منتدى متيجة للعلوم الفيزياية والتكنو لوجية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى متيجة للعلوم الفيزياية والتكنو لوجية

منتدى خاص بدروس واختبارات كل المواد من الابتدائي الى الجامعي


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مقياس اخلاقيات المهنة

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

1مقياس اخلاقيات المهنة Empty مقياس اخلاقيات المهنة الإثنين يوليو 17, 2017 10:53 am

Admin


Admin

[rtl]****  ميثاق أخلاقيات قطاع التربية ****[/rtl]





[rtl]الديباجة
أسهم تطور النظام التربوي الجزائري و من خلال التجارب التي عرفها في مجال السياسة التربوية البيداغوجية في إبراز ضرورة توفر مرجعية واضحة لمجموعة من المبادئ الأخلاقية. و الجدير بالذكر أن بوادر إجماع حول هذه المبادئ قد بدأت تتشكل، مما يتعين توضيح هذا الإجماع وتوسيع دائرته ، ومن ثمة تعزيزه بالإعلان عنه في ميثاق. و يرمي هذا الميثاق إلى استعادة المدرسة الجزائرية بريقها وقدسيتها، وللعلم والعمل قيمتهما، ومسايرة التطور التكنولوجي وتحقيق تطلعات المجتمع الجزائري إلى مدرسة وطنية ( عمومية وخاصة ) ذات نوعية. كما يطمح هذا المسعى إلى تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في التعليم الجيد، وتحقيق رفاهية المجتمع و تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
و يرتكز هذا الإجماع على قيم و مبادئ المجتمع الجزائري بأبعاده الثلاثة: الإسلام، العربية والأمازيغية. ويستند على المبادئ الأخلاقية الأساسية في بعدها العالمي.
[/rtl]


[rtl]إن الغاية من صياغة هذه القيم و المبادئ الأخلاقية في ميثاق تكمن في تعزيز الانخراط الطوعي للأفراد والجماعات التي تتشكل منها الجماعة التربوية، بغية تعميم احترام مضمونه وتطبيقه.[/rtl]


[rtl]و يبين تاريخ المؤسسات التربوية، سواء الوطنية منها أو الدولية، أن الالتفاف الديناميكي حول مبادئ أخلاقية واضحة وتوافقية، يساهم بقوة في ضمان سير بيداغوجي و إداري جيد، لمجمل النظام التربوي.[/rtl]


[rtl]والواضح أننا لا نستطيع أن نساهم بفعالية في الحركة التربوية والعلمية في شكلها الحالي الموسوم بطابع العولمة، دون أن تكون التفاعلات القائمة بين مختلف مكونات الجماعة التربوية الوطنية متميزة بالسخاء في تبليغ المعارف، وبالإنصاف في تطبيق النصوص القانونية والتنظيمية وفي احترام الفوارق.[/rtl]


[rtl]و لا يمكن لهذه المبادئ أن تتجسد على أرض الواقع إلا باعتماد الميثاق على المبادئ الأخلاقية الصحيحة التي تلهم سلوكات و تصرفات الأعوان المنتسبين للنظام التربوي من مدرسين و إداريين و تلاميذ وشركاء اجتماعيين،...[/rtl]


[rtl]I/ الأسس القانونية:[/rtl]


[rtl]يُستمد هذا الميثاق من مجمل النصوص الأساسية التشريعية والتنظيمية المعمول بها في بلادنا،وهي:
1. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
[/rtl]


[rtl]2. القانون التوجيهي للتربية الوطنية، و لاسيما تلك المبادئ المرتبطة بالأخلاقيات المدرسية التي تؤكد على أن الجماعة التربوية "تتشكل من التلاميذ ومن كل الذين يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تربية وتكوين التلاميذ، وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية".[/rtl]


[rtl]كما تعتبر المدرسة "الخلية الأساسية للمنظومة التربوية الوطنية و هي الفضاء المفضل لإيصال المعارف و القيم" و أن "التلميذ يحتل مركز اهتمامات السياسة التربوية".[/rtl]


[rtl]
3. قوانين العمل.
[/rtl]


[rtl]4. المراسيم الخاصة بالأسلاك المشتركة و العمال المهنيين.[/rtl]


[rtl]5. القانون الأساسي لمستخدمي عمال قطاع التربية الوطنية.[/rtl]


[rtl]6. في بعده العالمي، النصوص و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خاصة الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية، والاتفاقية المتعلقة بالقضاء على كل أشكال الميز تجاه النساء.
يهدف هذا الميثاق إلى الإسهام في توفير الظروف الملائمة لأعضاء الجماعة التربوية قصد تجسيد المبادئ المصاغة في النصوص الأساسية المتعلقة بالتربية، وباعتباره يوضح طبيعة القواعد الأخلاقية التي يجب أن تحكم نشاط الجماعة التربوية لإقامة جو يساعد على السير الحسن للمؤسسات التربوية وتنظيم الجماعة المشكلة له. وقناعة منا أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا بإيلاء المنظومة التربوية الاهتمام و العناية الكافيتين والمكانة المرموقة اللازمة لها لجعل المدرسة أولوية وطنية .
[/rtl]


[rtl]كما يسعى لإبراز أهمية المهنة التي يزاولها المربي ودوره في بناء مستقبل وطنه، وتثمين جهده للاعتزاز بمهنته و الإسهام في إبراز مكانته العلمية والاجتماعية مما يجعله يفتخر بمهنته ويدفعه للعمل لغرس الروح الوطنية والانتماء في نفوس الناشئة ، وبالتالي يقدم تعليما جيدا داخل مدرسة ذات نوعية تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز روح المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال التعليم مع العمل على الاستقرار داخل المؤسسات التربوية .[/rtl]


[rtl]II/المبادئ العامة للميثاق:[/rtl]


[rtl]وانطلاقا من روح النصوص الأساسية المذكورة سلفا، واعتبارا لتجربة الجزائر المتراكمة في مجال السياسة والتسيير التربويَّين، يتبيّن لنا إمكانية حصول إجماع حول خمسة مبادئ تتمثل في: [/rtl]


[rtl]النزاهة والأمانة، القدوة و المثالية، الاحترام، تطوير الكفاءة والاستقرار داخل المؤسسات التربوية.
1. النزاهة والأمانة:
[/rtl]


[rtl]لا يمكن أن يحقق النظام التربوي أهدافه إلا إذا تحلى المنتسبون إليه بالنزاهة و الأمانة في كل سلوكاتهم
و تصرفاتهم و الابتعاد عن كل أنواع التحرش و العنف اللفظي و البدني ، ومحاربة كل الممارسات اللاأخلاقية والتصرفات المشينة .
[/rtl]


[rtl]2. القدوة و المثالية:[/rtl]


[rtl]إن ممارسة مهنة التعليم لا تقتصر على تبليغ المعارف التعليمية فحسب، بل تتضمن أيضا بعدا أخلاقيا يفترض في المعلم أن يكون مثابرا في عمله، و قدوة في مجال الإنصاف، التسامح، المواطنة، الإخلاص، الشعور بالمسؤولية، و الحرص على أداء الواجب بمثالية لكل أعضاء الجماعة التربوية، و الابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة لمهنة التعليم.
3. الاحترام
[/rtl]


 




[rtl]6.تكون العلاقة القائمة بين أطراف الجماعة التربوية متسمة بالاحترام المتبادل ، و يتجسد ذلك عمليا بضرورة الإصغاء لبعضهم البعض، و يتحقق هذا بمبدأ احترام الذات و الغير .[/rtl]


[rtl]4. تطوير الكفاءة : [/rtl]


[rtl]على كافة أعضاء الجماعة التربوية بذل الجهود الكافية لتطوير الكفاءة المكتسبة و تعزيزها، والتي تشكل الرغبة الشديدة في التحسين المتواصل لنوعية العمل دافعا قويا للجميع، سواء تعلق الأمر بالتلاميذ، أو بالمدرسين، أو بالإداريين و كافة الأفراد الذين هم على صلة بالنظام التربوي.[/rtl]


[rtl]5. الاستقرار داخل المؤسسات التربوية :[/rtl]


[rtl]إن الاستقرار النفسي لأبنائنا التلاميذ والمربين ضروري لتمدرس جيد لاستكمال البرامج وتحقيق النتائج المرجوة، ولا يتأتى ذلك إلا بخلق جو من الثقة والتآزر بين أعضاء الجماعة التربوية – تلاميذ ، أولياء ، هيئات التدريس و التأطير والتسيير ، والشركاء الاجتماعيين – ليصب كل ذلك في المصلحة العامة للتلميذ ورسالة المعلم في التربية والتعليم لضمان الاستقرار الدائم في المؤسسات التربوية .[/rtl]


[rtl]III/ حقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية:[/rtl]


[rtl]يقتضي اعتماد هذه المبادئ الأخلاقية إقرار الجميع بحقوق وواجبات أعضاء الجماعة التربوية وبضرورة احترامها. و يؤدي هذا الإقرار إلى ثلاثة التزامات:[/rtl]


[rtl]1. احترام أعضاء الجماعة التربوية، و الشركاء الاجتماعيين، للمبادئ المنصوص عليها في هذا الميثاق، و في بعدها المتعلق بالعلاقات مع التلاميذ على وجه الخصوص. كما يتعين عليهم أخذ كل الإجراءات المناسبة حتى يكون التلميذ في منأى عن كل شكل من أشكال الميْز.[/rtl]


[rtl]2. السهر على أن يكون سير وتنظيم المؤسسة المدرسية مطابقا للمقاييس المحددة في التشريع والتنظيم، لاسيما في ميداني الأمن والصحة.[/rtl]


[rtl]3. تقديم التوجيهات والإرشادات المناسبة للتلميذ بما يتناسب وقدراته، لممارسة الحقوق التي أقرّها هذا الميثاق.[/rtl]


 




[rtl]
1. حقوق وواجبات التلميذ:
[/rtl]


[rtl]يُعتبر التلميذ مصدر وجود النظام التربوي، إذ "يحتل مركز اهتمامات السياسة التربوية" كما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية الوطنية.[/rtl]


[rtl]أ‌) الحقوق:[/rtl]


[rtl]1. كرامة التلميذ محل احترام مطلق، كما لا يسمح المساس بكيانه البدني والمعنوي ، والابتعاد عن كل عنف يستهدف التلميذ قد يصدر عن عضو من الجماعة التربوية .[/rtl]


[rtl]2. الحق المطلق للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في حياة مدرسية لائقة تحفظ لهم كرامتهم ، وتساهم في دعم استقلاليتهم لتمكينهم من المشاركة الفعلية في الحياة المدرسية ضمن الجماعة.[/rtl]


[rtl]3. المتابعة الطبية حق من حقوق التلميذ ، ويجب أن تكون فعالة قدر الإمكان، و يستفيد على وجه الخصوص من خدمات وحدات الكشف والمتابعة الصحية.[/rtl]


[rtl]4. تزويد التلاميذ بمعلومات ذات طابع وقائي تخص النظافة، الصحية، التغذية ومخاطر الحوادث التي يمكن أن تحدث داخل المؤسسة أو خارجها، كما يجب تحسيسهم بالخطوات التي ينبغي اتباعها في حالة حدوث كوارث طبيعية.[/rtl]


[rtl]5. يتعين على الأطراف الأخرى منح التلاميذ فرص المشاركة في نشاطات الجمعيات الثقافية والرياضية ، وممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار مندوبي الأقسام ومختلف المجالس المنصبة بالمؤسسة ، وخلق روح المنافسة والمبادرة من خلال المشاركة في إعداد المجلة الحائطية للقسم أو المجلة الورقية المدرسية للمؤسسة ، و قد أقرت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل هذا الحق في فرص التعبير التي تتاح للتلاميذ خلال الفترات التفاعلية في الحصص التعليمية .[/rtl]


[rtl]6. تمكين التلميذ من المشاركة في أنشطة منظمة ومتنوعة: الأنشطة الثقافية (مسرح، سينما، شعر، أعمال تقليدية،...)، الأنشطة الرياضية، الزيارات الميدانية لجمع المعلومات عن النشاطات الاجتماعية والاقتصادية المحلية، زيارات للمتاحف والمواقع الأثرية،...[/rtl]


[rtl]7. توفير المرافق والتجهيزات الملائمة والضرورية للأنشطة البيداغوجية في كل المؤسسات المدرسية.
8. تبليغ التلاميذ وأوليائهم، و بصفة منتظمة كل معلومة تخص الحياة المدرسية من توجيهات وعمليات التقييم التي تخص المسار الدراسي، على أن تكون تلك المعلومات ملائمة لسن التلاميذ ومستواهم التعليمي.
[/rtl]


[rtl]ب‌) الواجبات:[/rtl]


[rtl]يلتزم التلاميذ بقواعد الانضباط المختلفة التي ينبغي أن يفهم مغزاها وأن يتقبلها عن قناعة ، وهكذا يتعين عليه المواظبة على الحضور واحترام المواقيت ومراعاة قواعد النظافة والصحة والامتناع عن تخريب أثاث القسم وكل التجهيزات التي تتوفر عليها المؤسسة. و على التلميذ تطبيق قواعد الآداب بشكل متواصل في علاقاته بالتلاميذ الآخرين، وبالمدرّسين والعاملين بالمؤسسة، و المطلوب منه أيضا الابتعاد في علاقاته المختلفة مع الآخرين عن كل ممارسة عنيفة، ومشاركته في الأنشطة الرياضية والثقافية المنظمة بالمؤسسة، إلا إذا تعذر عليه لأسباب واضحة و مؤكدة.[/rtl]


[rtl]2. حقوق وواجبات المربين:[/rtl]


[rtl]يقصد بالمربين، مجمل العاملين بالمؤسسة الذين يمارسون نشاطا تربويا وبيداغوجيا مباشرا أو غير مباشر لفائدة التلاميذ: هيئات التدريس ، التأطير والتسيير ، البيداغوجيا، التوجيه والأعوان.[/rtl]


[rtl]أ‌) الحقوق:[/rtl]


[rtl]1. يجب أن يكون المربي، و بفضل القوانين والتنظيمات التي تحميه وتحدد مكانته وحقوقه، وعلى قدر ما يظهره من كفاءة وسلوك حضاري، محل احترام من طرف المجتمع ومجمل الإطارات الإدارية، كما يجب أن يُعترف له بالقيمة الاجتماعية لوظيفته.
2. لا يسمح بأي مساس بكرامة المربي، ويجب أن يكون محل احترام مطلق.
[/rtl]


[rtl]3. الابتعاد عن كل أشكال العنف الذي يستهدف المربي، قد يصدر عن أي عضو من الجماعة التربوية.[/rtl]


[rtl]4. حماية المربي أثناء تأدية مهامه.[/rtl]


[rtl]5. استفادة المربي من التكوين المستمر، و تزويده بالوسائل الإعلامية الضرورية لممارسته التربوية (مؤلفات، مجلات، ملتقيات،...)، و قد يكون ذلك فرديا أو جماعيا.[/rtl]


[rtl]6. ممارسة المربي لحقه في حياة المؤسسة، عبر مختلف المجالس والهيئات التي تم وضعها لخدمة هذا الغرض.[/rtl]


[rtl]7. حق المربي في التعبير بكل حرية عن كل المسائل التي تهم الجوانب البيداغوجية والتربوية والمهنية والتنظيمية لمهنته.[/rtl]


[rtl]8. يتعين على الهيئات المعنية أن تضاعف من فرص التعبير (الملتقيات واللقاءات الدورية والنشريات،...)، للمساهمة في تطوير الكفاءة البيداغوجية للمدرسين.[/rtl]


[rtl]ب) الواجبات:[/rtl]


[rtl]1. سعي المربي لتحسين كفاءته المهنية بصفة مستمرة، باعتماده على قدراته الذاتية و بالمشاركة في العمليات التكوينية.[/rtl]


[rtl]2. على المربي أن يكون على دراية بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بحياة الجماعة التربوية قصد احترامها، و خاصة منها القوانين المتعلقة بعلاقات العمل،و الأحكام الواردة في قانون العقوبات و منها تلك المتعلقة بأعمال العنف والقدح والتحرش...[/rtl]


[rtl]3. يساهم المربي بشكل فعال في التنظيم و التأطير الجيد للمؤسسة والمشاركة في الأنشطة الثقافية والرياضية لفائدة التلاميذ.[/rtl]


[rtl]4. المساهمة في توفير مناخ التضامن و التعاون و التسامح داخل المؤسسة حتى يعم الاستقرار والسكينة المساعديْن على العمل ، و التوازن النفسي للتلاميذ خاصة الذين هم في أمس الحاجة للرعاية والإنصاف.[/rtl]


[rtl]5. ينبغي أن يفيد المدرسون القدامى زملاءهم الجدد بتجربتهم.[/rtl]


[rtl]6. مساهمة المربي في إبعاد المدرسة عن التأثير السياسي و الأيديولوجي و الحزبي والامتناع عن كل ميْز تجاه أي عضو من الجماعة التربوية ، خاصة ما تعلق بمستواه الاجتماعي، أو الصحي.[/rtl]


[rtl]7. يقوم المربي بغرس الحس الوطني لدى التلميذ ، زيادة على مهامه التعليمية ، ويسعى إلى تنميته، كما يبعث فيهم روح التسامح وفق المبادئ الوطنية و الإسلامية.[/rtl]


[rtl]3. حقوق وواجبات الموظفين الإداريين و العمال المهنيين:[/rtl]


[rtl]يشكل الموظفون الإداريون المركزيون أو المنتمون إلى الهيئات الإدارية اللامركزية السند والحافز لكل أنشطة الجماعة التربوية، إذ يسهر هؤلاء على توفير كل الظروف الضرورية لسيرها الجيد.[/rtl]


[rtl]أ‌) الحقوق:[/rtl]


[rtl]1. يستفيد الموظفون الإداريون والعمال المهنيون من كل الحقوق و من كل أنواع الحماية التي أقرها التشريع.[/rtl]


[rtl]2. يجب على كافة أعضاء الجماعة التربوية ، ومجمل الفئات الاجتماعية احترامهم ومعاملتهم معاملة تحفظ لهم الكرامة.[/rtl]


[rtl]3. يحق للموظفين الإداريين والعمال المهنيون أن يستفيدوا من المساعدة والدعم في ممارسة وظائفهم و بخاصة لدى تعرضهم لصعوبات إدارية أو شخصية.[/rtl]


[rtl]4. للموظفين الإداريين و العمال المهنيين الحق في الاستفادة من التكوين المستمر.[/rtl]


[rtl]ب‌) الواجبات:[/rtl]


[rtl]1. يجب على الموظفين الإداريين والعمال المهنيين الاجتهاد في تحسين كفاءتهم المهنية بشكل مستمر.[/rtl]


[rtl]2. خضوع الأداء الخاص بأنشطتهم للتقييم المنتظم و الذاتي معا.[/rtl]


[rtl]3. التحلي بسلوك مهذب ومحترم في العلاقة بين أعضاء الجماعة التربوية مهما كان مستواهم أو رتبتهم ، كما يجب أن يكون هندامهم لائقا .[/rtl]


[rtl]4. احترام تطبيق القوانين التي تحكم النظام التربوي من طرف الموظف الإداري.[/rtl]


[rtl]5. يجب على الموظفين الإداريين - في إطار التنظيم المعمول به - أن يمتنعوا عن كل أشكال منع تداول المعلومات، حيث ينبغي الرد بالإيجاب على الطلبات الشفوية والكتابية للمعلومات التي تتقدم بها الجماعة التربوية.[/rtl]


[rtl]6. يُنتظر من الموظفين الإداريين، في إطار التنظيم وفي حدود ما لديهم من وسائل، التحلي بالحِكمة وروح التضامن تجاه أعضاء الجماعة التربوية الذين تعترضهم صعوبات في أداء مهامهم أو في علاقتهم بالإدارة.[/rtl]


[rtl]7. ينبغي أن يكون للموظفين الإداريين موقف وقائي تجاه النزاعات التي يمكن أن تحدث في المؤسسات التربوية، واللجوء إلى لغة الحوار في حل الخلافات والنزاعات، و الابتعاد عن الممارسات التي يمكن أن تحدث لهم اضطرابات نفسية فتؤثر سلبا على تمدرس التلاميذ .[/rtl]


[rtl]8. دعم ومساندة كل الأعمال التي ترمي إلى تحفيز الحياة الثقافية والفنية في المؤسسات المدرسية ، وتدعيم الأعمال التي تشجع على تنظيم الأنشطة التي تربط بين عدة هيئات أو مؤسسات تربوية.[/rtl]


[rtl]9. احترام واجب الحياد في ممارسة مهامهم، ولا يسمح بأي ميْز مرتبط بالجنس أو المستوى الاجتماعي.[/rtl]


[rtl]4. حقوق وواجبات أولياء التلاميذ: [/rtl]


[rtl]يمكن لأولياء التلاميذ، سواء الذين ينشطون ضمن الجمعيات أو الذين يوجدون خارجها، أن يساعدوا على إقامة تواصل أكثر فعالية وبأكبر قدر من التفاهم بين المدرسين والتلاميذ.[/rtl]


[rtl]و يمكنهم متابعة عمل أبنائهم للمساهمة في نجاحهم المدرسي، ونظرا للدور الفعال المنوط بهم تترتب عليهم حقوق و واجبات:[/rtl]


[rtl]أ‌) الحقوق:[/rtl]


[rtl]1. لأولياء التلاميذ، سواء انتظموا في جمعية أو غير ذلك الحق في الإعلام بشأن ظروف سير المؤسسة ومجريات تمدرس أبنائهم لتقديم المساعدات المادية الضرورية.[/rtl]


[rtl]2. إعلام الأولياء في إطار اجتماعات تضم ممثليهم والهيئات القانونية للمؤسسة أو عن طريق تنظيم لقاءات تجمع الأولياء والمدرسين المعنيين، و كذلك بواسطة سجل النقاط ودفتر المراسلة اللذين يتم تبليغهما للأولياء بصفة منتظمة، أو عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة.[/rtl]


[rtl]3. بمقدور الأولياء وفي إطار قانوني، المساهمة في إنجاز الأنشطة اللاصفية المقترحة على التلاميذ، وكذا الأعمال ذات الطابع الاجتماعي الذي تقوم به المؤسسات التربوية.[/rtl]


[rtl]4. تشجيع الأولياء على المشاركة في متابعة تعلم أبنائهم وتوجيههم وتجنيبهم أي نوع من الممارسات السلبية التي يمكن أن تؤثر على تعليمهم وتعلمهم .[/rtl]


[rtl]5. التكفل بالمشاكل المطروحة من طرف جمعيات أولياء التلاميذ على المستوى الوطني و المحلي بالتشاور و التنسيق.[/rtl]


 




 




[rtl]ب‌) الواجبات:[/rtl]


[rtl]1. يتعين على الأولياء أن يكونوا على اطلاع بمجريات تمدرس أبنائهم، والمشاركة في اللقاءات الإعلامية التي يقترحها المدرسون أو الهيئات الرسمية للمؤسسة،بصفة منتظمة أو استثنائية.[/rtl]


[rtl]2. احترام المدرسين وكل العاملين في المؤسسة والتعامل معهم باحترام.[/rtl]


[rtl]3. السعي لتوفير جو من الهدوء والاستقرار والنظام في المحيط العائلي، بحيث يضمن حسن سير تمدرس أبنائهم.[/rtl]


[rtl]4. المساهمة بفعالية في تحريك جمعية أولياء التلاميذ بالمؤسسة و السهر على حسن سيرها.[/rtl]


[rtl]5. حقوق وواجبات الشركاء الاجتماعيين: [/rtl]


[rtl]المقصود بالشركاء الاجتماعيين: مؤسسات الدولة والجماعات المحلية والنقابات المعتمدة وفروعها على مستوى الولايات ،الدوائر، البلديات ، المؤسسات التربوية، جمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة ومكونات الحركة الجمعوية ذات الصلة المباشرة.[/rtl]


[rtl]أ‌) الحقوق:[/rtl]


[rtl]1. الحق في الحصول على المعلومات التي تهم النظام التربوي والمؤسسات التربوية التي تربطهم بها علاقة. [/rtl]


[rtl]2. على إطارات النظام التربوي، وفي إطار قانوني، الرد على طلبات المقابلة والاستعلام التي يتقدم بها ممثلو الشركاء الاجتماعيين و عقد لقاءات دورية .[/rtl]


[rtl]3. التكفل بالمشاكل المهنية والاجتماعية المطروحة من طرف النقابات على المستوى الوطني والمحلي بالحوار، التفاوض والتنسيق، وإيفاد لجان مشتركة للوساطة في تسوية الخلافات بين أعضاء الجماعة التربوية.[/rtl]


[rtl]4. السهر على توفير وسائل عمل للنقابات بما فيها المقرات على المستوى المركزي و المحلي شريطة أن لا يؤثر ذلك على السير الحسن للمؤسسة التربوية .[/rtl]


[rtl]5. المساهمة في تحسين التأطير العلمي ،التربوي،البيداغوجي و النقابي عن طريق التكوين.[/rtl]


[rtl]6. الإنصاف في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين.[/rtl]


[rtl]7. السهر على تكثيف التنسيق والتشاور المتواصل مع الشركاء الاجتماعيين في تنفيذ السياسة التربوية و القضايا المتعلقة بالمسارات المهنية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية .[/rtl]


[rtl]8. إرساء لغة الحوار ومد جسور الثقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.[/rtl]


 




[rtl]
ب‌) الواجبات :
[/rtl]


[rtl]1. حددت القوانين المنظمة للعمل النقابي طرق تدخل الشركاء الاجتماعيين في إطار العمل داخل المؤسسات التربوية، على أن تكون ممارسة العمل النقابي مبنية على الإقناع و قبول الرأي و الرأي الآخر.[/rtl]


[rtl]2. المساهمة في الحفاظ على المرافق المدرسية الموضوعة تحت تصرفهم.[/rtl]


[rtl]الخاتمة :[/rtl]


[rtl]يرمي هذا الميثاق إلى توفير ظروف إقامة جو من الثقة المتبادلة بين مختلف مكونات الجماعة التربوية والفاعلين في القطاع و شركائهم الاجتماعيين. التي يجب أن ينجم عنها احترام الجميع للأدوار المسندة لكل طرف داخل النظام التربوي، وإقامة مناخ من الطمأنينة والاستقرار الضروريين لتنفيذ العديد من العمليات ، هذه العمليات التي يجب القيام بها من أجل رفع مستوى الأداء البيداغوجي، ومن ثم نوعية الحكامة ومدى احترام الأخلاقيات.[/rtl]


[rtl]يتم تقييم مدى تنفيذ هذا الميثاق سنويا أو باقتراح من أحد الشركاء و يبقى مفتوحا أمام باقي الأطراف .[/rtl]




عدل سابقا من قبل Admin في الإثنين يوليو 17, 2017 10:59 am عدل 1 مرات

https://cem200.ahlamontada.net

2مقياس اخلاقيات المهنة Empty رد: مقياس اخلاقيات المهنة الإثنين يوليو 17, 2017 10:56 am

Admin


Admin

[size=35]حقــوق الأستـاذ ( ة )[/size]

يستفيد الموظفون من نفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات مهما كان جنسهم، شريطة أن يباشروا نفس العمل.

حقــوق الأستـاذ ( ة )

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراتــب بعـد أداء الخدمــة .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001للأستـاذ ( ة ) الحــق في الحمايـة الإجتماعيــة .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001للأستاذ (ة) الحق في الخدمات الإجتماعية، كالمنح العائلية، منحة الراتب الوحيد، العلاج، منحة المردودية ، . . . الخ

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراحــة والعطــل القانونيــة .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001للأستــاذ ( ة ) الحـق في التكويـن وتحسيـن المستوى شريطـة ألا يكون على حساب التلاميــذ

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001للأستـاذ ( ة ) الحــق في نقطــة التفتيـش بعــد التنقيـط .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001للأستــاذ ( ة ) الحــق في الترقيــة ، سواء الترقيـة الصنفيـة أو الترقيـة داخــل الصنــف

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإستقــرار والأمــن في العمــل .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإنخــراط في النقابــة حسـب الشـروط المقـــررة في التشـــريـع .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإضـــراب حســب الشــروط المقررة فـي التشــــريـع .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001للأستـاذ ( ة ) الحـق في الحمايـة من طـرف الإدارة ممـا قـد يتعـرض له خــلال قيامـه بمهامـه مـن تهـديـد، أو شتــم، أو أي إعتــداء عليــه مهمـا كــان نوعــه. تقوم الإدارة مقـام الضحيــة في الحصــول علـى الحقــوق من مرتكبي التهديـد أو الإعتــداء، ورفـع القضيـة مباشـرة أمـام القضـاء الجـزائي عنـد الحاجـة بغيـة المطالبـة بالحـق المدنـي .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001للأستــاذ ( ة ) الحــق في التقـاعد إذا توفــرت الشـروط .

 

 

 

 

[size=35]فتــرة التجربــة والتثبيـــت[/size]

[size=35]فتـرة التجربـة : [/size]

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001يخضع مساعدو التربيـة ومسـاعدو المصالح الإقتصـاديـة ، ونـواب المقتصـدين غيـر المسيـرين لفتـرة تجريبيــة تحــدد بستــة أشهــر تكــون قابلة للتجديــد عنـد الضــرورة مــرة واحــدة .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001يخضع بقيــة الموظفيـن المنتميــن للأســلاك الخـاصـة بالتربيــــة لفتـرة تجريبيـــة تحــدد بتسعــة أشهــر تكــون قـابلــــة للتجديـد عنــد الضــرورة مــرة واحــدة .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001لا يمكـن إنهـاء مهــام الموظــف أثنــاء فتـرة التجربــة إلا بعــد الإشعــار المسبـــق القـانـوني الذي مـدتـه (15) خمسة عشر يومـا .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001يخضع موظفـو الإدارة والحراســة والتسييــر والتـأطيـر التربــــوي والتفتيـش والتوجيــه المدرسـي والمهنــي أثنــاء فتـرة التجربـــة إلى تفتيــش للتثبيــت تقــوم بــه لجنــة تقـدم تقـريـرا عنه .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001بعــد فتــرة التجريـب يتـم إمــا تثبيــت الموظــف أو تمديـد فتــرة التجريـب ، أو تسريحـه ، أو إعـادتـه إلى منصبــه الأصلـي .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001يتـم تثبيــت المعنــي إذا أعــربت اللجنـة عـن موافقتهـا حسـب الحـالـة بقــرار تتخـده السلطــة أو الهيئــة التي لهـا صلاحيــة التعييـــــن . ويخضـع القــرار المتضمــن التثبيــت لتأشيـرة الوظيــف العمـومــي ، والمراقــب المــالي .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001يخضـع المتمرنـون لنفـس الواجبــات التـي يخضع لهـا الموظــــف المثبـت ولا يخضعـون لنفــس الحقـــوق .

[size=35]التثبيـــت : [/size]

       يسمـى امتحـان تثبيـت أسـاتذة التعليـم الثانــوي ( ش . ك. أ. ت. ث ) شهـادة الكفاءة لأستـاذيـة التعليـم الثانـوي.ويشتمــل الامتحان علـى اختبـارات تطبيقيـة وأخـرى شفويـة .

الاختبارات التطبيقيــة : ( المعــامل 1 )

وتتضمــن تقديــم درسيـــن في قسميـن ( مستويين ) مختلفيــن ، أو درس واحـد في قســم واحــد ، وعــرض عـن تصحيح فــرض فـي قســــم آخـــر .

الإختبـارات الشفويـة : ( المعـامل 1 )

        يجـرى مباشــرة بعــد الإختبــار التطبيقـي ، ويتضمن مساءلة المترشح في مسائل التربية علم النفــس والتشـريع المدرسي. يتعيـن علــى المترشح خلال هــذه المسـاءلــة أن يستظهـر بالوثـائق ، ويستــدل بالمنــاهج المستعملــة.

       أعضـاء اللجنـة : تقوم بإجراء امتحـان التثبيت لجنـة تتكــون مـن :

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001مفتــش التربيـة والتكــويـن للمــادة رئيســا

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001أستـاذين مثبتــين في نفس التخـــصص عضـوين

 

 

 

[size=35]الترقيــــــــــة [/size]

 

 الترقيـة نوعــان : ترقيــــة صنفيـــة، وترقيـــة داخــل الصنــف .

1 – الترقيــة الصنفيــة :

وهــي انتقــال الأستــاذ (ة) مـن صنفـــه إلــى صنــف أو سلك أعلـــى منــه. وتتـم عــن طــريق الامتحانات المهنيــة، والمســابقــات عقب التدريــب للتكــوين، أو لتحسيــن المستــوى، أو عــلى أســـاس الشهـــادات .

2 – الترقيــة داخــل الصنـف :

وهــي الانتقال مـن درجــة إلــى درجــة أعــلى منهـا ، وتتـم حســب الأقدميـــة فـي الدرجــة الحاليــة ، وكــذا النقطــــة التربويـــة المتحصـل عليـها مـن قبــل مفتــش المــادة ، والنقطــة

الإداريـة المتحصــل عليهـا مـن قبــل مدير المؤسسة، نتيجـة عمل الأستاذ، ومثابرتــه، وتطبيقـه للبرامــج والتشريــعات، . .

نتائجهــا : ينتــج عــن الترقيـــة ما يلي :

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001زيــادة في النقطــة الاستدلالية تبعـا لنــوع الترقيــة ، وهــي تختلــف حســب الصنــف والقســـم اللذيــن رتبت فيهمـــا السلـــك أو الوظيفـــة .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001توزع النسبــة القصوى  لتعـويـض الخبـــرة في كــل صنـــف وفــرع علــى (10) درجــات، عــن مــدة أقدميــة تتـراوح بيــن 25 -35  سنـــة . وتحــدد الأقدميــة المطلـوبـة فـي كل درجـة حسـب ثلاث مـدد : دنيــا، متوسـطـــة ، قصوى . والجــدل التالــي يوضــح ذلـــك .

جــدول الترقيـــات

الدرجــةالقصيـــرةالمتوسطــةالطويلـــة
0102033 0 سنوات
0202033 0 سنوات ، 6 0 شهور
0302033 0 سنوات ، 6 0 شهور
0402033 0 سنوات ، 6 0 شهور
0502033 0 سنوات ، 6 0 شهور
0602033 0 سنوات ، 6 0 شهور
0703033 0 سنوات ، 6 0 شهور
0803033 0 سنوات ، 6 0 شهور
0903033 0 سنوات ، 6 0 شهور
10030304 سنوات
مجموع السنوات253035 سنـة

يتـم توزيــع الموظفيــن المعنييــن بالترقيــة على هـذه المــدد حســب نقطـة التفتيـش والنقطـة الإداريـة المحصليـن عليهــا ، وتوزع النسب كالتالي :

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001من بين كل (10) أساتذة تتـم ترقيتهـم، يستفيـد (04) أربعة منهـم بالمدة القصيرة ، و (04) أربعــة منهم بالمدة المتوسطة، و (02) إثنان بالمدة الطويلة. أي (40٪ بالقصيرة، و40٪ بالمتوسطة، 20٪ بالطويلة)

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001يحتفـظ الموظف بالأقدميـة التي اكتسبهـا في الدرجـة الجديـــدة .

مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001تقوم السلطة التي لها حق التعيين بتحضير جدول الترقية، وتصادق عليه لجنة الموظفين (اللجنة المتساوية الأعضاء).

https://cem200.ahlamontada.net

3مقياس اخلاقيات المهنة Empty رد: مقياس اخلاقيات المهنة الإثنين يوليو 17, 2017 10:58 am

Admin


Admin

[size=35]التنقيـط الإداري والتربـوي[/size]



1 - التنقيـط الإداري :




يعتمـد مديـر المؤسسـة في تنقيطـه علـــى :




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001المـواظبــــة ( الغيـابات ، والتأخــرات )




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001حضور الندوات الداخلية والخارجيـة ، والوحدات التنسيقيــة




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001المشاركــة في النشـاط التربـوي داخـل المؤسســـة




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001المبـــــــادرة




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001إنجـاز الأعمـال المطلـوبة ( كملء دفتر النصـــوص ، مــلء دفتر المراسلـة ،تحضيــر مواضيع الإختبارات ، الحراسـة ، التصحيــح ، ملء الكشوف. . الخ )




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001التحضيـر الجيـد للدروس والإختبـارات




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001حســن معاملــة التلاميـــذ




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001حســن التعامــل مع الزمــلاء




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001العـلاقــة مع الأوليــاء




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001تطبيق جدول التنقيط ( درجة الأستاذ ( ة ) الأخيـرة )




2 – التنقيـط التربــوي :




يعتمـد السيـد المفتــش في تنقيطــه علـى :




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001إحتـرام البرامــج




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001إنجـاز التوزيــع السنــوي وتطبيقــه




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001التحضيــر الجيــد للدرس ( مذكرة الدرس )




صحة المعلومات المقدمة ، تحقيق الأهـداف المرجوة ، . . . . . . الخ




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001طريقـــة التدريــس




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001مــدى مشاركــة التلاميــذ




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001مدى مراقبـة الأعمال التطبيقيـة ، والتماريـن المنـزليــة




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001مراقبــة أعمــال التلاميـــذ




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001حســن إستغـلال الوسائـل وتوظيفهـا




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001الإهتمـام بالوثائـق والسجــلات ( دفتـر النصـوص ، دفتر المراسلة ،..... )




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001الغيـابات والتأخـــرات ( الإطــلاع على الملـف الإداري )




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001الإنضبـــاط داخـل المؤسســـة




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001روح التعـاون مـع المحيــــط




( الإداريـون ، الموظفـون ، العمـال ، الأساتذة ، التلاميـذ ، الأوليـاء )




ملاحظـــة :




بعـد مناقشـة الأستــاذ ( ة ) في مختلــف الجـوانـب المذكـورة ، يقــدم لـه




تقــرير حـول نشــاطه مصحـــــوبا بنصــــــائح وتوجيهــات




يطلـب منــــه تطبيقهـا والعمـل بهـا .




جــدول التنقيــط الإداري والتربــوي



الترقيات
ضعيـف
متوسط
حسـن
حسن جدا
ممتـاز
01
9.5 – 10
10.5- 11
11.5 - 12
12.5 - 13
13.5
02
10 -10.5
11 – 11.5
12 – 12.5
13 – 13.5
14
03
10.5 – 11
11.5 – 12
12.5 – 13
13.5 – 14
14.5
04
11 -11.5
12 – 12.5
13 – 13.5
14 – 14.5
15
05
11.5 – 12
12.5 – 13
13.5 – 14
14.5 – 15
15.5
06
12 – 12.5
13 – 13.5
14 – 14.5
15 – 15.5
16
07
12.5 – 13
13.5 – 14
14.5 – 15
15.5 – 16
16.5 - 17
08
13 – 13.5
14 – 14.5
15 – 15.5
16 – 16.5
17.5 – 18
09
13.5 – 14
14.5 – 15
15.5 – 16
16.5 – 17
18 – 18.5
10
14 – 14.5
15 – 15.5
16 – 16.5
17 – 17.5
19 – 19.5




 




 




 




[size=35]منحـــة المردوديـــة[/size]



أحدثت بمقتضى المرسوم التنفيدي 91/122 المؤرخ في 4 ماي 1991بنسبـة 10٪ ورفعت بموجب المنشور التنفيدي 93/42 المؤرخ في 6 فيفري 1993 بنسبـة 20٪ تحسب منحة الأداء التربــوي شهريـا وتدفــع سـداسيـا




 




[size=35]حركــة التنقــل السنــوية[/size]



 




الأهــداف التي تحققهـا حركـة التنقـل السنويـة :




تبرمج الحركة السنوية لموظفي قطاع التربية بـإبداء رغبتهم في الحركة في بدايـة الفصل الثاني مـن كل سنة دراسية ، وهذا من أجل تحقيق الأهداف التالية :




1 – ضمان تحقيق دخول مدرسي عاد للسنة المقبلة .




2 – تحقيق التوازن في توزيع الموظفين بمختلف رتبهم على المناصب المفتـوحة في المؤسسات التربوية .




3 – تلبية رغبة الموظفين الذين يسعون مـن خلال مشاركتهم في الحركة إلى تحقيق الإستقرار .




4 – ضمان التوزيع العقلاني للموظفين،وحتى تتحقق هذه الأهداف تقوم الإدارة بضبط قواعد من شأنها أن تضمن السير الحسن لهذه العملية.




شــروط المشـاركـة في حركــة التنقــلات :




لكل مزظف يرغب المشاركة في حركة التنقل السنويـة إيفاء الشروط التاليـة :




1 – التثبيــت في الإطــار ( الترسيـم ) :




لايسمح بالمشاركة في حركـة التنقل السنـوية إلا للموظفين الذين تـم تثبيتهم في رتبتهـم وفق الإجراءات المحــددة قـانـونا .




ويعتر مثبتـا كل موظف يصل تقرير تثبيته إلى المصلحة المختصة قبل 31 ديسمبر من كل سنة دراسية .




2 – المكـوث في المنصــب : لا يسمح بالمشاركة في حركة التنقل السنوية إلا للموظفين :




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001المثبتين في المنصب الذين مكثوا سنتين على الأقل في المنصب الأول إبتداء مـن تاريخ التعيين في الرتبة .




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001الذين مكثوا ( 03 ) ثلاث سنوات علـى الأقل في المناصب الموالية .




يستثنى من هذا الشرط الموظفون المرسمون الراغبون في العودة إلى الميدان بعـد الإنتداب ، أو الإحالة على الإستيــداع ، أو الوضــع تحت التصرف ، أو المكلفون بمهام أخرى .ويسمح بالمشاركة للموظفين الذين لم تلب رغباتهم في الحركة السابقـة .




3 - التصـريح بالرغبــة : يملئ المعني بالأمر الإستمارة المخصصة لذلك ويرسلها عن طريق السلم الإداري في الوقت المحدد للسلطة المختصة بدراسة ملفات الحركة ، يعلن فيها عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل داخل الولايـة أوخارجها .الموظفون الموجودون في حالة إيداع مطالبون بتقديم طلب تمـديد الإحالة على الإستيداع ، أو العودة إلـى العمل في نفس الفتـرة التي تدرس فيها ملفات حركة التنقل السنوية وهذا كي تؤخد ملفاتهم بعين الإعتبار.




4 – ألا يكون الموظـف قـد تعرض لعقـوبــة النقـل الإجبـاري لمـدة ( 03 ) ثلاث سنـوات .




5 – بالنسبــة لمسيــري المـاليـة ، إضـافة إلـى الشـروط السـالفـة الذكــر هـم ملزمــون بإرفـاق استـمارة رغبتهـم فـي الحركـة بشهـادة مــن مديـر المؤسســة ( الآمـر بالصـرف ) تثبــت أنهــم أنجــزوا الحســاب المــالي إلــى غـايـة نهـايـة السنـة الماليـة الماضية .




الموظفــون المعنيــون بالحــركـة :




يشارك في حركة التنقل فئتان مـن الموظفين تبعا لحالاتهـم الإداريـــة .




1 – الفئــة الأولــى : تضـم الموظفيـن المثبتيـن العـامليـن في المؤسسات التربـويـة ، ومصالح الإدارة المركزية ، والمؤسسات الوطنيـة والجهويـة ، ومديـريـات التربيـة ، والمنتـدبين ، والموضوعيـن تحت التصرف ، الذيـن يشاركون في حركة التنقل بناء على طلبهم ورغبتهم .




2 – الفئـة الثانيــة : وتعني الموظفيـن الملزمين بالمشـاركـة فـي حركـة التنقـل بحكــم حـالاتهــم الإداريـة وهــم :




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001الفائضون وكذا المعينـون فـي غيـر إختصاصهــم




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001العائـدون إلـى العمـل بعـد الإنتــداب ، أو الوضــع تحــت التصـرف أو الإحـالـة علـى الإستيــداع ، أو إنهـاء الخدمــة الوطنيــة .




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001المثبتــون المعينــون بصفــة مؤقتــة .




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001المسجلــون عــلى جداول الحركــة بمبـادرة مــن السلطــة المخــول لهـا صـلاحيـة التعييـن بنـاء علـى تقريـر مسبب عند إقتضـاء ضـــرورة الخدمــة ، أو تحقيــق التوازن فـي توزيــع الموظفيــن .




قــائمــة المناصــب محــل المنافســة فـي الحركــة :




تعـد السلطة المخول لها صلاحيـة التعييـن قائمة المناصب الخاصة بكل سلك ، والتي تكون محل منافسة فـي الحركة وتبلغها فـي الوقت المحدد إلـى جميع المؤسسات التربويـة ، وتشمل هذه القائمة وجوبـا المناصب التاليـة :




1 – المناصب الشاغرة فعـلا خلال السنـة الدراسيـة الجارية ، يضاف إليها المناصب المشغولة من طرف الموظفين الذين بلغوا سن الإحالـة على التقاعد ، أو الذين عينـوا تعيينا مؤقتا .




2 – المناصب القابلـة للشغـور بحكـم مشاركة الموظفين المعينين عليهـا فـي الحركة ، وكذا الراغبين في الإحالـة علـى الإستيداع .




3 – المناصب الجديدة المؤكد فتحها .




ملاحظـة : تدرج المناصب الشاغرة والقابلة للشغـور الخاصة بمفتشي التربية والتعليم الأساسي للطور الثالث التي تضم مقاطعتهم التربويـة أكثر مـن ولاية ضمن قـائمة منـاصب الولايـة المفـتوح بها المنصب المالي المخصص لهذه المقاطعة .




إستــمارة الرغبــات : كل موظف شارك في الحركة سـواء بصفة إراديـة أو بصفـة إجبارية ، مطالب بمـلء إستمارة الرغبات حسب النموذج المعتمد رسميا ، وتوجيهها عن طريق السلم الإداري إلـى السلطة المختصة بدراسة الحركة ، وينبغي أن تكون الإستمارة مملوءة بدقة ووضوح بحيث تتضمن إسم المؤسسة ، أوالمقاطعـة ، ورقمهـا في قائمة المناصب مع تحديـد الدائـرة والولايـة .




الحالات التي يحرم فيها الموظـف الراغب في الحركة من المشاركـة :




تلغـى مشاركة الموظف الراغب في حركة التنقل السنويـة في الحالات التاليـة :




1 – في حالة عدم إرسال استمارة المشاركة عن طريق السلم الإداري ، وفي الوقت المحدد.




2 – في حالة عدم تضمن الإستمارة لخمسة (5) مناصب بالنسبة للموطفين الملزمين بالمشاركة في الحركة .




3 – في حالة إحتواء الإستمارة على معلومـات خاطئة يقصد من ورائها تغليط الإدارة أو الإستفادة مـن إمتيازات غير مشروعة مع تحمل الموظف المعني مسؤولية تبعات ذلك .




4 – يحرم من المشاركة في الحركة لمدة ثلاث (3) سنوات كل موظف تراجـع عـن المشاركة في الحركة بعـد الإعلان عن منصبه قابلا للشغور وإرسال إستمارة الرغبات إلى السلطة المعنية .




ملاحظــة : الموظفون المثبتـون والمعينون تعيينـا إداريـا والذين أخلوا بشروط المشاركة في الحركة ، يمكن للإدارة نقلهم إلى أي منصب شاغر إذا ما تم منح منصبهم لأحد طالبيه في إطار الحركة .




حركــة التنقـــل مـابيــن الولايـــات :




تتم هذه العملية على مرحلتين بالتنسيق بين مصالح الإدارة المركزيـة ومديريات التربية بالولايـات .




المرحلـة الأولـى : تتكفل بها مديرية المستخدمين بالإدارة المركزية التي يقتصر دورها على التنسيق بين مديريـات التربية بخصوص توزيع قوائم المناصب المخصصة للحركة حسب الكيفية التالية :




1 – تقوم كل مديرية للتربية بعد إستلام التصريحات بالرغبة ، بإحصاء وضبط المناصب القابلة للشغور ، والمناصب الشاغرة ، بما فيها المحدثة المؤكد فتحها .




2 – تسلم مديريات التربية قوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور إلى مديرية المستخدمين التي تقوم بتوزيعها على جميع مديريات التربية عبـر الولايات .




المرحلـة الثانيـة : تتكفل بهـا مديريات التربية بالولايات ، وتتم كالآتـي :




1 – توزيع قوائم المناصب التي ترسلها مديريـة المستخدمين علـى جميع المؤسسات التربوية بالولاية، وعلى ضوء هذه القوائم يطلب من كل موظف صرح عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل، وملء إستمارة رغباته .




2 – تجمع إستمارات الرغبات على مستوى المصلحة المختصة بمديرية التربية حيث تحتفظ باستمارات الموظفين المشاركين في الحركة داخـل الولايـة ، وترسل الإستمارات الخاصة بالموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى ، إلى مديرية التربية بالولاية المستقبلة ، مصحوبـة برخصة الخروج المؤقتة وسلم التنقيـط لكل مشارك ( ة ) ، والملف المتكون من الوثائق الضروريـة .




3 – تتولى كل مديرية للتربية إعداد جداول الحركة ، وترتيب المشاركين فيها حسب كل سلك ، بما فيهم الوافدين من ولايات أخرى .




الوثائــق التي يحتويهـا ملـف الحركـة خـارج الولايـة :




1 – نسخة من قرار التثبيت ، أو تقرير لجنـة التثبيت في الرتبة الحالية .




2 – نسخة من قرار التعيين في المنصب الحالـي .




3 – نسخة مـن الشهادات المحصـل عليها .




4 – نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو (إبن، بنت، أرملـة) شهيد .




5 – نسخ من المقررات المتضمنـة العقوبات التأديبيـة مالم يتم إلغـاؤها .




6 – بطاقة الحالة العائلية .




7 – تقديم ما يثبت حصول الموظف على وسام الإستحقـاقق الوطنـي،أو شهادة أحسـن إنتاج أو بحث تربوي .




توضيحــات هـامــة :




1 – تمنـح رخص الدخول إلى الولايـة في حدود المناصب الشاغرة فعلا بعد حذف عـدد المناصب اللازمـة لتعيين الفائضين والمعينين بصفة مؤقتة ، والمتخرجين من المؤسسات التكوينية ، والعائدين إلى العمل بعـد الإحالة على الإستيداع ، أو الإنتداب ، . . . الخ .




2 – في حالة حصول الموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى على رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة ، يعين على مناصبهم بالولاية الأصلية موظفون آخرون بصفة مؤقتة ، وتدرج إجباريا ضمن المناصب الشاغـرة للحركـة المواليـة . أمـا الموظـف الذي لم تمنح له رخصة الدخول فإنه يحتفظ بمنصبه الأصلي ويمكنـه المشاركة في الحركـة المواليـة إذا لم يكـن ملزمـا بالمشاركة في الحركـة .




3 – يحق للموظف الذي يرغب في التنقل إلى ولاية أخرى ، طلب منصب أو أكثر مـن بين المناصب المعلن عنها في ولايـة واحدة فقط مرتبة حسب الأفضلية ، والتي يمكن على أساسها تلبية رغبته في الدخول إلى تلك الولاية في حدود مـا يسمح به ترتيبه والمناصب الشاغرة المتوفرة بهـا .




4 – الموظف الذي يتحصل علـى رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة تطبق عليه نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابعة المذكورة أدناه .




5 – لا يسمح للموظفين المنتمين إلى الأسلاك التي تمت لامركزيـة حركتها إلا بالمشاركـة في حركـة واحـدة فقـط داخل الولايـة أوخارجها ، ولا تمنح لهم رخصة الخروج المؤقتة إلا لولاية واحدة .




6 – تمنـح كل مديرية للتربية رخص الدخول النهائية إلى الولايـة للموظفين الوافدين من الولايات الأخرى والمتحصلين على مناصب في إطـار الحركة وتكون ملزمـة بتعيينهم على هذه المناصب .




7 – تمنح كل مديرية رخص الخروج النهائية من الولاية للموظفين الذيـن تحصلوا على رخص الدخول النهائية إلى ولايات أخرى مع وجوب إخلاء مناصبهم المالية فـورا وتحويـل ملفاتهم الإدارية إلى الولايات المستقبلة.




إعــداد جــدول الحركــة ودراستهــا :




إعداد جدول الحركـة : بعد استلام استمارات الرغبات ومراقبتها تشرع المصلحة المختصة بمديرية التربية في إعداد جدول الحركة الخاصـة بالأسلاك المسيرة لا مركزيا وفق المراحل التالية :




أ – التنقيـط : يوضع لكل مشارك في حركة التنقل مقياس تجمع فيـه النقاط المحصل عليها على أساس عناصر سلم التنقيط ، والذي يعتمد على معايير الكفاء ة المهنية والأقدمية ، والوضعية العائلية ، كما هو محدد في القوانين الجاري




بهـا العمل ، مع العلم أن النقطة الإدارية تمنح وجوبا لكل الموظفين بما في ذلك المقبلين على التثبيت .وتمنـح هـذه النقطـة من مدير التربيـة بالنسبـة لمديري المؤسسـات والمفتشين ، ومـن مدير المؤسسة أو المسؤول المباشر بالنسبة لبقية الموظفين ، وينبغـي أن تدون هـذه النقطة على استمارة الرغبات كما ينبغي أن تدون عليها نقطة التفتيـش الأخيـرة . وفي حالة عدم وجودها تمنح للموظف المعنـي نقطة التثبيت إذا كان حديث الترسيم ، أو المتوسط الأعلى للنقطة المخصصة للدرجة المرتب فيها حسب جدول التنقيط . أما بالنسبة للموظفين الذين ينتمون للأسلاك المشتركة فتمنح لهم النقطة الإداريـة فقط ، ويكون معاملهـا ( 2 ) .




 




 




[size=35]العطـــل والغيابات الخـاصـة المدفوعـة الأجــر[/size]



 




أ - العطــل القـانــونيــة :




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001العطلـة السنويــة مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن .




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001عطلـة الأمـومـة وتقدر بـ 98 يوم للأمهـات الموظفـات ( 14 أسبوعا )




ملاحظــة : أ- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة .




ب- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة .




ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة :




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001زواج الموظف ( ة ) 03 أيام




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001زواج البنت أو الإبن  03 أيام




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001إزدياد مولود جديـد عند الموظف  03 أيام




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001إختتان إبن الموظف  03 أيـام




مقياس اخلاقيات المهنة C:\DOCUME~1\larbi\LOCALS~1\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي  03 أيـام




ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .




ج – الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى :




1 – للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر .




2- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الإجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .




3 – لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر .




4 – لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع .




5 – يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة) .




ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأورا ق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل .




  د – الغيـابــات الخــاصـة غيـر المــأجـورة :

يمكن للموظف أن يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة في حدود 24 نصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخد

https://cem200.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى