب هذا الأمر، مهيكلا على النحو التالي:
- تعليم تحضيري غير إجباري.
- تعليم أساسي إلزامي لمدة 9 سنوات.
- تعليم ثانوي عام.
- تعليم ثانوي تقني.
شرع في تطبيق أحكام هذا الأمر اعتبارًا من السنة الدراسية 1980-1981، على مرحلة التعليم الأساسي. وكان قد سبق الشروع في هذا التطبيق إنشاء مؤسسات تجريبية للطور الثالث من التعليم الأساسي.

3.3- الفترة الثالثة من2003 إلى الآن:
نميّز في هذه الفترة وقوع ثلاثة أحداث:
أ ـ تشكيل لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية:
جرى، في ماي 2000، تشكيل لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية، التي أوكلت لها مهمة التفكير وتقديم اقتراحات بخصوص ثلاثة مواضيع كبرى هي: تحسين نوعية التأطير بشكل عام والتأطير التربوي بشكل خاص؛ السبل التي ينبغي إتباعها لتطوير العمل البيداغوجي؛ إعادة تنظيم المنظومة التربوية بكاملها.
وقد تُوِّجت أشغال اللجنة بإصدار ملف ضخم تضمن تحليلاً معمقا لتطور المنظومة التربوية الجزائرية والإنجازات التي حققتها وكذا الاختلالات التي أفرزتها. وشكل هذا الملّف موضوعاً لعدة اجتماعات لمجلس الحكومة خلال شهري فبراير ومارس من عام 2002، وذلك قصد دراسة مختلف الاقتراحات الواردة فيه وتحديد الإجراءات التي يتطلبها تطبيقها وضبط الآجال.
ب ـ تعديل الأمر المتعلق بتنظيم التربية والتكوين:
وذلك بواسطة الأمر رقم03/09، المؤرخ في 13 أوت2003، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 35/76 ، المؤرخ في 16 أفريل 1976، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.
ومن أهم ما جاء به هذا الأمر:
- إدراج تدريس اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، في نشاطات الإيقاظ أو كمادة مستقلة،
- فتح المجال للمبادرة الخاصة للاستثمار في التعليم، عن طريق إنشاء مؤسسات خاصة للتعليم في جميع المستويات.
وقد جرى بعد صدور هذا الأمر، على المستوى التنظيمي، إعادة هيكلة التعليم الأساسي في طورين بدل 3 أطوار، هما:
- طور التعليم الابتدائي ومدته 5 سنوات،
- طور التعليم المتوسط ومدته 4 سنوات،
كما استحدثت هيآت استشارية هي:
- المجلس الوطني للتربية والتكوين، الذي لم ينشأ بعد،
- المرصد الوطني للتربية والتكوين،
- المركز الوطني البيداغوجي لتعليم تامزيغت،
- المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجية الإعلام والاتصال في التربية،
- اللجنة الوطنية للمناهج.
جـ - صدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية:
ويتعلق الأمر بالقانون التوجيهي رقم 08-04، المؤرخ في 23 جانفي2008. وهو النص التشريعي، الذي يرمي إلى تجسيد المسعى الشامل للدولة الجزائرية لإصلاح المنظومة التربوية.
ويأتي هذا القانون ليوفر للمدرسة الجزائرية الإطار التشريعي المناسب لجعلها تستجيب للتحديات والرهانات التي يواجهها المجتمع، وتتماشى مع التحولات الوطنية والدولية والتي من بينها ، على الخصوص:
- ظهور التعددية السياسية في الجزائر وما يترتب عن ذلك من ضرورة إدراج مفهوم الديمقراطية في المناهج الدراسية،
- التخلي عن الاقتصاد الموجه وأساليب التسيير الممر كز والتأسيس التدريجي لاقتصاد السوق،
- عولمة الاقتصاد وما يتطلبه من التحضير اللائق للأفراد والمجتمع، لمواجهة التنافس الحاد،
- التطور السريع للمعارف العلمية والتكنولوجية ووسائل الإعلام والاتصال الحديثة، وما تفرضه بخصوص إعادة تصميم ملامح المهن.
ولكي تستجيب المنظومة التربوية الجزائرية لطموحات الأمة وتندرج في الحركة الدءوبة للعولمة، حدد القانون التوجيهي الغايات التي ينبغي أن ترمي السياسة التربوية إلى تحقيقها، فيما يلي:
- تعزيز دور المدرسة في بلورة الشخصية الجزائرية وتوطيد وحدة الشعب الجزائري،
- ضمان التكوين على المواطنة،
- انفتاح المدرسة على الحضارات والثقافات الأخرى واندماجها في حركة الرقمي العالمية،
- إعادة تأكيد مبدأ ديمقراطية التعليم بشكل عام وإلزامية التعليم الأساسي،
- تثمين وترقية الموارد البشرية.
-

وفي الختام نشير إلى أن القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04، يتميز عن الأمر رقم 35.76، المؤرخ في 16/4/1976 في النقاط التالية:
- حصر مجاله في قطاع التربية (التربية التحضيرية، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي)،
- تكييف النظام التربوي مع التحولات الناجمة عن انتهاج سياسة اقتصاد السوق،
- إتاحة الفرصة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لفتح مؤسسات للتربية والتعليم في إطار الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم،
- إدراج تعليم اللغة الأمازيغية والمعلوماتية في مجمل مؤسسات التعليم والتكوين،
- ضبط حقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية (التلاميذ، المدرسون، المديرون)،
- وضع إطار قانوني لمعاقبة المخلين بالأحكام المتعلقة بالطابع الإلزامي للتعليم الأساسي،
- إلغاء احتكار الدولة لتأليف الكتب المدرسية وإقامة نظام لاعتمادها والمصادقة على الوسائل التربوية المكملة والمؤلفات شبه المدرسية،
- إنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين واستحداث مجلس وطني للمناهج كهيئة علمية بيداغوجية مستقلة تعنى بمهمة تصور وإعداد برامج التعليم.



الموضوع الثاني
التعريف ببعض المفاهيم

تنقسم النصوص المسيرة للبلاد، بالإضافة إلى الدستورla constitution، الذي يشكل المصدر الوحيد لمختلف النصوص، إلى نصوص تشريعية ونصوص تنظيمية:
1- النصوص التشريعيةles textes législatifs:
وهي تحدد، بصفة عامة، القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات الواردة في الدستور. وعلى هذا الأساس فإنها تستمد من أحكام الدستور وتقوم بتوضيح بعض بنوده وفقراته. وتتألف النصوص التشريعية من نصين اثنين هما:
1.1- القانون la loi: وهو النص الذي يُقره البرلمان بغرفتيه( المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) ويصدره رئيس الجمهورية.
تعد مشاريع القوانين من طرف الحكومة أو بمبادرة من النواب (20نائبا على الأقل)، ثم تقدم للبرلمان بغرفتيه لدراستها وإثرائها وتعديل بعض بنودها، إن اقتضى الأمر، قبل المصادقة عليها أو رفضها.
و لا يصبح القانون الذي صادق عليه البرلمان، ساري المفعول إلا بعد أن يوقعه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية le journal officiel.
و لا يلغى القانون ولا يعدل إلاّ بنص من نفس المستوى.
2.1- الأمر ordonnance: وهو نص تشريعي من نفس مستوى القانون، غير أن طريقة إصداره تختلف عن هذا الأخير، حيث أن إصدار الأمر من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده، ويتم ذلك في الحالات الإستعجالية (حالة الطوارئ، نكسة طبيعية، اندلاع حرب، ما بين دورتي إتعقاد البرلمان).
يعرض الأمر على البرلمان عند أول دورة له، للمصادقة عليه أو رفضه من دون مناقشته.
و لا يلغى الأمر ولا يعدل إلاّ بنص من نفس مستواه.



2- النصوص التنظيمية les textes réglementaires :
وتشمل ما يلي:
1.2- المرسوم le décret: وهو نص تنظيمي ليس له بالضرورة طابعا وطنيا. يصدر المرسوم إما من طرف رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو من قبل رئيس الحكومة (مرسوم تنفيذي décret exécutif). يمكن أن يصدر إثر اجتماع مجلس الوزراء أو مجلس الحكومة أو خارج هذين المجلسين. وهنالك مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وإنهاء مهامهم.
لا يلغى المرسوم ولا يعدل إلاّ بمرسوم مثله أو بنص أعلى درجة منه.
2.2- القرار Arrêté: ويتعلق بتسيير قطاع وزاري أو هيئة إقليمية أو مؤسسة وطنية،...
ويعتمد القرار على مرسوم ويوضح كيفيات تنفيذه.
توجد قرارات فردية خاصة بتعيين الموظفين وعزلهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم. كما توجد هنالك قرارات وزارية مشتركة Arrêté interministériel التي يصدرها وزيران أو أكثر.
لا يلغى القرار و لا يعدل إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة.
3.2- المقررDécision : وهو نص يصدره مسؤول القطاع أو الهيئة أو كل من فوض له حق الإمضاء باسمه في قضايا مختلفة.
ترقم جميع النصوص بالترقيم المعهود باستثناء المراسيم الفردية والقرارات والمقررات.
4.2- المنشورcirculaire: وهو وثيقة إدارية توجه لعدة أطراف لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو توضيح كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية أخرى.
5.2 - التعليمة instruction: وتسمى باسم مضمونها وهي توجه لعدة فئات، وتتميز عن المنشور بكون صاحبها يعطي أوامر لا بد من مراعاتها إلزاما.
هذا ونشير في الأخير إلى أن القوانين والأوامر والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات، تنشر في الجريدة الرسميةle journal officiel للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهي جريدة أسبوعية تصدرها رئاسة الجمهورية. وهنالك نشرة رسمية Bulletin Officiel خاصة بكل قطاع تنشر فيها كل النصوص (التشريعية والتنظيمية) المتعلقة بالقطاع المعني فقط.
تجدون في الملحق3 (ص54) تمثيلا تخطيطيا لهيكل الدولة الجزائرية.







المحور الثاني


الإدارة المدرسية الجزائرية








سنخصص هذا المحور لمعالجة 4 مواضيع. يتعلق الأول بتنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المركزي، ويتناول الثاني تنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المحلي، ويتطرق الثالث إلى الإدارة المدرسية على مستوى المؤسسات التعليمية، في حين يدور الرابع حول المجالس الاستشارية بالمؤسسات التعليمية.

الموضوع الأول
تنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المركزي

تتمثل الإدارة المدرسية على المستوى المركزي في وزارة التربية الوطنية بمختلف مصالحها والمؤسسات الوطنية تحت الوصاية. سنتعرف من خلال هذا الموضوع على هيكلة وزارة التربية الوطنية ومهام المفتشية العامة ومختلف المؤسسات الوطنية تحت الوصاية.

1- هيكلة وزارة التربية الوطنية organigramme du M.E.N:
قبل تقديم هيكلة وزارة التربية الوطنية، لا بد من التطرق، بإيجاز، إلى مهام وصلاحيات وزير التربية الوطنية. يعطى المرسوم التنفيذي رقم265.94، المؤرخ في 6/12/1994، لوزير التربية الوطنية صلاحيات كثيرة، من بينها:
- اقتراح السياسة الوطنية في ميدان التربية والسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها،
- إقامة نظام للرقابة وتحديد أهدافه وإستراتجية تنظيمه،
- تمثيل الجزائر في التظاهرات الخاصة بالتربية في الخارج.
أما هيكلة وزارة التربية الحالية، فقد حددها المرسوم التنفيذي رقم 76.95، المؤرخ في 11/3/1995، على النحو الموضح في المخطط المقدم في الملحق4 (ص56).
يمكننا أن نميز المديريات المركزية إلى فئتين: مديريات تربوية (مديرية التعليم الأساسي، مديرية التعليم الثانوي العام، مديرية التعليم الثانوي التقني، مديرية التكوين، مديرية النشاطات الثقافية والرياضية والاجتماعية، مديرية التقويم والتوجيه والاتصال) ومديريات للدعم والإسناد (مديرية التخطيط، مديرية الدراسات القانونية والتعاون، مديرية المالية والوسائل، مديرية المستخدمين).
ونظرً لأهمية مديريات التعليم الثلاثة، نقدم فيما يلي المهام الكبرى المسندة إليها حسب القرار رقم 26.97 ، المؤرخ في 15 مارس1997:
- تنفيذ سياسة التعليم في المرحلة المعنية، ومتابعتها من حيث التنظيم والمناهج والوسائل،
- اقتراح الأهداف العامة للتعليم في المرحلة وذلك في إطار السياسة العامة للتربية والتكوين،
- تحديد التوجهات العامة لبناء البرامج التعليمية وكيفية تنفيذها وتحديد المواقيت الرسمية والمبادئ المنهجية،
- الإشراف على إعداد البرامج التعليمية وضبط المواقيت واقتراح الطرق البيداغوجية.

2- المفتشية العامة ومهامها:
المفتشية العامة هيئة تابعة لوزير التربية مباشرة وهي تتكفل بمراقبة وتفتيش وتقييم نشاطات الهياكل اللامركزية ومؤسسات التعليم والتكوين التابعة للوزارة.
كما تشرف المفتشية العامة أيضا على تنسيق وتوجيه وتنظيم أعمال مفتشي التربية والتكوين، والذين يصنفون في 4 أصناف:
أ ـ مفتشو التربية والتكوين للمواد التعليمية، الذين يشرفون على أساتذة التعليم الثانوي لمختلف المواد،
ب ـ مفتشو التربية والتكوين لإدارة الثانويات والإكماليات، الذين يؤطرون الطاقم الإداري بالمؤسسات التعليمية (مدير المؤسسة، مدير الدراسات أو الناظر، المستشار الرئيسي للتربية،...)،
ج ـ مفتشو التربية والتكوين للتسيير المالي للمؤسسات، ويشرفون على موظفي المصالح الاقتصادية بكل من المتوسطات والثانويات،
د ـ مفتشو التربية والتكوين للتوجيه المدرسي والمهني، الذين يؤطرون مراكز التوجيه المدرسي والمهني ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني،
وهكذا فإن المفتشية العامة تتولى، عن طريق المفتشين العاملين بالميدان، المهام التالية:
- توجيه ونصح المستخدمين العاملين بالمؤسسات التعليمية،
- السهر على تطبيق التوجيهات الرسمية في مجال البرامج والمواقيت وطرق تقييم التلاميذ وتوجيههم،
- المشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتكوينية وتقييمها وتكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
- السهر على ترشيد استعمال الوسائل والموارد المتوفرة،
- معالجة التقارير الواردة إليها واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين سير المصالح والهياكل التي تفتشها.

3- المؤسسات الوطنية تحت الوصايةEtablissement national sous tutelle:
وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية (أي لها كيان قائم بذاته) والاستقلال المالي (لها ميزانية خاصة بها). تنشأ بمرسوم تنفيذي لتطلع بمهام محددة تمارسها تحت وصاية وزير التربية الوطنية، وهذه المؤسسات هي:
- الديوان الوطني للامتحانات والمسابقاتONEC، ويشرف على الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الوزارة، من حيث التنظيم والإجراء والتصحيح وإعلان النتائج ومنح الشهادات،
- مركز التموين بالتجهيزات التربوية والوسائل التعليميةC.A.M.E.D، ويتكفل بتوفير وصيانة التجهيزات التربوية والعلمية للمؤسسات،
- المركز الوطني للتوثيق التربويC.N.D.P،ويقوم بتوفير الوثائق التربوية الأساسية، وإنتاج ملفات دورية تتعلق بقضايا بيداغوجية،
- المعهد الوطني للبحث في التربية I.N.R.E، وقد أسندت له مهمة القيام بالدراسات والبحوث التطبيقية ذات العلاقة بالجانب البيداغوجي،
- المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهمC.N.F.R.P.E، ويتم فيه إعداد المفتشين والمديرين ومسؤولي المصالح الاقتصادية،
- الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعدO.N.E.F.A، ويتكفل بالإشراف على التلاميذ الذين تسربوا من المنظومة التربوية بتحضيرهم لإجتياز إمتحان شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا، باستعمال أساليب وتقنيات التعليم عن بعد،
- الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبارO.N.A.E.A،ويشرف على تأطير النشاطات الموجهة لمحو الأمية وتعليم الكبار،
- الديوان الوطني للمطبوعات المدرسيةO.N.P.S، ويتكفل بإنتاج الكتب المدرسية والسندات المدرسية وتوزيعها على المؤسسات التعليمية.



عدل سابقا من قبل Admin في الأحد أبريل 02, 2017 4:20 pm عدل 2 مرات

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2




التشريع المدرسي
مجموعة النصوص الخاصة بالحياة المدرسية (نشرة مارس 1993)
1-تعريف التشريع المدرسي
هو مجموعة النصوص من قوانين و اوامر و مراسيم ونصوص تنظيمية الخاصة بقطاع معين
2-تعريف التشريع المدرسي
هو مجموعة النصوص التشريعية (قوانين و اوامر) و النصوص التنظيمية ( مراسيم تنفيذية و قرارات و مناشير)   الخاصة بتسيير قطاع التربية
3-اهداف التشريع المدرسي
*القدرة على فهم هذه النصوص و و تحليلها علميا
*القدرة على توظيفعا و استغلالها
*القدرة على ايصالها الى كل الفاعلين
*القدرة على التفكير و التعامل السليم مع النصوص 
*القدرة على اكتشاف النقائص
4-مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية
صدرت في مارس 1993 من مدرية التوجيه و التصال
*احكام تنظيمية تخص حماية المؤسسات التربوية و تسييرها و
*احكام خاصة بالمجالس
-المجالس البيداغوجية تتضمن البرامج و المناهج والمواقيت و الوسائل و
-المجالس التربوية يتضمن شروط ازدهار الجماعة التربوية وحماية المحيط و
-المجالس الادارية يتضمن اساليب التخطيط و التنظيم و التسيير الاداري و المالي
*احكام خاصة بالموظفين تتضمن المهام و الصلاحيات و النشاطات و الواجبات و المسؤليات و الحقوق
-فئة التاطير بحدد مهام المديرين
-فئة موظفي التعليم و تتضمن مهام معلمي الابتدائي و المتوسط والثانوي و الاساتذة الرئيسيين و مسؤلي المادة و الاستاذ المكون
- فئة موظفي التوجيه تتضمن مهام المستشارين و المستشارين الرئيسيين في التوجيه المدرسي و نشاطهم
-فئة موظفي الحراسة يتضمن مهام المستشارين التربويين و المساعدين
-فئة موظفي المصالح الاقتصادية و يتضمن مهام المقتصدين و نوابهم
*احكام خاصة بالتلاميذ
-يتضمن مواظبة التلاميذ من الحضور و احترام الاوقات و جميع الدروس و النشاطات و الغيابات و السلوك و غيرها
-مسك الملف المدرسي
-منع العقاب الجسدي و العنف
 
 
 
نظام الجماعة التربوية
 
قرار رقم 778 المتضمن نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية و التكوينية
1-تعريف وهي نص تنظيمي يحدد العلاقات بين اعظاء الجماعة التربوية من تلاميذ و اساتذة و عمال
2-محتويات النظام
*احكام عامة
*احكام خاصة بتسيير المؤسسة
*احكام خاصة بالتلاميذ
*احكام خاصة بالموظفين
*احكام خاصة بالعلاقات بين الاولياء و المؤسسة
*احكام ختامية
 
الهيكلة التنظيمية لوزارة التربية الوطنية
 
المرسوم التنفيذي رقم 94-266 صدر في 6 سبتمبر 1994 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
المرسوم التنفيذي رقم 95-76 صدر في 11 مارس 1995 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية
1-تعريف وهي تقسيم الوزارة الى ديوان و مجموعة من المديريات و المديريات الفرعية و مكاتبها
2-مكوناتها
*ديوان الوزير و يتالف من مدير الديوان و رئيسه و8 مكلفين بالدراسات و6 ملحقين بالديوان
الهياكل هي
*مديرية التعليم الاساسي
*مديرية التعليم الثانوي العام
*مديرية التعليم الثانوي التقني
*مديرية التكوين
*مديرية التقويم و التوجيه و الاتصال
*مديرية الانشطة الثقافية و الرياضية و النشاط الاجتماعي
*مديرية التخطيط
*مديرية المستخدمين
*مديرية المالية و الوسائل
*مديرية الدراسات القانونية و التعون
اهمية الهيكلة التنظيمية
*
التخكم في التسيير
*توزيع المهام
*التنسيق بين المديريات
*التكفل بقضايا التربية  التكوين
مهام وزارة التربية الوطنية
الامر رقم 76-35 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين
المرسوم التنفيدي رقم 94-265 المتعلق بتحديد صلاحيات وزير التربية الوطنية
1-تنمبة شخصية الاطفال و المواطنيين و اعداهم للحياة
2-اكتساب المعارف العلمية و التكنولوجية
3-الاستجابة للتطلعلات الشعبية و تنشئة الاجيال لحب الوطن
4-تلقين التلاميذ مبدا العدالى و المساواة و مكافحة التفرقة و التمييز
5-منح تربية تستهدفق التعون و صيانة الاسلام و تنمية حقوق الانسان
 
 
 
 
تنظيم مصالح مديريات التربية
المرسوم رقم 90-174 الصادر فب9 جوان 1990 المتعلق بكيفية تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية
القرار الوزاري المشترك الصادر 29 اكتوبر 1990 المتعلق بتحديد مصالح مديريات التربية
1-مهام وصلاحيات  مديريات التربية
*تنشيط الاعمال التربوية و السهر على توفير الشروط لادائها
*اعداد الخريطة المدرسية و جمع الاحصائيات المدرسية و معالجتها
*السهر على احترام المقاييس التربوية في مجال بناء تجهيز المدارس
*السهر على التنظيم و المتابعة و المراقبة و تطبيق البرامج و التنظيم المدرسي
*القيام بتعيين كل  الموظفين و تنظيم مسابقات التوظيف
*تنظيم عملية التوجيه و التقويم المدرسي و تكوين الموظفين
*تنظيم نشاطات اسلاك التفتيش و ترقية النشاطات التربوية والثقافية و الرياضية
2-هياكل مصالح مديرية التربية
يختلف التقسيم من ولاية الى اخرى
هناك تقسيم ثلاثي
*مصلحة البرمجة و المتابعة
*مصلحة التمدرس و الامتحانات
*مصلحة المستخدمين و التفتيش
هناك تقسيم رباعي
*مصلحة البرمجة و المتابعة
*مصلحة التمدرس و الامتحانات
*مصلحة المستخدمين
 *مصلحة التكوين و  التفتيش
هناك تقسيم خماسي و امانة عامة
*مصلحة البرمجة و المتابعة
*مصلحة التمدرس و الامتحانات
*مصلحة المستخدمين
 *مصلحة التكوين و  التفتيش
*مصلحة المالية و الوسائل
هناك تقسيم سداسي و امانة عامة
*مصلحة البرمجة و المتابعة
*مصلحة التوجيه  و الامتحانات
*مصلحة المستخدمين
 *مصلحة التكوين و  التفتيش
*مصلحة المالية و الوسائل
*مصلحة التنظيم التربوي
حماية المؤسسات التربوية
المرسوم 35-231  الصادر في 25 اوت 1985 المتعلق بتحديد شروط تنظيم التدخلات و الاسعافات و تنفيذها في حالة الكوارث
المرسوم 35-232  التضمن الوقاية من اخطار الكوارث
1-الحماية من الحرائق
*الوقاية من اخطار الحريق
*مكافحة الحريق عند اندلاعه
2-الوقاية من الزيوت الملوثة
3-حماية المؤسسات من السرقة و الاستعمال المفرط
4-مخطط الوقاية من الكوارث
*مرتكزات انجاز مخطط الوقاية
*تنظيم فرق التدخل
*المصادقة على المخطط
النصوص المنظمة للامتحانات و المسابقات
1-الشروط المطلوبة من المترشحين
2-الملف الاداري
3-التنظيم
4-انواع الامتحانات و المسابقات
*البكالوريا
المرسوم 63-495 الصادر 31/02/1963 التعلق باحداث شهادة البكالوريا
-شروط التسجيل و التنظيم و الاجراء
*شهادة التعليم الاساسي
المرسوم 72-40 الصادر 10/02/1972 المتعلق باحداث شهادة التعليم الاساسي
*الامتحانات المهنية
المرسوم 90-49 الخاص بعمال التربية الوطنية
القرار الوزاري المشترك 27/02/1972  متضمن كيفيات تنظيم المسابقات
*الامتحانات الخاصة
النصوص الخاصة بالجمعية الرياضية و الثقافية
المرسوم 76-7 الصادر 16 افريل 1976  الخاص بتنظيم المدرسة الاساسية

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2




 
[size=48]القانون التوجيهي للتربية الوطنية
قانون رقم 04 - 08 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429
 الموافق لـ 23 يناير سنة 2008

[/size][size=48]
الجزء الاول[/size]
 
 
 
يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية كما ورد في الجريدة الرسمية، بتصرف بسيط دون إخلال بالشكل أو المحتوى من طرف الأستاذ لوناوسي محمد وذلك تعميما للفائدة وإشاعة الثقافة القانونية لاسيما مستخدمو قطاع التربية وأولياء التلاميذ وكل من يعنيهم هذا القانون. ع/ ادراة الجمعية الوطنية للاستشارة القانونية والإعلام وتحت مسؤوليتها.

إنّ رئيس الجمهورية

- بناء على الدستور لاسيما المواد 53 و 65 و119 و) 120 الفقرتان الأولى و (216 - 122 و 126 منه.

- و بمقتضى الأمر رقم 156 - 66 المؤرخ في18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.

- و بمقتضى الأمر رقم 58 -75 المؤرخ في20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم.

- و بمقتضى الأمر رقم 35-76 المؤرخ في16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين المعدل والمتمم.

- و بمقتضى القانون رقم 05-85 المؤرخ في6 2جمادى الأولى عام1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم.

- و بمقتضى القانون رقم 08 - 90 المؤرخ في12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية المتمم .

- و بمقتضى القانون رقم 09 - 90 المؤرخ في12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية المتمم.

- و بمقتضى القانون رقم 21 - 90 المؤرخ في24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية.

- و بمقتضى القانون رقم 05- 91 المؤرخ في30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية المعدّل والمتمّم لاسيما المادة 15 منه .

- و بمقتضى الأمر رقم 20 - 95 المؤرخ في19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة.

- و بمقتضى الأمر رقم 24 - 95 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها .

- و بمقتضى القانون رقم 05 - 99 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي المعدل.

- و بمقتضى القانون رقم 09 - 02 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.

- و بمقتضى القانون رقم 10 - 04 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

- و بمقتضى الأمر رقم 07 - 05 المؤرخ في18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة.

- وبعد رأي مجلس الدولة.

- وبعد مصادقة البرلمان.

يصدر القانون الآتي نصه
 
 
 
 :

الباب الأول

أسس المدرسة الجزائرية

الفصل الأول

غايات التربية

المادة الأولى: يهدف هذا القانون التوجيهي إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على المنظومة التربوية الوطنية.

المادة: 2 تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري قادر على فهم العالم من حوله والتكيف معه والتأثير فيه متفتح على الحضارة العالمية.

وبهذه الصفة تسعى التربية إلى تحقيق الغايات الآتية :

- تجذير الشعور بالانتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا وتنشئتهم على حب الجزائر وروح الاعتزاز بالانتماء إليها وكذا تعلقهم بالوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني ورموز الأمة.

- تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية باعتباره وثاق الانسجام الاجتماعي وذلك بترقية القيم المتصلة بالإسلام والعروبة و الأمازيغية.

- ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954 ومبادئها النبيلة لدى الأجيال الصاعدة والمساهمة من خلال التاريخ الوطني في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم التي يجسدها تراث بلادنا التاريخي والجغرافي والديني والثقافي.

- تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية والحضارية.

- ترقية قيم الجمهورية ودولة القانون.

- إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم والديمقراطية متفتح على العالمية والرقي والمعاصرة بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها اﻟﻤﺠتمع الجزائري والتي تستند إلى العلم والعمل والتضامن واحترام الآخر والتسامح وبضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة على الخصوص بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة والعدالة الاجتماعية.

الفصل الثاني

مهـام المـدرسة

المادة: 3 في إطار غايات التربية المحددة في المادة 2 أعلاه تضطلع المدرسة بمهام التعليم والتنشئة الاجتماعية والتأهيل.

المادة: 4 تقوم المدرسة في مجال التعليم بضمان تعليم ذي نوعية يكفل التفتح الكامل والمنسجم والمتوازن لشخصية التلاميذ بتمكينهم من اكتساب مستوى ثقافي عام وكذا معارف نظرية وتطبيقية كافية قصد الاندماج في مجتمع المعرفة.

ومن ثمة يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي:

- ضمان اكتساب التلاميذ معارف في مختلف مجالات المواد التعليمية وتحكمهم في أدوات المعرفة الفكرية والمنهجية بما يسهّل عمليات التعلم والتحضير للحياة العملية.

- إثراء الثقافة العامة للتلاميذ بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العلمي والأدبي والفني وتكييفها باستمرار مع التطورات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية والمهنية.

- تنمية قدرات التلاميذ الذهنية والنفسية والبدنية وكذا قدرات التواصل لديهم واستعمال مختلف أشكال التعبير اللغوية منها والفنية والرمزية والجسمانية.

- ضمان تكوين ثقافي في مجالات الفنون والآداب والتراث الثقافي.

- تزويد التلاميذ بكفاءات ملائمة ومتينة ودائمة بمكن توظيفها بتبصر في وضعيات تواصل حقيقية وحل المشاكل بما يتيح للتلاميذ التعلم مدى الحياة والمساهمة فعليا في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وكذا التكيف مع المتغيرات.

-ضمان التحكم في اللغة العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية وأداة اكتساب المعرفة في مختلف المستويات التعليمية ووسيلة التواصل الاجتماعي وأداة العمل والإنتاج الفكري.

- ترقية وتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية.

- تمكين التلاميذ من التحكم في لغتين أجنبيتين على الأقل للتفتح على العالم باعتبار اللغات الأجنبية وسيلة للإطلاع على التوثيق والمبادلات مع الثقافات والحضارات الأجنبية.

- إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في محيط التلميذ وفي أهداف التعليم وطرائقه والتأكد من قدرة التلاميذ على استخدامها بفعالية منذ السنوات الأولى للتمدرس.

- منح جميع التلاميذ إمكانية ممارسة النشاطات الرياضية والثقافية والفنية والترفيهية والمشاركة في الحياة المدرسية والجماعية.

المادة: 5 تقوم المدرسة في مجال التنشئة الاجتماعية بالاتصال الوثيق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها بتنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية والأخلاقية والدنية للمجتمع الجزائري والقيم الإنسانية وكذا مراعاة قواعد الحياة في اﻟﻤﺠتمع .

ومن ثمة يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما يأتي:

- تنمية الحس المدني لدى التلاميذ وتنشئتهم على قيم المواطنة بتلقينهم مبادئ العدالة والإنصاف وتساوي المواطنين في الحقوق والواجبات والتسامح واحترام الغير والتضامن بين المواطنين.

- منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل وحقوق الإنسان وتنمية ثقافة ديمقراطية لدى التلاميذ بإكسابهم مبادئ النقاش والحوار وقبول رأي الأغلبية وبحملهم على نبذ التمييز والعنف وعلى تفضيل الحوار .

- توعية الأجيال الصاعدة بأهمية العمل باعتباره عاملا حاسما من أجل حياة كريمة ولائقة والحصول على الاستقلالية وباعتباره على الخصوص ثروة دائمة تكفل تعويض نفاد الموارد الطبيعية وتضمن تنمية دائمة للبلاد.

- إعداد التلاميذ بتلقينهم آداب الحياة الجماعية وجعلهم يدركون أن الحرية والمسؤولية متلازمتان.

- تكوين مواطنين قادرين على المبادرة والإبداع والتكيف وتحمل المسؤولية في حياتهم الشخصية والمدنية والمهنية.

المادة: 6 تقوم المدرسة في مجال التأهيل بتلبية الحاجيات الأساسية للتلاميذ وذلك بتلقينهم المعارف والكفاءات الأساسية التي تمكنهم من:

- إعادة استثمار المعارف والمهارات المكتسبة وتوظيفها.

- الالتحاق بتكوين عال أو مهني أو بمنصب شغل يتماشى وقدراتهم وطموحاتهم.

- التكيف باستمرار مع تطور الحرف والمهن وكذا مع التغيرات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية.

- الابتكار واتخاذ المبادرات.

- استئناف دراستهم أو الشروع في تكوين جديد بعد تخرجهم من النظام المدرسي وكذا الاستمرار في التعلم مدى الحياة بكل استقلالية.



عدل سابقا من قبل Admin في الأحد أبريل 02, 2017 10:30 am عدل 1 مرات

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2


القانون التوجيهي للتربية -2




الفصل الثالث:

المبادئ الأساسية للتربية الوطنية.

المادة: 7 يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية.

المادة : 8 تعد التربية باعتبارها استثمارا إنتاجيا واستراتيجيا من الأولوية الأولى للدولة التي تسهر على تجنيد الكفاءات والوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية الاستجابة لحاجيات التنمية الوطنية .

المادة: 9 تساهم الجماعات المحلية في إطار الاختصاصات اﻟﻤﺨولة لها قانونا في التكفل بالطلب الاجتماعي للتربية الوطنية لاسيما في إنجاز الهياكل المدرسية وصيانتها وترقية النشاطات الثقافية والرياضية ومساهمتها في النشاط الاجتماعي المدرسي .

المادة: 10 تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائرية وجزائري دون تمييز قائم على الجنس أو الوضع الاجتماعي أو الجغرافي.

المادة : 11 يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الأساسي وضمان تكافؤ الفرص فيما يخص ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي .

المادة: 12 التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة.غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك .

- تسهر الدولة بالتعاون مع الآباء على تطبيق هذه الأحكام .

يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون اﻟﻤﺨالفون لهذه الأحكام إلى دفع غرامة مالية تتراوح من خمسة آلاف دينار 5.000) دج ( إلى خمسين ألف دينار 50.000) دج .(

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة: 13 التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية في جميع المستويات.

تمنح الدولة علاوة على ذلك دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الاستفادة من إعانات متعددة لاسيما فيما يخص المنح الدراسية والكتب والأدوات المدرسية والتغذية والإيواء والنقل والصحة المدرسية .

غير أنه يمكن أن يطلب من الأولياء المساهمة في تغطية بعض المصاريف المتعلقة بالتمدرس والتي لا تمس بمبدأ مجانية التعليم طبقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم .

المادة: 14 تسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم.

يسهر قطاع التربية الوطنية بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية وغيرها من الهياكل المعنية على التكفل البيداغوجي الأنسب وعلى الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين وذوي الأمراض المزمنة .

المادة : 15 يتخذ قطاع التربية الوطنية كل إجراء من شأنه تيسير تكيف وإعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية .

ويمكن قطاع التربية الوطنية أن يقوم بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الوطنية في الخارج وبموافقة الدول المستقبلة بتعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة لإسلامية لأبناء الجالية الوطنية في المهجر .

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة: 16 تعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة التربوية الوطنية وهي الفضاء المفضل لإيصال المعارف والقيم.

- يجب أن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي.

- يمنع منعا باتا كل نشاط سياسي أو حزبي داخل مؤسسات التعليم العمومية والخاصة.

- يتعرض اﻟﻤﺨالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية .

المادة: 17 تحدد شروط الدخول إلى المؤسسات المدرسية واستعمالها وحمايتها عن طريق التنظيم.

المادة: 18 تعتمد التربية الوطنية على القطاع العمومي غير أنه يمكن فتح اﻟﻤﺠال للأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاضعة للقانون الخاص لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم تطبيقا لهذا القانون وللأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول .



الباب الثاني

الجمـاعة التربويـة

المادة: 19 تتشكل الجماعة التربوية من التلاميذ ومن كل الذين يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تربية وتكوين التلاميذ وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية.

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها .

المادة: 20 يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين .

- يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة لاسيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.يحدد الوزير لمكلف بالتربية الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظام الداخلي المذكور في الفقرة أعلاه .

- يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة .

المادة : 21 يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية

يتعرض اﻟﻤﺨالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية .

المادة : 22 يجب على المعلمين والمربين عموما التقيد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية .

- يكلف المعلمون من خلال القيام بمهامهم وسلوكهم وتصرفهم بتربية التلاميذ على قيم اﻟﻤجتمع الجزائري وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأولياء والجماعة التربوية .

- يجب على المعلمين التقيد أثناء القيام بواجبهم المهني بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وإقامة علاقات أساسها الاحترام المتبادل والنزاهة والموضوعية مع التلاميذ .

- المعلمون مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم .

المادة : 23 يمارس مديرو المدارس الابتدائية ومدارس التعليم المتوسط و الثانويات باعتبارهم موظفين للدولة موكلين من طرفها سلطتهم على جميع المستخدمين المعينيين أو الموضوعين تحت التصرف ويتحملون مسؤولية الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بإدارتها .

كما أنهم مسؤولون عن حفظ النظام وأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات ولهذا الغرض فهم مؤهلون عند وجود صعوبات جسيمة لاتخاذ كل الإجراءات التي يمليها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة .

يتعرض اﻟﻤﺨالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية .

المادة: 24 يسهر سلك التفتيش في إطار المهام الموكلة له على متابعة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية والتعليمات الرسمية داخل مؤسسات التربية والتعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد والعمل والنجاح .

المادة: 25 يشارك الأولياء بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية مباشرة في الحياة المدرسية بإقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين والمربين ورؤساء المؤسسات وبالمساهمة في تحسين الاستقبال وظروف تمدرس أبنائهم . كما يشاركون بطريقة غير مباشرة عن طريق تمثليهم في مختلف اﻟﻤﺠالس التي تحكم الحياة المدرسية المنشأة لهذا الغرض .

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات إنشاء وسير اﻟﻤﺠالس المذكورة أعلاه .

المادة: 26 يمكن جمعيات أولياء التلاميذ المنشأة طبقا للتشريع الساري المفعول تقديم اقتراحات إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية و لمديريات التربية بالولايات.

الباب الثالث

تنظـيم التمـدرس

المادة : 27 تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية :

- التربية التحضيرية

- التعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط.

- التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

الفصل الأول

أحكـام مشـتركـة

المادة : 28 في إطار غايات ومهام المدرسة يصدر الوزير المكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي كما يحدد الطرائق والمواقيت على أساس اقتراحات اﻟﻤﺠلس الوطني للبرامج المنشأ بموجب المادة 30 أدناه .

المادة: 29 تشكل الأهداف والبرامج التعليمية الإطار المرجعي الرسمي والإلزامي لجميع النشاطات البيداغوجية الممنوحة في المؤسسات المدرسية العمومية منها والخاصة .

المادة : 30 ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجلس وطني للبرامج .

يكلف اﻟﻤﺠلس الوطني للبرامج بإبداء الرأي وتقديم اقتراحات بشأن كل قضية لها علاقة بالبرامج والطرائق والمواقيت والوسائل التعليمية .

تحدد صلاحيات هذا اﻟﻤﺠلس وتشكيلته وكيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم .

المادة : 31 تستغرق السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ اثنين وثلاثين (32) أسبوع دراسة على الأقل موزعة على فترات تفصلها عطل مدرسية يحددها سنويا الوزير المكلف بالتربية الوطنية .

المادة: 32 يمكن الإدارات والجماعات المحلية والجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي والرياضي والاجتماعي المهني أن تساهم في أنشطة مكملة للمدرسة دون أن تحل هذه النشاطات محل النشاطات التربوية الرسمية .

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة: 33 يتم التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية سواء في المؤسسات العمومية أو ا لمؤسسات الخاصة للتربية والتعليم .

المادة: 34 يدرج تعليم اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية من أجل الاستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة: 35 يتم التكفل بتعليم اللغات الأجنبية وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.

المادة: 36 يمنح تعليم المعلوماتية في كافة مؤسسات التربية والتعليم .

وبهذه الصفة تتخذ الدولة كل إجراء من شأنه ضمان تزويد المؤسسات العمومية بالتجهيزات اللازمة .

المادة : 37 تعليم مادة التربية البدنية والرياضية إجباري على كل التلاميذ والتلميذات من بداية التمدرس إلى نهاية التعليم الثانوي .

تحددكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2


القانون التوجيهي للتربية -3




الفصل الثاني

التـربية التحضيـريـة

المادة: 38 تشتمل التربية ما قبل المدرسية التي تسبق التمدرس الإلزامي على مختلف مستويات التكفل الاجتماعي والتربوي للأطفال الذين يتراوح سنهم بين ثلاث (3) وست (6) سنوات.

التربية التحضيرية بمفهوم هذا القانون هي المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسية وهي التي تحضر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس (5) وست (6) سنوات للالتحاق بالتعليم الابتدائي.

المادة: 39 تهدف التربية التحضيرية بالخصوص إلى:

- العمل على تفتح شخصية الأطفال بفضل أنشطة اللعب التربوي.

- توعيتهم بكيانهم الجسمي لاسيما بإكسابهم عن طريق اللعب مهارات حسية وحركية.

- غرس العادات الحسنة لديهم بتدريبهم على الحياة الجماعية.

- تطوير ممارستهم اللغوية من خلال وضعيات التواصل المنبثقة عن النشاطات المقترحة ومن اللعب.

- اكسابهم العناصر الأولى للقراءة والكتابة والحساب من خلال نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة.

-يتعين على مسؤولي المدارس التحضيرية بالتنسيق مع الهياكل الصحية الكشف عن كل أشكال الإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية للأطفال والعمل على معالجتها قصد التكفل بها بصفة مبكرة.

المادة: 40 تمنح التربية التحضيرية في المدارس التحضيرية وفي رياض الأطفال وفي أقسام الطفولة المفتوحة بالمدارس الابتدائية .

المادة: 41 بغض النظر عن الطابع غير الإلزامي للتربية ما قبل المدرسية تسهر الدولة على تطوير التربية التحضيرية وتواصل تعميمها بمساعدة الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات وكذا القطاع الخاص.

المادة : 42 يمكن الهيئات والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتعاضديات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والمنظمات الاجتماعية المهنية أن تفتح هياكل للتربية التحضيرية بترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية .

كما يمكن الأشخاص الطبيعية والمعنوية الخاضعة للقانون الخاص فتح هياكل للتربية التحضيرية بناء على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.

المادة: 43 الوزير المكلف بالتربية الوطنية مسؤول في مجال التربية التحضيرية خصوصا على ما يأتي :

- إعداد البرامج التربوية.

- تحديد المقاييس المتعلقة بالهياكل والأثاث المدرسي والتجهيزات والوسائل التعليمية.

- تحديد شروط قبول التلاميذ.

- إعداد برامج تكوين المربين.

- تنظيم التفتيش والمراقبة التربوية.

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عند الاقتضاء عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث

التعليـم الأسـاسي

المادة : 44 يضمن التعليم الأساسي تعليما مشتركا لكل التلاميذ يسمح لهم باكتساب المعارف والكفاءات الأساسية الضرورية لمواصلة الدراسة في المستوى الموالي أو الالتحاق بالتعليم والتكوين المهنيين أو المشاركة في حياة اﻟﻤﺠتمع .

المادة: 45 يهدف التعليم الأساسي في إطار مهمته المحددة في المادة 44 أعلاه على الخصوص إلى ما يأتي :

- تزويد التلاميذ بأدوات التعلم الأساسية المتمثلة في القراءة والكتابة والحساب.

- منح المحتويات التربوية الأساسية من خلال مختلف المواد التعليمية التي تتضمن المعارف والمهارات والقيم والمواقف التي تمكن التلاميذ من:

- اكتساب المهارات الكفيلة بجعلهم قادرين على التعلم مدى حياتهم.

- تعزيز هويتهم بما يتماشى والقيم والتقاليد الاجتماعية والروحية والأخلاقية النابعة من التراث الثقافي المشترك.

- التشبع بقيم المواطنة ومقتضيات الحياة في اﻟﻤﺠتمع.

- تعلم الملاحظة والتحليل والاستدلال وحل المشكلات وفهم العالم الحي والجامد وكذا السيرورات التكنولوجية للصنع والإنتاج.

- تنمية إحساس التلاميذ وصقل الروح الجمالية والفضول والخيال والإبداع وروح النقد فيهم.

- التمكن من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وتطبيقاتها الأولية.

- العمل على توفير ظروف تسمح بنمو أجسامهم و منسجما وتنمية قدراتهم البدنية واليدوية.

- تشجيع روح المبادرة لديهم وبذل الجهد والمثابرة وقوة التحمل.

- التفتح على الحضارات والثقافات الأجنبية وتقبل الاختلاف والتعايش السلمي مع الشعوب الأخرى.

- مواصلة الدراسة أو التكوين لاحقا.

المادة: 46 مدة التعليم الأساسي تسع (9) سنوات وتشتمل على التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط.

المادة: 47 يمنح التعليم الابتدائي الذي يستغرق خمس (5) سنوات في المدارس الابتدائية.

يمكن أن يمنح التعليم الابتدائي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه.

المادة: 48 سن الدخول إلى المدرسة الابتدائية هي ست (6) سنوات كاملة .

غير أنه يمكن منح رخص استثنائية للالتحاق بالمدرسة وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة: 49 تتوج نهاية التمدرس في التعليم الابتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة نجاح .

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية إجراءات القبول في السنة الأولى متوسط .

المادة: 50 يمنح التعليم المتوسط الذي يستغرق أربع (4) سنوات في المتوسطات.

يمكن أن يمنح التعليم المتوسط في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه.

المادة: 51 تتـوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول علـى شهادة تدعى \" شهادة التعليم المتوسط.\"تحدد كيفيات منح شهادة التعليم المتوسط عن طريق التنظيم.

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية إجراءات القبول في السنة الأولى ثانوي .

المادة: 52 يوجه تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط الناجحون طبقا للإجراءات المذكورة في المادة 51 أعلاه إلى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي أو إلى التعليم المهني وذلك حسب رغباتهم ووفقا للمقاييس المعتمدة في إجراءات التوجيه .

يمكن التلاميذ غير الناجحين الالتحاق إما بالتكوين المهني وإما بالحياة العملية إذا بلغوا سن السادسة عشر (16) سنة كاملة.

الفصل الرابع

التعليـم الثانـوي العـام والتكنولوجي

المادة: 53 يشكل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي المسلك الأكاديمي الذي يلي التعليم الأساسي الإلزامي.

- يرمي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي فضلا عن مواصلة تحقيق الأهداف العامة للتعليم الأساسي إلى تحقيق المهام الآتية :

- تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية

- تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمية ملكات التحليل والتلخيص والاستدلال والحكم والتواصل وتحمل المسؤوليات.

- توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب تماشيا مع اختيارات التلاميذ واستعداداتهم.

- تحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي.

المادة : 54 يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي الذي يدوم ثلاث (3) سنوات في الثانويات .

يمكن أن يمنح التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 أعلاه .

المادة: 55 ينظم التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في شعبتين كما يمكن تنظيمه في:

- جذوع مشتركة في السنة الأولى.

- شعب بداية من السنة الثانية.

تحدد الشعب من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية .

المادة: 56 تتوج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي .

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية تدابير منح شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي .

الفصل الخامس

الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة

المادة : 57 يخضع فتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة المذكورة في المواد 47 و50 و 54 أعلاه لاعتماد الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبقا للقانون ووفقا لدفتر شروط وإجراءات وشروط تحدد عن طريق التنظيم .

المادة: 58 لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص وتتوفر فيه الشروط المحددة قانونا الحق في فتح مؤسسات خاصة للتربية والتعليم يجب أن يتمتع مدير مؤسسة خاصة للتربية والتعليم بالجنسية الجزائرية.

لا يمكن ومهما كانت الأسباب خوصصة المؤسسات المدرسية العمومية .

المادة: 59 طبقا لأحكام المادة 33 أعلاه يمنح التعليم في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم باللغة العربية في جميع المستويات وفي جميع المواد .

المادة: 60 تلزم المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بتطبيق برامج التعليم الرسمية التي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

يخضع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته علاوة على النشاطات التي تحتويها البرامج الرسمية إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتربية الوطنية وإلى أحكام هذا القانون لاسيما المادة 2 منه .

المادة: 61 يجب أن تكون شروط توظيف مدير مؤسسة خاصة للتربية والتعليم ومستخدمي التربية والتعليم العاملين بها مطابقة على الأقل للشروط المطلوبة في توظيف نظرائهم العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية.

المادة: 62 يتعرض مؤسسو ومديرو المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم اﻟﻤﺨالفون لأحكام المواد 59 و60 و 61أعلاه إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا .

المادة: 63 يتوج تمدرس التلاميذ في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بالامتحانات التي ينظمها القطاع العام بنفس الصيغة وبنفس الشروط المطبقة على التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية .

المادة: 64 يمكن نقل تلاميذ من مؤسسة خاصة للتربية والتعليم إلى مؤسسة عمومية ومن مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خاصة وفقا لتدابير يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة : 65 يمارس الوزير المكلف بالتربية الوطنية الرقابة البيداغوجية والإدارية على المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم بنفس الكيفية التي يمارسها على المؤسسات العمومية .

الفصل السادس

الإرشـاد المـدرسـي

المادة : 66 يشكل الإرشاد المدرسي والإعلام الخاص بالمنافذ المدرسية والجامعية والمهنية فعلا تربويا يهدف إلى مساعدة كل تلميذ طوال تمدرسه على تحضير توجيهه وفقا لاستعداداته وقدراته ورغباته وتطلعاته ومقتضيات المحيط الاجتماعي والاقتصادي لتمكينه تدريجيا من بناء مشروعه الشخصي والقيام باختياراته المدرسية والمهنية عن دراية .

المادة: 67 يتولى الإرشاد والإعلام المربون والمعلمون ومستشارو التوجيه المدرسي والمهني في المؤسسات المدرسية وفي المراكز المتخصصة.

ينبغي تشجيع التلميذ على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام باختيارات مناسبة .

المادة: 68 تتولى المراكز المتخصصة المذكورة في المادة 67 أعلاه عملية التحضير لتوجيه التلاميذ نحو مختلف مسارات الدراسة والتكوين المقترحة بعد التعليم الأساسي بناء على:

- استعدادات التلاميذ وقدراتهم ورغباتهم.

- متطلبات التخطيط المدرسي.

- معطيات النشاط الاجتماعي والاقتصادي.

وتتولى هذه المراكز خصوصا ما يأتي :

- تنظيم حصص إعلامية ومقابلات فردية.

- القيام بدراسات نفسية.

- متابعة تطور نتائج التلاميذ طوال مسارهم الدراسي.

- اقتراح تدابير لتسهيل عملية التوجيه وإعادة التوجيه بإسهام أولياء التلاميذ.

- الإسهام في إدماج خريجي المنظومة التربوية في الوسط المهني.

تحدد كيفيات إنشاء وتنظيم وسير مراكز التوجيه المدرسي والمهني عن طريق التنظيم .

الفصل السابع

التقـــييـم

المادة: 69 التقييم عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرسي اليومي لمؤسسة التربية والتعليم.

يحدد التقييم ويقيس دوريا مردود كل من التلميذ والمؤسسة المدرسية بمختلف مركباتها.

تحدد كيفيات التقييم بموجب قرار يصدره الوزير المكلّف بالتربية الوطنية .

المادة: 70 يتم تقييم العمل المدرسي للتلاميذ عن طريق العلامات العددية والتقديرات التي يمنحها المدرسون بمناسبة المراقبة الدورية للأنشطة التربوية .

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبيعة مراقبة الأنشطة التربوية و وتيرتها تماشيا والمستويات التعليمية والمواد الدراسية .

المادة: 71 يخضع الانتقال من قسم إلى قسم ومن طور إلى طور ومن مستوى إلى مستوى إلى تتبع خاص للتلاميذ من طرف المعلمين والمربين وكذا من طرف مستخدمين مختصين في علم النفس المدرسي والتوجيه المدرسي والمهني لتسهيل التكيف مع التغيرات في تنظيم التعليم وضمان الاستمرارية التربوية .

المادة: 72 يتم إعلام الأولياء بصفة منتظمة بعمل أبنائهم ونتائج عمليات التقييم الدورية والقرارات النهائية المترتبة عنها بواسطة:

- الوثائق الرسمية الخاصة بكل طور تعليمي.

- الاتصالات واللقاءات مع مدرسي القسم والمربين وعند الاقتضاء مع المستخدمين اﻟﻤﺨتصين في علم النفس المدرسي وفي التوجيه.

- الاجتماعات المشتركة بين الأولياء والمدرسين.

الباب الرابع

تعلـيم الكـبار

المادة: 73 يهدف تعليم الكبار إلى محو الأمية والرفع المستمر لمستوى التعليم والثقافة العامة للمواطنين.

يوجه هذا التعليم بصفة مجانية إلى الشباب والكبار الذين لم يستفيدوا من تعليم مدرسي أو كان تعليمهم المدرسي منقوصا أو الذين يطمحون إلى تحسين مستواهم الثقافي أو الارتقاء في اﻟﻤﺠالين الاجتماعي والمهني .

المادة: 74 يمنح تعليم الكبار في :

- مؤسسات تنشأ خصيصا لهذا الغرض.

- أو مؤسسات التربية والتكوين.

- أو المؤسسات الاقتصادية وفي أماكن العمل.

- أو بطريقة عصامية بمساعدة التكوين عن بعد أو بدونه.

- أو محلات تابعة للجمعيات التي تنشط في الميدان.

تحدد كيفيات تنظيم تعليم الكبار عن طريق التنظيم .

المادة: 75 يمكن أن يحضر تعليم الكبار على غرار مؤسسات التربية للمشاركة في:

- الامتحانات والمسابقات التي تنظمها الدولة.

- مسابقات الدخول إلى المدارس المراكز ومعاهد التكوين العام أو المهني .

الباب الخامس

المستخـدمون

المادة: 76 يتكون مستخدمو قطاع التربية الوطنية من الفئات الآتية:

- مستخدمو التعليم

- مستخدمو إدارة مؤسسات التعليم والتكوين.

- مستخدمو التربية.

- مستخدمو التفتيش والمراقبة.

- مستخدمو المصالح الاقتصادية.

- مستخدمو علم النفس والتوجيه المدرسي والمهني.

- مستخدمو التغذية المدرسية .

- مستخدمو السلك الطبي والشبه الطبي.

- مستخدمو الأسلاك المشتركة.

تحدد شروط التوظيف وتسيير المسارات المهنية ﻟﻤﺨتلف فئات المستخدمين طبقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية الخاصة .

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2


القانون التوجيهي للتربية -4





المادة: 77 يتلقى مستخدمو التعليم تكوينا يهدف إلى إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لممارسة مهنتهم.

التكوين الأولي ﻟﻤﺨتلف أسلاك التعليم هو تكوين من مستوى جامعي ويتم في مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو للوزارة المكلفة بالتعليم العالي بحسب الأسلاك التي ينتمون إليها والمستويات التي يراد تعيينهم فيها .

يستفيد المدرسون الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة خارجية من تكوين تربوي قبل تعيينهم في مؤسسة مدرسية و يمنح هذا التكوين البيداغوجي في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية .

تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة: 78 كل أصناف المستخدمين معنية بعمليات التكوين المستمر طوال مسارها المهني.

يهدف التكوين المستمر أساسا إلى تحيين معارف المستخدمين المستفيدين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.

تتم عمليات التكوين المستمر في المؤسسات المدرسية وفي مؤسسات التكوين التابعـة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و /أو في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التعليم العالي.

يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم التكوين المستمر .

المادة : 79 تنشأ عطلة التحرك المهني و يقصد بعطلة التحرك المهني في مفهوم هذا القانون عطلة مدفوعة الأجر يمكن منحها لمستخدمي التعليم قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية أو داخل قطاع آخر تابع للوظيفة العمومية.

تحدد كيفيات منح عطلة التحرك المهني وشروطها عن طريق التنظيم .

المادة: 80 تضمن الدولة توفير الموارد والوسائل الضرورية لإعطاء مستخدمي التربية الوطنية منزلة معنوية واجتماعية واقتصادية تمكنهم من العيش الكريم والقيام بمهمتهم في ظروف لائقة.

وفي هذا الإطار يجب أن تبرز القوانين الأساسية لمستخدمي التربية خصوصيتهم وتثمن موقعهم في سلم أسلاك الوظيفة العمومية.

تحدد صيغ التكفل بالمتطلبات الاجتماعية والمهنية لمستخدمي التربية عن طريق التنظيم .

الباب السادس

مؤسسات التربية والتعليم العمومية

وهياكل ونشاطات الدعم والأجهزة الاستشارية

الفصل الأول

مؤسسات التربية والتعليم العمومية

المادة: 81 يمنح التعليم في مؤسسات التربية والتعليم العمومية الآتية:

- المدرسة التحضيرية.

- المدرسة الابتدائية.

- المتوسطة.

- الثانوية.

المادة: 82 يخضع إنشاء وإلغاء المدارس التحضيرية والمدارس الابتدائية إلى سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

- تنشأ المتوسطات وتلغى بموجب مرسوم .

-تنشأ الثانويات وتلغى بموجب مرسوم .

المادة: 83 تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير مؤسسات التربية والتعليم العمومية عن طريق التنظيم.

المادة: 84 يسير المدارس الابتدائية طاقم إداري يتناسب مع عدد التلاميذ.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

المادة: 85 تفتح أقسام للتعليم المكيف بالمدارس الابتدائية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعليم.

يحدد وزير التربية الوطنية كيفية فتح هذه الأقسام .

المادة: 86تنشأ أقسام ومؤسسات عمومية متخصصة للتعليم الثانوي تتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم .

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .

الفصل الثاني

هيـاكل الـدعم

المادة: 87 يتوفر قطاع التربية الوطنية على هياكل دعم تتكفل خصوصا بالمهام الآتية:

- تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.

- محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم والتكوين عن بعد.

- البحث التربوي والتوثيق والأنشطة المرتبطة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية.

- تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة وتطبيقاتها

- التقييم والامتحانات والمسابقات.

- علم النفس المدرسي التوجيه والإعلام الخاص بالدراسات والتكوين والمهن.

- البحث في اﻟﻤﺠال اللغوي.

- اقتناء التجهيزات التعليمية وتوزيعها وصيانتها.

يمكن إنشاء هياكل أخرى يمليها تطور منظومة التربية عند الحاجة بمرسوم.

المادة: 88 تحدد الأحكام المتعلقة بمهام وتنظيم وسير هذه الهياكل عن طريق التنظيم.

الفصل الثالث

البحث التربوي والوسائل التعليمية

المادة: 89 يندرج البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي.

تحدد كيفيات تنظيم البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية عن طريق التنظيم .

المادة: 90 يهدف البحث التربوي إلى التحسين المستمر لمردود المؤسسة التربوية ونوعية التعليم الممنوح كما يسمح بتجديد المحتويات والطرائق والوسائل التعليمية.

وحتى يستجيب البحث التربوي لحاجيات المعلمين وتحسين مردود النظام التربوي فلا بد من إشراكهم فيه وإدراج عمليات التكوين في محيطه وتطوير نشاطاته في ميادين التقييم التربوي وضمان نشر نتائجه وتثمينها.

تنشأ على المستوى الجهوي والولائي ملحقات لمؤسسات متخصصة في البحث التربوي .

تحدد شروط إنشاء هذه الملحقات وسيرها عن طريق التنظيم.

المادة: 91 يفتح مجال تأليف الكتب المدرسية للكفاءات الوطنية غير أن توزيع أي كتاب مدرسي في المؤسسات المدرسية يخضع لاعتماد يمنحه الوزير المكلف بالتربية الوطنية.

المادة: 92 تسهر الدولة على توفير الكتب المدرسية المعتمدة واتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل اقتنائها من طرف جميع التلاميذ.

المادة: 93 يخضع استعمال الوسائل التعليمية المكملة والكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية لمصادقة الوزير المكلف بالتربية الوطنية .

المادة: 94 تحدد شروط الحصول على الاعتماد والمصادقة المذكورين على التوالي في المادتين 91 و 93 أعلاه عن طريق التنظيم.

المادة: 95 يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية المدونات الخاصة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية - التربوية .

الفصل الرابع

النشاط الاجتماعي

المادة: 96 تسعى الدولة قصد الحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية وتوفير ظروف التمدرس ومواصلة الدراسة إلى الحث على التضامن المدرسي والتضامن الوطني وتعمل على تطوير النشاط الاجتماعي داخل المؤسسات المدرسية بمشاركة الجماعات المحلية والقطاعات المعنية .

المادة: 97 يضمن النشاط الاجتماعي للتلاميذ مجموع الإعانات المتعددة والمرتبطة على الخصوص باقتناء الوسائل التعليمية والأدوات المدرسية والنقل والتغذية والصحة المدرسية والنشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية .

المادة: 98 تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المرتبطة بالنشاط الاجتماعي عن طريق التنظيم .



الفصل الخامس

الخـريطة المدرسـية

المادة: 99 تهدف الخريطة المدرسية إلى تنظيم مواقع إنشاء مختلف أنواع المؤسسات المدرسية العمومية والهياكل المرافقة لضمان أحسن خدمة للشريحة المعنية بالتمدرس .

المادة: 100 إعداد الخريطة المدرسية مهمة مشتركة بين القطاعات وتندرج ضمن السياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية.

ويرتكز إعداد الخريطة المدرسية على:

- استشارة دورية بين مصالح الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية والإدارات المعنية والجماعات المحلية.

- جمع ومعالجة البيانات الواردة من البلديات والولايات ومديريات التربية بالولايات.

المادة: 101تحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ومراقبتها عن طريق التنظيم .

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2


الموضوع الثاني: تنظيم الإدارة المدرسية على المستوى المحلي
تتكون الإدارة المدرسية على المستوى الولائي من مديريات التربية. وحسب المرسوم التنفيذي رقم 90-174 المؤرخ في 9 يوليو1990، فإن مديريات التربية تتكفل بمتابعة تنفيذ السياسة التربوية محليا، عن طريق، على الخصوص:
- تنشيط العملية التعليمية على مستوى الولاية وتنسيقها ومتابعتها،
- توفير الشروط التي تساعد على الأداء الفعال للأنشطة التربوية والسير الحسن لمؤسسات التربية والتكوين،
- جمع الإحصاءات الخاصة بالتلاميذ والمستخدمين والهياكل،
- متابعة تطبيق المقاييس التربوية في مجال البناءات المدرسية والتجهيزات.
وقد ضبط القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 29/10/1990 تنظيم مديريات التربية على شكل مصالح ومكاتب. وحسب حجم كل ولاية، فإن عدد المصالح يتراوح بين 3 و6، بينما يتراوح عدد المكاتب التي تتكون منها كل مصلحة بين2 و4.
يضاف إلى هذا أن المرسوم التنفيذي رقم 01/232، المؤرخ في 9/8/2001 ، والمتعلق بمركزية رواتب موظفي قطاع التربية ، قد أحدث مصلحة ، في مستوى كل مديرية تربية، أسند إليها دفع مرتبات الموظفين.
وعلى هذا الأساس فهنالك 5 نماذج لهيكلة مديريات التربية، كما توضح ذلك المخططات الواردة في الملحق5 (ص58).
مع العلم أن المرسوم التنفيذي رقم ـ 404، المؤرخ في 17/10/2005، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 90 ـ 174، المؤرخ في 9/6/1990، المحدد لكيفيات تنظيم مصالح التربية عل مستوى الولاية، قد ألغى مفتشية أكاديمية الجزائر وعوضها بـ 3 مديريات للتربية( شرق، وسط، وغرب الجزائر). لهذه المديريات الثلاثة نفس هيكلة النموذج 5.

الموضوع الثالث
تنظيم الإدارة المدرسية على مستوى المؤسسات التعليمية.

هنالك ثلاثة أنماط من المؤسسات التعليمية، وذلك حسب مستوى التعليم الممنوح فيها:
1- المدارس الابتدائية:
وهي المؤسسات التي تستقبل الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس القانونية ( 6 سنوات)، ليتابعوا بها التعليم الابتدائي الذي تبلغ مدته 5 سنوات، تُحْدَثُ المدارس الابتدائية بقرار محلي، وتخضع إداريا وتربويا لوزارة التربية الوطنية. أمّا بناؤها وتجهيزها وصيانتها وضمان حراستها وأمنها فهو من صلاحيات البلدية.
يسير المدرسة الابتدائية مدير، يوظف عن طريق المسابقة من بين معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط المستوفون للشروط القانونية (الأقدمية والعلامة التربوية)، والذين تابعوا، بنجاح، تكوينا بأحد المعاهد الجهوية لتكوين مستخدمي التربية، لمدّة سنة دراسية.
2- الإكماليات:
وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية Personnalité morale (أي لها كيان قائم بذاته يمكن أن يقاضى أو يقاضي) والاستقلال الماليautonomie financière ( لها ميزانية خاصة بها)، تحدث وتلغى بمرسوم تنفيذي.
تسير الإكمالية من طرف مدير يوظف عن طريق المسابقة، ويلزم بمتابعة تكوين لمدة سنة بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. ومدير الإكمالية هو الآمر بصرفordonnateur ميزانية المؤسسة.
يساعد مدير الإكمالية مسير مالي intendant يتكفل بتسيير المؤسسة ماليا وماديا، ومستشار للتربية (أو مستشار رئيسي للتربية) يتكفل بشؤون التلاميذ.
ويمكن توضيح تنظيم إدارة الإكمالية بواسطة المخطط التالي:







3- الثانوياتLes Lycées:
وهي المؤسسات التي تستقبل التلاميذ الذين أنهوا دراستهم بنجاح بمرحلة التعليم المتوسط لتحضيرهم للالتحاق بالتعليم العالي أو التكوين المهني أو عالم الشغل. والثانوية مؤسسة عمومية établissement public تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تنشأ وتلغى بمرسوم تنفيذي.
يسّير الثانوية مدير وهو المسؤول الأول فيها والآمر بصرف ميزانيتها. يعيّن المدير، وفقًا للشروط المطلوبة، عن طريق المسابقة وبعد الاستفادة من تكوين لمدّة سنة بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية.
يساعد مدير الثانوية:
‌أ- نائب مدير للدراسات، يتولى، تحت سلطة المدير، تنسيق عمل الأساتذة والإشراف على التنظيم التربوي للمؤسسة والسهر على تطبيق المواقيت والبرامج وطرق التدريس. كما يمكن أن ينوب المدير في جميع مهامه في حالة تغيّبه أو حصول مانع له، باستثناء وظيفة الآمر بالصرف، التي يمكن أن تخول له بمقرر وزاري.
‌ب- مستشار رئيسي للتربية يكلف بشؤون التلاميذ،
‌ج- مسير مالي يتكفل بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة.
يمكن توضيح الهيكل التنظيمي للثانوية بواسطة المخطط التالي:







 ملاحظة: يمكن أن يزيد عدد المستشارين الرئيسيين للتربية عن الواحد في الثانويات التي تتوفر على عدد كبير من التلاميذ.
الموضوع الرابع
المجالس الاستشارية
تلزم النصوص الأساسية المتعلقة بالتربية الوطنية (الأمر35.76، المؤرخ في 16/4/1976، القانون رقم 08-04، المؤرخ في 23/01/2008، المرسوم رقم 72.76، المؤرخ في 16/04/1976، المرسوم رقم71.76، المؤرخ في 16/4/1976)،استحداث، في مستوى المؤسسات التعليمية، هيئات للتشاور والتنسيق لضمان مشاركة الجماعة التربوية في تسيير المؤسسة. من بين هذه الهيئات:
1- مجلس التوجيه والتسيير (مجلس التربية والتسيير عندما يتعلق الأمر بالتعليم الأساسي): وقد أنشيء بواسطة القرار الوزاري رقم91.152، المؤرخ في 26/02/1991 والقرار الوزاري رقم91.151، المؤرخ في 26/02/1991.
1.1- مهام المجلس: من بين المهام المسندة لمجلس التوجيه والتسيير ما يلي:
- دراسة مشروع ميزانية المؤسسة والمصادقة عليه وإبداء الرأي في الحساب المالي لتسيير المؤسسة،
- إبداء الرأي في مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها وإبرام الصفقات والعقود،
- إبداء الرأي في التنظيم العام للمؤسسة وتقديم الاقتراحات المناسبة لتحسين ظروف عمل الأساتذة وظروف الدراسة للتلاميذ،
- وضع المشروع التربوي للمؤسسة وتقييم ظروف الدراسة ونتائجها.
2.1- تشكيلة المجلس: يتألف مجلس التسيير والتوجيه من أعضاء دائمين وأعضاء منتخبين:
أ- الأعضاء الدائمون:
- مدير المؤسسة، وهو رئيس المجلس،
- نائب المدير للدراسات (في الثانويات)، أو المستشار الرئيسي للتربية (في المتوسطات).
- المسير المالي (المقتصد)،
- مديرو المدارس الابتدائية الملحقة بالمتوسطة (بالنسبة لمجلس التربية والتسيير).
ب- الأعضاء المنتخبون:
- ممثلو هيئة التدريس (3أساتذة)،
- ممثلو موظفي الحراسة والإداريين وأعوان الخدمات (واحد عن كل فئة=3)،
- ممثلو جمعية أولياء التلاميذ (3)،
- ممثلو التلاميذ في الثانويات (تلميذ عن كل مستوى)،
ينتخب ممثلو الموظفين (بما في ذلك ممثلو هيئة التدريس) لمدّة 3 سنوات بالأغلبية البسيطة. هذا ولا يحق للمتعاقدين الترشح لعضوية مجلس التوجيه والتسيير.
جـ- وتيرة اجتماع المجلس:
يجتمع المجلس في دورات عادية 3 مرات على الأقل في السنة (واحد منها في بداية السنة الدراسية) بدعوة من رئيسه. كما يمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضائه.
لا تصح مداولات مجلس التوجيه والتسيير إلاّ إذا حضرت الأغلبية البسيطة من أعضائه.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. لا تكون قرارات مجلس التوجيه والتسيير نافذة إلاّ بعد أن تصادق عليها السلطات السلمية.
2- مجلس التعليم conseil d’enseignement : تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم171-91، المؤرخ في 2/3/1991، على ضرورة إنشاء مجالس تعليم في كل متوسطة وثانوية ومتقن.
1.2- مهام مجلس التعليم: من بين المهام التي أسندها المنشور السابق لمجالس التعليم، ما يلي:
- تشكيل إطار للحوار والتشاور بين أساتذة المادة الواحدة والمواد المتقاربة،
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات الرسمية للوصول إلى فهم متجانس ومتقارب لمضامينها،
- دراسة واقتراح الوسائل الضرورية للتنسيق والتعاون بين الأقسام،
- دراسة كيفية استعمال الإعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية،
- تقديم جميع الاقتراحات التي من شأنها ترقية وتطوير تعليم المادة.
يضيف المنشور الوزاري، رقم2039/2005، المؤرخ في 13/3/2005، إلى المهام السابقة مهمة إعداد مخطط سنوي للتقويم في مطلع السنة الدراسية، تحدد فيه فترات عمليات التقويم ووتيرتها وأشكالها وذلك بالنسبة لكل مادة تعليمية وكل مستوى دراسي.
ولتنظيم ومتابعة نشاطات مجالس التعليم، طلب المنشور الوزاري رقم254-93، المؤرخ في 30/11/1993، من مديري التربية تشكيل أفواج عمل لحوصلة تقارير مختلف مجالس التعليم للمؤسسات المتواجدة بالولاية وتحويلها إلى الوزارة لاستغلالها في عمليات تطوير تدريس المواد التعليمية.
2.2- تشكيلة مجلس التعليم ووتيرة اجتماعاته:
أ- تشكيلة مجلس التعليم: يتكون مجلس التعليم من:
- مدير المؤسسة، الذي يرأس اجتماعات المجلس،
- نائب المدير للدراسات (أو مستشار التربية في المتوسطة)،
- المسير المالي (المقتصد)،
- المستشارون الرئيسيون للتربية في الثانوية والمتقن،
- جميع أساتذة المادة.
ملاحظات:
- عند غياب مدير الثانوية يترأس مجالس التعليم نائب المدير للدراسات، والأستاذ مسؤول المادة في المتوسطة،
- عندما يكون عدد مناصب التعليم (عدد أساتذة المادة) أقل من 5، تجمع المواد المتقاربة (فلسفة وعلوم إسلامية، لغات أجنبية، تربية بدنية وتربية فنيّة...) في مجلس واحد.
ب- وتيرة اجتماع مجلس التعليم:
يجتمع مجلس التعليم مرتين، على الأقل، في السنة (مرة في بداية السنة الدراسية وأخرى في نهايتها)، ويكلف الأستاذ المسؤول على المادة بمتابعة تنفيذ التوصيات التربوية.
ملاحظة هامة: حضور اجتماعات مجالس التعليم إجباري.
3- مجلس القسمconseil de classe: تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم157-91، المؤرخ في 26/2/1991، على إنشاء مجالس أقسام لكل قسم تربوي في الثانويات والمتاقن والمتوسطات.
1.3- مهام مجلس القسم: من بين المهام التي يسندها القرار الوزاري السابق لمجالس الأقسام، ما يلي:
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم،
- تشكيل إطار للتشاور بين أساتذة القسم وتنسيق نشاطاتهم لضمان انسجام أساليب تقييم عمل التلاميذ وتقديره،
- دراسة الحصيلة الإجمالية للقسم وتقدير نتائج كل تلميذ،
- منح المكافآت (لوحة الشرف، التشجيعات، التهاني،...)، وإسداء العقوبات (الإنذار، التوبيخ،..)،
- تحليل الحصيلة السنوية لنشاط كل تلميذ واتخاذ القرارات المناسبة بخصوص مصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة.
2.3- تشكيلة مجلس القسم ووتيرة اجتماعاته:
أ- تشكيلة مجلس القسم: يتألف مجلس القسم من:
- مدير المؤسسة الذي يترأس اجتماعاته،
- نائب المدير للدراسات والمستشار الرئيسي للتربية (الثانوية) والمستشار في التربية (بالمتوسطة)،
- جميع الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني،
- مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة.
ب- وتيرة اجتماع مجلس القسم: يجتمع مجلس القسم 4 مرات في السنة على الأقل: واحدة في بداية السنة الدراسية وواحدة في نهاية كل فصل.
تسجل مداولات مجلس القسم والقرارات التي يتخذها في محاضر تدّون في سجل خاص. توقع المحاضر من طرف جميع أعضاء المجلس.
ملاحظات:
 يتخذ مجلس القسم قراراته على أساس من العدل والإنصاف والموضوعية وبكل سيادة،
 قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أي مؤسسة أخرى ينقل إليها التلميذ،
 تخضع مداولات مجلس القسم للسر المهني،
 تعتبر مشاركة الأساتذة في اجتماعات مجلس القسم جزءا من واجباتهم المهنية،
 تجرى اجتماعات مجالس الأقسام خارج الأوقات المقررة للدروس،
4- مجلس التأديبconseil de discipline : تنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم90.173 ، المؤرخ في 2/3/1990، على إنشاء، في كل متوسطة وثانوية و مجلس تأديب.
1.4- مهام مجلس التأديب: من بين المهام التي يعطيها القرار الوزاري السابق لمجلس التأديب، ما يلي:
- المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية،
- اقتراح الإجراءات المناسبة لإقرار النظام وتوفير المناخ الملائم لقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة،
- البت في المخالفات التي يرتكبها التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة، وإنزال العقوبات بالمخالفين منهم.
2.4- تشكيلة مجلس التأديب ووتيرة اجتماعاته:
أ- تشكيلة مجلس التأديب: يتألف مجلس التأديب من:
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا له،
- الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير،
- الأعضاء المنتخبون الذين يمثلون هيئة التدريس وأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير،
- الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني الذي تكون مشاركته استشارية فقط.
ب- وتيرة اجتماعات مجلس التأديب:
يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل للإطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة ووضعية الانضباط فيها.
يستطيع مدير المؤسسة عند الضرورة دعوة مجلس التأديب للاجتماع للفصل في الأخطاء والمخالفات التي قد يرتكبها بعض التلاميذ.
كما يستدعى مجلس التأديب للاجتماع بطلب من الأغلبية البسيطة من أعضائه.
ملاحظة (1) : يتعيّن على مدير المؤسسة تمكين أعضاء المجلس من الإطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع.
ملاحظة (2) : اجتماعات مجلس التأديب غير علنية، وتتخذ القارات بأغلبية أصوات
الأعضاء الحاضرين.
ملاحظة (3) : أعضاء مجلس التأديب ملزمون باحترام قواعد السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق التي يطلعون عليها. يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى تعريض المخالفين إلى عقوبات.

3.4- أصناف العقوبات التي يصدرها مجلس التأديب:
تبعا لخطورة الخطأ المرتكب من طرف التلميذ، تصنف العقوبات في ثلاثة درجات، هي:
أ- عقوبات من الدرجة الأولى: يمكن لمدير المؤسسة أن يتخذها من دون استشارة مجلس التأديب.
تتمثل العقوبات من الدرجة الأولى في : الإنذار المكتوب، التوبيخ. تتعلق هذه العقوبات إما بالغيابات غير المبررة التي يصل عددها إلى ثلاثة غيا بات في الشهر، أو بعدم الانضباط، أو بسلبية النتائج الدراسية.
ب- عقوبات من الدرجة الثانية: وتتمثل هذه العقوبات فيما يلي:
- الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى 8 أيام. لهذه العقوبة علاقة بالانضباط والغيابات والسلوك. يستلزم إصدار هذه العقوبة اجتماع مجلس التأديب.
جـ- عقوبات من الدرجة الثالثة: وهي تستوجب أيضا اجتماع مجلس التأديب وتتضمن هذه العقوبات ما يلي:
- الإقصاء من النظام الداخلي، إذا كانت المخالفة ذات صلة بالحياة الجماعية،
- الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
ملاحظات:
- لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية،
- لا يصبح قرار الإقصاء النهائي من المؤسسة ساري المفعول إلاّ بعد موافقة مدير التربية عليه،
- لا يقصى التلاميذ بصفة نهائية، إذا كان سنهم يقل عن 16 سنة.
- يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة، أمام لجنة للطعن تعقد على مستوى مديرية التربية للولاية.
- يُمنع منعا باتً تسليط عقوبات جسدية على التلاميذ. كما يمنع شتم التلاميذ وإهانتهم والمس بكرامتهم.

















وقفة لتقييم المكتسبات













أجب عن الأسئلة التالية:
السؤال الأول: (5علامات)
يصف الكثير من المؤرخين وضعية التعليم في الجزائر قبل1832 بأنها كانت مقبولة بمقاييس ذلك الوقت.
1- ناقش هذا القول مع تقديم الشواهد التي تدعمه.
2- كيف أصبحت وضعية التعليم في نهاية العشرية الأولى التي أعقبت تاريخ بدء الاحتلال الفرنسي؟
السؤال الثاني: (5علامات)
شهد تطور المنظومة التربوية الجزائرية، في النصف الثاني من عقد السبعينيات، صدور أول نص تشريعي جزائري يتعلق بتنظيم التربية والتكوين.
1- عرف "النص التشريعي" مع تقديم أمثلة توضيحية عن ذلك.
2- فيما يختلف النص المشار إليه أعلاه عن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، رقم08-04، المؤرخ في 23/01/2008؟
السؤال الثالث: (5علامات)
تتكون الإدارة المدرسية على المستوى الولائي، من مديريات التربية.
ما هي المهام التي يعطيها المرسوم التنفيذي رقم90/174، المؤرخ في 9 يولوي1990، لمديريات التربية؟
السؤال الرابعمقياس التشريع المدرسي الجزائري 20 ساعة  Frown5علامات)
1- يُستعمل، في التشريع المدرسي، عدد من المفاهيم القانونية.
عرف المفاهيم التالية:
‌أ- أمر ordonnance.
‌ب- مرسومdécret.
‌ج- شخصية معنويةpersonnalité morale.
‌د- استقلال مالي autonomie financière.
2- إليك الجمل الآتية: ضع علامة ( √ ) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارات الخاطئة، ثم صحح هذه الأخيرة.
إن التصحيح غير السليم للجمل الخاطئة يحرم الطالب من كل العلامة المخصصة للإجابة.

أَ- بأخذ بعين الاعتبار حجم كل ولاية، حدد المرسوم التنفيذي رقم90/174، المؤرخ في 9 يولوي1990، عدد المصالح المكونة لمديرية التربية ما بين2و4، وعدد المكاتب المكونة لكل مصلحة ما بين 3و6.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ب- المتوسطات مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتحدث بقرار محلي.
---------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
جـ- يتألف مجلس التعليم، بالإضافة إلى الطاقم الإداري للمؤسسة، من جميع أساتذة القسم، إضافة إلى مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة.



د- من بين المهام التي يوكلها المرسوم التنفيذي رقم94/265، المؤرخ في 9/12/1994، للوزير المكلف بالتربية الوطنية، هي تحديد السياسة الوطنية في ميدان التربية والسهر على تنفيذها ومتابعتها وتقييمها.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هـ- لا تطبق العقوبات من الدرجة الثالثة على التلاميذ الذين لم يبلغوا بعد سن السادسة عشرة.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أرجع إلى الملحق6 (ص 63 ) للإطلاع على الإجابات النموذجية
الإجابة عن السؤال الأول:
1- مناقشة القول وتقديم الشواهد التي تدعمه:
إن القول الذي يقدمه بعض المؤرخين، والذي يصف وضعية التعليم بالجزائر، قبل 1830، بالمقبولة بمقاييس ذلك الوقت، فيه الكثير من الصواب. ذلك أن الجزائر كانت، في ذلك الوقت، تتوفر على نسيج تربوي هام يتكون من المدارس القرآنية والكتاتيب ومعاهد، لما يمكن أن يسمى بالتعليم الثانوي والعالي. وكان الطلبة يتلقون في هذه المرافق قواعد اللغة العربية وآدابها وأصول الدين والشريعة الإسلامية، وحتى علم الفلك والرياضيات. غير أن هذا النوع من التعليم لم يرق، على ما يبدو، في مضامينه وطرقه إلى درجة تسمح بإنتاج المعرفة وتسخير تطبيقاتها في مختلف مجالات الحياة. وربما هذا ما يفسر السهولة النسبية التي تم احتلال الجزائر بها عام 1830. أي أن الفرنسيين استفادوا من نتائج الثورة الصناعية، التي كانت ثمرة تقدمهم العلمي والمعرفي، في تطوير القدرات القتالية لقواتهم المسلحة.
2- أصبحت وضعية التعليم في الجزائر، في الفترة التي أعقبت مباشرة الاحتلال الفرنسي لها، خاضعة لمسعى السلطات الاستعمارية الرامي إلى تجهيل الجزائريين ومسخ شخصيتهم عن طريق،
- ضرب رصيدهم الثقافي والديني، ليسهل عليها إحكام قبضتها عليهم،
- تخريب النظام التربوي الموجود، بهدم المساجد والزوايا وتحويل بعضها إلى مخازن أو كنائس أو سكنات للمعمرين، مع مطاردة الشيوخ والتضييق عليهم،
- حرمان الأطفال الجزائريين من الالتحاق بمدارس المعمرين. وهذا ما أدى إلى خفض نسبة تمدرسهم إلى 2% فقط.

الإجابة عن السؤال الثاني:
1- تعريف "النص التشريعي". النص التشريعي يحدد القواعد والمبادئ الأساسية الخاصة بالمجالات الواردة في الدستور. ولهذا فإنه يُستمد من أحكام الدستور ويرمي إلى توضيح وتدقيق بعض بنوده. ومن الأمثلة عن النصوص التشريعية القانون، الذي يقره البرلمان بغرفتين والأمر الذي يصدره رئيس الجمهورية في الحالات الإستعجالية.
2- إن النص التشريعي، المعني في السؤال هو الأمر رقم 76-35، المؤرخ في 16/04/1976، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، والذي يتميز عنه القانون التوجيهي للتربية الوطنية بما يلي:
- حصر مجاله في قطاع التربية (التربية التحضيرية، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي) من دون التطرق للتكوين المهني والتعليم العالي،
- تكفله بتكييف النظام التربوي مع التحولات الناجمة عن انتهاج سياسة اقتصاد السوق،
- إتاحة الفرصة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لفتح مؤسسات للتربية والتعليم في إطار الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم الساري المفعول،
- إدراجه تعليم اللغة الأمازيغية والمعلوماتية في مختلف مستويات التعليم،
- وضعه لإطار قانوني لمتابعة المخلين بالأحكام المتعلقة بالطابع الإلزامي للتعليم الأساسي،
- إلغاؤه لاحتكار الدولة لتأليف الكتب المدرسية وإقامة نظام لاعتمادها والمصادقة على الوسائل التربوية المكملة والمؤلفات شبه المدرسية.
- إنشاؤه للمرصد الوطني للتربية والتكوين واستحداث مجلس وطني للمناهج كهيئة علمية بيداغوجية مستقلة.

الإجابة عن السؤال الثالث:
تتمثل المهمة الأساسية التي يعطيها المرسوم التنفيذي رقم90/174، المؤرخ في 9 يولوي1990، لمديريات التربية في التكفل بمتابعة تنفيذ السياسة التربوية محليا ، عن طريق:
أ- تنشيط العمليات التعليمية على مستوى الولاية وتنسيقها ومتابعتها،
ب- توفير الشروط التي تساعد على الأداء الفعال للأنشطة التربوية والسير الحسن لمؤسسات التربية والتكوين،
جـ- جمع الإحصاءات الخاصة بالتلاميذ والمستخدمين والهياكل،
د- متابعة تطبيق المقاييس التربوية في مجال البناءات المدرسية والتجهيزات.
الإجابة عن السؤال الرابع:
1- تعريف المفاهيم القانونية التالية:
أ- الأمر ordonnance: هو نص تشريعي يصدره رئيس الجمهورية في الظروف الإستعجالية (حالة الطوارئ، نكسة طبيعية، اندلاع حرب، ما بين دورتي انعقاد البرلمان،...) من دون عرضه على البرلمان لمناقشته وإثرائه. يعرض الأمر على البرلمان عند أول دورة له، للمصادقة عليه أو رفضه من دون مناقشته.
ب- المرسومDécret: هو نص تنظيمي، يأتي لتوضيح بعض بنود نص تشريعي أو لتحديد كيفية تطبيقها. يصدر المرسوم عن السلطة التنفيذيةle pouvoir exécutif إما عن رئيس الحكومة، ويدعي بالمرسوم الرئاسيDécret présidentiel أو عن رئيس الجمهورية ويدعى بالمرسوم التنفيذيD. exécutif.
جـ- شخصية معنويةpersonnalité morale: صفة تطلق، عادة على مؤسسة عمومية لها كيان قائم بذاته، يمكن أن يقاضى أو يقاضي، وأن يبرم الصفقات والعقود.
د- الاستقلال الماليautonomie financière: حالة المؤسسة التي لها ميزانية خاصة بها.

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2





القــرار الـوزاري 177 بتاريخ 16/02/91
يحـدد مـهـام الأسـاتـذة الرئيسـييـن في التعليميـن الأساسي والثانوي



المـادة 01 : يمارس الأساتذة الرئيسيون للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .


المـادة 02 : علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي يتولى الأستاذ الرئيسي ما يلي :


ـ ينسق عمل الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحد


ـ يقوم بمتابعة سلوك التلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم


ـ ينشط التفكير الجناعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ أو الأساتذة داخل القسم .


ـ يشارك في خلق الجو الملائم الذي يحفز التلاميذ على بذل مجهود متواصل ويدفع بالأساتذة إلى تقديم عمل ناجح .


المـادة 03 : يقدم الأستاذ الرئيسي إلى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية والسلكية داخل القسم ، ويقدم خلال انعقاد مجالس الأقسام خلاصة عن ملاحظات الأساتذة وتقديراتهم


المـادة 04 : يمكن أن يبادر الأستاذ الرئيسي عند الحاجة بعقد اجتماع لأساتذة القسم الواحد ، وتهدف هذه الإجتماعات بصفة أساسية إلى :


ـ التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة أكبر لعمل الأساتذة .


ـ إقامة الجو المناسب والكفيل بتحسين قدرات التلاميذ


المـادة 05 : يمارس الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع نائب المدير للدراسات والمستشارين الرئيسيين للتربية ومستشاري التربية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني وعلماء النفس المدرسيين .


المـادة 06 : يحضر الأستاذ الرئيسي بالإشتراك مع نائب المدير للدراسات ومستشاري التربية مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية الفصل .


المـادة 07 : يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام المتوازية أو الأقسام ذات المستوى الواحد تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد .


المـادة 08 : يشارك الأستاذ الرئيسي بقوة القانون في كل مجلس للتأديب ، يعقد للبث في قضية منسوبة للتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه .


المـادة 09 : يمكن للأستاذ الرئيسي أن يدعى للمشاركة عند الحاجة في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري .


المـادة 10 : إذا كان عدد الأساتذة الذين يستوفون شروط التعيين في المنصب الحالي للأستاذ الرئيسي أقل من عدد الأقسام التربوية المفتوحة في المؤسسة ، فإنه يمكن استثنائيا تكليف الأستاذ الرئيسي الواحد بهذه المهمة في قسم إضافي أو قسمين إضافيين .


المـادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1004 المؤرخ في 15/09/1983 .


المـادة 12 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية . وزير التربية ـ علي بن محمد

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2



مهام الأستاذ المعلم في التشريع المدرسي الجزائري



المادة 02: يمارس معلمو المدرسة الأساسية مهامهم تحت سلطة مدير المؤسسة .

المادة 04: تتمثل مهمة معلمي المدرسة الأساسية في تربية التلاميذ و تعليمهم ، و بهذه الصفة فإ نهم يقومون بنشا طات بيداغـوجية و تربوية .

المادة 05: تشتمل النشاطات البيداغـوجية التي يكلف بها معلمو المدرسة الأساسية عـلى الآتي :
- العـمل المرتبط بتحضير الدروس و التصحيح والتقويم .
- المشاركة في العمليات المتعلقة بالامتحا نات و المسابقات .
- تأ طير الخرجات التربوية للتلا ميذ .
- المشاركة في المجالس التي تنعـقـد في المؤسسة.
- المشاركة في عمليا ت التكـوين المختلفة .

المادة 06: يقوم معلمو المدرسة الأساسية بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت و برامج و تعليمات و توجيهات صادرة عن وزارة التربية .

المادة 07 : يسهر معلمو المدرسة الأساسية على :

- حسن استعمال الكتاب المدرسي و الوسائل التربوية و المعدات السمعية البصرية
- المحافظة على الأثاث المدرسي و التجهيزات و الأدوات التعليمية
- مشا ركة التلاميذ في النشاطات الثقافية الفنية و الرياضية .

المادة 08 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية في أداء مهامهم ، الإمساك المنتظم و الاستعمال للوثائق ا لآتية :
ــ الكـراس اليومي لتحضير الدروس
ــ المذكرات المتعلقة بإعداد الدروس
ــ التوزيع الشهري للبرنامج ,التوزيع السنوي
ــ دفتر المناداة ، كراس المداولة
ــ كراريس

المادة 09: يتفقد مدير المؤسسة الوثائق المذكوـرة في المادة 08 بانتظام و يؤشر عليها بصفة دورية .

المادة 11: يتولى معلمو المدرسة الأساسية اختيار مواضيع الفروض و الاختبارات المتعلقة بالأقسام المسندة إليهم و تصحيحها إلا في حالات خاصة تقررها المجالس المعينة أو السلطة السلمية .

المادة 12: يتولى معلمو المدرسة الأساسية حساب المعـدل و تسجيل العلامات والملاحظات التي يتحصل عليها التلاميذ في الفروض و الاختبارات عـلى الـوثائق الرسمية .

المادة 13: يرافق معلمو المدرسة الأساسية التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة النشاطات التربوية و الثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة و انفتاح المدرسة على المحيط .

المادة 14: تند رج مشاركة معلمي المدرسة في اجتماعات مجالس المعلمين ضمن واجبا تهم المهنية .

المادة 15: يلـزم معلمو المدرسة الأساسية بالمشاركة في عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفدين أو مؤطرين، بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العـطـل المدرسية .

المادة 16 : تدخل مشاركة معـلمي المدرسة الأساسية في العمليات المتعلقة بالامتحانات المسابقات التي تنظمها السلطة السليمة من حيث إجرائها ، و حراستها و تصحيحها و لجانها المهنية المرسومة لهم .

المادة 17: يساهم معلمو المدرسة الأساسية بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية و إعطاء المثل بما يلي :
- المواظبة و الانتظام في الحضور و السلوك عموما .
- المشاركة في النشاطات التربوية و الاجتماعية .
- الاهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .

المادة 18 : يكون معلمو المدرسة الأساسية مسؤولين عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطتهم المباشرة في القسم طبقا للتنظيم المقرر فـي المؤسسة.

المادة: 19 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية مهام حراسة التلاميذ أثناء الدخول و ا لخروج، وفي فترات الاستراحة و بصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة وفقا للترتيبات التي تنص عليها لائحة النظام الـداخلي للمؤسسة

ا لمادة 20 : يمنع ا لدخـول على معلمـي المدرسة فـي أقسـامهم أ ثنـاء قيـامهم بعملهـم باستثنــاء مـد يـر المدرسـة والموظفين المكلفين بـوظيفة ا لـتفـتيـش والتكوين

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2

التشريع المدرسي الجزائري 1



مدخل إلى التشريع المدرسي الجزائري
سنحاول في هذا المدخل تعريف التشريع بصفة عامة و التشريع المدرسي بصفة خاصة و التعرف على مختلف الجهات التي يحق لها أن تشرّع في بلادنا و القوانين التي تصدرها هذه الجهات ثم نتعرف بعد ذلك على القوانين التي طبقت في ميدان التعليم في الجزائر قبل و بعد 1962.
التشريع بصفة عامة:
إن كلمة تشريع جاءت من فعل شرّع يشرع تشريعا أي وضع قوانين أو بعبارة قانونية أدق « سنّ » قوانين.
ويمكن تعريف التشريع بأنه: مجموع القوانين و التنظيمات التي تصدرها الدولة في بلد ما و يكون الهدف منها تنظيم و تسيير مختلف جوانب الحياة في ذلك البلد.
و من خلال تعريف التشريع بصفة عامة يمكن أن نستنتج تعريفا للتشريع المدرسي.
فالتشريع المدرسي إذن هو: مجموع القوانين و التنظيمات التي تصدرها الدولة في بلد ما و يكون الهدف منها تنظيم و تسيير مختلف جوانب قطاع التربية و التعليم في ذلك البلد.
من هذا التعريف للتشريع يمكن لنا أن نستخرج ثلاث كلمات أساسية هي: الدولة، القوانين و التنظيمات.
الدولة: إن الدولة لها سلطة و هذه السلطة تنقسم إلى ثلاث سلطات هي:
1- السلطة التشريعية.
2- السلطة التنفيذية.
3- السلطة القضائية.
تتدخل السلطة التشريعية بصفة أساسية في عملية التشريع وتتدخل السلطة التنفيذية بصفة ثانوية في هذه العملية ، أما السلطة القضائية فإنها لا تتدخل في التشريع.
مختلف الجهات التي يحق لها أن تشرّع في بلادنا:
1. السلطة التشريعية Pouvoir Législatif:
قبل 1996 (في دستور 1989): كانت السلطة التشريعية ممثلة في غرفة واحدة تسمى المجلس الشعبي الوطني الذي كان يتشكل من نواب كلهم منتخبين مباشرة من طرف الشعب.
بعد 1996 (في دستور 1996)[1] : أصبحت السلطة التشريعية في بلادنا تسمى البرلمان وأصل هذه الكلمة فرنسي ، اشتقت من كلمة Parlement التي تعني مكان الكلام. ويتشكل هذا البرلمان من غرفتين :
الغرفة الأولى: تسمى المجلس الشعبي الوطني Assemblée populaire nationale (A.P.N.)
و تتشكل من نواب كلهم منتخبين مباشرة من طرف الشعب.
الغرفة الثانية: تسمى مجلس الأمة Conseil de la Nation (C.N.)
و تتشكل من نواب ثلثيهم(3/2) منتخبين بطريق غير مباشر من طرف الشعب أي من أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية و الثلث الباقي (3/1) معيّن من طرف رئيس الجمهورية من بين شخصيات وطنية معترف بها و مشهود لها بالخبرة و الكفاءة في مختلف الميادين.
إن السلطة التشريعية هي التي لها السيادة كقاعــدة عامة في سن القوانين الأساسية Lois في الظروف العادية، أما في الظروف الغير عادية كحالة غياب السلطة التشريعية أي عندما تكون في عطلة (فترة الراحة بين الدورتين: الدورة الخريفية و الدورة الربيعية) وحالة انعدام السلطة التشريعية ( حل البرلمان، استقالة الرئيس، وفاة الرئيس، حالة حرب، حدوث كوارث طبيعية كالزلازل و البراكين والفيضانـات ...) ففي مثل هذه الظروف تتدخل جهة أخرى لتحل محل البرلمان في العملية التشريعية.
2. رئيس الجمهورية: يخول القانون لرئيس الجمهورية في الحالات الغير عادية التي سبق ذكرها الحق في التشريع إذ يحق له أن يسن قوانين تأتي في الترتيب بعد القوانين الأساسية و تسمى الأوامر الرئاسية Ordonnances Présidentielles.
فكل من القوانين الأساسية و الأوامر الرئاسية عندما تصدر تنشئ أوضاعا جديدة لم تكن موجودة من قبل.
و هناك قوانين أخرى تأتي في الترتيب بعد القوانين الأساسية و الأوامر الرئاسية التي تعتبر تشريعات ((Législations أو قوانين Lois ولكنها لا تعتبر قوانين بمعنى الكلمة لأنها بصدورها لا تنشئ أوضاعا جديدة لم تكن موجودة من قبل بل تأتي إما مطبقة أو منظمة لجانب أو عدة جوانب من القوانين التي تعلوها و تسمى التنظيمات Règlements) ) و تصدر عن السلطة التنفيذية.
3. السلطة التنفيذية: الهيئة التنفيذية هي عبارة عن هرم للسلطة قمته رئيس الجمهورية وقاعدته رؤساء البلديات مرورا برئيس الحكومة و الوزراء و الولاة ويعتبر كل من هؤلاء سلطة تنفيذية Pouvoir exécutif .
رئيـس الجمهوريـة

رئيس الحكومة

هيكل الهيئة التنفيذية(هرم السلطة)
مجموع الوزراء
مجموع الولاة

رؤساء البلديات

أما باقي المسؤولين في الهيئة التنفيذية كالأمناء العامين و المديرين المركزيين والولائيين فيعتبرون سلطة إدارية Pouvoir Administratif .
يحق أيضا للسلطة التنفيذية أن تتدخل في التشريع بصفة ثانوية فتصدر قوانين تأتي في الترتيب بعد القوانين الأساسية الأوامر الرئاسية و تسمى تنظيمات Règlements وتتمثل فيما يلي:
المرسوم Décret .
القرار Arrêté.
المقرر Décision .
المنشور أو اللائحة Circulaire .
مصطلحات القوانين ومصدر كل منها:
القانون الأساسي Loi : يصدر عن السلطة التشريعية في الظروف العادية.
الأمر الرئاسي Ordonnance Présidentielle : يصدر عن رئيس الجمهورية في الظروف الغير عادية.
المرسوم Décret: يصدر عن رئيس الجمهورية أو/ و رئيس الحكومة فقط وقد يكون تنظيميا أو تنفيذيا.
القرار Arrêté: يصدر عن أي سلطة تنفيذية في أي مستوى كانت في الهيئة التنفيذية.
المقرّر Décision: يصدر عن أي سلطة إدارية في أي مستوى كانت في الهيئة التنفيذية .
إذا كان القرار صادرا عن وزير يسمى في هذه الحالــة قرارا وزاريـا Arrêté ministériel وإذا صدر عن عدة وزراء فإنه يسمى في هذه الحالة قرارا وزاريا مشتركا Arrêté inter-ministériel.
المنشور أو اللائحة Circulaire: هو تعليمة إدارية تصدر عن أي جهة في السلطة الإدارية في أي مستوى كانت في الهيئة التنفيذية إلا أنه ليست له قيمة قانونية كبيرة لأن الهدف منه إعلامي أو شرح لكيفية التطبيق.
تعريف كلمة" قانون": هو مجموع قواعد السلوك التي تحكم علاقات الأشخاص فيما بينهم داخل المجتمع.
الأصل التاريخي لكلمة" قانون": جاءت هذه الكلمة من كلمة «KANUN» اليونانية التي تعني العصا المستقيمة Le baton droit وقد وجد اليونانيون فكرة القانون في العصا المستقيمة ، و الذي كان يهمهم هو ليس العصا في حد ذاتها التي كانت تستعمل لعدة مآرب كالضرب و الرعي و غيرها بل كانت تهمهم استقامتها وقد استخدموا هذا التعبير المجازي لا للدلالة على العصا في حد ذاتها بل للدلالة على استقامتها.
انتقلت هذه الكلمة " KANUN " اليونانية الأصل إلى عدة لغات أجنبية و بقيت دائما محافظة على معنى الاستقامة الذي يظهر بوضوح في اللغات التالية:
KANUN
قانون
droit
Recht
Right
Derecho
Diricto
Directus
يونانية الأصل
في اللغة العربية
في اللغة الفرنسية
في اللغة الألمانية
في اللغة الإنجليزية
في اللغة الإسبانية
في اللغة الإيطالية
في اللاتينية
الإجراءات المتبعة في سن القوانين الأساسية في بلادنا:
هناك طريقتان لسن القوانين الأساسية هما:
1- اقتراح مشروع قانون تتقدم به الحكومة إلى السلطة التشريعية.
2- اقتراح قانون ينبع من السلطة التشريعية نفسها.
1- اقتراح مشروع قانون Proposition de projet de loi :
قبل 1996: كان يتقدم ممثل الحكومة بمشروع قانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أين يقوم بقراءته ثم يناقش و يتم التصويت عليه من طرفهم فإن نال موافقة أغلبية أصوات النواب الحاضرين تتم الموافقة النهائية عليه ثم يرسل إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه ثم يرسل بعد ذلك إلى المطبعة الرسمية أين ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و يصبح قانونا ساري المفعول ابتداء من تاريخ هذا النشر.
بعد 1996: بعدما أصبحت السلطة التشريعية في دستور 1996 تسمى البرلمان الذي أصبح يتشكل من غرفتين صار لزاما على ممثل الحكومة عرض مشروع القانون بداية على نواب الغرفة الأولى (المجلس الشعبي الوطني) و بعد الموافقة عليه يعرضه ثانية على نواب الغرفة الثانية (مجلس الأمة) فإن نال موافقتهم تكون هذه الموافقة نهائية ثم يرسل إلى رئيس الجمهورية لتوقيعه ثم يرسل بعد ذلك إلى المطبعة الرسمية أين ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و يصبح قانونا ساري المفعول ابتداء من تاريخ هذا النشر.
2 - اقتراح قانون Proposition de loi:
قبل 1996: تتبع نفس إجراءات الطريقة الأولى مع فارق وحيد هو عرض اقتراح القانون من طرف مندوب النواب.
بعد 1996: تتبع نفس إجراءات الطريقة الأولى مع فارق وحيد هو عرض اقتراح القانون من طرف مندوب النواب.
القوانين التي طبقت في ميدان التعليم في الجزائر قبل و بعد الاستقلال ( قبل وبعد 1962):
القوانين التي طبقت قبل 1962: إن القوانين التي طبقت في ميدان التعليم في الجزائر في الفترة الاستعمارية (1830-1962) هي قوانين فرنسية و أهم هذه القوانين هي:
قانون مجانية التعليم الصادر في 18 جوان 1881.
قانون إجبارية التعليم الابتدائي الصادر في 20 مارس 1882.
قانون تنظيم مراحل التعليم الابتدائي الصادر في 28 مارس 1882 [2].
قانون لائكية التعليم الفرنسي الصادر في 30/10/1886 و يعتبر هذا القانون من أخطر القوانين الفرنسية التي طبقت في ميدان التعليم في الجزائر لأنه كان يمنع التعليم الديني و تعليم اللغة العربية في المدارس الفرنسية بالجزائر ، و قد طبقت فرنسا في الجزائر سياسة تعليمية كانت تهدف في الظاهر إلى نشر التعليم و توسيعه في الجزائر إلا أنها في حقيقة الأمر كانت تهدف من وراء ذلك إلى هدم الشخصية الجزائرية العربية والإسلامية عن طريق إبعاد الجزائريين عن دينهم و لغتهم . وطبقت هذه السياسة التعليمية عبر مخططات هي:
مخطط 1880: لقي هذا المخطط معارضة من طرف الجيش و المعمرين.
مخطط 1908: و ما هو في الحقيقة إلا إعادة صياغة للمخطط الأول و قد لقي هو الآخر معارضة من طرف الجيش و المعمرين.
مخطط 1944: لقد كان هذا المخطط سيئ الخط لأنه صادف أحداث 08 ماي 1945[3] فلقي معارضة الجيش و المعمرين و الجزائريين على السواء.
مخطط 1958: عندما أدركت فرنسا بأن الجزائريين أصبحوا لا يثقون فيها و في سياستها أرادت أن تثبت نواياها الحسنة تجاه الجزائريين فأنشأت سلكا تعليميا سمي سلك مساعدي المخطط الخاص (corps des I.P.S.) يسمح بتوظيف الجزائريين لأول مرة في مهنة التعليم إلى جانب المعلمين الفرنسيين الذين كانوا يحتكرون مهنة التعليم و استمر العمل بهذا السلك إلى غاية السبعينات.
القوانين التي طبقت في ميدان التعليم في الجزائر بعد 1962:
نظرا للفراغ التشريعي تقرر الاستمرار في العمل بالقوانين الفرنسية و القيام ببعض الإصلاحات في إطار جزأرة التعليم كما هو واضح في القوانين التالية:
* القانون رقم 62/157 الصادر في 03/12/1962 الذي قرر الاستمرار في العمل بالقوانين الفرنسية سدا للفراغ التشريعي إلى غاية صدور قوانين جزائرية تعوضها.
* المرسوم رقم 62/166 الصادر في 31/12/1962 المتضمن إنشاء المعهد الوطني التربوي (I.P.N.).
* المرسوم رقم 63/241 الصادر في 03/07/1963 المتضمن إنشاء سلك المستشارين التربويين.
* المرسوم رقم 63/242 الصادر في 03/07/1963 المتضمن إنشاء سلك مفتشي التعليم الابتدائي.
* المرسوم رقم 63/243 الصادر في 03/07/1963 المتضمن إنشاء سلك الممرنين.
* المرسوم رقم 63/410 الصادر في 14/10/1963 المتضمن إصلاح الوظيفة التعليمية.
* المرسوم رقم 63/495 الصادر في 31/12/1963 المتضمن إنشاء بكالوريا التعليم الثانوي.
* المرسوم رقم 64/144 الصادر في 22/05/1964 المتضمن إجراءات البناءات المدرسية.
* المرسوم رقم 66/135 الصادر في 02/06/1966 المتعلق بالوظيفة العمومية.
* المراسيم المحددة للقوانين الأساسية للأسلاك التعليمية و الصادرة كلها في 30/05/1968
كما صدرت نصوص أخرى متعلقة بالشهادات العلمية و معادلاتها بما فيها شهادات التعليم العالي الذي كان في بداية الستينات تابعا لوزارة التربية الوطنية ، كما صدرت بالإضافة إلى هذه النصوص بعض القرارات الوزارية إلى أن جاء يوم 16/04/1976 حيث أصدر الرئيس الراحل هواري بومدين ، بمناسبة يوم العلم ، الأمر الرئاسي الشهير رقم 76/35 المتضمن منظومة تربوية جزائرية مستقلة عن المنظومة التعليمية الفرنسية.
و قد جاء هذا الأمر في ذلك الوقت بتصور واضح و شامل للمنظومة التربوية الجزائرية من جميع جوانبها.
الباب الأول
المنظومة التربوية الجزائرية
طبقا للأمر رقم 76/35 الصادر في 16/04/1976 و المتضمن تنظيم التربية والتكوين.
المرجع: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية_ العدد 33 الصادر في 23/04/1976.
لقد جاء هذا الأمر مفصلا كما يلي:
- الأحكام العامة
- التعليم التحضيري
- التعليم الأساسي
- التعليم الثانوي
- التكوين المستمر
- تكوين الموظفين
- البحث التربوي
- التوجيه المدرسي و المهني
- الخدمات الاجتماعية المدرسية
- الاختصاصات
- الأحكام المشتركة
- الأحكام الانتقالية
تنص المادة الأولى من هذا الأمر على أن: «التشريع في ميدان التربية و التكوين يتكون من أحكام هذا الأمر و من النصوص التشريعية و النصوص التي لها صبغة تشريعية و من النصوص التنظيمية و التطبيقية المتعلقة بها».
الفصل الأول
المبـادئ العامـة
و قد نصّ هذا الأمر على جملة من المبادئ يمكن تلخيصها فيما يلي:
* يجب أن تكون المنظومة التربوية منطلقة من القيم العربية و الإسلامية و المبادئ الاشتراكية المتمثلة في العدالة و المساواة و السلام و التعاون بين الشعوب و الأمم.
* ديمقراطية التعليم: أي أن لكل طفل بلغ سن التمدرس (06 سنوات) الحق في مقعد دراسي.
* إجبارية التعليم: أي أن الأولياء ملزمون بتعليم أبنائهم الذين بلغوا سن الدراسة.
* مجانية التعليم: أي أن التعليم بدون مقابل في جميع المؤسسات التعليمية و في كل المستويات.
* سيادة اللغة العربية في جميع مراحل التعليم.
* الاهتمام بدراسة اللغات الأجنبية.
* احتكار الدولة لقطاع التربية لأن المبادرات الفردية و الجماعية كان غير مسموح بها آنذاك.
* يجب أن يكون النظام التربوي مرتبطا بالمخطط التنموي الشامل.
* يجب التفتح على العلوم و التكنولوجيا العالمية المفيدة اقتصاديا و اجتماعيا.
* يجب إشراك الأسرة في العمل التربوي.
* تكوين مجتمع تربوي حقيقي بإمكانه المشاركة في تسيير المؤسسات التربوية.
* اعتبار التربية مصلحة عليا من مصالح الأمة و ذات أولوية.
* تعديل البناء الهرمي لمراحل التعليم الذي أصبح مقسما إلى:
- تعليم تحضيري
- تعليم أساسي
- تعليم ثانوي
* إحداث مؤسسات و مصالح خاصة بالتكوين التربوي و البحث و التوجيه والنشاط الاجتماعي المدرسي.
* تمكين موظفي التربية و كذا المواطنين من الاستفادة من التكوين المستمر و هذا بفسح المجال أمامهم لهذا الغرض عن طريق توفير كل الوسائل المادية و البشرية اللازمة لتحقيق هذه العملية.
* الاهتمام بالبحث التربوي عن طريق إنشاء مؤسسات خاصة لهذا الغرض.
* العناية بالتوجيه التربوي الذي يجب أن يتم وفقا لمعايير موضوعية تستند إلى القدرات العلمية و النفسية للتلميذ لا غير.
* الاهتمام بالخدمات الاجتماعية المدرسية من إيواء و تغذية و نقل و نشاطات ترفيهية ...
* تحديد المهام و الاختصاصات الموكلة أو المسندة إلى جميع الهيئات التي تلعب دورا في المجال التربوي من وزارة و ولاية و بلدية.
* ضرورة إحداث مجلس أعلى للتربية يستشيره الوزير المكلف بالتربية في جميع المسائل ذات المصلحة الوطنية و المتعلقة بالتربية و التكوين.
* إصدار مراسيم واضحة تنظم مؤسسات التربية و الشهادات و معادلاتها و سلك التفتيش و المراقبة.
* ضرورة الاستمرار في العمل بالتشريع الجاري خلال الفترة الانتقالية و إصدار نصوص توضح كيفية إدماج تلاميذ الفترة السابقة و أخرى تكمل و توضح أحكام هذا الأمر.
الفصل الثاني
المراحل التعليمية
المبحث الأول
التعليم التحضيري
المراجع: -الأمر 76/35 الصادر في 16/04/1976 و المتضمن تنظيم التربية والتكوين.
-المرسوم 76/70 المؤرخ في 16/04/1976 المتضمن تنظيم و تسيير المدرسة التحضيرية.
نصت على التعليم التحضيري المواد من 19 إلى 23 من الأمر المذكور أعلاه.
تعريف التعليم التحضيري: هو تعليم مخصص للأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن التمدرس الإلزامي أي ست (06) سنوات.
كان هذا التعليم اختياريا أي ليس إجباريا و لهذا السبب كان غير معمم[4].
أهداف التعليم التحضيري: تتمثل أهدافه فيما يلي:
* إدراك أو اكتشاف جوانب النقص في التربية العائلية للطفل و محاولة القضاء عليها.
* تهيئة الطفل لدخول المدرسة الأساسية و هذا بتلقينه بعض مبادئ القراءة و الكتابة و الحساب و تعويده على كل ما هو حسن كحب الوطن و العمل الجماعي أو التعاون والتحلي بالأخلاق الحميدة ...
مدارسه: يشترط المرسوم 76/70 المذكور أعلاه أن يمنح التعليم التحضيري في مؤسسات عمومية موضوعة تحت الوصاية التربوية لوزارة التربية الوطنية مهما كانت تسمية هذه المدارس مثل رياض الأطفال أو دور الحضانة أو أقسام الأولاد أي الأقسام التحضيرية بالمدارس الإبتدائية أو تلك التي يسمح للهيئات العمومية و الجماعات المحلية والشركات الوطنية و التعاونيات و المنظمات بفتحها بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير التربية ، باستثناء الأشخاص و الجمعيات و الشركات الخاصة لأن التعليم كان محتكرا آنذاك من طرف الدولة.
مدة التعليم: يستغرق التعليم التحضيري مدة سنتين و هو مخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربع(04) و ست (06) سنوات كاملة وفق شروط يحددها وزير التربية.
اللغة: كان يمنح التعليم التحضيري باللغة العربية فقط.
الإشراف التربوي: يشرف وزير التربية على جميع المدارس التحضيرية فهو الذي يقرر فتحها و غلقها و إلغاءها و هو الذي يحدد شروط قبول التلاميذ بها و البرامج والمواقيت و التوجيهات التربوية كما يشرف أيضا على تكوين المربين و هو الذي يضع القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة.
كما يحق أيضا لوزير التربية أن يمارس رقابة إدارية و تربوية على كل مدارس التعليم التحضيري.
المبحث الثاني
التعليم الأساسي
المرجع: -الأمر 76/35 المؤرخ في 16/04/1976 و المتضمن تنظيم التربية والتكوين.
-المرسوم 76/71 المؤرخ في 16/04/1976 المتضمن تنظيم المدرسة الأساسية.
نصت المادتان 24 و 25 من الأمر 76/35 المؤرخ في 16/04/1976 و المتعلق بتنظيم التربية و التكوين على التعليم الأساسي.
تعريفه: هو ذلك التعليم الموجه إلى الأطفال الذين بلغوا سن التمدرس (06 سنوات) و يدوم تسع (09) سنوات كاملة.
مهمته و أهدافه: تتمثل المهمة الأساسية لهذا النوع من التعليم في إعطاء تربية أساسية واحدة لجميع التلاميذ تهدف إلى:
* تمكين التلاميذ من القدرة على دراسة اللغة العربية و إتقانها شفاهة و تحريرا باعتبارها عاملا أساسيا من عوامل الشخصية الوطنية و وسيلة لتلقي المعارف و التجاوب مع المحيط.
* العمل على إعطاء التلاميذ تربية رياضية و تكنولوجية تمكنهم من فهم العالم الحي و الجامد و دراسة خطط الإنتاج و أخذ معلومات حول عالم الشغل.
* إعداد النشأ للتكوين المهني و تمكينه من الاختيار الواعي لمهنه.
* تلقين التلاميذ المبادئ الأساسية في العلوم الاجتماعية و التاريخية و السياسية والدينية.
* توعية التلاميذ بدور الأمة الجزائرية و ثوراتها.
* اكتساب التلاميذ سلوكات تتطابق مع القيم الإسلامية و الأخلاق الاشتراكية.
* إيقاظ أحاسيس التلاميذ الجمالية و الفنية و محاولة إبراز مواهبهم و تشجيع نموها.
* تعويد التلاميذ على التربية البدنية و مختلف النشاطات الرياضية.
* تعليمهم اللغات الأجنبية لتمكينهم من الاطلاع على المراجع و الوثائق الأجنبية والتعرف على حضارات الشعوب و الأمم.
التنظيم التربوي و الإداري للتعليم الأساسي:
يمثل هذا النوع من التعليم وحدة تنظيمية توفر تربية مستمرة من السنة الأولى أساسي إلى السنة التاسعة أساسي و هي موحدة من حيث التنظيم و المضمون و المناهج و تشمل ثلاث (03) أطوار تعليمية هي :
- الطور الأول: من السنة الأولى(01) إلى السنة الثالثة(03) أساسي.
- الطور الثاني: من السنة الرابعة(04) إلى السنة السادسة(06) أساسي.
- الطور الثالث: من السنة السابعة(07) إلى السنة التاسعة(09) أساسي.
مؤسسات التعليم الأساسي:
يقدم هذا النوع من التعليم إما كاملا (تسع سنوات) في مدرسة واحدة تسمى المدرسة الأساسية المندمجة أو عبر مراحل متتالية و في مدارس متكاملة كما يلي:
* يقدم الطور الأول و الطور الثاني في المدارس الابتدائية السابقة للمنظومة التربوية الجزائرية و التي أصبحت تسمى المدارس الأساسية للطورين الأول و الثاني.
* يقدم الطور الثالث في مؤسسات التعليم المتوسط السابقة للمنظومة التربوية و التي أصبحت تسمى إكماليات لأنها يستكمل فيها الطور الثالث من التعليم الأساسي.
الشهادة الممنوحة في نهايته:
يختتم التعليم الأساسي بامتحان شهادة التعليم الأساسي.
و يتم توجيه التلاميذ الذين أنهوا التعليم الأساسي إلى الجذوع المشتركة في السنة الأولى ثانوي بعد الإطلاع على النتائج المدرسية التي تحصل عليها التلميذ في كل المواد التعليمية و بعد مراعاة ميوله و رغباته و استعداداته العلمية.
المبحث الثالث
التعليم الثانوي
المراجع: -الأمر 76/35 المؤرخ في 16/04/1976 المتعلق بتنظيم التربية والتكوين.
-المرسوم 76/72 المؤرخ في 16/04/1976 و المتعلق بتنظيم و تسيير مؤسسات التعليم الثانوي.
-المنشور الوزاري رقم 1533 المؤرخ في 11/03/1992 و المتضمن هيكلة التعليم الثانوي.
تعريف التعليم الثانوي:
هو ذلك التعليم المعد لاستقبال التلاميذ الذين أنهوا تعليمهم الأساسي و يعرف بالتعليم ما بعد الأساسي و يدوم ثلاث (03) سنوات.
مؤسساته: ينص المرسوم 76/72 على ما يلي :
* ضرورة تلقين هذا النوع من التعليم في مؤسسات تسمى المدارس الثانوية أو الثانويات بالنسبة للتعليم الثانوي العام و التعليم الثانوي المتخصص و المدارس الثانوية التقنية أو المتاقن بالنسبة للتعليم الثانوي التقني.
*مؤسسة التعليم الثانوي هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
*توضع مؤسسات التعليم الثانوي تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية.
*يتم فتح و غلق و إلغاء المدرسة الثانوية بموجب مرسوم.
*يتم فتح ملحقات للتعليم الثانوي عند الحاجة و تعمل الملحقة تحت سلطة مدير الثانوية الرئيسية.
*يسمح للثانوية بامتلاك مجموعة من المرافق كالمكتبة و النادي و المطعم المدرسي و التجهيزات الثقافية و الرياضية و مصلحة النقل ...، كما يمكن لمجموعة من الثانويات أن تتعاون فيما بينها لحل بعض المشاكل كالتغذية و الإيواء و النقل ....
*تساهم مؤسسة التعليم الثانوي في رفع المستوى الثقافي و العلمي للمواطنين وتحسين مستوى العمال أثناء الشغل.
الفصل الثالث
التنظيم الإداري والتربوي والمالي للثانوية
المبحث الأول
تسيير الثانوية
تسير الثانوية من طرف مدير يعينه وزير التربية و يساعد المدير في تأدية مهامه طاقم إداري مكون من ثلاث مساعدين و مجلس يلعب دورا هاما في تسيير الثانوية يسمى مجلس التوجيه و التسيير.
أما مساعدوا المدير الثلاثة فهم:
* مدير الدراسات (نائب المدير) و تساعده مصلحة إدارية.
* المتصرف المالي (المقتصد) و تساعده مصلحة مالية.
* المستشار الرئيسي للتربية (المراقب العام) و تساعده مصلحة تربوية.
يمثل المدير في جميع أعمال النشاط المدني و يلزم بتنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس التوجيه و التسيير.
المبحث الثاني
نظام الدراسة و القبول في التعليم الثانوي
* تحدد الشروط العامة لقبول التلاميذ بالثانوية من طرف الوزير المكلف بالتربية.
* إن مدة الدراسة في التعليم الثانوي هي ثلاث (03) سنوات كقاعدة عامة إلا أنه يمكن اختصار أو تمديد هذه المدة حسب المقتضيات التربوية.
* يشمل التعليم الثانوي ثلاثة (03) فروع هي:
* التعليم الثانوي العام.
* التعليم الثانوي المتخصص.
* التعليم الثانوي التقني و المهني.
و يتم تنظيم الدراسة في كل فرع من هذه الفروع بقرار من الوزير المكلف بالتربية.
* تختتم الدراسة في التعليم الثانوي بشهادة البكالوريا التي تسمح للحاصلين عليها بالالتحاق بالجامعات و المعاهد العليا والمدارس العليا المتخصصة لمتابعة تعليمهم العالي.
المبحث الثالث
ميزانية الثانوية
إن الثانوية تتمتع بالاستقلال المالي (المرسوم 76/72) أي أن لها ميزانية مستقلة.
تحضير الميزانية:
يحضر مشروع ميزانية الثانوية من طرف المتصرف المالي (المقتصد) في نهاية السنة المالية[5] ثم يقدمه للمدير الذي يعرضه بدوره على مجلس التوجيه والتسيير لمناقشته و المصادقة عليه وبعد اعتماده يرسل إلى الوزارة الوصية لمناقشته و المصادقة عليه وبعدما تتم الموافقة النهائية عليه من طرف الوزارة يتحول من مشروع ميزانية إلى ميزانية يمكن للثانوية أن تتصرف فيها خلال السنة المالية الجديدة في حدود القانون.
أقسام الميزانية:
تنقسم ميزانية الثانوية إلى قسمين هما:
1- الإيرادات Recettes
2- النفقات Dépenses
1- الإيرادات: و تشمل:
* المساعدات التي تأتيها من الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات أو الهيئات عامة كانت أو خاصة.
* حصيلة إيرادات القسم الداخلي و المطاعم المدرسية و حقوق التسجيل و المبالغ الرمزية التي تحصّل من بيع الأشياء المصنعة أو المجلات الصادرة بالمؤسسة و يدخل أيضا في قسم الإيرادات الهبات و الوصايا.
2- النفقات:
تشمل النفقات نفقات التسيير و نفقات التجهيز كما تشمل النفقات أيضا كل المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف الثانوية و صيانة أملاكها.
إن المدير هو الآمر بالصرف أي أنه يلتزم بالنفقات و يأمر المقتصد كما يصدر أيضا أوامر بالقبض في الحدود المقررة قانونا لكل سنة مالية.
يتحمل المتصرف المالي بصفته محاسبا و تحت سلطة المدير مسؤولية حسابات الثانوية و تسيير أموالها و هو مطالب بتحضير حساب التسيير (Compte de Gestion) في نهاية السنة المالية حيث يشهد بأن جميع الحوالات الصادرة وسندات التحصيل مطابقة للمحررات.
يعرض حساب التسيير من طرف المدير على مجلس التوجيه و التسيير للمصادقة عليه و بعد المصادقة عليه يرفق بمشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة الذي يرسل للوصاية لمناقشته و المصادقة عليه.
الفصل الرابع
المجالس التي تنشط في الإكماليات و الثانويات

تتمثل المجالس التي تنشط في الإكماليات (المتوسطات حاليا) و الثانويات فيما يلي:
* مجلس التربية و التسيير الذي نجده في الإكمالية (المتوسطة).
* مجلس التوجيه و التسيير الذي نجده في الثانوية.
* مجلس التنسيق الإداري الذي ينشط في الإكمالية و الثانوية.
* مجلس التعليم الذي ينشط في الإكمالية و الثانوية.
* مجلس القسم الذي ينشط في الإكمالية و الثانوية.
* مجلس التأديب الذي ينشط في الإكمالية و الثانوية.
* مجلس القبول و التوجيه الذي ينشط في الثانوية فقط لأنه استحدث بعد إنشاء الجذوع المشتركة على مستوى السنة الأولى ثانوي لقبول و توجيه تلاميذ السنة الأولى جذوع مشتركة نحو التخصصات المفتوحة في السنة الثانية و المتفرعة عن تلك الجذوع المشتركة.
المبحث الأول
مجلس التربية و التسيير
( في الإكمالية )
المرجع: القرار الوزاري 91/71 المؤرخ في 26/02/1991.
تشكيلته: يتشكل هذا المجلس من :
* مدير المدرسة الأساسية (الإكمالية) رئيسا.
* المتصرف المالي للمؤسسة (المقتصد).
* مستشار التربية .
* ثلاثة ممثلين عن الموظفين بالمؤسسة.
* ثلاثة ممثلين عن الأساتذة بالمؤسسة.
إجتماعاته: يجتمع هذا المجلس ثلاث (03) مرات في السنة في دورات عادية ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بطلب من المدير أو الأغلبية البسيطة لأعضائه.
و توجه الدعوات المتضمنة جدول الأعمال إلى الأعضاء من طرف المدير و تتخذ القرارات في المداولات بأغلبية الأصوات و يكون صوت المدير مرجحا عندما تتعادل الأصوات و تسجل المداولات في محاضر يوقعها الرئيس في نهاية كل جلسة.
مهامه: تتمثل المهمة الأساسية لهذا المجلس في مساعدة المدير في تسيير شؤون المؤسسة التي يشرف عليها كما تتمثل مهامه فيما يلي:
* البت (الفصل) في مشروع ميزانية المؤسسة.
* البت (الفصل) في حساب التسيير للسنة المالية المنصرمة.
* إبرام الصفقات.
* الموافقة على مشاريع التوسيع و الترميم و التجهيز و متابعتها.
* إبرام عقود التنازل عن تراث المؤسسة.
* متابعة المسائل القضائية.
* البت في الهبات و التركات.
* يبدي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة.
*يقدم الإقتراحات الرامية إلى تجسيد أهداف المؤسسة التعليمية.
المبحث الثاني
مجلس التوجيه و التسيير
( في الثانوية )
المرجع: القرار الوزاري 91/151 المؤرخ في 26/02/1991.
تشكيلته: يتشكل مجلس التوجيه و التسيير من:
* مدير الثانوية (رئيسا).
* مديرا لدراسات (نائب المدير).
* المتصرف المالي (المقتصد).
* ثلاثة ممثلين عن الأساتذة.
* ثلاثة ممثلين عن الموظفين.
* ثلاثة ممثلين عن أولياء التلاميذ.
* ثلاثة ممثلين عن التلاميذ.
اجتماعاته: يجتمع مجلس التوجيه و التسيير ثلاث (03) مرات في دورات عادية خلال السنة الدراسية و يمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من الرئيس (المدير) أو بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
إن الرئيس هو الذي يوجه الدعوات لحضور اجتماع المجلس إلى جميع الأعضاء ويجب أن تتضمن هذه الدعوات جدول الأعمال.
و لكي ينعقد المجلس بصفة قانونية يجب أن تحضر يوم الاجتماع الأغلبية البسيطة لأعضائه (النصف + عضو واحد).
و تتخذ قراراته بأغلبية الأصوات و يكون صوت الرئيس مرجحا في في حالة تعادل الأصوات.
تسجل المداولات في محاضر تحفظ في سجل خاص يكون المدير قد أشّر كل أوراقه قبل بداية استعماله.
مهامه: تتمثل مهام هذا المجلس فيما يلي:
* البت في مشروع ميزانية المؤسسة.
* البت في حساب تسيير المؤسسة.
* إبرام الصفقات.
* إقرار و متابعة مشاريع التوسيع، الترميم و التجهيز.
*إبرام عقود التنازل عن تراث الثانوية.
* متابعة المسائل القضائية.
* إقرار الهبات و التركات.
* يبدي رأيه في التنظيم العام للمؤسسة.
* يقدم كل الآراء و الاقتراحات الرامية إلى تحقيق الأهداف التربوية.
المبحث الثالث
مجلس التنسيق الإداري
( في الإكمالية و الثانوية )
المرجع: القرار الوزاري 91/156 المؤرخ في 26/02/1991.
تشكيلته: يتشكل هذا المجلس من:
* مدير المؤسسة رئيسا.
* نائب المدير للدراسات (في الثانوية و المتقنة).
* مستشار التربية الرئيسي (في الثانوية و المتقنة).
* مستشار التربية (في الإكمالية).
* المقتصد أو المكلف بالتسيير المالي.
* رؤساء الأشغال (في الثانويات و المتاقن).
و يمكن للمدير أن يستدعي أي موظف آخر بالمؤسسة لحضور اجتماع المجلس على سبيل الاستشارة.
اجتماعاته: يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة واحدة على الأقل في الأسبوع بدعوة من الرئيس الذي يوجه الدعوات لحضور اجتماعاته متضمنة جدول الأعمال إلى جميع الأعضاء.
تدون مداولاته في محاضر يمضيها الرئيس و كاتب الجلسة و تسجل في سجل خاص يكون المدير قد أشّر جميع أوراقه قبل بداية استعماله.
مهامه: تتمثل مهام هذا المجلس فيما يلي:
* مساعدة المدير في تسييره اليومي للمؤسسة.
* تمكين أعضاء الفريق الإداري من التشاور فيما بينهم في شؤون المؤسسة.
* السهر على إقامة تعاون وحوار مثمر في المؤسسة.
* مناقشة التعليمات الرسمية و شرحها.
* تقييم الأعمال التي تم إنجازها وضبط برنامج للأعمال التي تنوي المؤسسة القيام بها .
المبحث الرابع
مجلس التعليم
( في الإكمالية و الثانوية )

المرجع: القرار الوزاري 91/172 المؤرخ في 02/03/1991.
تشكيلته: يتشكل هذا المجلس من:
* مدير الثانوية أو الإكمالية رئيسا.
* أساتذة المادة المادة الواحدة الذين يحدد عددهم الأدنى بخمسة و في حالة عدم اكتمال هذا العدد تضم المواد التعليمية المتقاربة أو المتكاملة إلى بعضها البعض فالمواد العلمية تكمل بعضها البعض و المواد الأدبية تكمل بعضها البعض.
* مدير الدراسات.
* رؤساء الأشغال (الثانوية و المتقنة).
* رؤساء الورشات (الثانوية و المتقنة).
* المستشار الرئيسي للتربية (الثانوية).
* مستشار التربية (الإكمالية).
* المقتصد أو المسير المالي.
اجتماعاته: يجتمع هذا المجلس مرتين على الأقل في السنة يكون الاجتماع الأول في بداية السنة الدراسية و يكون الثاني في نهايتها.
كما يمكن للمدير أن يبادر بعقد اجتماع لمادة أو عدة مواد عند الضرورة.
تسجل مداولاته في محاضر خاصة تمضى في نهاية الاجتماع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة و تدون في سجل خاص يؤشّر المدير جميع أوراقه قبل بداية استعماله.
و يعتبر الأستاذ مسؤول المادة المنشط الرئيسي لمجلس التعليم لأنه هو الذي يحضر لعقد الاجتماع و يقوم بأمانة المداولات و هو الذي يلزم بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس.
أهدافه: يهدف مجلس التعليم إلى:
* تمكين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة من التشاور فيما بينهم.
* تحليل المواقيت و البرامج و التعليمات التربوية.
* التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية و المتتالية.
* التوزيع الجيد لعمل التلاميذ.
* تناسق المناهج التربوية و اختيار الوسائل التعليمية.
* مناقشة القضايا المادية و استعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.
* تقديم كل الاقتراحات المتعلقة بالمسائل التي تهم تعليم المادة.
المبحث الخامس
مجلس القسم
( في الإكمالية و الثانوية )
المرجع: القرار الوزاري 91/157 المؤرخ في 26/02/1991.
تشكيلته: يتشكل هذا المجلس من:
* مدير الثانوية أو الإكمالية رئيسا.
* مدير الدراسات.
* المستشار الرئيسي للتربية (الثانوية).
* مستشار التربية (الإكمالية).
* رؤساء الأشغال (الثانوية و المتقنة).
* الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني.
* مستشار التوجيه المدرسي و المهني للقطاع الذي تتبعه المؤسسة.
اجتماعاته و أهدافها :
يجتمع هذا المجلس أربع مرات على الأقل في السنة:
يكون الأول في بداية السنة الدراسية و الثلاثة الباقية في نهاية كل فصل دراسي.
الهدف من الاجتماع الأول:
* إعلام الأساتذة بالتعليمات و التوجيهات الرسمية.
* دراسة تركيبة القسم و المعايير المعتمدة في تشكيلتها.
* التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل المؤسسة خلال السنة المنصرمة.
* معرفة مدى تقدم عمل التلاميذ خلال السنة المنصرمة.
* النظر إذا اقتضت الضرورة في الالتماسات و الشكاوى المقدمة من طرف التلاميذ أو أوليائهم و المتعلقة بقرارات المجلس لنهاية السنة الدراسية المنصرمة.
الهدف من اجتماعي نهاية الفصلين الأول و الثاني:
* تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية و بحث الإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة.
* تسجيل كل المعلومات و الملاحظات على الدفاتر المدرسية و الكشوف الفصلية التي ترسل إلى الأولياء في نهاية كل فصل دراسي و المتضمنة مكافآت للتلاميذ النجباء كالتهنئة و التشجيع و لوحة الشرف و عقوبات تسلط على التلاميذ الذين لم يجتهدوا خلال الفصل الدراسي كالإنذار و التوبيخ.
الهدف من الاجتماع الأخير(نهاية الفصل الثالث):
* تحليل الحصيلة الفصلية و السنوية لنشاط التلاميذ.
* اتخاذ القرارات المتعلقة بمصيرهم من حيث مواصلة الدراسة بالانتقال إلى القسم الأعلى أو التكرار أو التوجيه أو الإقصاء من الدراسة.
و يتخذ المجلس هذه القرارات المتعلقة بمصيرهم بكل سيادة على أساس من العدل والموضوعية و هذا بعد تحليل دقيق لكل العناصر الخاصة بكل تلميذ قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.
مهامه: تتمثل مهامه فيما يلي:
* دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة داخل القسم.
* يمكن الأساتذة من التشاور فيما بينهم من أجل تنسيق نشاطاتهم و ضمان الانسجام في المقاييس أو المعايير التي يمكن اعتمادها في تقدير و تقييم أعمال التلاميذ.
* دراسة الحصيلة الفصلية و السنوية للقسم و النتائج الدراسية لكل تلميذ.
المبحث السادس
مجلس التأديب
( في الإكمالية و الثانوية )
المرجع: القرار الوزاري 91/73 المؤرخ في 02/03/1991.
تشكيلته: يتشكل هذا المجلس من:
* مدير المؤسسة رئيسا.
* مدير الدراسات.
*المقتصد.
* ثلاثة ممثلين عن الأساتذة.
* ثلاثة ممثلين عن أولياء التلاميذ.
* الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني (يشارك بصفة استشارية).
اجتماعاته:
يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل دراسي للإطلاع على حالة المؤسسة و يحق للمدير استدعاء المجلس للانعقاد في دورات استثنائية عند الضرورة للبت في المخالفات التي يمكن أن تصدر عن بعض التلاميذ كما يمكن أن ينعقد المجلس بطلب من الأغلبية البسيطة للأعضاء.
يرأس اجتماع المجلس المدير الذي يوقع محاضر الاجتماع و تدون من طرف كاتب الجلسة في سجل خاص يؤشّر المدير جميع أوراقه قبل بداية استعماله.
شروط انعقاده:
لكي ينعقد المجلس و تكون اجتماعاته قانونية لابد من توافر شروط هي:
* استدعاء الأعضاء بواسطة رسائل شخصية توجه إليهم في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
* ضرورة حضور الأغلبية البسيطة للأعضاء لكي تكون مداولاته قانونية، و في حالة عدم اكتمال النصاب يستدعى المجلس مرة ثانية و في هذه المرة تكون مداولاته قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
* ضرورة تحري المدير للحقيقة حول القضية المطروحة على المجلس و جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنها و اطلاع أعضاء المجلس على هذه القضية قبل الاجتماع.
* اتخاذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت المد

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2

التشريع المدرسي الجزائري 2



عقوبات الصادرة عن المجلس و أصنافها:
تصنف هذه العقوبات إلى ثلاث درجات هي:
1/ عقوبات الدرجة الأولى:
و تتمثل في الإنذار المكتوب أو التوبيخ.
2/عقوبات الدرجة الثانية:
و تتمثل في:
الإقصاء المؤقت من الدراسة (من يوم إلى 03 أيام).
الإقصاء المؤقت من الدراسة (من 04 أيام إلى 08 أيام).
3/عقوبات الدرجة الثالثة:
و تتمثل في:
الإقصاء من النظام الداخلي.
الإقصاء من الدراسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى.
الإقصاء النهائي من الدراسة .
و يمكن الإشارة في هذا الصدد إلى أنه يمكن للمدير تسليط عقوبات الدرجة الأولى دون الرجوع إلى مجلس التأديب.
الطعن في قراراته:
يمكن الطعن في عقوبات الدرجة الثالثة فقط و توجه الطعون من طرف التلاميذ أو أوليائهم إلى لجنة الطعن الموجودة على مستوى مديرية التربية بالولاية في ظرف أسبوع ابتداء من تاريخ تبليغ قرار التأديب.
تتشكل لجنة التأديب الخاصة بالتلاميذ من:
* مدير التربية أو من ينوب عنه رئيسا.
* مدير مؤسسة تعليم ثانوي.
* مدير مدرسة أساسية.
* مفتش للتربية و التعليم الأساسي.
* مدير مركز التوجيه المدرسي و المهني أو مستشار التوجيه المدرسي و المهني.
* أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي.
* أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي.
* ممثلان (02) عن جمعيات أولياء التلاميذ بالولاية.
ملاحظة:
إذا كان لأحد أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المطروحة على المجلس يمنع عليه المشاركة في مداولات المجلس.
تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين و هذه القرارات غير قابلة للطعن.
المبحث السابع
مجلس القبول و التوجيه
( في الثانوية فقط )
المرجع: القرار الوزاري 92/96 المؤرخ في 06/04/1992.
إن هذا المجلس حديث الوجود و الهدف من إنشائه هو تسهيل مهمة التوجيه خاصة بعد الهيكلة الجديدة التي شملت التعليم الثانوي و المتمثلة في إنشاء جذوع مشتركة على مستوى السنة الأولى ثانوي (تكنولوجيا، علوم، آداب) و التي بدأ العمل بها في السنة الدراسية 1991-1992، كما أن قرار إنشاء هذا المجلس يعد تطبيقا للباب الثامن من الأمر 76/35 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين و الخاص بالتوجيه المدرسي و المهني (المواد من 61 إلى 66).
لقد أنشئ مجلس القبول و التوجيه على مستوى كل ثانوية من أجل تسهيل مهمة توجيه التلاميذ في نهاية الجذوع المشتركة نحو التخصصات المتفرعة عنها و المفتوحة في السنة الثانية ثانوي و إشراك أساتذة الثانوية إشراكا واسعا و فعليا و مسؤولا في هذا التوجيه و من أجل إنصاف التلاميذ في تقدير قدراتهم و استعداداتهم و ميولهم.
تشكيلته: يتشكل هذا المجلس من:
* مدير التربية بالولاية أو من يمثله.
* مدير الثانوية أو المتقنة المعنية.
* مدير الدراسات.
* مدير مركز التوجيه المدرسي و المهني أو مستشار التوجيه المدرسي و المهني للقطاع الذي تتبعه المؤسسة.
* الأساتذة الرئيسيين مسؤولي الأقسام في السنة الأولى ثانوي حسب كل جذع مشترك.
* المستشار الرئيسي للتربية.
* أستاذ المادة الرئيسي لكل شعبة من الشعب المفتوحة بالسنة الثانية بالمؤسسة.
* ممثل عن جمعية أولياء التلاميذ.
إجتماعاته:
يجتمع مجلس القبول و التوجيه بعد انعقاد مجالس الأقسام للفصل الثالث و تخضع مداولاته للسرية التامة. و يتولى مسؤولية أمانة المجلس مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني أو مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبعه المؤسسة.
تسجل القرارات المتخذة من طرف المجلس في محضر يوضع في نسختين يوقعهما أعضاء المجلس و الرئيس و تعلق نسخة منه في مكان بارز في المؤسسة بحيث يمكن للجميع من تلاميذ و أولياء و كل من يهمهم الأمر الإطلاع على القرارات التي تتضمنها و تبقى هذه النسخة معلقة بذلك المكان إلى نهاية الفصل الأول من السنة الدراسية الموالية.
كما تبلغ القرارات النهائية المتخذة من طرف المجلس للتلاميذ و أوليائهم ضمن الكشوف الخاصة بنقاط الفصل الثالث و تكون هذه القرارات نافذة مع احتفاظ أولياء التلاميذ بحق الطعن فيها.
مهامه: تتمثل مهام هذا المجلس فيما يلي :
* دراسة اقتراحات مجالس الأقسام فيما يتعلق بتقويم و توجيه تلاميذ الجذوع المشتركة.
* اتخاذ القرار النهائي في قبول و توجيه تلاميذ الجذوع المشتركة في مختلف الشعب و التخصصات المفتوحة في السنة الثانية بالمؤسسة أو في مؤسسة أخرى في حالة عدم وجود الشعبة التي يوجه إليها التلميذ بالمؤسسة الأصلية.
* اتخاذ قرار القبول و التوجيه في الشعب و التخصصات الغير مرتبطة بالجذوع المشتركة الأصلية إذا كانت المتطلبات التربوية تستلزم ذلك.
* اتخاذ القرار بإعادة السنة الأولى ثانوي في الجذع المشترك الذي قضى فيه التلميذ سنته أو في جذع مشترك آخر يناسب ملمحه التربوي.
الباب الثاني
إصلاح المنظومة التربوية:
المرجع: القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 المؤرخ في 23/01/2008.
سنتطرف لهذا الإصلاح في ستة (06) فصول هي:
1- أسس المدرسة الجزائرية.
2- الجماعة التربوية.
3- تنظيم التمدرس.
4- تعليم الكبار.
5- المستخدمون.
6- مؤسسات التربية و التعليم و هياكل الدعم و الأجهزة الإستشارية.
الفصل الأول
أسس المدرسة الجزائرية
المبحث الأول
غايات التربية
نصت المادتان الأولى و الثانية من القانون التوجيهي للتربية رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2001 على غايات التربية و هي:
* يهدف هذا القانون التوجيهي إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على المنظومة التربوية الوطنية.
*تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية أكيدة، شديد التعلق بقيم الشعب الجزائري، قادر على فهم العالم من حوله و التكيف معه و التأثير فيه، و متفتح على الحضارة العالمية.
و بهذه الصفة تسعى التربية إلى تحقيق الغايات التالية:
* تجذير الشعور بالإنتماء للشعب الجزائري في نفوس أطفالنا و تنشئتهم على حب الجزائر و روح الإعتزاز بالإنتماء إليها، و كذا تعلقهم بالوحدة الوطنية. ووحدة التراب الوطني و رموز الأمة.
* تقوية الوعي الفردي و الجماعي بالهوية الوطنية، باعتباره وثاق الإنسجام الإجتماعي و ذلك بترقية القيم المتصلة بالإسلام و العروبة و الأمازيغية.
* ترسيخ قيم ثورة أول نوفمبر 1954 و مبادئها النبيلة لدى الأجيال الصاعدة المساهمة من خلال التاريخ الوطني، في تخليد صورة الأمة الجزائرية بتقوية تعلق هذه الأجيال بالقيم التي يجسدها تراث بلادنا، التاريخي و الجغرافي و الديني و الثقافي.
* تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام و قيمه الروحية و الأخلاقية و الثقافية والحضارية.
* ترقية قيم الجمهورية و دولة القانون.
* إرساء ركائز مجتمع متمسك بالسلم و الديمقراطية، متفتح على العالمية و الرقي و المعاصرة، بمساعدة التلاميذ على امتلاك القيم التي يتقاسمها المجتمع الجزائري و التي تستند إلى العلم و العمل و التضامن و احترام الآخر و التسامح، و بضمان ترقية قيم ومواقف إيجابية لها صلة ، خصوصا ، بمبادئ حقوق الإنسان و المساواة و العدالة الإجتماعية.
المبحث الثاني
مهام المدرسة
نصت المواد من 03 إلى 06 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرخ في 23يناير2008 على مهام المدرسة كما يلي:
في إطار غايات التربية المحددة في المادة 02 من القانون التوجيهي للتربية، تضطلع المدرسة بمهام التعليم و التنشئة الإجتماعية و التأهيلية:
تقوم المدرسة في مجال التعليم بضمان تعليم ذي نوعية، يكفل التفتح الكامل والمنسجم و المتوازن لشخصية التلاميذ بتمكينهم من اكتساب مستوى ثقافي عام و كذا معارف نظرية و تطبيقية كافية قصد الإندماج في مجتمع المعرفة.
و من ثمة، يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما يلي:
* ضمان اكتساب التلاميذ معارف في مختلف مجالات المواد التعليمية و تحكمهم في أدوات المعرفة الفكرية و المنهجية بما يسهل عمليات التعلم و التحضير للحياة العملية.
* إثراء الثقافة العامة للتلاميذ بتعميق عمليات التعلم ذات الطابع العلمي و الأدبي والفني و تكييفها باستمرار مع التطورات الإجتماعية و الثقافية و التكنولوجية و المهنية.
* تنمية قدرات التلاميذ الذهنية و النفسية والبدنية و كذا قدرات التواصل لديهم واستعمال مختلف أشكال التعبير، اللغوية منها و الفنية و الرمزية و الجسمانية.
* ضمان تكوين ثقافي في مجالات الفنون و الآداب و التراث الثقافي.
* تزويد التلاميذ بكفاءات ملائمة و متينة و دائمة يمكن توظيفها بتبصر في وضعيات تواصل حقيقية و حل المشاكل، بما يتيح للتلميذ التعلم مدى الحياة الإجتماعية والثقافية و الإقتصادية و كذا التكيف مع المتغيرات.
*ضمان التحكم في اللغة العربية، باعتبارها اللغة الوطنية و الرسمية و أداة اكتساب المعرفة في مختلف المستويات التعليمية و وسيلة التواصل الإجتماعي و أداة العمل والإنتاج الفكري.
*ترقية و توسيع تعليم اللغة الأمازيغية.
* تمكين التلاميذ من التحكم في لغتين أجنبيتين على الأقل للتفتح على العالم باعتبار اللغات الأجنبية وسيلة للإطلاع على التوثيق و المبادلات مع الثقافات و الحضارات الأجنبية.
* إدماج تكنولوجيات الإعلام و الإتصال الحديثة في محيط التلميذ و في أهداف التعليم و طرائقه و التأكد من قدرة التلاميذ على استخدامه بفعالية، منذ السنوات الأولى للتمدرس.
* منح جميع التلاميذ إمكانية ممارسة النشاطات الرياضية و الثقافية و الفنية والترفيهية و المشاركة في الحياة المدرسية و الجماعية.
تقوم المدرسة في مجال التنشئة الإجتماعية بالإتصال الوثيق مع الأسرة التي تعتبر امتدادا لها، بتنشئة التلاميذ على احترام القيم الروحية و الأخلاقية و المدنية للمجتمع الجزائري و القيم الإنسانية و كذا مراعاة قواعد الحياة في المجتمع و من ثمة يتعين على المدرسة القيام على الخصوص بما يلي:
- تنمية الحس المدني لدى التلاميذ و تنشئتهم على قيم المواطنة بتلقينهم مبادئ العدالة و الإنصاف و تساوي المواطنين في الحقوق و الواجبات و التسامح و احترام الغير و التضامن بين المواطنين.
- منح تربية تنسجم مع حقوق الطفل و حقوق الإنسان و تنمية ثقافة ديمقراطية لدى التلاميذ بإكسابهم مبادئ النقاش و الحوار و قبول رأي الأغلبية و بحملهم على نبذ التمييز و العنف و على تفضيل الحوار.
- توعية الأجيال الصاعدة بأهمية العمل، باعتباره عاملا حاسما من أجل حياة كريمة و لائقة و الحصول على الإستقلالية و باعتباره خصوصا ثروة دائمة تكفل تعويض نفاذ المواد الطبيعية و تضمن تنمية دائمة للبلاد.
- إعداد التلاميذ بتلقينهم آداب الحياة الجماعية و جعلهم يدركون أن الحرية والمسؤولية متلازمان.
- تكوين مواطنين قادرين على المبادرة و الإبداع و التكيف و تحمل المسؤولية في حياتهم الشخصية و المهنية.
تقوم المدرسة في مجال التأهيل بتلبية الحاجيات الأساسية للتلاميذ و ذلك بتلقينهم المعارف و الكفاءات الأساسية التي تمكنهم من:
* إعادة استثمار المعارف و المهارات المكتسبة و توظيفها.
* الإلتحاق بتكوين عال أو مهني أو بمنصب شغل يتماشى و قدراتهم و طموحاتهم.
* التكيف باستمرار مع تطور الحرف و المهن و كذا مع التطورات الاقتصادية والعلمية و التكنولوجية. .
* الإبتكار و اتخاذ المبادرات.
* استئناف دراستهم أو الشروع في تكوين جديد بعد تخرجهم من النظام المدرسي وكذا الإستمرار في التعلم مدى الحياة بكل استقلالية.
المبحث الثالث
المبادئ الأساسية للتربية الوطنية
نصت على المبادئ الأساسية للتربية الوطنية المواد من 07 إلى 18 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 و هذه المبادئ هي:
* يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية.
* تعد التربية باعتبارها استثمارا إنتاجيا و استراتيجيا أولى أولويات الدولة التي تسهر على تجنيد الكفاءات و الوسائل الضرورية للتكفل بالطلب الإجتماعي للتربية الوطنية و الإستجابة لحاجيات التنمية الوطنية.
* تساهم الجماعات المحلية في إطار الإختصاصات المخولة لها قانونا في التكفل بالطلب الإجتماعي للتربية الوطنية، لا سيما في إنجاز الهياكل المدرسية و صيانتها وترقية النشاطات الثقافية و الرياضية و مساهمتها في النشاط الإجتماعي المدرسي.
* تضمن الدولة الحق في التعليم لكل جزائري و جزائرية دون تمييز قائم على أساس الجنس أو الوضع الإجتماعي أو الجغرافي.
* يتجسد الحق في التعليم بتعميم التعليم الأساسي و ضمان تكافؤ الفرص في ما يخص ظروف التمدرس و مواصلة الدراسة بعد التعليم الأساسي.
* التعليم إجباري لجميع الفتيان و الفتيات البالغين من العمر ست (06) سنوات إلى ستة عشرة (16) سنة كاملة.
غير أنه يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (02) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.
و يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون المخالفون لهذه الأحكام إلى دفع غرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف (5000) د.ج و خمسين ألف (50.000) د.ج (المادة 12 من القانون التوجيهي 08-04 المؤرخ في 23/01/2008).
* التعليم مجاني في المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية في جميع المستويات.
كما تمنح الدولة علاوة على ذلك، دعمها لتمدرس التلاميذ المعوزين بتمكينهم من الإستفادة من إعانات متعددة، لاسيما فيما يخص المنح المدرسية و الكتب و الأدوات المدرسية و التغذية و الإيواء و النقل و الصحة المدرسية.
غير أنه يمكن أن يطلب من الأولياء المساهمة في تغطية بعض المصاريف المتعلقة بالتمدرس و التي لا تمس بمبدأ مجانية التعليم طبقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.
تسهر الدولة على تمكين الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة من التمتع بحقهم في التعليم.
يسهر قطاع التربية الوطنية بالتنسيق مع المؤسسات الإستشفائية و غيرها من الهياكل المعنية على التكفل البيداغوجي الأنسب و على الإدماج المدرسي للتلاميذ المعوقين و ذوي الأمراض المزمنة.
* يتخذ قطاع التربية الوطنية كل إجراء من شأنه تيسير تكيف و إعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية.
و يمكن قطاع التربية الوطنية أن يقوم بتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الوطنية في الخارج و بموافقة الدولة المستقبلة بتعليم اللغة العربية و اللغة الأمازيغية و الثقافة الإسلامية لأبناء الجالية الوطنية في المهجر.
* تعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة التربوية الوطنية، و هي الفضاء المفضل لإيصال المعارف و القيم.
يجب أن تكون المدرسة في منأى عن كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حزبي.
يمنع منعا باتا كل نشاط سياسي أو حزبي داخل مؤسسات التعليم العمومية والخاصة.
يتعرض المخالفون لهذه الأحكام (المادة 16 من القانون التوجيهي 08-04) لعقوبات إدارية و متابعات قضائية.
تحدد شروط الدخول إلى المؤسسات المدرسية و استعمالها وحمايتها من طرف الوزير المكلف بالتربية.
* تعتمد التربية الوطنية على القطاع العمومي، غير أنه يمكن فتح المجال للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص لإنشاء مؤسسات خاصة للتربية و التعليم تطبيقا لهذا القانون و للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول.
الفصل الثاني
الجماعة التربوية
نصت على الجماعة التربوية المواد من 19 إلى 26 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 و نقدم محتوى هذه النصوص فيما يلي:
تتشكل الجماعة التربوية من التلاميذ و من كل الذين يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تربية و تكوين التلاميذ، و في الحياة المدرسية و في تسيير المؤسسات المدرسية.
يحدد وزير التربية الوطنية كيفيات تنظيم الجماعة التربوية و تسييرها.
* يجب على التلاميذ احترام معلميهم و جميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين.
يتعين على التلاميذ الإمتثال للنظام الداخلي للمؤسسة، لاسيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم و كذا المواظبة و احترام التوقيت و السيرة الحسنة و احترام قواعد سير المؤسسات و الحياة المدرسية.
يتم رفع العلم الوطني و إنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني في جميع المؤسسات التربوية العمومية و الخاصة.
* يمنع العقاب البدني و كل أشكال العنف المعنوي و الإساءة في المؤسسات المدرسية.
- يتعرض المخالفون لهذه الأحكام (المادة 21 من القانون التوجيهي 08-04 المؤرخ في 23/01/2008) لعقوبات إدارية و متابعات قضائية.
* يجب على المعلمين و المربين عموما التقيد الصارم بالبرامج التعليمية والتعليمات الرسمية.
- يكلف المعلمون من خلال القيام بمهامهم و سلوكهم و تصرفهم بتربية التلاميذ على قيم المجتمع الجزائري، و ذلك بالتنسيق الوثيق مع الأولياء و الجماعة التربوية.
- يجب على المعلمين التقيد أثناء القيام بواجبهم المهني بمبادئ الإنصاف و تكافؤ الفرص و إقامة علاقات أساسها الإحترام المتبادل و النزاهة و الموضوعية مع التلاميذ.
- المعلمون مسؤولون عن الضرر الذي يسببه تلاميذهم في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم.
* يمارس مدير المدارس الإبتدائية و مدارس التعليم المتوسط و الثانويات باعتبارهم موظفين للدولة، موكلين من طرفها سلطتهم على جميع المستخدمين المعينين أو الموضوعين تحت التصرف و يتحملون مسؤولية الأداء المنتظم لمهام المؤسسة التي كلفوا بإدارتها.
كما أنهم مسؤولون عن حفظ النظام و أمن و سلامة الأشخاص و الممتلكات، و لهذا الغرض فهم مؤهلون، عند وجود صعوبات جسيمة لاتخاذ كل الإجراءات التي يميلها الوضع لضمان السير العادي للمؤسسة.
يتعرض المخالفون لهذه الأحكام (المادة 23 من القانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23 يناير 2008) لعقوبات إدارية و متابعات قضائية.
يسهر سلك التفتيش في إطار المهام الموكلة له على متابعة تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية و التعليمات الرسمية داخل مؤسسات التربية و التعليم بما يكفل ضمان حياة مدرسية يسودها الجد و العمل و النجاح.
* يشارك الأولياء بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية مباشرة في الحياة المدرسية، بإقامة علاقات تعاون دائمة مع المعلمين و المربين و رؤساء المؤسسات، والمساهمة في تحسين الإستقبال و ظروف تمدرس أبنائهم.
كما يشاركون بطريقة غير مباشرة عن طريق ممثليهم في مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية، المنشأة لهذا الغرض.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفية إنشاء و سير المجالس المشار إليها أعلاه.
* يمكن جمعيات أولياء التلاميذ المنشأة طبقا للتشريع الساري المفعول تقديم اقتراحات إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية و لمديريات التربية بالولايات.
الفصل الثالث
تنظيم التمدرس
نقسم هذا الفصل إلى سبعة (07) مباحث هي:
-المبحث 01: أحكام مشتركة
-المبحث 02: التربية التحضيرية
-المبحث 03: التعليم الأساسي
-المبحث 04:التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
-المبحث 05:أحكام متعلقة بمؤسسات التربية و التعليم الخاص
-المبحث 06:الإرشاد المدرسي
-المبحث 07:التقييم
تنص المادة 27 من القانون التوجيهي للتربية على ما يلي: "تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية:
* التربية التحضيرية.
* التعليم الأساسي الذي يشمل التعليم الإبتدائي و التعليم المتوسط.
* التعليم الثانوي العام و التكنولوجي.
المبحث الأول
أحكام مشتركة
(المواد من 28إلى 37 من القانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008) و تتمثل هذه الأحكام فيما يلي:
* في إطار غايات و مهام المدرسة، يصدر الوزير المكلف بالتربية الوطنية البرامج التعليمية لكل مستوى تعليمي كما يحدد الطرائق و المواقيت على أساس اقتراحات المجلس الوطني للبرامج المنشأ بموجب المادة 30 من القانون التوجيهي.
* تشكل الأهداف و البرامج التعليمية الإطار المرجعي الرسمي و الإلزامي لجميع النشاطات البيداغوجية الممنوحة في المؤسسات المدرسية العمومية منها و الخاصة.
* ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجلس وطني للبرامج.
يكلف المجلس الوطني للبرامج بإبداء الرأي و تقديم اقتراحات بشأن كل قضية لها علاقة بالبرامج و الطرائق و المواقيت و الوسائل التعليمية.
تحدد صلاحيات هذا المجلس و تشكيلته و كيفيات تنظيمه و سيره من طرف وزير التربية.
* تستغرق السنة الدراسية بالنسبة للتلاميذ إثنين و ثلاثين (32) أسبوعا دراسيا على الأقل، موزعة على فترات تفصلها عطل مدرسية، يحددها سنويا الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
* يمكن الإدارات و الجماعات المحلية و الجمعيات ذات الطابع العلمي و الثقافي والرياضي و الإجتماعي و المهني أن تساهم في أنشطة مكملة للمدرسة دون أن تحل هذه النشاطات محل النشاطات التربوية الرسمية.
* يتم التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية سواء في المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم.
* يدرج تعليم اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية من أجل الإستجابة للطلب المعبر عنه عبر التراب الوطني.
* يتم التكفل بتعليم اللغات الأجنبية وفق شروط يحددها وزير التربية.
* يمنح تعليم المعلوماتية لكافة مؤسسات التربية و التعليم بهذه الصفة، تتخذ الدولة كل إجراء من شأنه ضمان تزويد المؤسسات العمومية بالتجهيزات اللازمة.
* تعليم مادة التربية البدنية والرياضية إجباري على كل التلاميذ و التلميذات من بداية التمدرس إلى نهاية التعليم الثانوي.
المبحث الثاني
التربية التحضيرية
( المواد من 38 إلى 43 من القانون التوجيهي للتربية رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008).
* تشتمل التربية ما قبل المدرسية التي تسبق التمدرس الإلزامي، على مختلف مستويات التكفل الإجتماعي و التربوي للأطفال الذين يتراوح سنهم بين ثلاث (03) و ست (06) سنوات.
التربية التحضيرية بمفهوم هذا القانون هي المرحلة الأخيرة للتربية ما قبل المدرسية، و هي التي تحضر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس (05) و ست (06) سنوات للإلتحاق بالتعليم الإبتدائي.
* تهدف التربية التحضيرية بالخصوص إلى:
- العمل على فتح شخصية الأطفال بفضل أنشطة اللعب التربوي.
- توعيتهم بكيانهم الجسمي لا سيما بإكسابهم عن طريق اللعب مهارات حسية وحركية.
- غرس العادات الحسنة فيهم بتدريبهم على الحياة الجماعية.
- تطوير ممارستهم اللغوية من خلال وضعيات التواصل المنبثقة من النشاطات المقترحة من اللعب.
- إكسابهم العناصر الأولى للقراءة و الكتابة و الحساب من خلال نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة، يتعين على مسؤولي المدارس التحضيرية، بالتنسيق مع الهياكل الصحية الكشف عن كل أشكال الإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية للأطفال و العمل على معالجتها قصد التكفل بها بصفة مبكرة.
* تمنح التربية التحضيرية في المدارس التحضيرية و في رياض الأطفال و في أقسام الطفولة المفتوحة بالمدارس الإبتدائية.
* بغض النظر عن الطابع غير الإلزامي للتربية ما قبل المدرسية تسهر الدولة على تطوير التربية التحضيرية و تواصل تعميمها بمساعدة الهيآت الإدارية و المؤسسات العمومية و الجمعيات و كذا القطاع الخاص.
* يمكن الهيآت و الإدارات العمومية و الجمعيات المحلية و المؤسسات العمومية والتعاضديات و الجمعيات ذات الطابع الإجتماعي و الثقافي و المنظمات الإجتماعية المهنية أن تفتح هياكل للتربية التحضيرية بترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
كما يمكن للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الخاضعين للقانون الخاص فتح هياكل للتربية التحضيرية بناء على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية و هذا طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية السارية المفعول.
* الوزير المكلف بالتربية الوطنية مسؤول في مجال التربية التحضيرية، خصوصا على ما يلي:
- إعداد البرامج التربوية.
- تحديد المقاييس المتعلقة بالهياكل و الأثاث المدرسي و التجهيز و الوسائل التعليمية.
- تحديد شروط قبول التلاميذ.
- إعداد برامج تكوين المربين.
- تنظيم التفتيش و المراقبة التربوية.
المبحث الثالث
التعليم الأساسي
( المواد من 44 إلى 52 من القانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008).
يمكن تبيان مضمون هذه المواد المتعلقة بالتعليم الأساسي فيما يلي:
* يضمن التعليم الأساسي تعليما مشتركا لكل التلاميذ، يسمح لهم باكتساب المعارف و الكفاءات الأساسية الضرورية لمواصلة الدراسة في المستوى الموالي أو الإلتحاق بالتعليم و التكوين المهنيين أو المشاركة في حياة المجتمع.
* يهدف التعليم الأساسي في إطار مهمته المحددة في المادة 44 من القانون التوجيهي على الخصوص إلى يلي:
تزويد التلاميذ بأدوات التعليم الأساسية المتمثلة في القراءة و الكتابة والحساب.
منح المحتويات التربوية الأساسية من خلال مختلف المواد التعليمية التي تتضمن المعارف والمهارات و القيم و المواقف التي تمكن التلاميذ من:
إكتساب المهارات الكفيلة بجعلهم قادرين على التعلم مدى حياتهم.
تعزيز هويتهم بما يتماشى و القيم و التقاليد الإجتماعية و الروحية والأخلاقية النابعة من التراث الثقافي المشترك.
التشبع بقيم المواطنة و مقتضيات الحياة في المجتمع.
تعلم الملاحظة و التحليل و الإستدلال و حل المشكلات و فهم العالم الحي و الجامد، وكذا السيرورات التكنولوجية للصنع و الإنتاج.
تنمية إحساس التلاميذ و صقل الروح الجماعية و الفضول و الخيال و الإبداع و روح النقد فيهم.
التمكن من التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الإتصال و تطبيقاتها الأولية.
العمل على توفير ظروف تسمح بنمو أجسامهم نموا منسجما و تنمية قدراتهم البدنية واليدوية.
تشجيع روح المبادرة لديهم و بذل الجهد و المثابرة و قوة التحمل.
التفتح على الحضارات و الثقافات الأجنبية و تقبل الإختلاف و التعايش السلمي مع الشعوب الأخرى.
مواصلة الدراسة أو التكوين لاحقا.
مدة التعليم الأساسي تسع (09) سنوات و تشمل التعليم الإبتدائي و التعليم المتوسط.
يمنح التعليم الإبتدائي الذي يستغرق خمس (05) سنوات في المدارس الإبتدائية.
يمكن أن يمنح التعليم الإبتدائي في المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 من القانون التوجيهي.
سن الدخول إلى المدرسة الإبتدائية هو ست (06) سنوات كاملة.
غير أنه يمكن منح رخص استثنائية للإلتحاق بالمدرسة وفق شروط يحددها وزير التربية الوطنية.
تتوج نهاية التمدرس في التعليم الإبتدائي بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة نجاح.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية إجراءات القبول في السنة الأولى متوسط.
يمنح التعليم المتوسط الذي يستغرق أربع (04) سنوات في المتوسطات.
يمكن أن يمنح التعليم المتوسط في المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم المعتمدة والمنشأة طبقا للمادة 18 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
تتوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة تسمى "شهادة التعليم المتوسط".
تحدد كيفيات منح شهادة التعليم المتوسط من طرف وزير التربية الوطنية الذي يحدد إجراءات القبول في السنة الأولى ثانوي.
يوجه تلاميذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط، الناجحون إلى التعليم الثانوي العام والتكنولوجي أو إلى التعليم المهني و ذلك حسب رغباتهم و وفقا للمقاييس المعتمدة في إجراءات التوجيه .
يمكن للتلاميذ غير الناجحين الإلتحاق إما بالتكوين المهني و إما بالحياة العملية إذا بلغوا سن السادسة عشر (16) كاملة.
المبحث الرابع
التعليم الثانوي العام و التكنولوجي
( المواد من 53 إلى 56 من القانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008).
يمكن تبيان مضمون هذه المواد المتعلقة بالتعليم الثانوي العام و التكنولوجي في ما يلي:
* يشكل التعليم الثانوي العام و التكنولوجي المسلك الأكاديمي الذي يلي التعليم الأساسي الإلزامي.
يرمي التعليم الثانوي العام و التكنلوجي فضلا عن مواصلة تحقيق الأهداف العامة للتعليم الأساسي إلى تحقيق المهام التالية:
- تعزيز المعارف المكتسبة و تعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية.
- تطوير طرق و قدرات العمل الفردي و العمل الجماعي و كذا تنمية ملكات التحليل و التلخيص و الإستدلال و الحكم و التواصل و تحمل المسؤوليات.
- توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب، تماشيا مع اختيارات التلاميذ و استعداداتهم.
- تحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي.
* يمنح التعليم الثانوي العام و التكنولوجي، الذي يدوم ثلاث (03) سنوات في الثانويات.
يمكن أن يمنح التعليم الثانوي العام و التكنولوجي في مؤسسات التربية و التعليم الخاصة المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية.
* ينظم التعليم الثانوي العام و التكنولوجي في شعب، كما يمكن تنظيمه في:
- جذوع مشتركة في السنة الأولى.
- و في شعب، بداية من السنة الثانية.
تحدد الشعب من طرف وزير التربية الوطنية.
* تتوج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام و التكنولوجي بشهادة بكالوريا التعليم الثانوي التي يحدد وزير التربية تدابير منحها.
المبحث الخامس
مؤسسات التربية و التعليم الخاصة
( المواد من 57 إلى 64 من القانون التوجيهي للتربية رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008).
تتمثل الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية و التعليم الخاصة فيما يلي:
* يخضع فتح مؤسسات التربية و التعليم الخاصة المنصوص عليها في المواد 47 و50 و 54 من القانون التوجيهي للتربية لاعتماد وزير التربية الوطنية، طبقا للقانون ووفقا لدفتر شروط و إجراءات و شروط يحددها وزير التربية.
* لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، تتوفر فيه الشروط المحددة قانونا، الحق في فتح مؤسسة خاصة للتربية و التعليم.
- يجب أن يتمتع مدير مؤسسة التربية و التعليم الخاصة بالجنسية الجزائرية.
- لا يمكن، و مهما كانت الأسباب، خوصصة المؤسسات المدرسية العمومية.
* طبقا لأحكام المادة 33 من القانون التوجيهي، يمنح التعليم في المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم باللغة العربية في جميع المستويات و في جميع المواد.
* تلتزم مؤسسات التربية و التعليم الخاصة بتطبيق برامج التعليم الرسمية التي يحددها وزير التربية.
يخضع كل نشاط تربوي أو بيداغوجي تعتزم المؤسسات إضافته، علاوة على النشاطات التي تحتويها البرامج الرسمية ، إلى ترخيص مسبق من وزير التربية الوطنية وإلى أحكام هذا القانون، لاسيما المادة 2 منه.
* يجب أن تكون شروط توظيف مدير مؤسسة خاصة للتربية و التعليم و مستخدمي التربية و التعليم العاملين بها مطابقة على الأقل للشروط المطلوبة في توظيف نظائرهم العاملين في مؤسسات التربية و التعليم العمومية.
* يتعرض مؤسسو و مديرو المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم المخالفون للمواد 59 و 60 و 61 من القانون التوجيهي إلى العقوبات المنصوص عليها قانونا.
* يتوج تمدرس التلاميذ في المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم بالإمتحانات التي ينظمها القطاع العام، بنفس الصيغة و بنفس الشروط المطبقة على التلاميذ المتمدرسين في مؤسسات التربية و التعليم العمومية.
* يمكن نقل تلاميذ من مؤسسة خاصة للتربية و التعليم إلى مؤسسة عمومية و من مؤسسة عمومية إلى مؤسسة خاصة وفقا لتدابير يحددها وزير التربية.
* يمارس الوزير المكلف بالتربية الوطنية الرقابة البيداغوجية و الإدارية على المؤسسات الخاصة للتربية و التعليم، بنفس الكيفية التي يمارسها على المؤسسات العمومية.
المبحث السادس
الإرشاد المدرسي
( المواد من 66 إلى 68 من القانون التوجيهي للتربية).
تتضمن هذه المواد الأحكام التالية:
* يشكل الإرشاد المدرسي و الإعلام الخاص بالمنافذ المدرسية و الجامعية والمهنية فعلا تربويا يهدف إلى مساعدة كل تلميذ طوال تمدرسه، على تحضير توجيهه وفقا لاستعداداته وقدراته ورغباته وتطلعاته و مقتضيات المحيط الإجتماعي و الإقتصادي، لتمكينه تدريجيا من بناء مشروعه الشخصي و القيام باختياراته المدرسية و المهنية عن دراية.
* يتولى الإرشاد و الإعلام المربون و المعلمون و مستشارو التوجيه المدرسي والمهني في المؤسسات المدرسية و في المراكز المتخصصة.
ينبغي تشجيع التلميذ على البحث بإمكانياته الخاصة على المعلومات المفيدة التي تمكنه من القيام باختيارات مناسبة.
* تتولى المراكز المتخصصة عملية التحضير لتوجيه التلاميذ نحو مختلف مسارات الدراسة و التكوين المقترح بعد التعليم الأساسي، بناء على:
استعدادات التلاميذ و قدراتهم و رغباتهم.
متطلبات التخطيط المدرسي.
معطيات النشاط الإجتماعي و الإقتصادي.
القيام بدراسات نفسية.
متابعة تطور نتائج التلاميذ طوال مسارهم الدراسي.
اقتراح تدابير لتسهيل عملية التوجيه و إعادة التوجيه بإسهام أولياء التلاميذ.
الإسهام في إدماج خريجي المنظومة التربوية في الوسط المهني.
تحدد كيفيات إنشاء و تنظيم و سير مراكز التوجيه المدرسي و المهني عن طريق التنظيم.
المبحث السابع
التقييم
( المواد من 69 إلى 71 من القانون التوجيهي للتربية).
تتضمن المواد المذكورة أعلاه الأحكام التالية:
* التقييم عملية تربوية تندرج ضمن العمل المدرسي اليومي لمؤسسة التربية والتعليم . يحدد التقييم و يقيس دوريا مردود كل من التلميذ و المؤسسة المدرسية بمختلف مركباتها.
تحدد كيفيات التقييم بموجب قرار من وزير التربية الوطنية.
* يتم تقييم العمل المدرسي عن طريق العلامات العددية و التقديرات التي يمنحها المدرسون بمناسبة المراقبة الدورية للأنشطة التربوية.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية طبيعة مراقبة الأنشطة التربوية و وتيرتها تماشيا و المستويات التعليمية و المواد الدراسية.
* يخضع الانتقال من قسم إلى قسم و من طور إلى طور و من مستوى إلى مستوى إلى تتبع خاص للتلاميذ من طرف مستخدمين مختصين في علم النفس المدرسي والتوجيه المدرسي و المهني، لتسهيل التكيف مع التغيرات في تنظيم التعليم و ضمان الإستمرارية التربوية.
* يتم إعلام الأولياء بصفة منتظمة بعمل أبنائهم و نتائج عمليات التقييم الدورية والقرارات النهائية المترتبة عنها بواسطة:
- الوثائق الرسمية الخاصة بكل طور تعليمي.
- الإتصالات و اللقاءات مع مدرسي القسم و المربين و عند الإقتضاء مع المستخدمين المختصين في علم النفس المدرسي و في التوجيه.
- الإجتماعات المشتركة بين الأولياء و المدرسين.

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2

التشريع المدرسي الجزائري 3

لفصل الرابع
تعليم الكبار
( المواد من 73 إلى 75 من القانون التوجيهي للتربية رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008).
يتمثل محتوى هذه المواد المتعلقة بتعليم الكبار في ما يلي:
* يهدف تعليم الكبار إلى محو الأمية و الرفع المستمر لمستوى التعليم و الثقافة العامة للمواطنين.
يوجه هذا التعليم بصفة مجانية، إلى الشباب و الكبار الذين لم يستفيدوا من تعليم مدرسي أو كان تعليمهم المدرسي منقوصا، أو الذين يطمحون إلى تحسين مستواهم الثقافي أو الإرتقاء في المجالين الإجتماعي و المهني.
* يمنح تعليم الكبار في:
- مؤسسات تنشأ خصيصا لهذا الغرض.
- مؤسسات التربية و التكوين.
- المؤسسات الإقتصادية و في أماكن العمل.
- أو بطريقة عصامية بمساعدة التكوين عن بعد أو بدونه.
- أو محلات تابعة للجمعيات التي تنشط في الميدان.
* يمكن أن يحضر تعليم الكبار، على غرار مؤسسات التربية، للمشاركة في:
- الإمتحانات و المسابقات التي تنظمها الدولة.
- مسابقات الدخول إلى المدارس، المراكز و معاهد التكوين العام أو المهني.
الفصل الخامس
المستخدمون
( المواد من 76 إلى 80 من القانون التوجيهي للتربية رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008).
* يتكون مستخدمو قطاع التربية الوطنية من الفئات التالية:
- مستخدمو التعليم.
- مستخدمو الإدارة و مؤسسات التعليم و التكوين.
- مستخدمو التربية.
- مستخدمو التفتيش و المراقبة.
- مستخدمو المصالح الإقتصادية.
- مستخدمو علم النفس و التوجيه المدرسي و المهني.
- مستخدمو التغذية المدرسية.
- مستخدمو السلك الطبي و الشبه الطبي.
- مستخدمو الأسلاك المشتركة.
تحدد شروط التوظيف و تسيير المسارات المهنية لمختلف فئات المستخدمين طبقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و القوانين الأساسية الخاصة.
* يتلقى مستخدمو التعليم تكوينا يهدف إلى إكسابهم المعارف و المهارات اللازمة لممارسة مهنتهم.
التكوين الأولي لمختلف أسلاك التعليم هو تكوين من مستوى جامعي، و يتم في مؤسسات متخصصة تابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو الوزارة المكلفة بالتعليم العالي بحسب الأسلاك التي ينتمون إليها و المستويات التي يراد تعيينهم فيها.
يستفيد المدرسون الذين تم توظيفهم عن طريق مسابقة خارجية من تكوين تربوي قبل تعيينهم في مؤسسة مدرسية.
يمنح هذا التكوين البيداغوجي في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
* كل أصناف المستخدمين معنية بعمليات التكوين المستمر، طوال مسارها المهني.
يهدف التكوين المستمر أساسا إلى تعيين معارف المستخدمين المستفيدين و تحسين مستواهم و تجديد معارفهم.
تتم عمليات التكوين المستمر في المؤسسات المدرسية و في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية أو في مؤسسات متخصصة تابعة لقطاع التعليم العالي.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية كيفيات تنظيم التكوين المستمر.
* تنشأ عطلة التحرك المهني:
يقصد بعطلة التحرك المهني، في مفهوم هذا القانون عطلة مدفوعة الأجر يمكن منحها لمستخدمي التعليم قصد تعميق معارفهم في مجال تخصصهم أو التحضير لتغيير نشاطهم داخل قطاع التربية، أو داخل قطاع آخر تابع للوظيفة العمومية.
تحدد كيفيات منح عطلة التحرك المهني و شروطها من طرف وزير التربية الوطنية.
* تضمن الدولة توفير الموارد و الوسائل الضرورية لإعطاء مستخدمي التربية الوطنية منزلة معنوية و اجتماعية و اقتصادية تمكنهم من العيش الكريم و القيام بمهمتهم في ظروف لائقة.
و في هذا الإطار يجب أن تبرز القوانين الأساسية لمستخدمي التربية خصوصيتهم وتثمن موقعهم في سلم أسلاك الوظيفة العمومية.
تحدد صيغ التكفل بالمتطلبات الإجتماعية و المهنية لمستخدمي التربية عن طريق التنظيم.
الفصل السادس
مؤسسات التربية و التعليم العمومية و هياكل و نشاطات الدعم
و الأجهزة الإستشارية
المبحث الأول
مؤسسات التربية و التعليم العمومية
نصت عليها المواد من 81 إلى 86 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008، و ها هو محتوى هذه المواد:
* يمنح التعليم في مؤسسات التربية و التعليم العمومية الآتية:
- المدرسة التحضيرية.
- المدرسة الإبتدائية.
- المتوسطة.
- الثانوية.
* يخضع إنشاء و إلغاء المدارس التحضيرية و المدارس الإبتدائية إلى سلطة الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تنشأ المتوسطات و تلغى بموجب مرسوم.
تنشأ الثانويات و تلغى بموجب مرسوم.
* تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم و سير مؤسسات التربية و التعليم العمومية من طرف وزير التربية الوطنية.
* يسير المدارس الإبتدائية طاقم إداري يتناسب مع عدد التلاميذ.
* تفتح أقسام التعليم المكيف بالمدارس الإبتدائية للتكفل بالتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعليم.
يحدد وزير التربية الوطنية كيفية فتح هذه الأقسام.
* تنشأ أقسام ومؤسسات عمومية متخصصة للتعليم الثانوي تتكفل بالاحتياجات الخاصة للتلاميذ ذوي المواهب المتميزة الذين يحصلون على نتائج تثبت تفوقهم.
المبحث الثاني
هياكل الدعم
نصت على هياكل الدعم المادتان 87 و 88 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008، و ها هو محتوى هاتان المادتان:
* يتوفر قطاع التربية الوطنية على هياكل دعم تتكفل خصوصا بالمهام الآتية:
- تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم.
- محو الأمية و تعليم الكبار و التعليم و التكوين عن بعد.
- البحث التربوي و التوثيق و الأنشطة المرتبطة بالكتب المدرسية و الوسائل التعليمية.
- تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة و تطبيقاتها.
- التقييم و الامتحانات و المسابقات.
- علم النفس المدرسي، التوجيه و الإعلام الخاص بالدراسات و التكوين و المهن.
- البحث في المجال اللغوي.
- اقتناء التجهيزات التعليمية و توزيعها و صيانتها.
يمكن إنشاء هياكل أخرى يمليها تطور منظومة التربية عند الحاجة، بمرسوم.
* تحدد الأحكام المتعلقة بمهام و تنظيم و سير هذه الهياكل من طرف وزير التربية الوطنية.
المبحث الثالث
البحث التربوي و الوسائل التعليمية
نصت على البحث التربوي و الوسائل التعليمية المواد من 89 إلى 95 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 و نبين محتوى هذه المواد في ما يلي:
* يندرج البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية، ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي.
تحدد كيفيات تنظيم البحث التربوي في قطاع التربية الوطنية من طرف وزير التربية الوطنية.
* يهدف البحث التربوي إلى التحسين المستمر لمردود المؤسسة التربوية و نوعية التعليم الممنوح، كما يسمح بتجديد المحتويات و الطرائق و الوسائل التعليمية.
و حتى يستجيب البحث التربوي لحاجيات المعلمين و تحسين مردود النظام التربوي، فلا بد من إشراكهم فيه و إدراج عمليات التكوين في محيطه و تطوير نشاطاته في ميادين التقييم التربوي و ضمان نشر نتائجه و تثمينها.
تنشأ على المستوى الجهوي و الولائي، ملحقات لمؤسسات متخصصة في البحث التربوي.
* يفتح مجال تأليف الكتب المدرسية للكفاءات الوطنية، غير أن توزيع أي كتاب مدرسي في المؤسسات المدرسية يخضع لاعتماد يمنحه وزير التربية الوطنية.
* تسهر الدولة على توفير الكتب المدرسية المعتمدة و اتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل اقتنائها من طرف جميع التلاميذ.
* يخضع استعمال الوسائل التعليمية المكملة و الكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية لمصادقة وزير التربية الوطنية.
* تحدد شروط الحصول على الإعتماد و المصادقة المذكورين أعلاه من طرف وزير التربية الوطنية.
* يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية المدونات الخاصة بالكتب المدرسية والوسائل التعليمية و التجهيزات التقنية-التربوية.
المبحث الرابع
النشاط الاجتماعي
نصت على النشاط الاجتماعي المواد من 96 إلى 98 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04، و ها هو محتوى هذه المواد:
* تسعى الدولة قصد الحد من الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية و توفير ظروف التمدرس و مواصلة الدراسة، إلى الحث على التضامن المدرسي و التضامن الوطني وتعمل على تطوير النشاط الاجتماعي داخل المؤسسات المدرسية، بمشاركة الجماعات المحلية و القطاعات المعنية.
* يضمن النشاط الاجتماعي للتلاميذ مجموع الإعانات المتعددة و المرتبطة على الخصوص باقتناء الوسائل التعليمية و الأدوات المدرسية و النقل و التغذية و الصحة المدرسية و النشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية.
* تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المرتبطة بالنشاط الاجتماعي من طرف وزير التربية الوطنية.
المبحث الخامس
الخريطة المدرسية
نصت على الخريطة المدرسية المواد من 99 إلى 101 من القانون التوجيهي للتربية رقم 08-04، و ها هو محتوى هذه المواد:
* تهدف الخريطة المدرسية إلى تنظيم مواقع إنشاء مختلف أنواع المؤسسات المدرسية العمومية و الهياكل المرافقة، لضمان أحسن خدمة للشريحة المعنية بالتمدرس.
* إعداد الخريطة المدرسية مهمة مشتركة بين القطاعات و تندرج ضمن السياسة العامة للسكن و التهيئة العمرانية.
يرتكز إعداد الخريطة المدرسية على:
- إستشارة دورية بين مصالح الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية و الإدارات المعنية و الجماعات المحلية.
- جمع و معالجة البيانات الواردة من البلديات و الولايات و مديريات التربية بالولايات.
- تحدد كيفيات إعداد الخريطة المدرسية و تنفيذها و مراقبتها من طرف وزير التربية الوطنية.
المبحث السادس
الأجهزة الإستشارية
نصت على الأجهزة الإستشارية المواد من 102 إلى 104 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04، و ها هو محتوى هذه المواد:
* ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية مجلس وطني للتربية و التكوين.
يشكل المجلس الوطني للتربية و التكوين الجهاز المناسب للتشاور و التنسيق، ويضم ممثلي مستخدمي مختلف قطاعات المنظومة الوطنية للتعليم و الشركاء الإجتماعيين و قطاعات النشاط الوطني المعنية.
يعنى المجلس الوطني للتربية و التكوين بدراسة و مناقشة كل القضايا المتعلقة بأنشطة المنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوناتها، لاسيما بالتنظيم و التسيير و السير والمردودية و الإبتكار و التجديد التربويين و العلاقات مع المحيط.
تحدد صلاحيات المجلس الوطني للتربية و التكوين و تشكيلته و كيفيات تنظيمه وسيره، من طرف وزير التربية الوطنية.
* ينشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، مرصد وطني للتربية و التكوين.
يعني المرصد الوطني للتربية و التكوين بمعاينة سير المنظومة الوطنية للتعليم بكل مكوناتها و تحليل العوامل الحاسمة في وضعيات التعليم و التعلم و تقييم نوعية الخدمات التربوية و أداءات المدرسين و المتعلمين و إبداء اقتراحات لاتخاذ تدابير التصحيح أو التحسين.
تحدد تشكيلة المرصد الوطني للتربية و التكوين و كيفيات تنظيمه و سيره من طرف وزير التربية الوطنية.
* يمكن إنشاء أجهزة استشارية أخرى يمليها تطور المنظومة التربوية الوطنية.
تنص المادة 105 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 على ما يلي:
"تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16/04/1976 المتعلق بتنظيم التربية و التكوين المعدل و المتمم."
السداسي الثاني
الباب الثالث
الحياة المهنية للموظف
صدرت منذ الإستقلال في إطار جزأرة التشريع، عدة قوانين لتنظيم الحياة المهنية للموظفين بصفة عامة و موظفي التعليم بصفة خاصة، و تتمثل هذه القوانين في مايلي:
القانون العام للوظيفة العمومية الذي صدر في 02/06/1966 و الذي لم يدخل حيز التنفيذ إلا في جانفي 1967.
و قد أتى هذا القانون و المراسيم المرافقة له بأحكام عامة تنظم جوانب الحياة المهنية للموظف من توظيف و ترسيم و ترقية و أجر و تأديب و عطل إلخ...
القوانين الأساسية الخاصة بجميع أسلاك الموظفين بما فيها سلك موظفي التربية التي صدرت في 30/05/1968.
القانون العام للعامل الذي صدر في 1978 الذي كان يهدف إلى تجديد التشريع الإجتماعي و تحديد سياسة وطنية للأجور.
المرسوم 90/49 المؤرخ في 06/02/1990 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية.
الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي جاء في إطار إصلاح الوظيفة العمومية.
المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29/09/2007 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع مرتباتهم.
القانون 08-04 المؤرخ في 23جانفي 2008 و المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية الذي أتى بإصلاح للمنظومة التربوية الجزائرية.
المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة في إجتماعه بتاريخ 11سبتمبر2008 و المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية الذي أتى بأحكام خاصة بمستخدمي قطاع التربية و التعليم.
و استنادا إلى النصوص القانونية السابق ذكرها، تشمل الحياة المهنية للموظفين بصفة عامة و موظفي التعليم بصفة خاصة الجوانب التالية:
- الضمانات و الحقوق و الواجبات.
- التوظيف و فترة التربص و الترسيم.
- الملف الإداري.
- التصنيف و الأجر.
- التقييم.
- الترقية.
- العطل و الغيابات.
- التأديب.
- اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و لجان الطعن و اللجان التقنية.
- وضعيات الموظف و حركات نقله.
- إنهاء علاقة العمل.

الفصل الأول
الضمانات و الحقوق و الواجبات
المبحث الأول
الضمانات
(نصت على الضمانات المواد من 26 إلى 31 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية).
تتمثل الضمانات فيما يلي:
* حرية الرأي مضمونة في حدود احترام واجب التحفظ.
* عدم التمييز بين الموظفين بسبب الآراء أو الجنس أو الأصل أو أي اعتبار شخصي أو اجتماعي.
* عدم تأثير الإنتماء إلى نقابة أو جمعية على الحياة المهنية للموظف.
* عدم تأثر الحياة المهنية بآراء المترشح لعهدة انتخابية.
* حماية الدولة لموظفيها من كل تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء قد يتعرضون إليه أثناء أو بمناسببة الوظيفة و ضمان تعويض لهم عن الضرر الذي قد يلحق بهم.
* حماية الدولة الموظف المتابع قضائيا بسبب خطأ في الخدمة من العقوبات المدنية التي قد تسلط عليه.
لحقوق و الواجبات
هناك حقوق يستفيد منها جميع المستخدمين بقطاع الوظيفة العمومية و حقوق خاصة بموظفي التعليم و واجبات عامة و واجبات خاصة بمستخدمي قطاع التربية.
المبحث الثاني
الحقوق العامة
(نصت على الحقوق العامة المواد من 32 إلى 39 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 23/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية).
تتمثل الحقوق العامة في مايلي:
* الحق في الراتب بعد أداء الخدمة.
* الحق في الحماية الإجتماعية في إطار القانون.
* الحق النقابي في إطار القانون.
* حق الإضراب في إطار القانون.
* الحق في العمل في ظروف تحفظ له الكرامة و الصحة و السلامة البدنية والمعنوية.
* الحق في التكوين و تحسين المستوى و الترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
* الحق في العطل.
المبحث الثالث
الواجبات العامة
(نصت على الواجبات العامة المواد من 40 إلى 54 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 23/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية).
تتمثل الواجبات العامة في ما يلي:
* يجب على الموظف في إطار تأدية مهامه احترام سلطة الدولة و فرض احترامها وفقا للقوانين و التنظيمات السارية المفعول.
* يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة و بدون تحيز.
* يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة عمله و لو كان ذلك خارج الخدمة، كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق و محترم.
* يجب على الموظف أن يخصص كل نشاطه المهني للمهام التي استندت إليه، ويمنع عليه ممارسة أي نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يمكن الترخيص للموظف بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي، كما يمكن الترخيص له أيضا بإنتاج الأعمال التعليمية و الأدبية و الفنية، و في هذه الحالة لا يمكن ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك.
كما يمكن الترخيص للموظفين المنتمين إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي و الباحثين و أسلالك الممارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.
* يمنع على الموظف أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه مصالح يمكنها أن تؤثر على الأداء العادي للخدمة.
* إذا كان زوج الموظف يمارس نشاطا خاصا مربحا بصفة مهنية يجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها لتمكينهما من اتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على مصلحة الخدمة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
و يعتبر عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه للعقوبات التأديبية.
* كل موظف مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه، و لا يعفى الموظف من المسؤولية بسبب المسؤولية الخاصة لمرؤوسيه.
* يجب على الموظف الإلتزام بالسر المهني: يمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة، و لا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.
* على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية و على أمنها.
يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف للملفات أو المستندات أو الوثائق الإدارية ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية و قد يتعرض إلى متابعة جزائية.
* يجب على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه.
* يجب على الموظف ألا يستعمل لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة، المحلات و التجهيزات و وسائل الإدارة.
* يجب على الموظف أن يتعامل بأدب و احترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
* يجب على الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلياقة و دون مماطلة.
* يمنع على الموظف طلب أو اشتراط أو استلام، هدايا أو هبات أو أية امتيازات من أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه.
المبحث الرابع
الحقوق الخاصة بموظفي التعليم
علاوة على الحقوق العامة التي يستفيد منها كل الموظفين، يستفيد موظفو التعليم من حقوق خاصة هي:
* الحق في العطل المدرسية الخاصة بالتلاميذ إلا أنه يمكن استدعاؤهم لمتابعة دورات تكوينية أو المشاركة في تنظيم الاختبارات و المسابقات.
* الحق في امتيازات مرتبطة بالمردودية و تحسين الأداء.
* الحق في أوسمة تشريفية.
* الحق في مكافآت.
* فيما يتعلق بوتائر الترقية في الدرجات، يستفيد موظفو التعليم، نظرا للمهام الموكلة إليهم، من وتيرتين للترقية في الدرجات حسب المدتين الدنيا و المتوسطة.
* الحق في ممارسة نشاط مربح باعتباره عملا ثانويا بشرط أن يكون متعلقا بإنتاج الأعمال العلمية أو الاأدبية أو الفنية.
المبحث الخامس
الواجبات الخاصة بموظفي التعليم
تتمثل الواجبات الخاصة بموظفي التعليم في ما يلي:
* الإلتزام بالقانون الداخلي للمؤسسة.
* الإلتزام بأوامر المسؤولين المباشرين و تنفيذها و الخضوع لسلطة مدير المؤسسة.
* الإلتزام بالمحافظة على صحة التلاميذ و أمنهم و كرامتهم و سلامتهم عن طريق تجنب اللجوء إلى العقاب الجسدي و المعنوي أي كل ما يمس بشخصية و كرامة التلميذ.
* الإلتزام بالمشاركة في تنظيم الإمتحانات و المسابقات و تصحيحها و في لجانها وفي دورات التكوين و تحسين المستوى التي تنظمها وزارة التربية الوطنية كمستفيدين أو مؤطرين.
* يجب على الموظفين المدرسين أن يلتزموا بالبرامج و المواقيت الرسمية والتنظيم التربوي من توقيت و حجرات و أفواج للتلاميذ و أن يتقيدوا بكل ما تم تقريره في مختلف المجالس، كما يجب عليهم تحضير دروسهم مسبقا و تقييم عمل التلاميذ و تسليم نتائج التقييم للتلاميذ و القيام بنصاب العمل الأسبوعي المحدد قانونا بالنسبة لكل رتبة و أداء الساعات الإضافية عند الحاجة و المشاركة في الإجتماعات و المجالس المختلفة التي تعقد في المؤسسة.
* يلتزم موظفو الإدارة و أعوان الخدمات بضمان المداومة بالمؤسسة أثناء العطل المدرسية.
* يلزم مدير المؤسسة و نائب المدير للدراسات و مستشار التربية الرئيسي وموظف المصالح الإقتصادية المكلف بالتسيير في إطار تأدية مهامه، بالحضور في حالة الضرورة، إلى المؤسسة خارج أوقات العمل في الليل و النهار.
الفصل الثاني
التوظيف و التربص و الترسيم والملف الإداري
المبحث الأول
التوظيف
من هو الموظف؟
الموظف هو كل مستخدم يمارس نشاطه في إحدى المؤسسات أو الإدارات العمومية أي التابعة للدولة أو القطاع العام.
تنص المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ما يلي:
"لا يمكن أن يوظف أي كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
* أن يكون جزائري الجنسية.
* أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
* أن لا تحمل شهادة السوابق القضائية ملاحظات تتنافى و ممارسة الوظيفة المراد الإلتحاق بها.
* أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.
* أن تتوفر فيه شروط السن و القدرة البدنية و الذهنية و كذا المؤهلات المطلوبة للإلتحاق بالوظيفة المراد الإلتحاق بها.
و يمكن أن توضح القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى خاصة ببعض الأسلاك.
تنص المادة 15 من المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة بتاريخ 11/09/2008 و المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية على ما يلي:
لا يمكن أن يوظف أي كان في أسلاك موظفي التربية الوطنية ما لم يستوف الشروط الآتية:
* أن يكون حسن السيرة و السلوك و متمتعا بحقوقه المدنية.
* أن يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل.
* أن يخضع للفحص الطبي للتأكد من سلامته البدنية و الذهنية.
* أن يخضع لمقابلة لجنة خاصة لبعض الأسلاك.
* أن لا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات مانعة.
و يتم الإلتحاق بالوظائف العمومية عن طريق:
* المسابقة على أساس الإختبارات.
* المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين.
* الفحص المهني.
* التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا بإحدى مؤسسات التكوين المتخصص كالمدرسة الوطنية للإدارة و المدارس العليا للأساتذة وغيرها.
المبحث الثاني
التربص و الترسيم
نصت على التربص و الترسيم المواد من 83 إلى 92 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
و يتمثل محتوى هذه المواد في مايلي:
* يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
* يجب على كل متربص أن يقضي في الرتبة التي عين فيها فترة تربص مدتها سنة.
و بعد إنهاء مدة التربص يتم:
- إما ترسيم المتربص في رتبته∗[6].
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخر لنفس المدة و لمرة واحدة فقط.
- و إما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
* يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة، و يتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المتخصصة.
* يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين و يتمتع بنفس حقوقهم، غير أنه لا يمكنه الإستفادة من النقل أو الوضع في حالة إنتداب أو استيداع إلا بعد ترسيمه.
- تعتبر فترة التربص فترة خدمة فعلية، تؤخذ في الحسبان عند احتساب الأقدمية في الرتبة و في الدرجات و للتقاعد.
المبحث الثالث
الملف الإداري
نصت المواد من 93 إلى 96 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على التسيير الإداري للمسار المهني للموظف.
و يتمثل محتوى هذه المواد في مايلي:
بعدما يجتاز الموظف فترة التربص و يثبت في منصب عمله أي يرسم في الرتبة التي عين فيها، يتعين على إدارة المؤسسة المستخدمة له تكوين ملف إداري خاص بهذا الموظف.
و يجب أن يتضمن هذا الملف مجموعة من الوثائق المتعلقة بالشهادات و المؤهلات و الحالة المدنية و الوضعية الإدارية للموظف.
و تسجل هذه الوثائق و ترقم و تصنف باستمرار.
يتم استغلال الملف الإداري لتسيير الحياة المهنية للموظف فقط، و يجب أن لا يتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السياسية و النقابية أو الدينية للموظف.
يمنح الموظف بطاقة مهنية تحدد خصائصها و شروط استعمالها عن طريق التنظيم.
يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
الفصل الثالث
التصنيف و الراتب والتقييم والترقية
المبحث الأول
التصنيف
نصت على التصنيف المواد من 114 إلى 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية.
تصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب في المجموعات الأربعة (04) التالية:
* المجموعة ''أ'' و تضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التصميم و البحث و الدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل.
* المجوعة ''ب'' و تضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تأهيل مماثل.
* المجوعة ''ج'' و تضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم أو كل مستوى تأهيل مماثل.
* المجوعة ''د'' و تضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى تأهيل مماثل.
و تنقسم هذه المجموعات إلى أصناف توافق مختلف مستويات تأهيل الموظفين.
يضم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته.
يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها من الموظف.
تشكل الأصناف و الدرجات و الأرقام الإستدلالية المقابلة لها الشبكة الإستدلالية للرواتب كما سنبين ذلك لاحقا في جداول تتعلق بتصنيف أسلاك مستخدمي التربية الوطنية، الذي تضمنه مشروع القانون الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.
المبحث الثاني
الراتــب
نصت على الراتب المواد من 119 إلى 126 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
يتكون الراتب من:
* الراتب الرئيسي.
* العلاوات والتعويضات.
* منحة المردودية و تحسين الأداء.
* منحة خاصة بالعاملين بالجنوب.
* المنح العائلية (منحة الأولاد و المرأة الماكثة في البيت).
يتقاضى الموظف راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارس مهامه فيها فعليا.
يوافق الراتب الأساسي الرقم الإستدلالي الأدنى للصنف، و يمثل الراتب المقابل للواجبات القانونية الأساسية للموظف.
يتحدد الراتب الرئيسي من خلال الرقم الإستدلالي المرتبط بالدرجة المتحصل عليها و ينتج الراتب الرئيسي من حاصل ضرب الرقم الإستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الإستدلالية.
تصنيف الأسلاك و الرتب الخاصة بمستخدمي التربية[7]
1- شعبة أسلاك موظفي التعليم
الأسلاك
الرتب


https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2

التشريع المدرسي الجزائري 4





التصنيف
الصنف
الرقم الإستدلالي
معلمو المدرسة الأساسية (في طريق الزوال)
- معلم مدرسة أساسية
- معلم مساعد
10
07
453
348
أساتذة التعليم الإبتدائي
- أستاذ التعليم الابتدائي
- أستاذ رئيسي للتعليم الابتدائي
11
12
498
537
معلمو الأقسام المكيفة (في طريق الزوال)
- معلم قسم مكيف
10
453
أساتذة التعليم المتخصص
- أستاذ التعليم المتخصص
- أستاذ رئيسي للتعليم المتخصص
11
12
498
537
أساتذة التعليم الأساسي (في طريق الزوال)
- أستاذ التعليم الأساسي
11
498
أساتذة التعليم المتوسط
- أستاذ التعليم المتوسط
- أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط
12
13
537
578
الأساتذة التقنيين في الثانويات (في طريق الزوال)
- أستاذ تقني في الثانويات
- أستاذ تقني في الثانويات رئيس ورشة
- أستاذ تقني في الثانويات رئيس أشغال
10
11
12
453
498
537
أساتذة التعليم الثانوي
- أستاذ التعليم الثانوي
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي
13
14
578
621
أساتذة الإمتياز
-أستاذ الإمتياز
15
666

2- شعبة أسلاك موظفي الإستشارة التربوية
الأسلاك
الرتب
التصنيف
الصنف
الرقم الإستدلالي
مساعدو التربية
- مساعد التربية
- مساعد رئيسي للتربية
07
10
348
453
مستشارو التربية
- مستشار التربية
- مستشار رئيسي للتربية
12
13
537
578
3- شعبة أسلاك موظفي التوجيه و الإرشاد المدرسي
الأسلاك
الرتب
التصنيف
الصنف
الرقم الإستدلالي
مستشارو التوجيه و الإرشاد المدرسي
الأخصائي النفساني التقني
مستشار التوجيه المدرسي والمهني (في طريق الزوال)
مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي
- مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي
08
10
12
13
379
453
537
578
4- شعبة أسلاك موظفي التغذية المدرسية
الأسلاك
الرتب
التصنيف
الصنف
الرقم الإستدلالي
مستشارو التغذية المدرسية (في طريق الزوال)
- مستشار التغذية المدرسية
10
453
5- شعبة أسلاك موظفي المصالح الإقتصادية
الأسلاك
الرتب
التصنيف
الصنف
الرقم الإستدلالي
المقتصدون
- مقتصد
- مقتصد رئيسي
12
13
537
578
نواب المقتصدون
- نائب مقتصد
- نائب مقتصد رئيسي
09
10
418
453
مساعدو المصالح الإقتصادية (في طريق الزوال)
- مساعد مصالح اقتصادية
07
348
6- شعبة أسلاك موظفي المخابر
الأسلاك
الرتب
التصنيف
الصنف
الرقم الإستدلالي
الملحقون بالمخابر
- ملحق بالمخبر
- ملحق رئيسي بالمخبر
08
10
379
418
7- شعبة أسلاك موظفي إدارة المؤسسات التعليمية
الأسلاك
الرتب
التصنيف
الصنف
الرقم الإستدلالي
مديرو المدارس الإبتدائية
- مدير مدرسة ابتدائية
- معلم مساعد مدير ملحقة مدرسة ابتدائية (في طريق الزوال)
12
08
537
379
مديرو المتوسطات
- مدير متوسطة
13
578
مديرو الثانويات
- مدير ثانوية
15
666
نواب المديرين للدراسات
- نائب مدير الدراسات
14
621
8- شعبة أسلاك موظفي التفتيش و المراقبة
الأسلاك
الرتب
التصنيف
الصنف
الرقم الإستدلالي
مفتشو التربية و التكوين(في طريق الزوال)
- مفتش التربية و التكوين(في طريق الزوال)
15
666
مفتشو التعليم الإبتدائي
- مفتش التعليم الإبتدائي
14
621
مفتشو التعليم المتوسط
- مفتش التعليم المتوسط
14
621
مفتشو التعليم الثانوي
- مفتش التعليم الثانوي
16
713
مفتشو التسيير المالي والمادي
-مفتش التسيير المالي والمادي
15
666
مفتشو التوجيه المدرسي و المهني
- مفتش التوجيه المدرسي والمهني
- مفتش رئيسي للتوجيه المدرسي و المهني
13
15
578
666
المبحث الثالث
التقييــم
نصت على التقييم المواد من 38 إلى 43 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية (06-03).
يخضع موظفو أسلاك التربية أثناء مسارهم المهني إلى تقييم مستمر و دوري بهدف تقدير كفاءتهم المهنية.
يتم تقييم الموظفين بصفة موضوعية وفق المعايير الآتية:
* الإلتزام بالواجبات المهنية المنصوص عليها في القانون الأساسي و النظام الداخلي للمؤسسة.
* الخبرة التربوية و الكفاءة المهنية.
* كيفية الأداء التربوي و الوظيفي.
* المواظبة و الإنضباط.
* العلاقة مع المحيط المهني.
تعود صلاحية التقييم و التقدير إلى السلطة السلمية المؤهلة و يتم التقييم بصفة دورية و ينتج عنه منح تنقيط مرفق بملاحظات مكتوبة.
يبلغ الموظف المعني بالنقطة الممنوحة و يوقع على الإستمارة الخاصة بها كما يمكنه أن يقدم بشأنه تظلما إلى اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.
يهدف تقييم الموظفين إلى الإستفادة من:
* الترقية في الدرجات.
* الترقية في الرتبة أو السلك.
* حركة النقل السنوية.
* الإمتيازات المرتبطة بالمردودية و تحسين الأداء.
* الأوسمة التشريفية و المكافآت.
المبحث الرابع
الترقية في الدرجات و في الرتب و الأسلاك
1- الترقية في الدرجات
نصت على الترقية في الدرجات المادة 106 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والمرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 29/09/2007 والمتضمن تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، والمشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي المصادق عليه في مجلس الحكومة بتاريخ 11/09/2008 و المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية.
تنص المادة 09 من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المذكور أعلاه في الفصل الثاني منه المتعلق بالخبرة المهنية على ما يلي:
« يتجسد تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها الموظف في الترقية في الدرجة».
وتنص المادة 10 منه على ما يلي :
« تتمثل الترقية في الدرجة في الإنتقال من درجة إلى درجة أعلى منها مباشرة ، بصفة مستمرة ، في حدود 12 درجة حسب مدة تتراوح بين 30 و 42 سنة ».
وتنص المادة 11 منه على ما يلي :
« تحدد الأقدمية المطلوبة للترقية في كل درجة بثلاث مدد ترقية على الأكثر هي المدة الدنيا والمدة المتوسطة والمدة القصوى ».
غير أن أسلاك موظفي التعليم، بالنظر إلى طبيعة المهام الموكلة إليهم، يستفيدون من وتيرتين للترقية في الدرجات حسب المدتين الدنيا و المتوسطة.
الترقية في الدرجات
طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 07 – 304[8]
المِؤرخ في 29/9/2007
الترقية في الدرجة
المدة الدنيا
المدة المتوسطة
المدة القصوى
منذ التوظيف إلى الدرجة 1
سنتان و ستة أشهر
3 سنوات
3 سنوات وستة أشهر
من الدرجة 1 إلى الدرجة 2
سنتان و ستة أشهر
3 سنوات
3 سنوات وستة أشهر
من الدرجة 2 إلى الدرجة 3
سنتان و ستة أشهر
3 سنوات
3 سنوات وستة أشهر
من الدرجة 3 إلى الدرجة 4
سنتان و ستة أشهر
3 سنوات
3 سنوات وستة أشهر
من الدرجة 4 إلى الدرجة 5
سنتان و ستة أشهر
3 سنوات
3 سنوات وستة أشهر
من الدرجة 5 إلى الدرجة 6
سنتان و ستة أشهر
3 سنوات
3 سنوات وستة أشهر
من الدرجة 6 إلى الدرجة 7
سنتان و ستة أشهر
3 سنوات
3 سنوات وستة أشهر
من الدرجة 7 إلى الدرجة 8
سنتان و ستة أشهر
3 سنوات
3 سنوات وستة أشهر
من الدرجة 8 إلى الدرجة 9
سنتان و ستة أشهر
3 سنوات
3 سنوات وستة أشهر
من الدرجة 9 إلى الدرجة 10
سنتان و ستة أشهر
3 سنوات
3 سنوات وستة أشهر
من الدرجة 10 إلى الدرجة 11
سنتان و ستة أشهر
3 سنوات
3 سنوات وستة أشهر
من الدرجة 11 إلى الدرجة 12
سنتان و ستة أشهر
3 سنوات
3 سنوات وستة أشهر
المجموع : 12 درجة
30 سنة
36 سنة
42 سنة
2- الترقية في الرتب و الأسلاك
نصت عليها المادة 107 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و المادة 21 من المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي المصادق عليه بتاريخ 11/09/2008 و المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية.
تتم الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى و من سلك إلى سلك أعلى حسب الكيفيات الآتية:
* على أساس الشهادات و المؤهلات المطلوبة.
* بعد تكوين متخصص.
* عن طريق امتحان مهني.
* على سبيل الإختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل على أساس الأقدمية المطلوبة و بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، و لا يمكن للموظف الإستفادة من الترقية بهذه الكيفية مرتين متتاليتين.
الفصل الرابع
التكوين والعطل والغيابات
المبحث الأول
التكوين
نصت على التكوين المادتان 104 و 105 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و المادتان 35 و 36 من المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي المصادق عليه في 11/09/2008 و المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية.
يتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين و تحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف و ترقيته المهنية، و تأهيله لمهام جديدة.
و عليه فإنه يتعين على إدارة التربية تنظيم دورات للتكوين و تحسين المستوى أثناء المسار المهني للموظف قصد:
* تحسين تأهيل الموظف للرفع من أدائه الوظيفي.
* ترقيته المهنية للالتحاق برتبة أو منصب شغل أعلى.
* تأهيله لاكتساب مهارات و معارف لتأدية مهام جديدة.
المبحث الثاني
العطل
نصت على العطل المواد من 194 إلى 206 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
للموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.
تحتسب العطلة السنوية المدفوعة الأجر على أساس يومين و نصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين (30) يوما في السنة الواحدة للعمل.
غير أن موظفي التعليم يستفيدون من عطلة سنوية حسب رزنامة العطل المدرسية.
تحتسب العطلة السنوية بالنسبة للموظفين الجديدي التعيين بحصة نسبية توافق فترة الخدمة المؤداة.
كل فترة تساوي أربعة و عشرين (24) يوما أو أربعة (04) أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطل السنوية المدفوعة الأجر.
تعتبر كل فترة فترة عمل تتعدى خمسة عشرة (15) يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين الجديدي التوظيف.
و تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطل السنوية:
* فترة الخدمة الفعلية.
* فترة العطلة السنوية.
* فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة.
* فترات الراحة القانونية.
* فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل.
* فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.
المبحث الثالث
الغيابات
نصت على الغيابات المواد من 207 إلى 215 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب و يمكن أن يتعرض المتغيب بدون مبرر مقبول إلى العقوبات التأديبية.
يمكن الموظف، شريطة تقديم مبرر مسبق، الإستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات الآتية:
* لمتابعة دراسة ترتبط بنشاطه المهني في حدود أربع (04) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة أو للمشاركة في الإمتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها.
* للقيام بمهام التدريس وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
* للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة إنتخابية.
* لأداء مهام أو المشاركة في دورات تكوين مرتبطة بالتمثيل النقابي.
* للمشاركة في تظاهرات دولية رياضية أو ثقافية.
* للمشاركة في المؤتمرات و الملتقيات الوطنية أو الدولية التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
* للموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
- يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر إلى فترات تراخيص الغيابات.
- للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (03) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية:
* زواج الموظف.
* ازدياد طفل للموظف.
* ختان ابن الموظف.
* زواج أحد فروع الموظف.
* وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه.
تستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل و الولادة من عطل أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة و لمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (06) أشهر الأولى و ساعة واحدة مدفوعة الأجر خلال الستة (06) أشهر الموالية، مع إمكانية توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يساعد الموظفة.
الفصل الخامس
العقوبات التأديبية ولجان المشاركة في الحياة المهنية
المبحث الأول
العقوبات التأديبية
نصت على العقوبات التأديبية المواد من 177 إلى 185 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما نصت على عقوبات تأديبية أخرى خاصة بموظفي التربية المادة 46، و على أخطاء مهنية خاصة بموظفي التربية المادة 47 من المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي المصادق عليه في 11/09/2008 و المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية.
يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالإنضباط و كل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا و يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، كما يمكن أن يعرضه لمتابعات جزائية.
و يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، و الظروف التي ارتكب فيها، و مسؤولية الموظف المعني، و النتائج المترتبة على سير المصلحة و كذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام.
إن السلطة التي لها صلاحيات التعيين هي التي تتخذ الإجراءات التأديبية.
هناك عقوبات تأديبية عامة و عقوبات تأديبية خاصة بموظفي التربية.
1-العقوبات التأديبية العامة
تصنف العقوبات التأديبية العامة حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (04) درجات هي:
عقوبات الدرجة الأولى:
- التنبيه.
- الإنذار الكتابي.
- التوبيخ.
تقابلها
أخطاء مهنية من الدرجة الأولى:
- كل إخلال بالإنضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
عقوبات الدرجة الثانية:
- توقيف عن العمل من يوم (01) إلى ثلاثة (03) أيام.
- الشطب من قائمة التأهيل.
تقابلها
أخطاء مهنية من الدرجة الثانية:
- المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين أو أملاك الإدارة.
- الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية.
عقوبات الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من أربعة (04) إلى ثمانية (08) أيام.
- التنزيل من درجة إلى درجتين.
- النقل الإجباري.
تقابلها
أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة:
1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3- رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول.
4- إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية.
5- إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
عقوبات الدرجة الرابعة:
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
- التسريح.
تقابلها
أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة:
1- الإستفادة من امتيازات، من أي طبيعة كانت، يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأدية خدمة في إطار ممارسة وظيفته.
2- ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل.
3- التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات و أملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة.
4- إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة.
5- تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية.
6- الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربح آخر.
2- العقوبات التأديبية الخاصة بموظفي التربية
عقوبات الدرجة الأولى:
- التنبيه.
- الإنذار.
- التوبيخ.
تقابلها
أخطاء مهنية من الدرجة الأولى:
- كل إخلال بالإنضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح
عقوبات الدرجة الثانية:
- الشطب من قائمة التأهيل.
- الحرمان من المشاركة في الإمتحان المهني.
- الشطب من جدول الترقية في الدرجات.
- الشطب من جدول الحركة التنقلية.
تقابلها
أخطاء مهنية من الدرجة الثانية:
- المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين أو أملاك الإدارة.
- الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية.
عقوبات الدرجة الثالثة:
- التنزيل بدرجة أو درجتين.
- النقل الإجباري.
تقابلها
أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة في قطاع التربية:
- رفض تسليم نتائج تقييم العمل المدرسي للتلاميذ.
- الامتناع عن المشاركة في المجالس القائمة في المؤسسات التعليمية.
- رفض المشاركة في تأطير الإمتحانات والمسابقات المدرسية و المهنية و تصحيحها ولجانها.
- رفض المشاركة في عملية التكوين سواء كمستفيد أو مؤطر.
- إستعمال الممتلكات العمومية لأغراض شخصية.
عقوبات الدرجة الرابعة:
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
- التسريح.
تقابلها
أخطاء مهنية تربوية من الدرجة الرابعة:
- ممارسة العقاب البدني ضد التلاميذ.
- سوء التسيير و الإهمال المتعمد للمرافق التربوية.
- خياتة الأمانة و اختلاس المال العام.
- الإضرار العمدي بالممتلكات العمومية.
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى و الثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرربعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ، المجتمعة كمجلس تأديبي ، و التي يجب أن تبت في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة و أربعين (45) يوما إبتداء من تاريخ إخطارها
و يجب أن يخطر المجلس التأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين ، في أجل لا يتعدى خمسة و أربعين (45) يوما من تاريخ معاينة الخطأ ، وبإنقضاء هذا الأجل يسقط الخطأ المنسوب الى الموظف .
يحق للموظف الذي تعرض إلى إجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملفه الـتأديبي في أجل خمسة عشرة (15) يوما إبتداء من تحريك الدعوى التأديبية
يجب أن يبلغ الموظف بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب قبل خمسة عشرة (15) يوما على الأقل ، بالبريد الموصي عليه مع وصل الإستلام ، و يجب عليه المثول شخصيا إلا إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك ، و في هذه الحالة يجب عليه أن يقدم مبررا مقبولا لغيابه و يلتمس من المجلس التأديبي تمثيله من قبل مدافع أو أي موظف آخر يختاره بنفسه و يمكن تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا .
و في حالة عدم حضور الموظف الذي يستدعى بطريقة قانونية ، أو في حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية لهذا الموظف .
يتداول المجلس التأديبي في جلسات مغلقة و يجب أن تكون قراراته مبررة.
يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية ، في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام إبتداء من تاريخ إتخاذ هذا القرار ، و يحفظ في ملفه الإداري .
تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بالتوقيف الفوري للموظف الذي إرتكب خطأ جسيما يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة فورا عن مهامه ، و يتقاضى خلال فترة التوقيف نصف راتبه الرئيسي و كذا مجمل المنح العائلية .
و في حالة ما إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة أو إذا تمت تبرئة الموظف من الأخطاء المنسوبة اليه أو إذا أتخذت في حقه عقوبة أقل من الدرجة الرابعة يسترجع الموظف كل حقوقه و الجزء الذي خصم من راتبه .
يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه .
و يمكن أن يستفيد خلال مدة أقصاها ستة (06) أشهر إبتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف غير أنه يستمر في تقاضي مجمل المنح العائلية .
و في كل الأحوال ، لا تسوى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا .
يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة ، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد إبتداء من تاريخ تبليغ القرار.
يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الإعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد سنة من تاريخ إتخاذ قرار العقوبة .
و تكون إعادة الإعتبار بقوة القانون ، بعد مرور سنتين من تاريخ إتخاذ قرار العقوبة ، إذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة .
و في حالة إعادة الإعتبار يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني .
المبحث الثاني
لجان المشاركة في الحياة المهنية
تنشأ في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية لجان نصت عليها المواد من 62 الى 73 من الأمر رقم 06 ـ 03 المؤرخ في 15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و تتمثل هذه اللجان في :
1 ـ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
2 ـ لجان الطعن
3 ـ اللجان التقنية
1 ـ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء
تنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ، حسب الحالة ، لكل رتبة أو مجموعة رتب ، أو سلك أو مجموعة أسلاك تساوي مستويات تأهيلها لدى المؤسسات والإدارات العمومية .
تتضمن هذه اللجان ، بالتساوي ، ممثلين عن الإدارة و ممثلين منتخبين عن الموظفين .
و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها ، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة .
تستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين و تجتمع زيادة على ذلك كلجنة ترسيم و كمجلس تأديبي.
2 ـ لجان الطعن
تنشأ لجنة طعن وزارية لدى كل وزير و لجنة طعن ولائية لدى كل وال و كذا كل مسؤول مؤهل بالنسيبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية .
تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة و ممثلي الموظفين المنتخبين و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة ، و ينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الاعضاء ، من بينهم ، ممثليهم في لجان الطعن .
يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (02) بعد إنتخاب أعضاء الجان الإدارية المتساوية الأعضاء .
تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة و الرابعة .
3 ـ اللجان التقنية
تستشار اللجان التقنية في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل و كذا النظافة والأمن داخل المؤسسات و الإدارات العمومية المعنية .
و تنشأ اللجان التقنية لدى المؤسسات و الإدارات العمومية و تتشكل من عدد متساو من ممثلي الإدارة و الممثلين المنتخبين للموظفين .
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة و ينتحب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من بينهم ممثلين في اللجان التقنية .
يعين ممثلو الإدارة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و لجان الطعن و اللجان التقنية من الهيئة التي لها سلطة التعيين .
الفصل السادس
الوضعيات القانونية الأساسية للموظف
نصت على وضعيات الموظف المواد من 127 على 155 من الأمر 06 ـ 03 المؤرخ في 15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيف العمومي .
يوضع الموظف في إحدى الوضعيات القانونية التالية :
1 ـ القيام بالخدمة
2 ـ الإنتداب
3 ـ خارج الإطار
4 ـ الإحالة على الإستداع
5 ـ الخدمة الوطنية
المبحث الأول
وضعية القيام بالخدمة
القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها ، المهام المطابقة لرتبته .
و يعد في وضعية الخدمة أيضا الموظف :
ـ الموجود في عطلة سنوية .
ـ الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني .
ـ الموظفة الموجودة في عطلة أمومة .
ـ المستفيد من رخصة غياب .
ـ الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط
ـ الذي أستدعى في إطار الاحتياط.
ـ الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى .
يمكن وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية لمدة سنتين (02) قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجب أن يتمتع الموظفون الذين يوضعون تحت التصرف بمؤهلات ذات علاقة بموضوع الجمعية المعنية.
يمارس هؤلاء الموظفين مهامهم تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضعوا تحت تصرفها و يستمر دفع رواتبهم من طرف مؤسستهم الأصلية .
المبحث الثاني
وضعية الإنتداب
الإنتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية و الترقية في الدرجات و في التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها .
يتم إنتداب الموظف إما بطلب منه أو بقوة القانون :
ـ الإنتداب بطلب من الموظف
يمكن إنتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
ـ نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى أو في رتبة غير رتبته الأصلية
ـ وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزء منه
ـ مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية
ـ الإنتداب بقوة القانون
يتم إنتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
ـ وظيفة عضو في الحكومة
ـ وظيفة عليا في الدولة أو منصب عال في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها
ـ عهدة إنتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية
ـ عهدة نقابية دائمة
ـ متابعة تكوين
ـ تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية
ـ متابعات تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
يكرّس الإنتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر و مدة قصوى قدرها خمسة (5) سنوات .
غير أن فترة الإنتداب بقوة القانون تساوي مدة شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الإنتداب من أجلها.
يخضع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه و يتم تقييم الموظف المنتدب و يتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها ، غير أنه يمكن للموظف الذي أنتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها .
يعاد إدماج الموظف المنتدب في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون و لو كان زائدا على العدد
المبحث الثالث
وضعية خارج الإطار
وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه ، بعد استنفاذ حقوقه في الإنتداب ، في إطار الإنتداب بطلب من الموظف في وظيفة لا يحكمها هذا القانون الأساسي
لا يمكن أن يوضع في وظيفة خارج الإطار إلا الموظفون المنتمون إلى الفوج ( أ ) المنصوص عليه في المادة 08 من الأمر 06 ـ 03 المؤرخ في تاريخ 15/07/2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
تكرس وضعية خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة، لمدة لا تتجاوز خمسة (5) سنوات.
لا يستفيد الموظفون الذين يوضعون في حالة خارج الإطار من الترقية في الدرجات.
يتقاضى الموظف الذي يوجد في وضعية خارج الإطار راتبه و يتم تقييمه من قبل المؤسسة أو الهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية.
يعاد إدماج الموظف عند انقضاء فترة وضعية خارج الإطار في رتبته الأصلية بقوة القانون و لو كان زائدا على العدد .
المبحث الرابع
وضعية الإحالة على الاستيداع
الإحالة على الاستيداع هي حالة الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل.
و تؤدي هذه الوضعية إلى توقيف راتب الموظف و حقوقه في الأقدمية و في الترقية في الدرجات و في التقاعد ، غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع .
تمنح الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية:
ـ في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو الزوجة أو الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير.
ـ للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمسة (5) سنوات
ـ للسماح للموظف للالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم عمله.
ـ لتمكين الموظف لممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي .
و تمنح الإحالة على الاستيداع في هذه الحالات لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مباشرة في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
كما تعتبر إحالة على الاستيداع بقوة القانون حالة الموظف الذي عين زوجه في ممثليه جزائرية في الخارج أو في مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون ، و لا يمكنه الاستفادة من الإنتداب ، و تساوي مدة الإحالة الاستيداع في هذه الحالة مدة مهمة زوج الموظف .
تمنح الإحالة على الاستيداع بطلب من الموظف لأغراض شخصية ، لا سيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث و لا يمكنه طلبها إلا بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية .
و تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة .
يمنع الموظف الذي أحيل إلى على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته ، و يمكن للإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية .
يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون و لو كان زائدا على العدد .
المبحث الخامس
وضعية الخدمة الوطنية
يوضع الموظف الذي يستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تدعى « الخدمة الوطنية » .
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات و التقاعد ، و لا يمكنه طلب الاستفادة من راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية .
يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون و لو كان زائدا على العدد ، و له الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له .
الفصل السابع
حركات نقل الموظفين وإنهاء الخدمة
المبحث الأول
حركات نقل الموظفين
نصت على حركات نقل الموظفين المواد من 156 إلى 159 من الأمر 06 ـ 03 المؤرخ في 15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية .
يمكن أن تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع عام و دوري أو ذات طابع محدود وظرفي ، و تتم في حدود ضرورات المصلحة .
كما تؤخذ في الإعتبار رغبات المعنيين و وضعيتهم العائلية و أقدميتهم و كذا كفاءتهم المهنية .
يمكن نقل الموظف بطلب منه ، مع مراعاة ضرورات المصلحة .
كما يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك .
و يؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، و لو بعد اتخاذ قرار النقل, و يعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
يستفيد الموظف الذي تم نقله إجباريا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل أو تغيير الإقامة أو التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به.
المبحث الثاني
إنهاء الخدمة
نصت على إنهاء الخدمة المواد من 216 إلى 220 من الأمر 06 ـ 03 المؤرخ في 15/07/2006 و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ينتج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها.
فقدان الحقوق المدنية .
الإستقالة المقبولة بصفة قانونية.
العزل .
التسريح .
الإحالة على التقاعد .
الوفاة .
يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
إن الإستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي
لا يمكن أن تتم الإستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية .
يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري، و يتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة .
إن قبول الإستقالة يجعلها غير قابلة للرجوع فيها .
لا ترتب الإستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب .
غير أنه ، يمكن للسلطة التي لها صلاحيات التعيين ، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل الأول ، و ذلك للضرورة القصوى للمصلحة ، و بانقضاء هذا الأجل تصبح الاستقالة فعلية .
قائمــة المراجــع
المرجع في التشريع المدرسي الجزائري - تأليف عبد الرحمن بن سالم – مطبعة عمار قرفي – باتنة - 1994.
التشريع المدرسي الجزائري – تأليف الأستاذ دامرجي.
الأمر 76/35 المؤرخ في 16/4/1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين، الجريدة الرسمية - العدد 33 الصادر في 23/4/1976.
المرسوم 76/70 المؤرخ في 16/4/1976 المتضمن تنظيم وتسيير التعليم التحضيري، الجريدة الرسمية - العدد 33 الصادر في 23/4/1976.
المرسوم 76/71 المؤرخ في 16/4/1976 المتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية، الجريدة الرسمية – العدد 33 الصادر في 23/4/1976.
المرسوم 76/72 المؤرخ في 16/4/1976 المتضمن تنظيم وتسيير التعليم الثانوي، الجريدة الرسمية – العدد 33 الصادر في 23/4/1976.
القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008.
القانون رقم 78/12 المؤرخ في 05/08/1978 المتضمن القانون العام للعامل، الجريدة الرسمية – العدد 32 – السنة 1978.
المرسوم رقم 85/59 المؤرخ في 23/3/1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للوظيفة، الجريدة الرسمية – العدد 13 – السنة 1985.
المرسوم رقم 90/49 المؤرخ في 06/02/1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، الجريدة الرسمية – العدد 06 – السنة 1990.
الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15/7/2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29/9/2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
المشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية.
[1]∗ عرفت الجزائر منذ الإستقلال إلى يومنا هذا أربعة (04) دساتير هي :
دستور 1963.
دستور 1976.
دستور 1989.
دستور 1996.
[2]∗ قسم هذا القانون التعليم الابتدائي (6 سنوات) إلى ثلاث مراحل هي:
مرحلة تحضيرية مدتها سنتان هي: C.P.1 و C.P.2
مرحلة أساسية مدتها سنتان هي: C.E.1 و C.E.2
مرحلة متوسطة مدتها سنتان هي: C.M.1 و C.M.2
[3]∗ مجازر كل من سطيف، خراطة و قالمة.
[4]∗ أصبح التعليم التحضيري إجباريا ابتداء من السنة 2008/2009.
[5]∗ تبدأ السنة المالية من 01 جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر.
[6]∗ الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.
[7]∗ طبقا للمشروع التمهيدي للمرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية.
[8]∗ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – العدد 61 الصادر في 30 /9 / 2007.

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2

التشريع المدرسي الجزائري 1


تعريف التشريع المدرسي
هـــو مجمــوعــة منالنصــوص القانونيــة والمراسيــم والقــرارات والتعليمــات المتعلقـــة بتسييـــروتنظيـــم التربيــــة والتعليــــم وتخـــص التلاميـــذ والمـوظفيــن في قطــاعالتربيــة وكـذاالمتعامـليـن مــع هــذا القطـــاع .
[أقسام التشريع
]
يمكـن تنظيـم التشــريع المدرســي وتقسيمـه إلـى أربعـة مجالات هـي :
أ - قســم خــاص بتنظيــم التربيـة والتعليـم ويتمثـل في الأمـر 76 / 35 الصـــادر في 16 أفـريــل 1976 .
ب - قســــم خــاص بتنظيــم وتسييـر المؤسسـات التربويـة المختلفـة .
ج - أمـا القســم الثالـث فيخــص الموظـفيـن فـي ميــدان التربيــة والتعلــيــم بـدءا من كيفيــة التوظيـــف إلــى التقـاعــد .
د - والقـســم الأخيـــر خـــاصا بالتــلاميـــذ من التسجـيـــل إلـــى نهـايــة الدراســــة .
[
مصادر التشريع المدرسي]
يعتمــد في ســنالنصــوص الخــاصــة بالتـشـريــع المدرسـي علــى النصــوص التشريعيــةوالتنظيميــة الصــادرة عن السـلطــة التشريعيـــة في البـــلاد ، وعــن السلـطاتالمختصــة والوصيــة.


[النصوص التشريعية]
تعريفها
هـي مجمــوعــةقــواعــد قانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــلاد متمثلــة في :
أ - المجلــس الشعبــي الوطنــي ( البرلــمان الغرفــة الأولــى ).
ب - مجلــس الأمــة ( الغرفــة الثانيــة ).
ج - رئيــس الجمهــوريـة في الحالاتالإستثنـائيــة .
القانون
هـو نـص تشريعــي صـوت عليـه المجلـــس الشعبــي الوطنــي بالأغلبيــة ، ثــم يعرض علــى مجلــسالأمـــة الــذي يصــوت عليــه أيضــا لكــن بـ : 3 / 4 ( ثلاثة اربــاع ) أعضــائــه علــى الأقـــل.
ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدةالرسميــة.
القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور . هـو نـص تشريعـي صـدره رئيــس الجمهــوريـة في الحـالات الاستثنائية كالكـــوارث الطبيعيـــــة والاضطرابات والحــروب وكـدا في حــالة غيــاب المجلــــس الشعبــي الوطنــي .
وفـي هــذه الحـالة يجـب أن تعــرض الأوامـر التـي صـدرت على المجلـس الشعـبــي الوطنــيبمجـــرد انعقـــاده ، وزوال حــالة الاستثناء .

[
النصوص التنظيمية]
هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات التنفيـديـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ، حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذ السلطـــات :
رئيــــسالجمهـــوريـــــة
رئيــــس الحكــــومـــــة
الــــوالـــي
رئيــسالمجلــس الشعبـي الولائــي
رئيــس المجلــس الشعبـ يالبلــدي
[أنواعه


[المرسوم]

هــو نـص تنظيمي يصـدره رئيـس الجمهــوريــة، أو رئيــس الحكــومــة. فـالأول مرســـوم رئـاسـيوالثـانـي مرســـوم تنفيــدي. يوضع المرســوم في أغلــب الأحيــان لشــرح وتوضيــحالقانـــون .المرســـوم يـرقــم ويـؤرخ مثـــل القــانــون باستثنــــــاءالمراسيــم المتعلقـــة بالمنـــاصــب الفرديـــة، كتعييــن كبــار الموظفيــــن. ( سفـراء ، رؤسـاء الدواوين ، الولاة ، . . . . . الخ).

[القرار]

هـو نـص تنظيمــي يصــدره ويوقعـة الوزيــر أو الـوالـي أو رئيــس المجلـس الشعبـــي الولائــي، أورئيـس المجلــس الشعـبي البلـــدي ، ويعتمــد في معظـــم الأحيــان علــى مـرسـومأي يــأتـي لتوضيــح كيفيــة تنفيــده. إذا صــدر القــرار عــن عــدد من الوزراءسمـي بقـرار وزاري مشتــرك .

[المقرر]

هــو نص تنظيمــي يتخــد في المـسـائــل الأقــل أهميــة مـن المســائـل التــي يتناولهــاالقـــرار، كالمنــح أو العطــل الإستثنائيــة، ويتخـــد من قبـــل الوزيــر أو منفــوض لـــه حــق الإمضــاء فـي قضــايا مختلفــة.

[النتشور والتعليمة]

يعتبـــران مـنالوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي. فالمنشــــور يــأتـي لشـــرحالقـــرار. أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــيتهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .
ملاحظة
مـا الفــرق بيـــنالقـــرار والمـقـــرر ؟
جواب** يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــنالسلطــة التنفيديـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـبي ، رئيــس المجلسالشعبــي الولائــي، رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي، ويــاتــي لتوضيــحوشــرح كيفيــة تنفيـــد وتطبيـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد يصــدرعــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافة إلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاءبالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا ، ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــلأهميـــة من التــي يصـدر فيهــا القــرار. وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوصالتنظيميــة .

2/سؤال02 هـــل صحيـحأن الأوامــر التــي تصــدر عـن رئيس الجمهـوريــة بيــن دورتــي المجلــسالشعبــــي الوطنـــي، أو فـي حـالــة غيــاب هـــذا الأخيـــر. تصبـــح قـانونــا،حتــى بعــد زوال حــالــة الاستثناء ؟

جواب ** الأوامـر التـي يصدرهــا رئيـس الجمهوريــةفـي الحـالات الاستثنائية لهــا نفــس قــوة القــانـــون أثنــاء غيــاب المجلـسالشعبـي الوطنــي، ولا تتحـــول إلــى قــوانيـــن إلا بعـد عرضهـــا علــىالبرلمــان ( الغــرفـة الأولـى ) فـي دورتــه الأولـى لمناقشتهـا والمصــادقــةعليهــا .


2/ المجالس التعليمية

أدرج محـــور المجـالس ضمـــن دروس التشريــع المدرســي الموجهـة لأساتـــذةالتعليـــم الثانـوي العــام والتقنــــي، لمــا لهــذه المجـالس مــن أهميــةبالغـــة في تعريـف الأساتذة بمختلـف المجالــس، دورهــا ، كيفيـة إنشاؤهــا،والمهــــام التي تتـولاهــا، ودور الأســـاتذة فـي إعـــدادهـا، وتفعيلهـاوتطبيـــق مـا جــاء فيهــا . وتتمثـل المجالس في :
1 – مجلس القســـــم
2 –
مجلس التوجيه والتسييـر
3 –
مجلسالتنسيـق الإداري
4 –
مجلس التعليـــــم
5 –
مجلس التـــــأديب


مجلــس القســـم

تعريفــه :
هـومجلـس بيـداغوجـي تقييمـي ، يعقـد في نهايـة كـل فصــل ( وبدايـة السنــةالدراسيــة ) ، لدراسـة كـل مالـه عــلاقـة بالتحصيــل العلمـــي والمعرفــيللتلاميــذ ، ووضــع مقــاييس يعتمــد عليهـا في تقييــم المـردود البيـداغــوجيللتلاميـذ
إنشــاؤه :
أنشــئ وفقـا للقــرار الوزاري رقـم : 157 / 91 المتضمــن إنشــاء مجــالس الأقســام فيالمدارس الأسـاسيــة ومؤسســات التعليــم الثـانوي .
تشكيلــه :
يتشكـل مجلــس القســم من :
· مديــر المؤسســــــة رئيســـا
· نائب المديــر للدراســات عضـــوا
· رئيــس الأشغال ( المتاقـن ) عضـــوا
· المستشار الرئيسي للتربيـــة عضـــوا
· مستشـار التوجيه المدرسـي عضـــوا
· الأساتذة الذين يدرسون القسم أعضـــاء
اجتماعــاتـه :
يجتمــع أربع ( 4 ) مـراتعلى الأقــل في السنــة .
1 - المجلس التمهيــدي :
أو التشخيصي ، ويعقـد في الأسبوع الثــالث. وهـو الأساسالذي يبنـى عليه أعضـاء المجلـس عملهـم طيلة السنــة الدراسيـة لمـا يتـم فيـه مــن :
· إطـلاع الأسـاتذة علـى طريقـة تشكيـل الأفـواج التربويـة ( التوجيـه ،المؤسسـةالسابقة ، المعدلات ، الفـوج السابـق . . . ) .
· إطــلاع الأسـاتذة علـى سـلوك بعض التلاميــذ.
· إعطـاء فكـرة عـن وضعيـة القسـم خلال السنـة الماضيـة مـن حيث تطبيــقالبرنــامج ( النقائص المسجلة في بعض المــواد حسب مجالس التعليم ) .
· دراسـة كـل المسـائل التـي لهـا عـلاقـة بالحيـاة داخـل القسـم ( الإنضباط ،الفروض ، الإختبارات ، . . .) .
·
· وضـع خطـة مشتركـة لطريقـة التعـامل مع القسـم .
· تعييــن الأستـاذ الرئيسـي للقســم .
2 – مجلــس نهايـةالفصليــن:
ويخصص لـ :

· تقييــم التحصيــل المعرفي لكـل تلميــذ ( ة ) .
· تقييـم التحصيــل المعرفـي للقســم .
· وضع قائمة للتلاميذ الذين هم في حاجة لدروس استدراكية (المنشور 319 ).
· عـرض الظروف التـي يطبـق فيهـا البرنـامج .
· إقتراح المكافــآت والعقوبــات .
· 3 – مجلـس نهـايـة السنـــة :
ويخصص لــ :
· تحليــل نتائــج التلاميـــذ .
· تقييــم نتائج التلاميــذ خــلال الفصـل الثالـث .
· تقييــم التحصيــل المعرفـي خلال الفصول الثلاثــة .
· اقتــراح المكافــآت .
· اتخاد القرارات ( الإنتقال ، الإعادة ، التوجيه للحياة العملية ، إعادة التوجيه ) .
· مهـامــه :
تتمثــل مهــام المجلــس في :
·
· دراسـة كـل المسـائل التـي لهـا علاقة بالحياة في القسم .
· تشاور الأساتذة حول تنسيـق نشاطهم ، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيان التييعتمدونها في تقييم عمل التلاميذ وتقديره.
·
· دراسـة تحليلية للنتائج التي تحصل عليهـا كل تلميذ ( ة ).
· تحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ ، واتخاذ القرارات المتعلقة بمصيرالتلاميذ ( الانتقال، الإعادة، إعادة التوجيه، التوجيه للحياة المهنية ) . تحضـير وتسييـر المجلـس :
المديـر
.
قبـل :
-
يعقد المديـر مجلسا إداريا لوضع الترتيبات اللازمةلعقد المجلـس .
-
تحديد تاريخ عقدالمجالس بناء على تعليمات الوصـايــة .
-
توزيـع المهـام علـى أعضـاء المجلــــس الإداري .
-
التأكـد من وجــود كــل السجـلاتالرسميــة .
.
أثنـاء
التأكد مـن حضـور جميـعأعضـاء المجلـــــس .
-
تكليـف أستــاذ بتحريـر محضر الإجتمـــــاع .
-
الشــروع في تقييـم نتائــج التلاميـــــــذ .
-
تسجيــل كـل الإقتراحـاتوالحلـول الممكنـــة .
.
بعـد
التصريح بالنتائج وذلك بالإتصال بالتلاميذ داخل القسم ، وتقديمالنصائح اللازمة .
-
استقبـال الأوليـاء في اليـوم الأخير من كل فصـــل .
-
استدعــاء أوليـاء التلاميـذ الضعفـاء . . .
-
إرسـال كشـوف التلاميذ الذين لميحضر أوليـاؤهــم .
نائب المدير للدراسـات :
-
إعـداد رزنامة الإجتماعات قبل أسبـوعيــن .
-
متابعة عملية تسجيل النقاط على الكشـــوف .
-
التنسيـق مع الأستـاذ الرئيسي ورئيس الأشغال ومستشار التوجيه المدرسي لتحضيروتحليل النتائج .
الموضوع الأصلى من هنا: منتديات حدائق المعرفة التواتية http://www.hadaik.com/vb/showthread.php?t=10260
-
يقـدم ملخصا لنتائـج الأقسـام المتوازيـة .
-
تسجيلإقتراحات الأساتـذة لمتابعتها والإشـراف على تطبيقهـا .
المستشار الرئيسيللتربيـة :
- إعداد تقريرا حول سلوك وغيابات التلاميذ لتقديمه للمجلس قبل الشروع فيدراسة النتائـج .
-
تقديم إنشغالات التلاميذ (عدم استعمال الوسائل، الضرب ، الغيابات، الشرح ،الفروض المنزلية ،
الأستـــاذ الرئيســـي :
·
· يعـد تقريرا بيداغوجيـا حـول نشـاط التلاميــذ .
· يقدم عرضا حول نتائج التلاميـذ بنـاء على المعلومات التي جمعها من الأساتذة .
·
· تحليل نتائج التلاميذ بجداول ورسوم بيانيـة بالتنسيق مع (ن.م.د – م.ت.م
· - تحضير قائمة التلاميذالمقترحين للاستدراك مع مستشار التوجيه المدرسي .
مستشــار التوجيــهالمدرسي :
-
ينســق مع نائب المدير للدراسـات .
-
ينسق مع الأستـاذ الرئيســــي .
-
استخراج المتوسط الحسابي والإنحراف المعياري للقســـم .
-
مقارنـة نتائـج بعضالتلاميـــذ .
-
تحضير قائمة الإستدراك مع الأستاذ الرئيسي .
رئيس الأشغــال :
-
يقــدم عـرضــا حول التعليــم التقنــي .
-
ينسق مع نائب المديرللدراسات ومستشار التوجيه المدرسي .
-
ينسـق مع الأستــاذ الرئيســــــــي .
الأســاتذة :
-
الإطــلاع على السلوك العـام للقســـم .
-
الإطــلاع على معـدل القسـم ، ومعـدل كل تلميذ (ة) .
-
مناقشـة نتائج كـل تلميــذ ( ة ) .
-
إقتراح الحلول المناسبة للضعف المسجل في كل مادة (الدعم ، الإستدراك) .
-
إقتراحالمكافــآت والعقــوبــات .
مـدة المجلـس :
يستحســن عقــده في سـاعــةكاملـة للتمكــن من مناقشـة كـل المسائـل المتعلقـة بالقســم .
ونظـرا لكثرة الأفواج التربويــة ، وضرورة عقدهـا خـارجأوقــات العمــل ، يمكـن توزيـع
الأفـواج التربويــة بين المدير ونائب المدير للدراسات ،و حتى لا يتعارض حضور الأساتـذة في
المجلسيـن يمكـن لمديـر المؤسسة أن يقـوم في بدايـةالسنـة بوضع جـدول مناسـب لإسناد الأفـواج
التربويـة للأســاتذة .
توجيهـات عـامــة :
· تجـرى إجتماعات مجالس الأقسـام خارج أوقـات العمـل .
· تبلغ رزنامـة مجالس الأقسام إلى الأعضاء في أجل أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع .
· يمكن تكليف نائب المدير للدراسات ، أو الأستاذ الرئيسي ، أو رئيس الأشغـالبرآسـة عـدد معين من مجالس الأقسـام .
· يشارك الأستاذ الرئيسي في تحضير مجلس القسم المنعقد في نهاية كل فصـل .
· يتخـذ المجلس قرارات عاديـة وموضـوعيـة .
· لا يمكن إقصـاء أي تلميذ (ة) لم يبلغ سـن 16 سنة في نهاية السنة المدنيـة .
· تكون قرارات المجلس نافدة سواء في المؤسسة الأصلية، أو في أية مؤسسة أخرى ينتقلإليهـا التلميـذ(ة)
· تخضع مداولات مجالس الأقسام للسريــة المهنيــة .
· تسجل مداولات المجلس في سجل خاص يحتفظ به مدير المؤسسة.
· يستحسن تخصيص اليوم الأخير من الفصـل لاستقبـال الأوليـاء ، للتعرف على أساتذةأبنائهم ، والإطلاع على أعمالهم وسلوكهم داخل القسـم .
· يصـرح المدير بالنتائج ويرسل الكشوف الفصلية للأوليــاء .


مجلــس التوجيـه والتسييــر

إنشــاؤه :
أنشــئ بمـوجــب القــرار151المؤرخ في : 26/ 02/ 1991 المتضمــن تنظيــم التربيـــة والتكــوين .
تشكيلـــه :
يتشكــل مـنأعضـاء شرعييــن وأعضـاء منتخبيــن .
1 – الأعضــاء الشرعيـــون :
-
المـــديــر
-
المسيـر المـالي
-
نائـب المديــرللدراســات
-
المستشار الرئيسي للتربيــــة
2 – الأعضــاء المنتخبــــون :
03
ممثليــن للأسـاتذة ( ينتخبهـم الأساتذة ) .
01
ممثــل للعمـــال ( ينتخبه العمــال ) .
01
ممثـل للمساعدين التربويين ( ينتخبه المساعدونالتربويون ) .
01
ممثــل للإدارييــن ( ينتخبه الكتاب الإداريون ) .
03
ممثلين لجمعية أولياءالتلاميذ .
03
تلاميذ ( 1سنة1،1سنة2،1سنة3 ) ( ينتخبهم مندوبوالأقسام ) .
شـــروط الترشــح :
يشتــرط في المترشـــح أنيكـــون :
· جــزائري الجنسيــة .
· يعمـل بالمؤسســة منـذ أكثـــر مـن06 أشهــر .
· أن يكون مرســما أو متربـــصا .

الانتخاب :
يتــم انتــخاب الأعضــاءبالأغلبيــة البسيطــة في الأسبــوع الثالث مـن شهــر نوفمبــر كل ثلاث ( 03 ) سنـوات ، وفي حـالة وفـاة ، أو استقالة ، أو نــل أحــد المنتخبيــن يعــوضبالمترشـح الأفضـل ترتيبــا في نفس الفئــة .

مهـامـــه :
تتمثـــل مهــام المجلــسفي :
· مناقشـــة توزيــع مشــروع الميزانيـــة .
· يناقـش ويصـادق علــى الحساب المـالي للمؤسســـة .
· يوافـق علـى إبرام الصفقـات ، والعقـود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة .
· يوافق على مشاريع توسيــع المؤسســة ، وترميمهـا،وتجهيزهـا .
· يطلع علـى الهبـات التي تقدمهـا ، أو تستفيد منهـا المؤسســة .
· يــدرس الخلافات القضائيــة المرتبطـة بالحياة داخل المؤسســة .
إجتماعاته :
يجتمـع في دورات عــاديــة 03 مـرات في السنـة على الأقـل ( واحدةفي بداية السنـة ) ، ويمكــن أن يجتمع في دورة استثنائية :



  • بنـــاء علــى طـلب مـن رئيسـه .
  • بطلـب مـن الأغلبيـة البسيطــة لأعضائــه .


ويجـب :
-
إعــلام أعضـاء المجلـس 10 أيـام قبل انعقاده .
-
إعلام الوصاية بتاريخ وجدولالأعمال لتتمكن من إرسال ممثـل عنهـا .
-
مناقشة المواضيـع المسجلـة في جدول أعماله فقــط .
-
يؤجـل الاجتماع لمـدة أسبوع في حالةعدم اكتمال النصـاب .
-
إذا تعذر حضـورمدير المؤسسـة الاجتماع ، تعيـن السلطـــة
الوصيـة ( المديرية ) مـن يرأسـه بصفـة اسمية .
مـــدتــه :
ينتخــب لمــدة 03 سنـــوات .
قراراتــــه :
تتخـذ القرارات بالأغلبيـة، وفي حـالة تعـادل الأصـوات يرجح صـوت الرئيــس ، ولا تعتبـر قراراتـه نـافـذة إلابعــد مصـادقة السلطـة الوصيـــة عليهــا .
تدويـن قرارات المجلـــس :
تدون قـراراتالمجلـس في سجــل خـاص يحتفظ به مدير المؤسســة .



مجلــــس التنسيق الإداري

إنشــاؤه :
أنشــئ بمقتضىالقـرار156المـؤرخفـي26فيفـري1991المتضمـــن إنشـاء مجلس التنسيـق الإداري وتنظيمــه وعملـه في مؤسسـات التعليمالثــانوي والمعاهـــد التكنولوجيـــة .

تشكيلـــــه :
يتشكــل مجلــس التنسيــقالإداري مــن :
مديــــر المؤسســـــة
نائـب المديــر للدراســات
المستشـار الرئيسي للتربيـــة
المسيــر المـالي ( المقتصـد )
رئيـس الأشغـــــــال
كمـايمكن للمديـر استدعـاء أي موظــف لـه علاقـة بالإجتمـاع .
مهـــامـــه :
تتمثــل مهـام مجلس التنسيق الإداري في :
1 –
مسـاعـدة مديـر المؤسســة فيالتسييـر اليـومي للمؤسســة .
2 –
التشـــاور بيــن أعضــاء الفـريــق الإداري .
3 –
العمـل على إقـامـة جـو مـن الثقـة داخــلالمؤسســة.
4 –
تنظيـــم مختلــفالمصـالح ، وتنسيــق العمــل بينهــا .
5 –
مناقشـة التعليمـات الرسميــة ، والمناشير ،ومتابعـة تطبيقهــا .
6 –
متابعـةتطبيـق النقـاط المدرجـة فـي جــدول الأعمــال .
اجتماعــاتــه :
يجتمـع مــرة في الأسبـــوععلـى الأقــل ، تـحت إشراف مديـر المؤسســـة ، وعنــد التعـــذر موظــف معيــنرسميـــــا للنيــابـــة عنـــــه .
تسجـــل محـاضـــر الاجتماع فـي سجـــل خـــاص يوقـعمــن قبــل مديــر المؤسســــة ، وكاتــب الجلســة .


مجلـــس التعليــــم
إنشــــاؤه :
أنشـــئ بمقتضـى القـراررقــم172المؤرخ في02مارس1991المتضمــن إنشـاءمجـالس التعليـــم وتنظيمهـا في مؤسسـات التعليم الثانــوي.

تشكيلــــه :
يتشكـــل المجلــس مــن :
مديــر المؤسســــة
المسيــر المالي ( المقتصــد )
نائــب المديــر للدراســات
رئيس الأشغــــــــال
المستشار الرئيسي للتربيـــة
رؤســاء الورشـــــات
أساتـذة المـادة الواحدة إذا كان عـدد المناصب ( 05 ) أو أكثر،
أما إذا كان أقل فتجمعالمـواد المتكاملـة والمتقاربـة على الشكـل التالي :
· الأدب ، الفلسفــة ، العلوم الإسلاميــة
· الفلسفـــة ، العلـوم الإسلاميــــة
· الريـاضيــــات ، الفيـزيــــاء
· العلوم الطبيعية ، العلوم الاجتماعية
· المهندسات
· الاقتصاد
· التربيـة البدنية ، النشاطــــات


اجتماعاته :
يجتمـع المجلــس مرتيــن علـى الأقــل فـي السنـة ( بدايـة السنـة ، نهايـة السنـة ) تحـت إشــراف مدير المؤسسـة ويمكــن أن يخلفــهنائـب المديــر للدراسـات، وإن تعـذر الأستــاذ (ة) المسـؤول عـن المـادة .
-
يعقــد المديـــر مجلســـا إداريـــا لتحضيــرالمجلــس .
-
يكلف المديــر مســاعديــه بتحضيـر ما يهمهم في المجلــس .
-
يشارك الأستاذالمسؤول على المـادة في تحضيـر الاجتماع ، ويقــدم
لمديـر المؤسســة كافـة العنـاصـر اللازمــة لعقــدالمجلــس .
-
يضبـط ويعلـق جـدولالاجتماعات قبــل 08 أيـام مـن الاجتماع ويـومـان عنـد الضــرورة .
-
يكلف الأستـاذالمسؤول علــى المـادة بالتعــاون مــع نائب المدير للدراسات بتنفيـذ التوصيــاتالتربويــة وتطبيقهــــا .
يمكــن لمديـر المؤسسـة عقـد عـدة مجـالس في وقـتواحـد .



مهــامــه :
مــن مهـــام المجلــس :
-
تحليـل المواقيــتوالبرامــج ، والتعليمــات التربوية ، والتذكيــر بالتوصيـات التربويــة والنصـــوصالقانونيــة .
-
توفيــر الوسـائلالضروريــة لتنسيــق العمـل في الأقسـام المتوازية والمتتابعة .
-
مناقشـة الوسـائلالماديـة ، والإعتمـادات الماليـة المخصصة للوسـائل التربويــة .
-
إطـلاع الأساتذة علىمحتوى المكتبة لتوجيه التلاميذ إليها عند بداية الدروس .
-
التشــاور بيـنأساتذة المــادة الواحدة ، والمــواد المتكاملــة .
-
التوزيـع الجيـد لعمـل التلاميـذ ، والاهتمام بدفتـرالمراسلـة لمـا لـه مـن أهميــة في ربـط العلاقـة بيــن البيـت والمدرســة .
-
تقـديــم الاقتراحاتالمتعلقـــة بتعليــم المــادة .
-
تحــديد موعــد الندوات الداخليــة ، ومطبقيهـــا .
-
تعييـن الأستـاذ ( ة ) المسؤول علـى المـادة ( تجديد ) بعـد تزكيتــه مـن قبلمفتش التربيـة والتكويـــن للمـادة بعد اقتراحه مـن طـرفمدير المؤسسـة

مجلـــسالتــــأديب
إنشـــاؤه :
أنشـــئ بمقتضـى القـراررقــم173المؤرخ في02مارس1991المتضمــن إنشاء مجلسالتأديب وتنظيمـه وعملـه في مؤسسـات التعليـم الثانـوي .
تشكيلـــه :
يتشكـــل مــن :
· مديـــــر المؤسســــة
· أعضاء مجلس التوجيه والتسيير الشرعييـــن
· أعضـاء مجلس التوجيه والتسيير الممثليــن للأساتذة
· ممثــل جمعيــة أوليــاء التلاميـــذ
· الأستــاذ ( ة ) الرئيسي للقســـم ( بصفة استشارية )
مهـامـــــه :
مـــن مهـامـــه :
1-
العمـل علـى ازدهـار الحيـاة داخـل المجموعــةالتربويــة .
2 -
إقتراح الحلــولالمناسبــة لازدهار المؤسســــــة .
3 -
الموافقـة على المكافـآت وتوزيعهـا على التلاميذ المجتهـديــن .
4 -
دراسـة المخالفـات التـي ارتكبهـا التلاميذ واتخـاذقـرار فيها .
اجتمـاعــاته :
يجتمـع مجلــس التأديب في نهايـة كـلفصـل للإطــلاع على سيـر المؤسســـة ، كمــا يمكــن أن يجتمـــع :
· - بطلب من مدير المؤسسة لدراسـة المخالفات المرتكبـة من طرف التلاميــذ .
· - بطلب من الأغلبيـة البسيطـة لأعضائــه .
وترســل الإستدعـاءات إلىأعضــاء المجلــس 03 أيـام قبـل الاجتماع ، علـى أن تعقــد الجلســـة إذا حضرتهـاالأغلبيــة البسيطــة ، وإذا لم يكتمـل النصــــاب ، يستــدعى المجلس للانعقادمــرة ثانيــة .ترســل نسخـــة مــن محضــر الاجتماع إلى السلطـة الوصيــــة .
الإجراءاتالتــأديبيــة
دور المديـــر :

· يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع .
· يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس .
· يتــرأس المجلــــــس .
· يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه ( ابنته ) .
· يخبـــر ولي التلميـذ ( ة ) بقرار المجلـس .
دور الأستـــــاذ :
· يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلاعن المخالفـة .
· يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
· يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
· يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
· التلميــذ ( ة ) :
يمكـن للتلميــذ ( ة ) أووليــه أن :
· يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة .
· يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ ( ات ).
قــــراراتــه :
مـــن قراراتـــه :
01 – المكــــافـآت :
يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـةكــل فصـــل ، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن .
02 – العقــوبـــات :
تصنــف إلى ثــلاث درجـــات هي :
أعقـــوبات من الدرجــةالأولـى:
وتتمثــل في :
الإنـــذارالمكتـــوب.
التوبيــــــــــخ .
بعقـوبــات مـنالدرجـة الثانيـة :
وتتمثـــل في :
1 –
الإقصــاء المؤقت من (1 )يوم إلى ( 3 ) أيام .
2 –
الإقصــاء المؤقت من (4) أيام إلى (Cool أيـام .
جعقـوبات مـن الدرجـة الثالثــة :
وتتمثــل في :
1 –
الإقصــــاء مـن النظــام الداخلــي .
2 –
إقتراح التحويـــل مـن المؤسســـة .
3 –
الإقصــــاء مـن المؤسســة نهـائيـا .
الطعـــون :
1 -
يمكـن الطعـن في العقـوبـات التــي تتضمـنعقـوبـات
مـنالدرجــة الثالثــة علـى مستـوى مديـريـة التربيـة .
2 –
يعيــن مديـر التربيــة أعضــاءاللجنــة عنــد بدايــة كــل سنــة دراسيـــة .
3 –
تعقـد اللجنـة اجتمـاعـا بناء علـىاستدعاء من مدير التربيـة .
4 –
تصـدر لجنــة الطعـن قرارهـا في مـدة 08 أيـام مـن تاريـخ تسليـم التظلــم .
5 –
تتخــذ لجنــة الطعــن قرارهــابالأغلبيــــة البسيطـة .
6 –
قـــرار لجنـة الطعــن غيــر قـابـل للطعـن فيــه .
ملاحظــــة :
1 -
لا يمكنالطرد النهائي لأي تلميذ(ة) إلا إذا بلغ سن 16مـن عمـره .
2 –
يمـكن لمديرالمؤسسة أن يتخـذ عقـوبـات مـن الدرجة الأولى
دون استشـارة مجلس التأديـب .




https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مديرية التربية لولاية البليدة

مفتش العلوم الفيزيائية

الاستاذ بوديسة عبد القادر

المقاطعة الشرقية 2

التشريع المدرسي الجزائري 2





مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي العام والتقني

تم تحديد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي بناء على ماورد في القرار الوزاري رقم : 176 المؤرخ في 02. 03. 91
وقد صنفت هذه المهام إلى عدة أنشطة ، تتمثل في :
أنشاطات بيداغوجية
بنشـاطـات تربويـــة
جنشـاطـات إداريـــة
دنشـاطـات مـاليـــة
وقبل التطرق لهذه النشاطات أو المهام لابد من ذكر بعض الأحكام العامة التي تتعلق بمهام المدير وتسيير شؤون المؤسسة .

أحكــــــام عــامــة
01 – يشرف المدير على المؤسسة ، ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسوم 76 / 72 المؤرخ في 16. 04. 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين . والمرسوم 90 / 49 المؤرخ في 06. 02. 1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
02 – يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية .
03 – يكون مسؤولا عن حسن سير المؤسسة من حيث التأطيرو التسيير التربوي والإداري ، ويخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة .
04 – يسهر على التربية الخلقية ، ويمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس ، والنظام ، والأخلاق في المؤسسة .
05 – يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في هذا الإطار
وأثناء ممارسة وظائفه أن يحضر في أي وقت من النهار أو الليل .
06 – يقوم بتنشيط مختلف المصالح والتنسيق بينها .
07 – يسخر كل الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ .
08 – لا يمكن لزوج المدير، أو أحد أصوله ، أو فروعه ، أو أقاربه،الإضطلاع بأية وظيفة تربوية أو إدارية أو مالية في المؤسسة
التي يشرف عليها إلا برخصة تمنحها السلطة الوصية .
09 – يساعده في القيام بمهامه مجلس التسيير والتوجيه .
10 – يخلف مدير المؤسسة أثناء غيابه نائب المدير للدراسات، ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية ، إلا أنه لا يمكنه ممارسة المهام أو المسؤوليات المالية إلا بمقرر بالتكليف من الوصاية .

النشـــاطــات البيداغـوجيـــة :
تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير الثانوية لذا يتعين عليه إعطاءها الأهمية الكبرى والسهر على أن تؤدى كل الأنشطة التي تقام بالمؤسسة على أكمل وجه .
وتتمثل هذه النشاطات في :
1 – المدير مسؤولا على :
- قبول وتسجيل التلاميذ الجدد .
- تنظيم أنشطة التلاميذ
- وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق والتكيف الأنسب في عمل الأساتذة .
- إسناد الأفواج التربوية للأساتذة .
- تنظيم وضبط خدمات الأساتذة .
- السهر على تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة بالبرامج والمواقيت الرسمية .
- توفير الظروف الملائمـة لتمكين الأساتذة من أداء مهامهم وتطوير تكوينهم .
- تحضير مجالس التعليم ، ومجالس الأقسام ، والإشراف عليها .
2 - ينظم وينسق نشاطات الأساتذة المسؤولين على المواد، والأساتذة الرئيسيين ، ورؤساء الورشات ، والأساتذة المطبقين .
3 – التأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من :
أالتدرج في تقديم الدروس .
بتطبيق البرامج .
جتواتر الفروض المنزلية .
4 – زيارة الأساتذة في أقسامهم ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة المبتدئين من أجل ترشيد عملهم .
5 – المشاركة في كل تفتيش يجرى بالمؤسسة على موظفي التأطير ، والحراسة ، والتعليم ، باستثناء تفتيش التثبيت الذي تقوم به لجان خاصة ، لكن يمكنه المشاركة في المناقشة التي تعقب التفتيش ، ويتولى متابعة النتائج والتعليمات المقدمة ومراقبة تطبيقها.
6 – يشارك في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها، ولجانها ، كما يشارك في عملية التكوين وتحسين المستوى، وتجديد المعارف .

النشـــاطات التربويـــــة :
من أهم النشاطات التربوية للمدير :
1 – توفير الجو المناسب لتكوين مجموعـة متماسكة قادرة على مواجهة الصعوبات والعوائق التربوية و البيداغوجية التي تعترض سبيلها ، والتحصين ضد الصراعات المحتملة وتفاديها .
2 – العمل على بناء علاقات مع التلاميذ ، والموظفين، والأولياء تساعد على تنمية الشعور بالمسؤولية ، وتقوية الثقة المتبادلة، والتفاهم ، واحترام الشخصية ، والصداقة ، والتضامن .
3 – تشجيع الأنشطة الإجتماعية ، والتربوية ، وتطويرها والعمل على جعلها مدرسة حقيقية لاكتساب القدرة على ممارسة وتحمل المسؤولية .
4 – يتأكد المدير من خلال التقارير المقدمة من قبل المقتصد، ونائب المدير للدراسات ، من :
- توفر الشروط المعنوية والأخلاقية والمادية لتسيير أنشطة التلاميذ .
- تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح ، وتربية مطابقة للأهداف المرسومة للتعليم الثانوي .
5 – يترأس مجلس التأديب ، ويسهر على تحقيق الهدف منه
6 – يتخذ القرارات المتعلقة بمجازاة التلاميذ المجتهدين .

النشــــاطــات الإداريــــة :
1 – يتولى التسيير الإداري للموظفين العاملين بالمؤسسة وذلك بقيامه بــ :
- فتح ومسك ملفات الموظفين
- منح نقطة إدارية لجميع الموظفين الخاضعين لسلطته يقدرها وفقا لسلم التنقيط ، مع إرفاقها بملاحظة مكتوبة .
- منح نقطة المردودية ( شهريا ، وتدفع سداسيا ) لجميع الموظفين الخاضعين لسلطته وفقا لجدول مخصص لها . ( أنظر حقوق الأستاذ (ة) ) .
2 – يسهر على احترام الآجال في إرسال التقارير والجداول الدورية إلى السلطة الوصية .
3 – يستقبل البريد الإداري ، ويقوم بفتحه وفرزه قبل تسجيله في الأمانة ، ويحتفظ بالبريد السري الموجه للمؤسسة .
4 – يوقع المراسلات الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، ويراسل مصالح الإدارة المركزية عن طريق السلطة السلمية ( الوصاية ) في الولاية .
ماعدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في الرزنامة الإدارية أو الظروف الإستثنائية التي تستوجبها الضرورة .
5 – يقوم بضبط كافة الإجراءات الضرورية والتنظيمية من أجل ضمان أمن الأشخاص والتجهيزات داخل المؤسسة، والسهر على إقامة التدابير اللازمة والتنظيمية في مجال حفظ الصحة والنظافة.
6 – يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ، ويتولىوفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التوجيه والتسيير .

النشـــاطـات الماليــــة :
1 – بصفته الآمر بالصرف الوحيد في المؤسسة ، يتولى عملية الإلتزام بالنفقات وتصفيتها ودفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
2 – يعاين حقوق المؤسسة في ميدان الإرادات وتصفيتها و استرجاعها .
3 – يكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإرادات والإلتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية .
4 - بصفته الآمر بالصرف ، يجب عليه أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات ، ويراقب التواريخ المحددة للالتزامات ، وخصوصية الإعتمادات ، ومحدوديتها .
5 – يراقب مسك المدونات الحسابية وتداول الأموال والمواد التابعة للمؤسسة ، ويقوم دوريا بمراقبة صندوق المال والعتاد .
6 – لا يتداول مدير المؤسسة الأموال ، ولا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال والمخزن إلا في الحالات الإستثنائية ، وحسب شروط يحددها وزير التربية .
7 – يساعد مدير المؤسسة عون محاسب ( مقتصد) يكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة .
8 – يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي ( المقتصد ) بإعداد مشروع الميزانية ، وطلبات المقررات المعدلة ، ويقومان بعرض المشروع على مجلس التوجيه والتسيير وإرساله إلى السلطة السلمية ( المديرية ) .


مهام نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي

حددت مهام نائب المدير للدراسات بناء علىالقرار الوزاري رقم : 154 المؤرخ في : 26 . 02. 1991 .
وتندرج مهامه ضمن ثلاثة أبواب رئيسية هي :
أالمهام البيداغوجية
بالمهام التربوية
جالمهام الإدارية والمالية
وقبل التطرق لهذه المهام لا بد من ذكر بعض الأحكام العامة .

الأحكام العامة : من الأحكام العامة :
1 – يسهر نائب المدير للدراسات على تطبيق التنظيم التربوي للمؤسسة ، وتنفيذ برامج التعليم ومواقيته ، ومناهجه .
2 – ينسق وينشط عمل الأساتذة .
3 – يتابع كافة المسائل المتعلقة بالتنظيم التربوي داخل المؤسسة .
4 – يكلف في الثانويات التقنية تحت إشراف المدير بتنظيم التعليم التقني النظري والتطبيقي وتنسيقه ومراقبته .
5 – هو المساعد الأول لمدير الثانوية في كل ما يتعلق بتنظيم الحياة البيداغوجية ، والتربوية ، وتنشيطها في المؤسسة .
6 – يتلقى التوجيهات والتعليمات من مدير المؤسسة ، ويقدم إليه تقريرا يوميا عن الوضعية في المؤسسة .
7 – يخلف مدير المؤسسة في حالة الغياب في جميع صلاحياته باستثناء مهمة الآمر بالصرف التي لا يمكن إن يكلف بها إلا بمقرر وزاري .
8 – يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن أثناء آدائه لمهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار .
9 – يعتبر عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة .
10 – يمارس في المؤسسة مهام :
أ - بيداغوجية .
ب - تربوية .
ج - إدارية ومالية .


أ - المهام البيداغوجية : يقوم نائب المدير للدراسات بالمهام التالية :
1 – إعداد جداول توقيت الأقسام وخدمات الأساتذة وضبطها.
2 – مراقبة دفاتر النصوص والسهر على تطبيق البرامج والمواقيت.
3 – إعداد الرزنامة الخاصة بطريقة تقييم التلاميذ ومراقبة تنفيذها.
4 – ضبط جداول التوقيت في الثانويات التقنية والمتاقن بالتنسيق مع رئيس الأشغال .
5 – السهر على ترشيد استعمال المحلات والوسائل التربوية التجهيزات .
6 – ينظم الزيارات والتداريب المبرمجة رسميا .
7 – يشكل الأقسام والأفواج التربوية .
8 – يطبق التوجيهات والتعليمات البيداغوجية .
9 – يشارك في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وفي عملية التكوين وتحسين المستوى ، وتجديد المعارف .
10 – في حالة إنشغال مدير المؤسسة ، يمكن لنائب المدير للدراسات أن يرافق مفتش التربية والتكوين لحضور درس مع أستاذ في المؤسسة .

ب - المهام التربوية : يمارس نائب المدي للدراسات إما مباشرة ، أو بمساعدة الأساتذة ومستشاري التربية المهام التالية :
1 – تقوية العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربوية .
2 – تحسين شروط تمدرس التلاميذ .
3 – تطوير وتحسين النشاطات التربوية والإجتماعية بالمؤسسة .
4 – حماية الوسط المدرسي .
5 – تنظيم الحياة في النظام الداخلي .
6 – تنظيم وإثراء المكتبة ، والمحافظة عليها ، والسهر على أداء عملها .
7 – تمتين العلاقات مع أولياء التلاميذ وتنشيطها .
8 – تفقد التلاميذ الداخليين في قاعات المداومة والمذاكرة والمطعم والمراقد وقاعات التمريض بصفة منتظمة .
ج - المهام الإدارية والمالية : تتمثل في الجوانب التالية :
1 – تسجيل التلاميذ ومعاينة حضورهم بمسك سجل خاص بدخول وخروج التلاميذ ، وسجل آخر خاص بتلاميذ كل قسم .
2 – متابعة حضور الأساتذة وموظفي الرقابة ومواظبتهم ، وإعداد الجداول الشهرية لغياباتهم .
3 – إعداد مختلف الوثائق والشهادات التي تتضمن حضور التلاميذ والشروط التي يجري فيها تمدرسهم .
4 – يخول له صلاحية الإمضاء على الوثائق الخاصة بالتلاميذ الذين يزاولون دراستهم بالمؤسسة فقط .
5 – يعد الجداول الخاصة بخدمة الأساتذة والتي تحمل ختم مدير المؤسسة .
6 – يعرض المراسلات التي توجه خارج المؤسسة على المدير ليؤشر عليها .
7 – تخضع غيابات نائب المدير للدراسات إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة ، أو السلطة السلمية وفقا لطبيعة الغيابات ومدتها .
8 – يكون مسؤولا عن المكتبة ، ويحتفظ بالوثائق التعليمية والوسائل السمعية البصرية، بعد أن يقوم المقتصد بإجراء جرد لها .
9 – ضبط مختلف الجداول القانونية الخاصة بالتعويض عن الساعات الإضافية والإستخلافات التي يقوم بها الأساتذة .
10 – إعداد العقود الإدارية التي تعتمد في تحصيل الإرادات المتعلقة بالرسوم المدرسية ، والأضرار الملحقة بالتجهيزات .
11 – يمارس مهام مالية بصفة غير مباشرة ، ولا يجوز له أن يتداول الأموال الخاصة بالمؤسسة والتلاميذ .
12 – تقوم العلاقات بين نائب المدير للدراسات والمصالح الإقتصادية عن طريق المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي .

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

مقياس التشريع المدرسي الجزائري 20 ساعة  %25D8%25AA%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B9 التشريع المدرسي مختصر فقط ما يهم الأستاذ المقبل على امتحان التثبيت للتحميل: اضغط هنا …






التشريع المدرسي مختصر

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

[rtl]                     تـعـريـف بعـض المـصـطـلـحــات  [/rtl]




تنقسـم النصـوص إلى قسميـن : تــشــريـعــيــة وتنــظـيـمــيــة




[rtl]أ ـ النـصــوص التشــريـعــيــة :[/rtl]




1 ـ القـــانـــون




[rtl]هو النص الذي يقـرّه المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ، يحدد القانون القواعد والمبادىء الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور ، وهو المصدر النصي الأكثر أهمية ، [/rtl]




[rtl]لا يلغى ولا يعدل القانون إلا بقانون آخر .[/rtl]




2 ـ الأمـــــــر




[rtl]هو النص التشريعي الثاني الذي يتخـذه رئيس الجمهورية إلا في القضايا المستعجلة التي هي من اختصاص القانون .[/rtl]




[rtl]ب ـ النصـوص التنـظـيـمـيــة :[/rtl]




1 ـ المـرســـوم




[rtl]هو النص الذي يتخـذه رئيس الجمهورية ( مرسوم رئاسي ) أو رئيس الحكومة ( مرسوم تنفيذي )[/rtl]




[rtl]في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني ، لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم آخر أو بنص أعلى منه درجة .[/rtl]




2 ـ القـــــرار




[rtl]هو النص الذي يتخـذه الوزير ( أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ) فيما يخص تسيير وزارته في دائرة النصوص السارية المفعول .[/rtl]




[rtl]يعتمد القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه ، لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجة .[/rtl]




3 ـ المـقــــرر




[rtl]هو نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فـوّض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة .[/rtl]




4 ـ المـنـشــــور




[rtl]هو وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لغرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية .[/rtl]




5 ـ التـعـلـيـمـــة




[rtl]تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجـه لعدة مرسلين إليهم ، وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم ،[/rtl]




[rtl]وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا .[/rtl]




البــاب الثـــانــي : الحـقــوق والواجــبـــات





[rtl]المـادة 15 : تبين المواد من 16 إلى 29 أدناه بدقة بعض حقوق العمال الخاضعين لهذا القانون ... وواجباتهـم ....[/rtl]




[rtl]المـادة 16 : يتمتع العمال في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بالحق فيما يأتي خاصة :[/rtl]




[rtl]ـ الراتب بعد أداء الخدمة                        ـ الحماية الإجتماعية [/rtl]




[rtl]ـ الإستفادة من الخدمات الإجتماعية          ـ الراحة والعطل القانونية [/rtl]




[rtl]ـ التكوين وتحسين المستوى                    ـ الترقية الصنفية [/rtl]




[rtl]المـادة 17 : يتمتع الموظفون بضمان الإستقرار والأمن في وظيفتهم .[/rtl]




[rtl]المـادة 18 : يمارس العمال الحق النقابي حسب الشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما .[/rtl]




[rtl]المـادة 19 : يجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تحمي العمال مما قد يتعرضون له خلال قيامهم بمهامهم من تهديد أو اهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء عليهم كيفما كان نوعه كما يجب عليها أن تعوض لهم إن اقتضى الأمر ، الضرر الذي يلحقهم من جراء ذلك تقوم المؤسسة أو الإدارة العمومية في هذه الأحوال مقام الضحية في الحصول على الحقوق من مرتكبي التهديد أو الإعتداء ، وتسترد المبالغ التي تدفع للعامل ، ويمكنها زيادة على ذلك وللغرض نفسه ، أن ترفع قضية مباشرة أمام القضاء الجزائي عند الحاجة بغية المطالبة بالحق المدني .[/rtl]




[rtl]المـادة 20 : يتعرض العامل لعقوبة تأديبية دون المساس بتطبيق القانون الجزائي ، إن اقتضى الأمر ، إذا صدر منه أي إخلال بواجباته المهنية أو أي مساس صارخ بالإنضباط ، أو ارتكب أي خطأ خلال ممارسة مهامه أو بمناسبة هذه الممارسة .[/rtl]




[rtl]إذا تعرض العامل لمتابعة قضائية من الغير بسبب ارتكابه خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا العامل نفسه خطأ شخصي يمكن أن يفصل عن ممارسة مهامه .[/rtl]




[rtl]المـادة 23 : يتعين على العمال أن يلتزموا بالسر المهني ... كما يجب عليهم ألا يفشوا محتوى أية وثيقة أو حدث أو خبر يحوزونهم أو يطلعون عليه بحكم ممارسة مهامهم ، وألا يمكنوا غيرهم من الإطلاع عليه ما عدا ما تقتضيه ضرورات الخدمة .[/rtl]




[rtl]ويمنع إخفاء ملفات الخدمة وأوراقها ووثائقها أو اتلافها وتحويلها واطلاع الغير عليها .[/rtl]




[rtl]المـادة 25 : يمكن أن يدعى الموظفون الذين لهم مستوى التأهيل المطلوب الذي يسمح لهم بانجاز أشغال الدراسات أو الأبحاث لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية ، إلى القيام بالأشغال المذكورة بصفتهم مستشارين ، زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة السابقة ، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم .[/rtl]




[rtl]المـادة 27 : يتعين على أي عامل جديد التعيين أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه ، كما يتعين على أي موظف اتخذ في شأنه اجراء النقل أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه مع مراعاة المادة 49 من القانون 78/12 ، ويعد عدم تنفيذ مقرر النقل أو التعيين خطأ جسيما قد يؤدي إلى التسريح .[/rtl]




[rtl]المـادة 28 : يمنع تعيين أي عامل في منصب يجعله متصلا اتصالا سلميا مباشر في عمله بزوجه أو قريبه حتى الدرجة الثانية ، غير أنه يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين أن ترخص بمخالفة هذا الحكم إذا تطلبت ذلك ظروف الخدمة الملحة وضروراتها . [/rtl]




[rtl]المـادة 29 : تبين القوانين الأساسية الخاصة بدقة عند الحاجة الحقوق والواجبات التي تختص بها بعض أسلاك الموظفين .[/rtl]




 




 




البـاب الثــالــث : عـلاقــة العـمـــل





الفــصـــل الأول : التــوظــيــف




[rtl]المـادة 30 : يبين هذا القانون الأساسي النموذجي كيفيات تطبيق الشروط العامة للإلتحاق بمناصب العمل في المؤسسات والإدارات العمومية .[/rtl]




[rtl]المـادة 31 : لا يحق لأحد أن يوظف في مؤسسة أو ادارة عمومية إلا إذا توفر فيه ما يأتي :[/rtl]




[rtl]ـ أن يكون جزائري الجنسية [/rtl]




[rtl]ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا أخلاق حسنة .[/rtl]




[rtl]ـ أن يثبت مستوى التأهيل الذي يتطلبه منصب العمل .[/rtl]




[rtl]ـ أن تتوفر فيه شروط السن واللياقة البدنية المطلوبة لممارسة الوظيفة .[/rtl]




[rtl]ـ أن يوضح وضعيته إزاء الخدمة الوطنية .[/rtl]




[rtl]المـادة 34 : يجري التوظيف حسب كيفية واحدة أو عدة كيفيات مما يأتي : [/rtl]




[rtl]ـ المسابقة على أساس الإختبارات [/rtl]




[rtl]ـ المسابقة على أساس الشهادات [/rtl]




[rtl]ـ الإمتحان أو الإختبارات المهنية .[/rtl]




[rtl]ـ الإختيار من بين الموظفين الذين تتوفر لهم خبرة مهنية كافية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد استشارة لجنة الموظفين .[/rtl]




[rtl]ـ عن طريق التوظيف المباشر حسب الشروط الآتية : [/rtl]




[rtl]1 ـ من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصصة التابعة للمؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية .[/rtl]




[rtl]2 ـ من بين المترشحين المتخرجين من مؤسسة التكوين المتخصصة الأخرى غير التي سبق ذكرها في المقطع " 1 " أعــلاه .[/rtl]




[rtl]3 ـ وعلى سبيل الإستثناء ، من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المحددة للإلتحاق بمناصب العمل ، وهذا في الحالات الآتية : [/rtl]




[rtl]ـ إما لإحداث سلك جديد [/rtl]




[rtl]ـ وإما لتوفير إحتياجات استثنائية أو خاصة ببعض الأسلاك التي تحدد قائمتها ، حسب الحالة ، بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أو بقرار مشترك أو مقرر مشترك بين السلطة المذكورة والسلطة أو الهيئة المركزية التي لها صلاحية التعيين .[/rtl]




الفــصــل الثــانــي : المـــدة التجــريــبيـــة





[rtl]المـادة 41 : يتم تثبيت المتمرنين في مناصب عملهم إثر انقضاء المدة التجريبية التي يمكن تجديدها عند الإقتضاء ، أو ينزلون ، أو يسرحون بعد اخبارهم مسبقا بمدة 15 يوما ، غير أن المتمرنين الذين لهم صفة الموظفين يعاد ادراجهم في سلكهم الأصلي ، إذا لم يتم تثبيتهم في منصب عملهم الجديد .[/rtl]




[rtl]المـادة 42 : يخضع المتمرنون للواجبات المفروضة على الموظفين ويتمتعون بالحقوق نفسها مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي النموذجي .[/rtl]




[rtl]المـادة 43 : لا يمكن أن يوضع المتمرنون في حالتي الإنتداب أو الإستيداع .[/rtl]




[rtl]المـادة 44 : لا يمكن أن ينتخب المتمرنون في لجان الموظفين لكنهم يشاركون في الإنتخابات لتعيين ممثلي السلك الذي لهم قابلية الإنتساب إليه .[/rtl]




[rtl]المـادة 47 : لا يخول تسريح أحد المتمرنين الحق في أي تعويض .[/rtl]




الفــصــل الثــالـــث : الـتـثــبـيـــت





[rtl]المـادة 48 : يتوقف التثبيت ... على التسجيل في قائمة التأهيل للوظيفة ، إثر انقضاء المدة التجريبية [/rtl]




[rtl]وتضبط هذه القائمة لجنة بناء على تقرير الرئيس السلمي ، أو بناء على نتيجة الإمتحانات أو الإختبارات المهنية ، أو على أساس هذين العنصرين .[/rtl]




[rtl]المـادة 49 : يتم تثبيت المعني إذا أعربت اللجنة عن موافقتها حسب الحالة ، بقرار أو بمقرر تتخذه السلطة أو الهيئة التي لها صلاحية التعيين .[/rtl]




[rtl]ويخضع القرار أو المقرر المتضمن التثبيت لتأشيرة أجهزة الرقابة القانونية التي يجب عليها أن تبث خلال الأيام " 15 " الموالية لتاريخ قيام المصالح المسيرة بايداع الملف لدى الأجهزة المذكورة .[/rtl]




[rtl]المـادة 50 : يتعين على المصلحة المسيرة أن تفتح لكل موظف ملفا فرديا يشتمل على جميع الوثائق التي تهم وضعيته الإدارية ، ويجب أن تكون هذه الوثائق مسجلة ومرقمة ومرتبة ، كما تدرج في ملف المعني مقررات العقوبات التأديبية ، ويمكن سحبها منه ، حسب الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به وهذا القانون الأساسي النموذجي . [/rtl]




البــاب الخـــامـــس : التـصـنـيــف والأجــــر





[rtl]الفـصــل الثــالــث : تـعـويــض الخـبــرة والتــرقـيـــة [/rtl]




[rtl]المـادة 71 : يمثل تعويض الخبرة ما يستفيده الموظف الذي لم تتغير رتبته طوال السنوات التالية لتاريخ توظيفه مكافأة عن أقدمية تقوم طبقا لأحكام المواد من 72 إلى 85 أدناه .[/rtl]




[rtl]المـادة 72 : تترجم كيفية تقديم الأقدمية في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية بالترقية في الدرجة ، وتطابق الدرجة مبلغ تعويض الخبرة عن فترة ممارسة عمل في الصنف والقسم اللذين رتب فيهما منصب العمللا أو الوظيفة أو السلك .[/rtl]




[rtl]المـادة 73 : يترجم تعويض الخبرة بزيادة استدلالية تبعا لوتيرة الترقية ، كما تنص عليها المادتين 75 و 76 أدنـاه .[/rtl]




[rtl]المـادة 74 : توزع النسبة القصوى لتعويض الخبرة في كل صنف وفرع على 10 درجات عن مدة أقدمية تتراوح بين 25 و35 سنة .[/rtl]




[rtl]المـادة 75 : تحدد الأقدمية المطلوبة في كل درجة للترقية إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة على الأكثر ، حسب ثلاث مدد ترقية تكون نسبها تباعا 4 و4 و2 من عشرة موظفين طبقا للجدول المرجعي المبين أدناه ، وتتم الترقية عندما تتوفر للموظف الأقدمية المطلوبة في السنة المعنية .[/rtl]




[rtl]المـادة 76 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة وتائر الترقية حسب مدتين على الأقل من العدد الثلاث المقررة في الجدول أدناه وإذا تقررت وتيرتان للترقية فقط فإن نسبتيهما تكونان تباعا 6 و 4 من 10 موظفين .[/rtl]




[rtl]المـادة 77 : تكون الترقية من درجة إلى درجة أخرى بالمدة القصوى حقا مكسبا مع مراعاة أحكام المادة 124 أدناه .[/rtl]




[rtl]المـادة 78 : يتقاضى الموظف الذي يعين في منصب أعلى من المنصب الذي كان يشغله سابقا ، الأجر المرتبط بالرقم الإستدلالي المطابق للصنف والقسم الخاصين بمنصب الترقية الجديدة ، كما يتقاضى زيادة على ذلك ، مبلغ الزيادة الإستدلالية المكتسبة بمقتضى الأقدمية في منصبه الأصلي ،[/rtl]




[rtl]يرتب الموظف المرقى في الدرجة التي تطابق الرقم الإستدلالي في الصنف والقسم الجديدين الذي يعلو مباشرة الزيادة الإستدلالية المكتسبة في منصه الجديد ، يحدد مبلغ الزيادة الإستدلالية الدرجة في النصف والقسم الجديدين .[/rtl]




[rtl]المـادة 79 : يحتفظ الموظف المذكور في المادة السابقة بباقي أقدمية الدرجة التي اكتسبها ، بعد اتمام ترقيته في صنفه وقسم ترقيته الأصلي ، يؤخذباقي الأقدمية في الدرجة بعين الإعتبار للترقية في الصنف والقسم الجديدين .[/rtl]




[rtl]المـادة 81 : يسري مفعول تدابير الترقية ، التي تترتب على تطبيق المادتين 72 ، 78 أعلاه ، ابتداء من أول الشهر ، في حالة ما إذا انتهى حساب هذه الترقية إلى يوم يقع بين أول الشهر إلى غاية الخامس عشر منه ، أما في الحالات الأخرى فيؤخر سريان مفعول هذه التدابير إلى أول الشهر الموالي .[/rtl]




[rtl]المـادة 82 : يرقى الموظف الذي يتولى وظيفة عليا في الحزب والدولة ، وكذلك الموظف الذي يشغل منصبا عاليا ، ترقية قانونية بالمدة الدنيا ، خارج النسب المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه .[/rtl]




[rtl]المـادة 83 : تتوقف ترقية الموظف ، زيادة على شروط الأقدمية على معدل النقط السنوية التي تمنح أياه خلال المدة المعتبرة مع إضافة تقدير عام من السلطة التي لها صلاحية التنقيط .[/rtl]




[rtl]المـادة 84 : تتراوح النقطة السنوية بين 0 ، 10 وتراعى في تحديدها ، استعدادات الموظف ومعلوماته ونتائجه المهنية وكيفية أدائه الخدمة وسلوكه في المصلحة .[/rtl]




[rtl]المـادة 85 : تمنح النقطة السلطة التي لها صلاحية التعيين بناء على اقتراح الرئيس السلمي .[/rtl]




[rtl]وتبلغ مذكرة التنقيط للموظف الذي يجب عليه أن يوقعها ، كما يمكنه أن يسجل فيها أية ملاحظة يراها ضرورية ، وبعد أن يوقع الموظف مذكرة التنقيط ، تكملها السلطة التي لها صلاحية التسيير بتقدير عام ، وتحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بقرار ، شروط تطبيق المادتين 83 ، 84 أعلاه ، وشروط تطبيق هذه المادة .[/rtl]




 




[rtl]                 التــــــرقــيـــــــــة [/rtl]


  الدنـيــا
المتوسطة
[rtl] القصـوى[/rtl]


[rtl] مـن الإ لــتـحــاق بالمـنـصب إلى الدرجـــة 1[/rtl]


03
03
 03  سنوات
[rtl] مـن الدرجـــــة  1  إلى  الدرجــــــة  2[/rtl]


[rtl]02[/rtl]


[rtl]03[/rtl]


[rtl] 03 س6 أش[/rtl]


[rtl] مـن الدرجـــــة  2  إلى  الدرجــــــة  3[/rtl]


[rtl]02[/rtl]


[rtl]03[/rtl]


[rtl]   "       "    [/rtl]


[rtl] مـن الدرجـــــة  3  إلى  الدرجــــــة  4[/rtl]


[rtl]02[/rtl]


[rtl]03[/rtl]


[rtl]   "       "[/rtl]


[rtl] مـن الدرجـــــة  4  إلى  الدرجــــــة  5[/rtl]


[rtl]02[/rtl]


[rtl]03[/rtl]


[rtl]   "       "[/rtl]


[rtl] مـن الدرجـــــة  5  إلى  الدرجــــــة  6[/rtl]


[rtl]02[/rtl]


[rtl]03[/rtl]


[rtl]   "       "[/rtl]


[rtl] مـن الدرجـــــة  6  إلى  الدرجــــــة  7[/rtl]


[rtl]03[/rtl]


[rtl]03[/rtl]


[rtl]   "       "[/rtl]


[rtl] مـن الدرجـــــة  7  إلى  الدرجــــــة  8[/rtl]


[rtl]03[/rtl]


[rtl]03[/rtl]


[rtl]   "       "[/rtl]


[rtl] مـن الدرجـــــة  8  إلى  الدرجــــــة  9[/rtl]


[rtl]03[/rtl]


[rtl]03[/rtl]


[rtl]   "       "[/rtl]


[rtl] مـن الدرجـــــة  9  إلى  الدرجــــــة  10[/rtl]


[rtl]03[/rtl]


[rtl]03[/rtl]


[rtl] 04  سنوات[/rtl]


[rtl]           المـجــمــوع [/rtl]


[rtl]25[/rtl]


[rtl]30[/rtl]


[rtl] 35  سنة [/rtl]






 




البـاب السادس : حـالات العـمــال وحـركـات تنـقـلـهـم





[rtl]المـادة 86 : يوضع كل عامل ، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ، في إحدى الحالات الآتيــة : [/rtl]




[rtl]ـ الخــدمــة الفــعــليـــة                          ـ الإحـــالــــة على الإستـيــداع [/rtl]




[rtl]ـ الخـدمـة الوطـنـيــة [/rtl]




الفـصــل الأول : الخـدمــة الفـعـلـيــة





[rtl]المـادة 87 : يكون العامل في حالة الخدمة الفعلية إذا كان يمارس فعلا الوظائف المطابقة لمنصب العمل الذي عين فيه .[/rtl]




[rtl]المـادة 89 : يحق للعامل الذي يكون في حالة الخدمة الفعلية أن ينتفع بالتغيبات والعطل القانونية والتغيبات الخاصة المدفوعة الأجر الآتية :[/rtl]




[rtl]1 ـ في حدود 10 أيام عمل في السنة ، للعمال الذين يثبتون أسبابا خطيرة أو استثنائية .[/rtl]




[rtl]2 ـ في حدود 20 يوما رزناميا عن كل سنة خدمة يؤديها العمال الآتية أوصافهم :[/rtl]




[rtl]ـ الذين يمارسون عملهم في ولايات الجنوب وذلك طبقا للتنظيم المعمول به .[/rtl]




[rtl]ـ الذين يكلفون بأعمال تنطوي على نسبة عالية من المشقة الفكرية أو البدنية أو العصيبة والخطورة أو الإتساخ الخطير ، وذلك طبقا للمادة 7 من القانون 81/08 المؤرخ في 27 يونيو 1981 .[/rtl]




[rtl]ـ الذين يمارسون عملهم في بعض المناطق خارج الوطن ، وتبين بمرسوم كيفيات تطبيق الفقرة الثانية أعـلاه .[/rtl]




[rtl]المـادة 90 : تحدد كيفيات الترخيص للرياضيين بالتغيبات الخاصة المدفوعة الأجر ... بقرار وزاري مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالرياضة .[/rtl]




[rtl]المـادة 91 : يجب أن يقدم المعني طلب التغيبات الخاصة المدفوعة الأجر المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل 48 ساعة على الأقل إلا إذا منعته من ذلك ظروف قاهرة .[/rtl]




[rtl]ويجب أن تدفع الأوراق الثبوتية إلى المصلحة المسيرة في ظرف 8 أيام تمنح مهل الطريق تبعا لظروف النقل ومدة السفر ذهابا وإيابا المثبتة قانونا ، وذلك في حدود يومين رزناميين .[/rtl]




[rtl]المـادة 92 : يخصم من الأجر عن أي تغيب غير مبرر ، ويترتب على كل تغيب غير مبرر تتجاوز مدته 48 ساعة ، توجيه تنبيه إلى المعني مع اشعار بالإستلام ليلتحق بمنصبه ، وإذا لم يستجب بعد انقضاء مدة 48 ساعة من تسلمه رسالة التنبيه ، أحيلت المسألة على لجنة الموظفين .[/rtl]




[rtl]المـادة 93 : يمكن أي عامل خلال الفترة التجريبية ، أن ينتفع في حالة الظروف القاهرة بالتغيبات الخاصة غير المأجورة في حدود 03 أشهر ، إذا كانت ضرورات الخدمة تسمح بذلك .[/rtl]




[rtl]وتمدد الفترة التجريبية في هذه الحالة بمدة تساوي مدة التغيب .[/rtl]




الفـصــل الثـالــث : الإحــالــة على الإسـتـيـــداع





[rtl]المـادة 112 : تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين الإحالة على الإستيداع في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما .[/rtl]




[rtl]المـادة 113 : تنحصر مدة الإحالة على الإستيداع في الفترة التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما ، وتجدد الإحالة على الإستيداع حسب الشروط والاشكال نفسها التي تقررت بها أولا ، غير أن الموظفين وأزواج الموظفين المعنيين لدى الممثليات الجزائرية في الخارج ، أو المنتدبين إلى هيئات دولية ، أو إلى القيام بمهمة تعاون ، يوضعون قانونا في حالة الإستيداع في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 52 من القانون 82/06 المؤرخ في 26/02/82 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية ،[/rtl]




[rtl]وتساوي مدة الإحالة على الإستيداع مدة مهمة الموظف الذي يعمل في الخارج .[/rtl]




[rtl]المـادة 114 : يعاد ادراج الموظف بعد انتهاء مدة إحالته على الإستيداع في سلكه ، ويعين في منصبه الأصلي أو في منصب مماثل .[/rtl]




[rtl]المـادة 115 : لا تتجاوز نسبة العمال القصوى الذين يمكن إحالتهم على الإستيداع 5 % من العدد الحقيقي للسلك ، ما عدا من يحالون على الإستيداع قانونا .[/rtl]




ا

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

الفـصــل الرابــع : الخـدمــة الوطـنـيــة


[rtl]المـادة 116 : يوضع الموظفون المدعوون إلى قضاء فترتهم في الخدمة الوطنية في حالة انتداب ، ويعاد إدراجهم حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به .[/rtl]

[rtl]المـادة 117 : تدخل مدة الخدمة الوطنية في حساب تعويض الخبرة ، على أساس المدة المتوسطة المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه .[/rtl]

الفـصــل الخـامــس : حركـات التـنـقــل


[rtl]المـادة 118 : تجري المؤسسات والإدارات العمومية حركات موظفيها ، وتعد لهذا الغرض جداول دورية لحركات التنقل دون المساس بالأساليب المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال حركة تنقل العمال ، حرصا على تحقيق التوازن الداخلي في كل مؤسسة وإدارة عمومية وفي كل سلك ووظيفة .[/rtl]

[rtl]المـادة 119 : تضبط جداول حركات التنقل دوريا بعد استشارة لجنة الموظفين ، ويجب أن يراعى فيها التوفيق بين مصلحة الخدمة ورغبات المعنيين وقيمتهم المهنية وأقدميتهم ووضعيتهم العائلية .[/rtl]

[rtl]المـادة 120 : ينقل الموظفون المسجلون في جداول حركات التنقل بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين ، غير أن النقل يمكن أن يكون تلقائيا إذا تطلبت ذلك ضرورات الخدمة ، وفي هذه الحالة استشارة لجنة الموظفين وجوبا ولو بعد صدور المقرر ، ويعرض رأي لجنة الموظفين على السلطة التي اتخذت مقرر النقل .[/rtl]

[rtl]المـادة 121 : تبين القوانين الأساسية الخاصة بدقة ، كيفيات تطبيق المواد من 118 إلى 120 أعلاه[/rtl]

الـبـاب السـابــع : العـقـوبـات التـأديـبـيــة


[rtl]المـادة 122 : تطبق على الموظفين الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، لا سيما الأحكام المنصوص عليها في المواد من 61 إلى 76 من المرسوم رقم 82/302 المؤرخ في 11/09/1982 المتعلق بالأخطاء المهنية وعقوباتها التأديبية .[/rtl]

[rtl]المـادة 123 : تختص السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة ، إن اقتضى الأمر بالسلطة التأديبية ، وتمارس هذه السلطة بعد استشارة لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي مع مراعاة المادة 125 أدناه .[/rtl]

[rtl]المـادة 124 : تصنف العقوبات التي يمكن أن يعاقب بها الموظفون تبعا لخطورة الأخطاء المرنكبة في ثلاث درجات : [/rtl]

[rtl]ـ الدرجة الأولى :      الإنذار الشفوي                الإنذار الكتابي                    التوبيـخ  [/rtl]

[rtl]                           الإيقاف من العمل من يـوم إلى 03 أيــام .[/rtl]

[rtl]ـ الدرجة الثانية :      الإيقاف عن العمل من 4 إلى 08  أيـام      ،      الشطب من جدول الترقية [/rtl]

[rtl]ـ الدرجة الثالثة :      النقل الإجبــاري                ،       التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات [/rtl]

[rtl]                          التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير تعويضات .[/rtl]

[rtl]تطبق عقوبات الدرجة الأولى على العمال خلال فترتهم التجريبية .[/rtl]

[rtl]المـادة 125 : تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة المخولة عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين الأسباب دون استشارة لجنة الموظفين مقدما .[/rtl]

[rtl]المـادة 126 : تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين الأسباب .[/rtl]

[rtl]ويمكن الموظف الذي يتعرض لهذه العقوبات أن يرفع قضيته خلال الشهر الذي يلي صدور المقرر ، إلى لجنة الموظفين لتعطي رأيها في ذلك .[/rtl]

[rtl]المـادة 127 : تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين . [/rtl]

[rtl]المـادة 128 : يمكن أن ترفع عقوبات الدرجة الثالثة إلى لجنة الطعن حسب الشروط المحددة في المرسوم المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه .[/rtl]

[rtl]المـادة 129 : يحق للموظف الذي يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي أن يطلع على ملفه التأديبي فور الشروع في اجراءات القضية التأديبية ، ويمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب أو أمام لجنة الطعن إن اقتضى الأمر ، أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا ، كما يمكنه أن يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه .[/rtl]

[rtl]المـادة 130 : توقف السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه تسريحه .[/rtl]

[rtl]لا يتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقيف المذكور في الفترة السابقة ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي ، ويجب أن تسوى وضعية هذا الموظف الموقف في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه ، وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك وإذا عارضت اللجنة التسريح ، يتقاضى المعني كامل راتبه وتعاد إليه حقوقه ، وإذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه .[/rtl]

[rtl]المـادة 131 : يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعات جزائية لا تسمح بابقائه في العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسبها المهام المسندة إلى المؤسسات والإدارات العمومية ، وللعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال المعنيين المهنية ، ولا تسوى وضعيته نهائيا إلا بعد أن يصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجزائية نهائيا ، ويمكن أن يصحب مقرر التوقيف طوال 6 أشهر على الأكثر ابقاء جزء من الأجر الأساسي لا يتجاوز ثلاثة أرباعية " ¾  " لا تطبق أحكام هذه الفقرة السابقة إذا حصلت المتابعات بعد ارتكاب خطأ مهني جسيم يمكن أن ينجر عنه التسريح .[/rtl]

البــاب الثــامـــن : انـتـهــاء عـلا قــة العـمــل


[rtl]المـادة 132 : انتهاء المهام الذي يترتب عليه فقدان صفة الموظف هو ما تنص عليه أحكام المادة 92 من القانون رقم 78/12 المؤرخ في 5 أوت 1978 ، ويقع حسب الكيفيات الواردة في القانون رقم 82/06 المؤرخ في 27 /02/1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية ووفق الأحكام التي يحددها هذا القانون الأساسي النموذجي فيما يتعلق بالإستقالة .[/rtl]

[rtl]المـادة 133 : تعد الإستقالة حقا معترفا به لكل موظف يرغب في انهاء علاقة العمل التي تربطه بالمؤسسة أو الإدارة العمومية  ، ويرسل الموظف طلبه عبر الطريق السلمي إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين ، ويبقى ملزما بتأدية الواجبات المرتبطة بمهامه حتى صدور قرار السلطة المذكور .[/rtl]

[rtl]المـادة 134 : لا يكون للإستقالة مفعول إلا إذا قبلتها السلطة التي لها صلاحية التعيين ، ويتعين على هذه السلطة أن تتخذ قرارها في أجل مدته " 03 " أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الطلب ، ويسري مفعول الإستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة ، وقبول الإستقالة يجعلها أمرا لا رجوع فيه .[/rtl]

[rtl]المـادة 136 : كل توقف عن الخدمة يخالف أحكام المواد من 132 إلى 135 أعلاه يترتب عليه العزل بسبب اهمال المنصب رغم الضمانات التأديبية  المنصوص عليها في التنظيم المعمول به .[/rtl]

البــاب العـاشـــر : أحـكــام خـتــامـيــة


[rtl]المـادة 148 : تلغى المراسيم الآتية ( م 66/134 ـ 66/135 ـ 66/138 ـ 66/139 ـ 66/142 ـ 66/150 ـ 66/151 ) .[/rtl]

https://cem200.ahlamontada.net

Admin


Admin

[rtl]                                                                     الجريدة الرسمية عدد 13 / 1985 [/rtl]

           القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 13/11/91

[rtl]              يحـدد مهــام معـلـمـي المدرسـة الأسـاسـيــة [/rtl]

[rtl]                  [/rtl]

[rtl]المـادة 01 : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم 90/49 إلى تحديد مهام معلمي المدرسة الأساسية .[/rtl]

[rtl]المـادة 02 : يمارس معلمو المدرسة الأساسية مهامهم تحت سلطة المدير [/rtl]

[rtl]المـادة 03 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .[/rtl]

[rtl]المـادة 04 : تتمثل مهمة معلمي المدرسة الأساسية في تربية التلاميذ وتعليمهم ، وبهذه الصفة فإنهم يقومون بنشاطات بيداغوجية وتربوية .[/rtl]

[rtl]النشاطات البيداغـوجية والتربويـة : [/rtl]

[rtl]المـادة 05 : تشتمل النشاطات البيداغوجية التي يكلف بها معلمو المدرسة الأساسية على الآتـي : [/rtl]

[rtl]ـ التعليم الممنـح للتلاميذ [/rtl]

[rtl]ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس والتصحيح والتقييم [/rtl]

[rtl]ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات [/rtl]

[rtl]ـ تأطير الخرجات التربوية للتلاميذ [/rtl]

[rtl]ـ المشاركة في المجالس التي تنعقد في المؤسسة [/rtl]

[rtl]ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة [/rtl]

[rtl]المـادة 06 : يقوم معلمو المدرسة الأساسية بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتعليمات وتوجيهات صادرة عن وزارة التربية .[/rtl]

[rtl]المـادة 07 : يسهر معلمو المدرسة الأساسية على : [/rtl]

[rtl]ـ حسن استعمال الكتاب المدرسي والوسائل التربوية والمعدات السمعية البصرية [/rtl]

[rtl]ـ المحافظة على الأثاث المدرسي والتجهيزات والأدوات التعليمية [/rtl]

[rtl]ـ مشاركة التلاميذ في النشاطات الثقافية الفنية والرياضية [/rtl]

[rtl]المـادة 08 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية في أداء مهامهم ، الإمساك المنتظم والإستعمال المحكم للوثائق التالية : [/rtl]

[rtl]ـ الكراس اليومي لتحضير الدروس ـ المذكرات المتعلقة باعداد الدروس ـ التوزيع الشهري للبرنامج [/rtl]

[rtl]ـ التوزيع السنوي للبرنامج ـ دفتـر المنــاداة ـ كراس المداولــة ـ كراريس الإختبـار [/rtl]

[rtl]المـادة 09 : يتفقد مدير المؤسسة الوثائق المذكورة في المادة 08 أعـلاه بانتظام ويؤشر عليها بصفة دورية .[/rtl]

[rtl]المـادة 10 : يراقب مفتش التربية والتعليم الأساسي للمقاطعة حسن إمساك الوثائق المذكورة واستعمالها أثناء الزيارات التي يقوم بها .[/rtl]

[rtl]المـادة 11 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية اختيار مواضيع الفروض والإختبارات المتعلقة بالأقسام المستدة إليهم وتصحيحها إلا في حالات خاصة تقررها المجالس المعنية أو السلطة السلمية [/rtl]

[rtl]المـادة 12 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية حساب المعدل وتسجيل العلامات والملاحظات التي يتحصل عليها التلاميذ في الفروض والإختبارات على الوثائق الرسمية .[/rtl]

[rtl]المـادة 13 : يرافق معلمو المدرسة الأساسية التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة النشاطات التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط .[/rtl]

[rtl]المـادة 14 : تندرج مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في اجتماعات المعلمين ضمن واجبتهم المهنية .[/rtl]

[rtl]المـادة 15 : يلتزم معلمو المدرسة الأساسية بالمشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين ، بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .[/rtl]

[rtl]المـادة 16 : تدخل مشاركة معلمي المدرسة الأساسية في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطة السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها في الواجبات المهنية المرسومة لهم .[/rtl]

[rtl]المـادة 17 : يساهم معلمو المدرسة الأساسية بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية واعطاء المثل بما يلــي : [/rtl]

[rtl]ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما .[/rtl]

[rtl]ـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية [/rtl]

[rtl]ـ الإهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .[/rtl]

[rtl]المـادة 18 : يكون معلمو المدرسة الأساسية مسؤولين عن جميع التلاميذ الموضوعين سلطتهم المباشرة في القسم طبقا للتنظيم التربوي المقرر في المؤسسة .[/rtl]

[rtl]المـادة 19 : يتولى معلمو المدرسة الأساسية مهام حراسة التلاميذ أثناء الدخول والخروج ، وفي فترات الإستراحة وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة وفقا للترتيبات التي تنص عليها لائحة النظام الداخلي للمؤسسة .[/rtl]

أحــكــام خـتــامــيـــة


[rtl]المـادة 20 : يمنع الدخول على معلمي المدرسة الأساسية في أقسامهم أثناء قيامهم بعملهم باستثناء مدير المؤسسة والموظفين المكلفين بوظيفة التفتيش والتكوين .[/rtl]

[rtl]المـادة 21 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجـة أحكـام هذا القـرار .[/rtl]

[rtl]              المـــنــــح والتـعـــويــضـــات  [/rtl]

[rtl]يتمتع موظفوا التعليم ابتداء من شهر ماي بمنحتين إثنتين هما : [/rtl]

[rtl]1 ـ المنحــة النـوعيــة : منحة خاصة بموظفي التعليم :[/rtl]

[rtl]عممت هذه المنحة إلى موظفي المصالح الإقتصادية ، وتساوي 40% من المرتب الأساسي في الرتبة ابتداء من 01/07/1993 وقد كانت تساوي 20% فقط قبل نوفمبر 1992 وارتفعت إلى 30% ابتداء من 01/11/1992 لتستقر في 40% ابتداء من 01/07/1993 ، وهي منحة عامة لسائر موظفي التعليم الذين يؤدون بصفة دائمة مهام التعليم والتكوين في المناصب المصنفة في القائمة المرفقة للمرسوم 91/12 والمراسيم المعدلة له ، وهي تعم جميع أسلاك التعليم والتكوين والمالية والتوجيه المدرسي والإدارة والتفتيش والتغذية المدرسية .[/rtl]

[rtl]2 ـ منحــة المردود التربـوي : كانت لا تعني هذه المنحة إلا الموظفين المعلمين ، ثم مـدد الإنتفاع بها إلى المقتصدين وموظفي المصالح الإقتصادية وإلى المساعدين التربويين ، وقد كانت محددة بـ 10 % من المرتب اّّّّّّّّلأساسي في الرتبة قبل أذول نوفمبر 1992 ثم رفعت إلى 20 % من المرتب الأساسي في الرتبة ، هي منحة عامة عممت على جميع الأسلاك ، تسمى بمنحة تحسين أداء التسيير لدى أسلاك التسيير ، وتسمى بمنحة المردودية لدى أسلاك الإدارة ، تحسب على أساس الأجر الأساسي للموظف ، وتسدد على فترتين في السنة المالية .[/rtl]

[rtl]منحـة المنطـقــة الجغرافية " تعويض المنطقة " [/rtl]

[rtl]هي منحة خاصة يستفيد منها العمال والموظفون العاملون ببعض مناطق الجنوب الجزائري وقد أنشئت بموجب المرسوم رقم 82/183 المؤرخ في 15 مـاي 1982 [/rtl]

[rtl]قسم هذا المرسوم التراب الوطني إلى منطق جغرافية ثلاث ، وحدد أسماء البلديات أو المجموعات التي تشملها كل منطقة من هذه المناطق وسماها بالمنطق " أ " و " ب " و " ج "  لكن التعويض الذي يتقاضاه الموظفون التابعون لوزارة التربية يتفرغ إلى منحتين : [/rtl]

[rtl]ـ منحة مقدرة بـ 17 % وسميت بمنحة المنطقة البعيدة [/rtl]

[rtl]ـ منحة مقدرة بـ 20 % وسميت بمنحة البعد .[/rtl]

[rtl]هي منح محسوبة على أساس المرتب الأساسي المدفوع للموظف على المنصب .[/rtl]

[rtl]منحـة منطقـة الأوراس : هي منحة خاصة بالموظفين والعمال العاملين بالمنطقة المحددة والمحصورة في بعض جهات من ولايات باتنة ، خنشلة ، تبسة ، ويتقاضى بمقتضاها العمال العاملون بها منحة تقدر بـ 10 % من المرتب الأساسي الذي يتقاضاه العمال عن المناصب التي يشغلونها .[/rtl]

[rtl]المـنـحــة العــائــلــيــة : طبقا للمرسوم 94/326 بتاريخ 15/10/94 المحدد للمنح العائلية ، يتقاضى الموظفون والعمال الذين لهم أولاد من صلبهم أو على اخوانهم أو ربائبهم المكفولين شرعيا منحة عائلية ، وكانت محددة بـ 300 دج عن كل ولد ولم يبلغ بعد 18 سنة أو بلغها وما زال يزاول دراسته الثانوية ولم يبلغ بعد 21 سنة .[/rtl]

[rtl]المنحـة العائليـة التكميليــة : طبقا للمرسوم التنفيذي 95/289 ، تصرف 150 دج كمنحة إضافية للموظف الذي له أولاد من صلبه أو يكفل إخوته أو ربائبه كفالة شرعية وذلك عن كل طفل من الأطفال الخمسة الأول لتصير المنحة العائلية 450 دج شريطة ألا يتجاوز مرتب الأب الشهري 15000 دج ، أما ما فوق الولد الخامس فيتقاضى عنه 300 دج فقط .[/rtl]

[rtl]منحة على الأولاد دون عشر سنوات : هي منجة عامة يتقاضاها العمال والموظفون على أبنائهم الذين لا يتجاوز سنهم 10 سنوات وما زالوا يزاولون الدراسة .[/rtl]

[rtl]هي محددة بالمرسوم السابق بـ 400 دج سنويا عن الطفل الواحد البالغ من العمر 06 سنوات فأكثر ، يتقاضاها دفعة واحدة في مستهل السنة الدراسية بعد إرسال الأوراق الثبوتية إلى إدارته المسيرة له .[/rtl]

[rtl]منحـة الراتب الوحيــد : تسمى كذلك بمنحة الزوجة التي لا تشتغل أو منحة الزوجة في البيت ، وهي منحة عامة يتقاضاها كل عامل أو موظف لا تشتغل زوجته ولا تمارس عملا مربحا ، وهي نوعان : * منحة مقدرة بـ 500 دج بالنسبة للعمال والموظفين الذين يساوي مرتبهم 7000 دج أو دونه [/rtl]

[rtl]           * منحة مقدرة بـ 40 دج بالنسبة للعمال أو الموظفين الذين يتقاضون مرتبا يفوق 7000 دج .[/rtl]

       الرقم /136/10/00/96 حول المنح والعلاوات والعـطل السنوية

           المدفـوعـة لفائــدة المـعـلمين والأساتــذة المستخلـفــين


[rtl]المـرجـع : المنشور رقم 281 / 0.0./10 /95 بتاريخ 03/07/1995 [/rtl]

[rtl]                البرقية الوزارية رقم 811 / وت / م د / بتاريخ 06/09/1995 [/rtl]

[rtl]تكملة لما ورد في المنشور وكذا البرقية المذكورين في المرجع أعلاه ، ونظرا لمختلف التساؤلات المطروحة حول المنح والعلاوات والعطل السنوية المدفوعة الأجر لفائدة الأعوان المستخلفين ، يشرفني أن أوافيكم ببعض التوضيحات والترتيبات في هذا الشأن : [/rtl]

[rtl]1 ـ المــنــح والعــلاوات : [/rtl]

[rtl]إن المنشور رقم 281 / 0.0/10/95 بتاريخ 03/07/1995 لم ينص على إلغاء حق الإستفادة من هذه المنح لصالح الأعوان المستخلفين ، بل أشار إلى عدم اللجوء إلى توظيف هذا النوع من المستخلفين ابتداء من الدخول المدرسي 95/96 نظرا لعدم وجود إطار قانوني ينظم هذا التوظيف ، واعتبارا أن البرقية رقم 811 بتاريخ 06/09/1995 قد رخصت بهذا التوظيف في حالة توفر بعض الشروط وخاصة توفر المنصب الشاغر ، وأداء التوقيت الأسبوعي كاملا بصفة دائمة ، فإنه يجب أن يستمر كل الأعوان المعنيين في الإستفادة من كل المنح والعلاوات ذات الطابع المهني الممنوحة لعمال قطاع التربية إلى غاية صدور نص قانوني يحدد كيفية اللجوء إلى توظيف المستخلفين .[/rtl]

[rtl]2 ـ العـطـلـة السنويــة مدفـوعـة الأجــر : [/rtl]

[rtl]أما فيما يخص استفادة المستخلفون من العطلة السنوية مدفوعة الأجر فإن الترتيبات المحددة في المنشور رقم 143 / م أ و م م / 91 بتاريخ 09/07/1991 تبقى سارية المفعول وتحتسب على النمط التالي : [/rtl]

[rtl]1 ـ في حالة بداية الإستخلاف قبل بداية عطلة الشتاء ، تصرف للعون رواتب العطلة السنوية كاملة .[/rtl]

[rtl]2 ـ في حالة بداية الإستخلاف بعد نهاية عطلة الشتاء ، تصرف للعون عطلة سنوية على أساس عدد الأشهر المؤداة فعلا ، بمعدل يومين ونصف يوم عطلة عن كل شهر عمل فعلي ، علما أن هذه الترتيبات تطبق على كل الأعوان المستخلفين سواء عملوا بصفة مستمرة أو عن طريق التعاقد الشهري قابل للتجديد كما هو محدد في النقطة الرابعة من البرقية رقم 811 المذكورة أعـلاه . [/rtl]

[rtl]                                    عن وزير التربية الوطنية  ،  وبتفويض منه مديرالمالية والوسائل[/rtl]

 

 

 

 

 

[rtl]       المنشـور الوزاري الخاص بالحركة التنقليـة بتاريخ 25/12/1991 [/rtl]

 

[rtl]المـرجـع : مرسوم 85/59 ، مرسوم 90/49 [/rtl]

[rtl]أ ـ التذكير بالقواعد : تحق المشاركة لكل الموظفين المرسمين الراغبين في التنقل ، شرط أن يثبتوا مكوثهم في المنصب الأول 02 سنة على الأقل أو مكثوا في المنصب الموالي للمنصب الأول 03 سنوات .[/rtl]

[rtl]1 ـ المعنيــون بالحركة : تحق المشاركة في الحركة التنقلية :[/rtl]

[rtl]ـ للموظفين المثبتين ( المرسمين ) الذين تتوفر فيهم شروط البقاء في المنصب [/rtl]

[rtl]ـ للموظفين المتربصين ، لكن لا تؤخذ رغبات هؤلاء بالإعتبار إلا إذا استلمت مديرية الموظفين تقرير تثبيتهم المعلن عن نجاحهم فيه .[/rtl]

[rtl]ـ ويمكن للموظفين العاملين بالمؤسسات الوطنية أو الجهوية المشاركة في الحركة التنقلية [/rtl]

[rtl]2 ـ اجبارية المشاركة في الحركة : تلزم المشاركة بصفة اجبارية بالنسبة : [/rtl]

[rtl]ـ للموظفين الإضافيين أو المعنيين بمناصب لا تناسب مهامهم [/rtl]

[rtl]ـ للموظفين العاملين بالمعهد التربوي الوطني والمركز الوطني لمحو الأمية ، والمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية وغيرها من المؤسسات الوطنية والجهوية .[/rtl]

[rtl]ـ للموظفين الذين يعاد ادماجهم بعد انتهاء فترة إحالتهم على الإستيداع أو إحالتهم على الإنتداب أو الخدمة الوطنية أو انهاء وضعهم تحت التصرف .[/rtl]

[rtl]مـلاحـظـة : كل منصب يمنح خارج الحركة الإنتقالية العلنية لا يتم منحه إلا بصفة مؤقتة ، ومن ثم فإنه يعاد ادراجه ضمن المناصب الشاغرة للحركة المقبلة .[/rtl]

[rtl]3 ـ رغبــات الموظفــيــن : يحق للموظف المشاركة في الحركة أن : [/rtl]

[rtl]ـ يختار في استمارة مشاركته أربع ( 04 ) مؤسسات من بين المؤسسات الشاغرة أو القابلة للشغور ، وعليه أن يرتب رغباته واحدة بعد واحدة بالأفضلية .[/rtl]

[rtl]ـ لا تؤخذ بعين الإعتبار إلا الرغبات المدونة على الإستمارة المرسلة عن طريق السلم الإداري دون غيرها . [/rtl]

[rtl]4 ـ اجبارية قبول المنصب : يجب على الموظف قبول أي منصب طلبه في استمارة رغباته مهما كان ترتيبه الأفضلي فيها ، وفي هذه الحالة فإن التثبيت فيه يعتبر مشاركة في الحركة وبالتالي تعرض المعني إلى وجوب البقاء في المنصب مدة 03 سنوات أخرى ليتسنى له المشاركة في الحركة من جديد وفي حالة عدم شغور المنصب الأصلي واصرار المعني بالأمر على عدم الإلتحاق بمنصبه الجديد ، فإن للإدارة الحق في تعيينه على أي منصب آخر بقى شاغرا بعد الحركة .[/rtl]

[rtl]5 ـ سلـم التنقيــط : تنجز جداول تنقلات الموظفين حسب سلم تنقيط دقيق يرتكز على معايير : [/rtl]

[rtl]ـ التكفل بالكفاءة المهنية [/rtl]

[rtl]ـ الأقـدمـيــة [/rtl]

[rtl]ـ الوضعية العائلية ( راجع السلم المرفق ) [/rtl]

[rtl]الإجــراءات العـمـلــيــة [/rtl]

[rtl]1 ـ دور مديـريـة التربيــة : بالنسبة للأسلاك المسيرة محليا تقوم مديرية التربية بالإجراءات التالية :  ـ مراقبة استمارة الرغبات [/rtl]

[rtl]           ـ حساب سلم التنقيط لكل موظف مشارك في الحركة [/rtl]

[rtl]           ـ انجاز جداول الحركة وترتيب المشاركين حسب سلم كل واحد مع المناصب المطلوبة من [/rtl]

[rtl]             طرفهم .[/rtl]

[rtl]           ـ طرحها على اللجان المتساوية الأعضاء ( قصد استطلاع رأيها ) [/rtl]

[rtl]           ـ إشعار المشاركين بالقرارات الخاصة بالنقل أو التثبيت في المنصب الأصلي .[/rtl]

[rtl] سـلـم تنقيـط خاص بأسلاك التدريس في الأساسي ومساعدي التربية وأساتذة الثانوي [/rtl]

[rtl]       المـعـطــيـــات [/rtl][rtl] النقـاط [/rtl][rtl]              مـــلاحـــظــــات [/rtl]
[rtl]     المــؤهــلات [/rtl]
[rtl]1 ـ ش التعليم المتوسط [/rtl]
[rtl]2 ـ ش الثقافة العامة والمهنية[/rtl]
[rtl]3 ـ ش الكفاءة العليا للتعليم [/rtl]
[rtl]4 ـ ش  البكالوريا[/rtl]
 
[rtl]5 ـ ش التخرج من معهد التربية والتكوين [/rtl]
[rtl]6 ـ ش تقني سامي [/rtl]
 
[rtl]7 ـ ش الكفاءة الأستاذية ت أ [/rtl]
 
[rtl]       الأقدمـيــة [/rtl]
[rtl]1 ـ في الترقية الحالية [/rtl]
[rtl]2 ـ في الرتب الأخرى في التعليم[/rtl]
[rtl]3 ـ علاوة المكوث بالمنصب [/rtl]
 
 
[rtl]02[/rtl]
[rtl]02[/rtl]
[rtl]02[/rtl]
[rtl]03[/rtl]
 
[rtl]05[/rtl]
 
[rtl]04[/rtl]
 
[rtl]02[/rtl]
 
 
[rtl]02[/rtl]
[rtl]01[/rtl]
[rtl]01[/rtl]
 
[rtl]غير قابلة للجمع مع البكالوريا و ش . التخرج [/rtl]
[rtl]غير قابلة للجمع مع ش ك ع ، و ش ك أ ت أ [/rtl]
[rtl]غير قابلة مع ش ت ع م وكذا ش ك أ ت أ [/rtl]
[rtl]غير قابلة للجمع مع ش ك أساتذة ت أ والتخرج وش تقني سامي [/rtl]
 
 
[rtl]غير قابلة للجمع مع البكالوريا وش التخرج وش التعليم التوسط [/rtl]
[rtl]غير قابلة للجمع مع ش الثقافة العامة والكفاءة العليا[/rtl]
 
[rtl]عن كل سنة [/rtl]
[rtl]عن كل سنة [/rtl]
[rtl]عن كل سنة ، وابتداء من السنة 4 في نفس المنصب تمنح نقطتان  [/rtl]

[rtl]الإ سـتـحــقــاق :   النقطـة الإداريـة + النقطة التربوية [/rtl]

[rtl]                                            40[/rtl]

[rtl]       المـعـطــيـــات [/rtl][rtl] النقـاط [/rtl][rtl]              مـــلاحـــظــــات [/rtl]
[rtl]   الوضـعـيــة العائليــــة [/rtl]
[rtl]1 ـ مـتــزوج [/rtl]
[rtl]2 ـ أطفال تحت الكفالة [/rtl]
[rtl]   العــلاوات الأخــرى [/rtl]
[rtl]1 ـ العضـويـة في ج ت[/rtl]
 
[rtl]01[/rtl]
[rtl]01[/rtl]
 
[rtl]01[/rtl]
 
 
[rtl]عن كل طفل ( الحد الأقصى ، 4 نقاط )[/rtl]
 
[rtl]أو المنظمة المدنية أو أرملة شهيد [/rtl]

[rtl]حسب الإستـحـقـاق : [/rtl]

[rtl]( النقطة الإدارية × 4 + ( النقطة التربوية ) × 6     ×  2  =  ـــــــــــ [/rtl]

[rtl]                            10                                              40[/rtl]

 

 

 

 

               العـــطــــل والتـغــيـبــات


[rtl]أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .[/rtl]

[rtl]1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر .[/rtl]

[rtl]مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .[/rtl]

[rtl]2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .[/rtl]

[rtl]لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض ، إلا بعد تقديم شهادة طبية [/rtl]

[rtl]3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :[/rtl]

[rtl]ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر :  50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .[/rtl]

[rtl]4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد : تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .[/rtl]

[rtl]5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .[/rtl]

ب ـ التـغـيـبـــات :

[rtl]1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .[/rtl]

[rtl]2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :[/rtl]

[rtl]ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل [/rtl]

[rtl]ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة [/rtl]

[rtl]ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل [/rtl]

[rtl]ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .[/rtl]

[rtl]ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل [/rtl]

[rtl]تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .[/rtl]

[rtl]3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .[/rtl]

[rtl]4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .[/rtl]

[rtl]5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية . [/rtl]

[rtl]6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .[/rtl]

[rtl]7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .[/rtl]

مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .

8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مأجورة لأسباب خاصة في حدود أربعة وعشرين نصف يوم عمل في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .

9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين

( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة مدة السنة الأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر مدة السنة الموالية .

مـلاحـظــة : لا تستفيد الموظفات المكلفات بنشاطات التعليم من التغيب لأجل الرضاعة لأن مدة عملهن في المؤسسة تقل عن 44 ساعة في الأسبوع .

                الــعــقـــوبـــات الــتـــأديــبــيــــة

[rtl]تـمـهـيــد : التأديب وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي لها حق التعيين في حق العامل المخل بقواعد النظام والمخالف للواجبات المنصوص عليها في القوانين العامة والخاصة والقانون الداخلي للمؤسسة وقانون تنظيم الجماعة التربوية ، والهدف من التأديب هو صيانة القانون ، صيانة الحق العام [/rtl]

[rtl]استصلاح العامل أو المربي ، الجــزاء ، إعطاء الموعظة للآخرين .[/rtl]

أ ـ تـصـنـيـف الأخــطــاء :

[rtl]1 ـ الأخـطـاء من الدرجـة الأولـى : تعد الأعمال التي تخص العامل من حيث الإنضباط العام [/rtl]

[rtl]2 ـ الأخطــاء من الدرجة الثانيـة : [/rtl]

[rtl]ـ إلحاق ضرر بأمن المستخدمين أو ممتلكات الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال .[/rtl]

[rtl]ـ إلحاق خسائر مادية بالمبادىء والمنشآت والمكينات والأدوات والمواد الأولية أو الأشياء الأخرى التي تشتمل عليها الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال .[/rtl]

3 ـ الأخطــاء من الدرجـة الثالثــة :

[rtl]ـ التلبس بإخفاء أو الإدلاء بتصريحات في مجال تنافي الوظائف أو الجمع بينهما [/rtl]

[rtl]ـ رفض تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطات المشرفة عليه لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عمله دون عذر مقبول .[/rtl]

[rtl]ـ ثبوت مسؤوليته بدفع صارخ بأي وسيلة كانت لمصلحته أو لمصلحة الغير لراتب يفوق الراتب المستحق أو أي دفع آخر بعنوان الراتب غير المذكور في كشف دفع الرواتب .[/rtl]

[rtl]ـ إفشاء أسرار مهنية أو أسرار مصنفة كذلك في التنظيم أو محاولة إفشائها .[/rtl]

[rtl]ـ تهريب أو إخفاء وثائق الخدمة والمعلومات والتسيير أو معلومات ذات طابع مهني .[/rtl]

[rtl]ـ التلبس بقبول الهبات النقدية أو العينية أو غير ذلك من المنافع كيفما كان نوعها سواء من شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقات تعامل مباشرة أو غير مباشرة بالهيئة المستخدمة ، أو يحتمل أن تربطه بها .[/rtl]

[rtl]ـ استخدام محلات الهيئة المستخدمة أو تجهيزاتها أو ممتلكاتها أو وسائل عملها على العموم في أغراض شخصية أو في أغراض خارجة عن المصلحة .[/rtl]

[rtl]ـ ارتكاب خطأ جسيم في ممارسة عمله [/rtl]

[rtl]ـ استعمال العنف مع أي شخص داخل أماكن العمل [/rtl]

[rtl]ـ ارتكاب جنحة أو جناية طوال مدة علاقة العمل لا تسمح بابقائه في المنصب الذي يشغله عندما تثبت المصالح القضائية المختصة هذه المخالفة .[/rtl]

[rtl]ـ تعمد إلحاق أضرار بالمباني التابعة للهيئة المستخدمة أو بمنشآتها ومكيناتها وأدواتها وموادها الأولية والأشياء الأخرى التي تشتمل عليها ممتلكات الهيئة المستخدمة .[/rtl]

[rtl]ـ عندما تكون الأخطاء المهنية المنصوص عليها في أخطاء الدرجة الثالثة منسوبة إلى أعمال كيفما كانت رتبتهم في سلم الإشراف تحسب على ذمة المسؤول السلمي المباشر إذا اطلع عليها ولم يتخذ اجراءات تأديبية لمعاقبة أعوانه الذين ارتكبوا تلك الأخطاء . [/rtl]

ب ـ العــقـــوبـــات :

1 ـ عقـوبـات الدرجـة الأولـى :

[rtl]ـ الإنــذار الشـفــوي                       ـ الإنــذار الكتــابـي                ـ التـــوبــيــخ [/rtl]

[rtl]ـ التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أشهـر .[/rtl]

2 ـ عقـوبـات الدرجـة الثانيــة :

[rtl]ـ التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى 08 أيـام [/rtl]

[rtl]ـ الشطب من جدول الترقيـة [/rtl]

3 ـ عقوبـات الدرجـة الثالثــة :

[rtl]ـ النقــل الإجبــاري                              ـ التنزيــل من الدرجــة [/rtl]

[rtl]ـ التسـريـح مع الإشعــار المسبـق والتعـويـضـات [/rtl]

[rtl]ـ التسـريـح دون الإشعــار المسبـق ودون التعويـضــات [/rtl]

مــلاحــظـــات :

[rtl]ـ تطبق العقوبات من الدرجة الأولى على العمال خلال فترة التربص [/rtl]

[rtl]ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين للأسباب دون استشارة لجنة الموظفين .[/rtl]

[rtl]ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين للأسباب ، ويمكن الموظف الذي يتعرض لهذه العقوبات أن يرفع يرفع قضيته خلال الشهر الموالي لصدور المقرر إلى لجنة الموظفين لتعطي رأيها في ذلك . [/rtl]

[rtl]ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبة الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين .[/rtl]

[rtl]ـ يمكن أن ترفع عقوبات الدرجة الثالثة إلى الطعن حسب شروط .[/rtl]

https://cem200.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى