دراسة حول مهام مفتش التعليم الثانوي بالمغرب
من خلال الوثائق المرجعية
تقديم
عرفت المنظومة التربوية بالمغرب، منذ فجر الاستقلال، عدة تحولات و إصلاحات رافقها تطور في التصور لموقع هيئة التفتيش في هذه المنظومة، ترجمه تطور في المهام المنوطة بهذه الهيئة على مستوى الوثائق المرجعية المؤطرة للمنظومة التربوية، تطور شابته العديد من الاختلالات التي كان لها انعكاس سلبي أداء و فعالية هذه الهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تهم فقط فئة مفتشي التعليم الثانوي .
- تساؤلات
- كيف تطور موقع مفتش التعليم الثانوي في المنظومة التربوية المغربية ؟
- ما هي الاختلالات التي شابت هذا التطور؟
- أي اقتراحات لتجاوز الاختلالات؟
I. مراحل تطور موقع هيئة التفتيش في المنظومة التربوية
من خلال تصفح الوثائق القانونية و التنظيمية المؤطرة للمنظومة التربوية، تمكنا من التمييز بين أربع مراحل في تطور موقع جهاز التفتيش في هذه المنظومة، و هي مراحل لا تعكس بالضرورة تطور المنظومة ككل على اعتبار أن التغيرات التي عرفتها المنظومة لم تطال جهاز التفتيش بأكملها.
1- المرحلة الأولى: خلال الفترة الممتدة بين 1967 و 1985
أ- السياق
عرفت المنظومة التربوية خلال هذه المرحلة العديد من الإصلاحات الجزئية و التي بنيت على أربعة مبادئ وهي: المغربة والتعميم والتعريب والمجانية. و لقد فرضت بعض هذه الإصلاحات بلورة تصور حول أدوار و مهام جهاز التفتيش في قيادة الإصلاحات و مواكبتها.
ب- الوثائق المؤطرة لعمل هيئة التفتيش
- المرسوم الملكي رقم 1184.66 الصادر بتاريخ 22 شوال 1386 الموافق ل 2 فبراير 1967 بشأن النظام الأساسي الخاص برجال التعليم بوزارة التربية الوطنية؛
- المذكرة الوزارية رقم 103 الصادرة بتاريخ 8 أبريل 1981 بشأن السلم الإداري.
ت- التسمية و المهام
< تسمية جهاز التفتيش و فئاته:
+ التسمية: سلك التفتيش
+ الفئات (الفصل 1 من المرسوم):
- المفتشون الممتازون؛
- مفتشي تعليم الطور الثاني؛
- مفتشي تعليم الطور الأول؛
- المفتشون المساعدون لتعليم الطور الأول.
< المهام المنوطة بفئة المفتشون الممتازون و فئة مفتشي تعليم الطور الثاني
- تفتيش جميع موظفي التفتيش و الإدارة و التعليم في جميع المؤسسات المدرسية للطورين الأول و الثاني و مراقبة نظام الدروس و تطبيق البرامج و التعليمات؛
- يمكن تكليفه من طرف الوزير للقيام بالدراسات و الأبحاث في الميدان التربوي و بوضع مذهب التعليم تحت سلطة الوزير.
- التفتيش التربوي لرجال التعليم حسب التخصص و للمؤسسات المدرسية؛
- يمكن تكليفه من طرف الوزير للقيام بالدراسات.
v ملاحظات و تعليق:
- المهمة المنوطة بمفتشي تعليم الطور الثاني و المتعلقة بتفتيش المؤسسات المدرسية يلفها غموض كبير. و رغم ذلك لم تصدر الوزارة الوصية على القطاع أي مذكرة لتوضيح هذه المهمة و تدقيقها؛
- و جود تعارض بين المذكرة و المرسوم المؤطر لها حيث تنص المذكرة على أن للنائب الصلاحية في تكليف المفتش ببعض المهام، في حين يؤكد المرسوم على أن التكليف يعود للوزير و أن عمل المفتش يتم تحت سلطته.
2- المرحلة الثانية: خلال الفترة الممتدة بين 1985 و 1987
أ- السياق: نفس السياق الذي طبع المرحلة الأولى
ب- الوثائق المؤطرة لعمل هيئة التفتيش
- المرسوم الملكي رقم 2.85.742 الصادر بتاريخ 18 محرم 1406 الموافق ل 4 أكتوبر1985 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
- المذكرات الوزارية: المذكرة رقم 86 الصادرة بتاريخ 29 ماي 1986 في شأن التفتيش التربوي ؛ المذكرة رقم 160 الصادرة بتاريخ 25 دسمبر 1986
ت- التسمية و المهام
< تسمية جهاز التفتيش و فئاته (المادة 2 من المرسوم):
+ التسمية: هيئة التأطير و المراقبة التربوية
+ الفئات (الفصل 1 من المرسوم)
- مفتشي التعليم الابتدائي؛
- مفتشي التعليم الثانوي؛
- المفتشون الممتازون.
< المهام المنوطة بفئة المفتشون الممتازون و فئة مفتشي التعليم الثانوي
- زيادة على المهام المذكورة سابقا، يضيف المرسوم لفئة المفتشون الممتازون، مهمة الإرشاد و مهمة تكوين و استكمال خبرة الأطر، ثم مهمة تنسيق التفتيش. كما أكد المرسوم على مهمة القيام بالبحث و الدراسات التربوية قصد تحسين المناهج التربوية و الرفع من مستوى التعليم بتعاون مع كل الهيئات المختصة مع حذف لدور المفتش في وضع مذهب التعليم.
زيادة على المهام المذكورة سابقا و المنوطة بهذه الفئة - و التي كانت تسمى بمفتشي تعليم الطور الثاني- يضيف لها المرسوم مهمة تكوين و استكمال خبرة الأطر و مهمة المساهمة في تنظيم و إجراء الامتحانات و المباريات التربوية و المهنية و التعليمية مع التأكيد على مهمة القيام بالبحث و الدراسات التربوية قصد تحسين المناهج التربوية و الرفع من مستوى التعليم بتعاون مع كل الهيئات المختصة دائما بتكليف من الوزير المكلف بالقطاع.
+ التنشيط التربوي: تنشيط العمل التربوي بالمؤسسات التعليمية (الدروس التجريبية، الندوات...) من أجل تحسين مردودية المنظومة؛
+ التكوين التربوي: تأطير الأساتذة الجدد و المتدربين (عن طريق الزيارات )، تعيين المرشدين التربويين، تأطير الطلبة الأساتذة، تأطير الطلبة المفتشين؛
+ المراقبة التربوية أو التفتيش: مراقبة سير الدراسة و عمل المدرس ( مع التأكيد على ضرورة مراقبة الوثائق التربوية)، مراقبة و تتبع الخزانات و المختبرات.
هذا بالإضافة إلى التنصيص على تكليف مفتشين بمهمة التنسيق من طرف المصالح المركزية.
v ملاحظات و تعليق:
- تغير في التصور حول مهام و أدوار جهاز هيئة التفتيش و يترجم هذا التغير في ما يلي: حذف دور و مشاركة المفتش في وضع مذهب التعليم ؛ اعتماد تسمية جديدة للهيئة مجردة من الحمولة السلبية للتفتيش (التأطير و المراقبة عوض التفتيش) مع إضافة مفهوم الإشراف؛ بموازاة التأكيد أكثر على دوره في القيام بالبحوث و الدراسات في الميدان التربوي؛
- إعادة التأكيد على أن مصدر التكليف بالنسبة للمفتش هو الوزير.
3- المرحلة الثالثة: خلال الفترة الممتدة بين 1987 و 2000
أ- السياق: إحداث الأكاديميات.
ب- الوثائق المؤطرة لعمل هيئة التفتيش
- المرسوم 753.87.2/ 1987 المتعلق بإحداث الأكاديميات؛
- المذكرات الوزارية: المذكرة رقم 80 الصادرة بتاريخ 6 يونيو 1989؛ المذكرة 168 بتاريخ 18 أكتوبر 1989؛ المذكرة 137 بتاريخ 19 شتنبر 1990؛ المذكرة 200/4 بتاريخ 23 دجنبر1990
ت- المهام:
بعد إحداث الأكاديميات، عمدت وزارة التربية الوطنية إلى إعادة النظر في هيئة التأطير و المراقبة التربوية و تحديد مهامها و توضيح العلاقات التي تربطها بمختلف المصالح الإقليمية و الجهوية و المركزية:
+ مهام المفتش على المستوى المركزي: بالإضافة لإنجاز الدراسات و الأبحاث، تنص المذكرة على: تنظيم ندوات و لقاءات مع المفتشين؛ توحيد طرق التفتيش و الإرشاد التربوي على المستوى الوطني؛ المشاركة في تعيين المفتشين ، استثمار التقارير التربوية الواردة من الأكاديميات؛ المشاركة في إعداد البرامج و التوجيهات الرسمية؛ المشاركة في التأليف المدرسي و مناهج التدريس و أدواته ...
+ مهام المفتش على مستوى الأكاديمية: تصنف المذكرة المفتشين المكلفين بمهام على مستوى الأكاديمية إلى صنفين و تؤكد على أن كلاهما يعمل تحت سلطة مدير الأكاديمية:
- المفتش المسؤول عن إعداد مواضيع امتحانات الباكالوريا؛
- المفتش المنسق الجهوي: الذي تعهد إليه المهام التالية: البحث و التكوين ( تنظيم ندوات و لقاءات مع المفتشين) و التقويم و التنسيق ، تأطير الطلبة المفتشين، تأطير المفتشين الجدد، استثمار تقارير التفتيش التربوية و المجالس التعليمية، التفتيش المضاد.
على مستوى النيابة: تنص المذكرة على أن المفتش يعمل تحت سلطة النائب و أن النائب هو من يراقب و يقيم عمله.
v ملاحظات و تعليق:
- صدرت عن مديرية التعليم الثانوي مذكرتان تنظمان مسطرة استدعاء المفتشين للقيام بالأعمال الطارئة في سياق كان فيه جهاز التفتيش تابعا إداريا لهذه المديرية لتعاد هيكلته بالمذكرة رقم 80 التي تضرب في الصميم استقلالية هذا الجهاز و ذلك بالتنصيص صراحة على مزاولة المفتش لمهامه تحت سلطة النائب أو مدير الأكاديمية و كذلك لأنها تنص على أن النائب يراقب و يقيم عمل المفتش؛
4- المرحلة الرابعة: ما بعد 2001
أ- السياق: تميزت هذه المرحلة بتبني الميثاق الوطني للتربية و التكوين كوثيقة مرجعية تؤطر التصور الجديد لمنظومة التربية و التكوين و تفعيل مقتضياته في إصلاحها.
ب- الوثائق المؤطرة لعمل هيئة التفتيش
- الميثاق الوطني للتربية و التكوين؛
- المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 الموافق ل 10 فبراير 2002 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تتميمه و تغييره؛
- الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش ( أبريل 2004 )
- المذكرتين الوزاريتين رقم 113 و 115.
+ رؤية الميثاق الوطني للتربية و التكوين لمهام جهاز التفتيش
ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين في القسم الثاني، المجال الرابع، الدعامة الثالثة عشرة، المواد: من 134 إلى 138، ارتباطا بمهام و أدوار هيئة التفتيش على ما يلي:
- تدعيم البحث التربوي في جميع الميادين خدمة لجودة التربية والتكوين ؛
- إعادة هيكلة هيأة المشرفين التربويين وتنظيمها ب:
وقد دعا الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى تسريع وتيرة أجرأة الأهداف المذكورة ، من إصدار نصوص تنظيمية، تستلهم هذه التوجيهات ، وتعيد النظر في كثير من الجوانب ذات الصلة بهيئة التفتيش.
v ملاحظة
تطور إيجابي في التصور لهيئة التفتيش حيث بالإضافة لاستعمال مفهوم الإشراف - الذي سبق استدعاءه في مرسوم 1985 – تم استعمال عبارة التأطير التعاوني والتواصلي حيث جعل التأطير يتأسس على مبدأي التعاون و التواصل.
+ مهام مفتشي التعليم الثانوي من خلال المرسوم رقم 2.02.854
تم إصدار هذا المرسوم في سياق الإصلاح و تفعيلا لمقتضيات و توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين. و لقد صنف المرسوم مفتشي التعليم الثانوي إلى فئتين : مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي و مفتشي التعليم الثانوي التأهيلي مع حذف إطار المفتش الممتاز مع تحديد مهامهم كما يلي:
إضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه، يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة، بتأطير وتنسيق أعمال أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على صعيد مؤسسات التربية والتعليم العمومي ومؤسسات التكوين.
ü بالنسبة المفتش المكلف بالتنسيق على المستوى المركزي:
يقوم - تحت إشراف المفتشية العامة- بالمهام و الأدوار التالية:
- تحليل و إبداء الرأي حول القضايا التربوية المتعلقة بسياسة التربية و التكوين في حدود اختصاصات وزارة التربية الوطنية؛
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات و التوجهات التربوية الوطنية بطلب من الوزير أو بمبادرة منه؛
- القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي الخاضعة لوصاية الوزارة و خاصة المصالح التربوية و مصالح الخريطة المدرسية و التوجيه و الخزانات و المكتبات المدرسية و اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها؛
- القيام بجميع التدابير الكفيلة بضمان جودة العملية التربوية؛
- تحليل و إبداء الرأي حول قضايا التنظيم المتعلقة بسياسة الوزارة في المجال الإداري و المالي و تدبير الموارد البشرية؛
- القيام بالدراسات و التحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية لمصالح الوزارة و المصالح الخاضعة لوصايتها في المجال الإداري و المالي و تدبير الموارد البشرية و اقتراح التدابير المناسبة لتحسين فعاليتها؛
- تقويم أنماط التنظيم الإداري و طرائق عمل المصالح المركزية للوزارة و الوحدات الخاضعة لوصايتها؛
- ضمان افتحاص المصالح الإدارية و المالية و المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للوزارة و المصالح الخاضعة لوصايتها؛
- تحليل و قياس مدى تحقق الأهداف المسطرة في البرامج التي تم الالتزام بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين مع الوزارة؛
- تفتيش الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي و كذا مرافق مؤسسات التكوين المحتضنة لها.
ü بالنسبة للمفتش المكلف بالتنسيق على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين:
يقوم بالمراقبة العامة في الميادين التربوية و الإدارية و المالية و التخطيط و التوجيه التربوي و الشؤون المادية و المالية بالإضافة إلى المهام التالية:
- تتبع و مراقبة تنفيذ عمليات اللاتركيز و مؤازرة مديري الأكاديميات و نواب الوزارة على تنفيذها و العمل على توحيد المفاهيم و احترام النظام المعمول به و تقييم المصالح الخاضعة للأكاديمية في مجال التدبير عن طريق تنظيم تداريب و ندوات و حلقات دراسية لفائدة الموظفين العاملين بهذه المصالح؛
- إنجاز البحوث التطبيقية في مختلف التخصصات؛
- القيام بالدراسات و التجارب التربوية و الإدارية و تأطيرها؛
- القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي و خاصة المصالح التربوية و مصالح الخريطة المدرسية و التوجيه و الخزانات و المكتبات المدرسية و اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها؛
- السهر على تكوين و استكمال خبرة الأطر التابعة للهيئات المكونة للموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية؛
- دعم المبادرات ذات الطابع الاجتماعي و الثقافي و الرياضي؛
- القيام بالدراسات و التحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية للمصالح التابعة للأكاديمية في المجال الإداري و المالي و تدبير الموارد البشرية مع العمل على اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها؛
- تقويم أنماط التنظيم الإداري و طرائق عمل المصالح التابعة للأكاديمية؛
- ضمان افتحاص المصالح الإدارية و المالية و المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للأكاديمية؛
- تفتيش الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي؛
كما يمكن تكليفهم من طرف السلطة الحكومية الوصية بالقيام بدراسات في المجالات التربوية و الإدارية.
v ملاحظات وتعليق
- رغم التأكيد على ضرورة منح هيئة التفتيش الاستقلالية الوظيفية الضرورية لممارسة التقويم الفعال والسريع في الوثيقة المرجعية للإصلاح (الميثاق الوطني للتربية و التكوين)، لم يتم إقرار هذه المسألة في النصوص القانونية المنظمة (مرسوم 2002 كما تم تتميمه و تعديله) خاصة و أنه سبق إصدار المذكرة 80 التي ذهبت في الاتجاه المعاكس حيث تكريس تبعية المفتش للإدارة الجهوية و الإقليمية و العمل تحت سلطتها؛
- تم تدقيق فقط المهام المتعلقة بالمفتشين المكلفين بالتنسيق على المستويين الجهوي و المركزي دون المفتشين العاملين بالمناطق التربوية مع إدراج مهام الافتحاص لأول مرة في النص القانوني و الاحتفاظ تقريبا بنفس المهام الأساسية المشار إليها سابقا و المتعلقة بالتأطير المراقبة. فهل تنطبق المهام المذكورة و الخاصة بالمفتش المنسق على المفتش العامل بالمنطقة التربوي؛
- نقل مهام المفتش الممتاز - بعد حذف هذا الإطار- و ربطها بالدرجة حيث تم تكليف المفتشين من الدرجة الممتازة بهذه المهام (تنسيق أعمال أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية)؛
- غموض في الجهة التي مصدر تكليف المفتش فهل المقصود بالسلطة الحكومية الوزير أم حتى ممثليه على المستويين الجهوي و الإقليمي؛
+ تصور الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش أبريل 2004
تتضمن الوثيقة الإطار المحاور الكبرى التالية: المبادئ والتوجهات الناظمة للتفتيش؛ الوظيفة الرئيسية والمهام المحورية للتفتيش؛ و آليات التنظيم.
- استراتيجية دور الجهاز في النظام التربوي؛
ـ الاستقلالية الوظيفية( طبيعة المهام وتنظيم العمل )؛
- الشمولية والوحدة والتكامل في الوظائف والأدوار والمواقع.
< الوظيفة الرئيسية: الرفع من جودة التربية في مفهومها الشامل بتحقيق التوجيه الملائم والتكوين الجيد والنافع للتلميذ(ة)، عن طريق ضمان التنظيم المحكم والتدبير الجيد لمؤسسات التربية والتكوين، وبنياتهما ووسائلهما.
< المهام المحورية:
- تأطير ومراقبة عمل الأطر التربوية والإدارية العاملة بمؤسسات التربية والتكوين والإشراف عليه وتقويمه؛
- المساهمة في إعداد البرامج والمناهج الدراسية، و الامتحانات التربوية والمهنية، وتتبع إنجازها وتقويم نتائجها؛
- المساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات التربية والتكوين وتقويم نتائجها؛
- مراقبة التسيير المالي والمادي و المحاسباتي لمؤسسات التربية والتكوين؛
- تنظيم عمليات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني وإنجازها بتنسيق مع الجهات المعنية؛
- المساهمة في بناء التصورات وإعداد المشاريع وفق متطلبات نظام التربية والتكوين؛
- المساهمة في إعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية والإدارية وإنجازها؛
- المساهمة في إنجاز الدراسات والأبحاث التربوية مع الهيئات المختصة.
تعمل هذه الآليات على تنسيق وتنظيم العمل المشترك لهيئات التفتيش أفقيا، والعمل التخصصي عموديا في إطار نسقي مترابط في العلاقات والإنجازات يكرس مبدأ الوحدة والتكامل والشمولية ويتوزع كالآتي:
< إقليميا: مجموعات عمل المناطق التربوية والمجالس الإقليمية للتنسيق؛
< جهويا: المنسقيات الجهوية المتخصصة والمجالس الجهوية للتنسيق؛
< مركزيا: المنسقيات المركزية المتخصصة ،المجالس الجهوية للتنسيق.
+ تصور المذكرتان المنظمتان لعمل المشرف التربوي 113 و 115:
بناء على ما جاءت به الوثيقة الإطار، صدرت مذكرتان وزاريتان تنظمان عمل المفتشين التربويين، الأولى عامة تركز على العمل المشترك بين هيآت المفتشين ( المذكرة 113) و الثانية خاصة بفئة مفتشي التعليم الثانوي ( المذكرة 115):
< المذكرة الوزارية 113 بتاريخ 21 شتنبر 2004 في موضوع تنظيم العمل المشترك بين هيآت التفتيش: وفيها تم التنصيص على إحداث آليات جديدة للعمل التشاركي بين مختلف الهيآت المكونة لجسم التأطير والمراقبة التربوية، إقليميا وجهويا ومركزيا، انسجاما مع روح الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية. كما تم التركيز من خلال المذكرة على المنطقة التربوية بوصفها وحدة أساسية في تنظيم عمل المشرفين التربويين .
< المذكرة الوزارية رقم 115 بتاريخ 21 شتنبر 2004 في موضوع تنظيم التفتيش التربوي للتعليم الثانوي: وفيها بيان لعمل المشرفين التربويين وتحديد لمهامهم على عدة مستويات ، إقليميا وجهويا ومركزيا.
على المستوى الإقليمي:
تقوم هيئة التفتيش التربوي للتعليم الثانوي (الإعدادي والتأهيلي)، بمهام التأطير والمراقبة والتتبع والتقويم والتنشيط التربوي باعتبار هذه المهام من أدوات استكشاف واقع السيرورة التعليمية، ومن وسائل توفير شروط تحسين الجودة، وذلك بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادية والتأهيلية في مناطق للتفتيش توزع بين المفتشات والمفتشين العاملين بالنيابة الإقليمية بشكل مرن ولفترة زمنية لا تتجاوز أربع سنوات، خدمة لمبدأي التداول والتجديد. وتحدد هذه المهام على النحو التالي:
- تأطير ومراقبة وتقويم عمل الأساتذة العاملين بالمؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية، العمومية والخصوصية، للرفع من أدائهم وتحسين مردوديتهم؛
- المساهمة في تأطير الطلبة المفتشين المتدربين ميدانيا، والطلبة الأساتذة بمراكز التكوين؛
- المساهمة في تأطير المكلفين بمهام الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية والتأهيلية؛
- المساهمة في إعداد البرامج الدراسية الجهوية وتتبع تنفيذها وتقويمها؛
- مراقبة وتتبع تنفيذ وإنجاز البرامج والمناهج الدراسية واستعمال الكتب المدرسية والوسائل التعليمية؛
- تتبع وتقويم سير العملية التربوية التعليمية بالمؤسسات التعليمية وسير إيقاعات التعلم بها؛
- مراقبة جداول الحصص الخاصة بالأساتذة وفق التوجيهات الرسمية في الموضوع؛
- استثمار تقارير المجالس التعليمية وإنجاز تقارير تركيبية حولها توجه إلى المنسقية الجهوية التخصصية؛
- المساهمة في تتبع وتنفيذ المشاريع التربوية لتحسين ظروف الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية ودعم مبادرات مجالس المؤسسة وخاصة مجلس التدبير، والمشاركة في تقويم نتائج تلك المشاريع؛
- المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التكوين المستمر للأطر التعليمية بالمؤسسات الثانوية (الإعدادية والتأهيلية)؛
- المشاركة في تنظيم الامتحانات التربوية والمهنية وتتبع إنجازها وتقويمها؛
- إعداد وإنجاز الدراسات والبحوث التربوية النظرية والميدانية؛
- التنسيق مع مجموعة عمل المنطقة التربوية في استثمار التقارير التخصصية ووضع برنامج العمل المشترك، وفق ما تنص عليه المذكرة التنظيمية للعمل المشترك بين هيئات التفتيش.
على مستوى منطقة التفتيش
- وضع برنامج عمل وفق جدولة زمنية دقيقة، ينسجم ومتطلبات المشروع التربوي للمنسقية الجهوية للمادة الدراسية، ويستجيب لانتظارات الأساتذة والمؤسسات التعليمية؛
- تكثيف الزيارات بشكل يضمن التقويم الموضوعي، وتشجيع المبادرات الإيجابية؛
- اعتبار الزيارات عنصرا من عناصر تأطير الأساتذة، مع التدخل المباشر لمساعدتهم في تذليل الصعوبات الديداكتيكية والبيداغوجية التي قد تواجههم في عملهم، وفي الحالات الاستعجالية يتم إنجاز تقرير خاص يتضمن عرض الحالة، ومقترحات معالجتها، يوجه إلى النائب(ة) الإقليمي(ة)؛
- إعداد تقارير دورية عن سير تنفيذ برنامج العمل، وتوجيهها إلى النيابة وإلى المنسقية الجهوية؛
- المساهمة في تتبع الحياة المدرسية في مختلف تجلياتها داخل المقاطعة التربوية، والمساهمة في إيجاد الحلول لما قد يلاحظ من تعثرات في سيرها.
+ هيئة التفتيش في المخطط الاستعجالي 2009-2012
خصص البرنامج الاستعجالي المشروع 2 من المجال الثالث لتعزيز آليات التأطير والتفتيش بالتعليم المدرسي و ذلك بإعادة تحديد أدوار جهاز التفتيش من خلال مراجعة هيكلة أدوار جهاز التفتيش في أفق تعزيز مسؤولياته. وهكذا سيتم تعيين المفتش التربوي في منطقة تربوية خاصة ستكون له فيها مسؤولية الحرص على بلوغ الأهداف المرسومة، وينبغي عليه لهذه الغاية مصاحبة وتقويم ومساعدة مؤسسات المنطقة البيداغوجية على تحقيق أهدافها.
+ رأي المجلس الأعلى للتعليم
أدى تشخيص الوضع الراهن لمهنة المفتش التربوي الذي كما أشار إليه المخطط الاستعجالي، الذي يتسم بمجموعة من الاختلالات الجوهرية إلى اقتراح المجلس الأعلى للتعليم لمجموعة من الحلول والبدائل نوجزها فيما يلي:
- إعادة تحديد مهام المفتش وتكييفها مع خصوصيات التخصصات ودمجها في اللوائح والقوانين التشريعية؛
- التمييز بين المهمتين الأساسيتين: الإشراف/ المراقبة التربوية و الافتحاص التربوي
- تكوين فعال وجيد في إطار إعادة هيكلة مركز تكوين مفتشي التعليم C.F.I.Eوفقا للمهام الجديدة التي ستناط للمفتش التربوي؛
- تنويع المناهج وإعطاء الأسبقية أثناء التكوين للعمل الميداني والبحث التربوي؛
- توفير الظروف المادية اللازمة والضرورية لإنجاح مهمة المفتش التربوي؛
- تطوير أدوات الاشتغال بتبني شبكات موحدة ومؤشرات دقيقة وسهلة التقويم لضمان الموضوعية أثناء ملاحظة عمل الأساتذة؛
- تنظيم دورات جهوية ووطنية لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف مستويات قطاع التأطير والإشراف؛
- تقييم عمل المفتش بالاعتماد على مجموعة من المعايير: كقياس الأداء؛ مدى تحقيق الأهداف المسطرة في خطة العمل السنوية؛ نوعية العلاقات المهنية؛ مساهمته في تطوير البحث التربوي؛ الأخذ بعين الاعتبار كل هاته المعايير في ترقيته إلى مختلف مناصب الإدارة والتنسيق.
II. ملاحظات واقتراحات
< الملاحظات
من خلال هذه الدراسة تمكنا من تسجيل الملاحظات العامة التالية:
- تعدد المهام المنوطة بالمفتش و تنوعها و تداخلها مع عدم تحديدها يشكل دقيق ؛
- تداخل بين المهام الإدارية والتربوية بشكل يعرقل عمل المفتش و يضرب استقلاليته الوظيفية في العمق نتيجة ارتباط الهيأة بالنائب على المستوى الإقليمي و بمدير الأكاديمية جهويا، وعدم ترك مسافة معقولة بين جهاز التفتيش و هياكل وبنيات منظومة التربية والتكوين.
< الاقتراحات
على ضوء هذه الملاحظات السالفة الذكر، نقترح ما يلي:
من خلال الوثائق المرجعية
تقديم
عرفت المنظومة التربوية بالمغرب، منذ فجر الاستقلال، عدة تحولات و إصلاحات رافقها تطور في التصور لموقع هيئة التفتيش في هذه المنظومة، ترجمه تطور في المهام المنوطة بهذه الهيئة على مستوى الوثائق المرجعية المؤطرة للمنظومة التربوية، تطور شابته العديد من الاختلالات التي كان لها انعكاس سلبي أداء و فعالية هذه الهيئة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تهم فقط فئة مفتشي التعليم الثانوي .
- تساؤلات
- كيف تطور موقع مفتش التعليم الثانوي في المنظومة التربوية المغربية ؟
- ما هي الاختلالات التي شابت هذا التطور؟
- أي اقتراحات لتجاوز الاختلالات؟
I. مراحل تطور موقع هيئة التفتيش في المنظومة التربوية
من خلال تصفح الوثائق القانونية و التنظيمية المؤطرة للمنظومة التربوية، تمكنا من التمييز بين أربع مراحل في تطور موقع جهاز التفتيش في هذه المنظومة، و هي مراحل لا تعكس بالضرورة تطور المنظومة ككل على اعتبار أن التغيرات التي عرفتها المنظومة لم تطال جهاز التفتيش بأكملها.
1- المرحلة الأولى: خلال الفترة الممتدة بين 1967 و 1985
أ- السياق
عرفت المنظومة التربوية خلال هذه المرحلة العديد من الإصلاحات الجزئية و التي بنيت على أربعة مبادئ وهي: المغربة والتعميم والتعريب والمجانية. و لقد فرضت بعض هذه الإصلاحات بلورة تصور حول أدوار و مهام جهاز التفتيش في قيادة الإصلاحات و مواكبتها.
ب- الوثائق المؤطرة لعمل هيئة التفتيش
- المرسوم الملكي رقم 1184.66 الصادر بتاريخ 22 شوال 1386 الموافق ل 2 فبراير 1967 بشأن النظام الأساسي الخاص برجال التعليم بوزارة التربية الوطنية؛
- المذكرة الوزارية رقم 103 الصادرة بتاريخ 8 أبريل 1981 بشأن السلم الإداري.
ت- التسمية و المهام
< تسمية جهاز التفتيش و فئاته:
+ التسمية: سلك التفتيش
+ الفئات (الفصل 1 من المرسوم):
- المفتشون الممتازون؛
- مفتشي تعليم الطور الثاني؛
- مفتشي تعليم الطور الأول؛
- المفتشون المساعدون لتعليم الطور الأول.
< المهام المنوطة بفئة المفتشون الممتازون و فئة مفتشي تعليم الطور الثاني
- بالنسبة للمفتش الممتاز ( الفصل 3 من المرسوم المذكور أعلاه):
- تفتيش جميع موظفي التفتيش و الإدارة و التعليم في جميع المؤسسات المدرسية للطورين الأول و الثاني و مراقبة نظام الدروس و تطبيق البرامج و التعليمات؛
- يمكن تكليفه من طرف الوزير للقيام بالدراسات و الأبحاث في الميدان التربوي و بوضع مذهب التعليم تحت سلطة الوزير.
- بالنسبة لمفتشي تعليم الطور الثاني ( الفصل 6 من المرسوم المذكور أعلاه):
- التفتيش التربوي لرجال التعليم حسب التخصص و للمؤسسات المدرسية؛
- يمكن تكليفه من طرف الوزير للقيام بالدراسات.
- و تعطي المذكرة 103 الصلاحية للنائب لتكليف المفتش بمجموعة من المهام: التفتيش الاستعجالي، القيام ببحوث، المشاركة في الاجتماعات، المشاركة في ضبط الحاجيات و المشاركة في تنظيم امتحانات آخر السنة...
v ملاحظات و تعليق:
- المهمة المنوطة بمفتشي تعليم الطور الثاني و المتعلقة بتفتيش المؤسسات المدرسية يلفها غموض كبير. و رغم ذلك لم تصدر الوزارة الوصية على القطاع أي مذكرة لتوضيح هذه المهمة و تدقيقها؛
- و جود تعارض بين المذكرة و المرسوم المؤطر لها حيث تنص المذكرة على أن للنائب الصلاحية في تكليف المفتش ببعض المهام، في حين يؤكد المرسوم على أن التكليف يعود للوزير و أن عمل المفتش يتم تحت سلطته.
2- المرحلة الثانية: خلال الفترة الممتدة بين 1985 و 1987
أ- السياق: نفس السياق الذي طبع المرحلة الأولى
ب- الوثائق المؤطرة لعمل هيئة التفتيش
- المرسوم الملكي رقم 2.85.742 الصادر بتاريخ 18 محرم 1406 الموافق ل 4 أكتوبر1985 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
- المذكرات الوزارية: المذكرة رقم 86 الصادرة بتاريخ 29 ماي 1986 في شأن التفتيش التربوي ؛ المذكرة رقم 160 الصادرة بتاريخ 25 دسمبر 1986
ت- التسمية و المهام
< تسمية جهاز التفتيش و فئاته (المادة 2 من المرسوم):
+ التسمية: هيئة التأطير و المراقبة التربوية
+ الفئات (الفصل 1 من المرسوم)
- مفتشي التعليم الابتدائي؛
- مفتشي التعليم الثانوي؛
- المفتشون الممتازون.
< المهام المنوطة بفئة المفتشون الممتازون و فئة مفتشي التعليم الثانوي
- • بالنسبة للمفتش الممتاز:
- زيادة على المهام المذكورة سابقا، يضيف المرسوم لفئة المفتشون الممتازون، مهمة الإرشاد و مهمة تكوين و استكمال خبرة الأطر، ثم مهمة تنسيق التفتيش. كما أكد المرسوم على مهمة القيام بالبحث و الدراسات التربوية قصد تحسين المناهج التربوية و الرفع من مستوى التعليم بتعاون مع كل الهيئات المختصة مع حذف لدور المفتش في وضع مذهب التعليم.
- • بالنسبة لمفتش التعليم الثانوي:
زيادة على المهام المذكورة سابقا و المنوطة بهذه الفئة - و التي كانت تسمى بمفتشي تعليم الطور الثاني- يضيف لها المرسوم مهمة تكوين و استكمال خبرة الأطر و مهمة المساهمة في تنظيم و إجراء الامتحانات و المباريات التربوية و المهنية و التعليمية مع التأكيد على مهمة القيام بالبحث و الدراسات التربوية قصد تحسين المناهج التربوية و الرفع من مستوى التعليم بتعاون مع كل الهيئات المختصة دائما بتكليف من الوزير المكلف بالقطاع.
- و جاءت المذكرة رقم 86 لتدقق أكثر مهام المفتش الواردة في المرسوم و تصنفها على الشكل التالي:
+ التنشيط التربوي: تنشيط العمل التربوي بالمؤسسات التعليمية (الدروس التجريبية، الندوات...) من أجل تحسين مردودية المنظومة؛
+ التكوين التربوي: تأطير الأساتذة الجدد و المتدربين (عن طريق الزيارات )، تعيين المرشدين التربويين، تأطير الطلبة الأساتذة، تأطير الطلبة المفتشين؛
+ المراقبة التربوية أو التفتيش: مراقبة سير الدراسة و عمل المدرس ( مع التأكيد على ضرورة مراقبة الوثائق التربوية)، مراقبة و تتبع الخزانات و المختبرات.
هذا بالإضافة إلى التنصيص على تكليف مفتشين بمهمة التنسيق من طرف المصالح المركزية.
- كما جاءت المذكرة 160/ 25 دسمبر 1986 لتؤكد على مهمة الإشراف على ترسيم الأساتذة الجدد خريجي المراكز التربوية ( الكفاءة التربوية).
v ملاحظات و تعليق:
- تغير في التصور حول مهام و أدوار جهاز هيئة التفتيش و يترجم هذا التغير في ما يلي: حذف دور و مشاركة المفتش في وضع مذهب التعليم ؛ اعتماد تسمية جديدة للهيئة مجردة من الحمولة السلبية للتفتيش (التأطير و المراقبة عوض التفتيش) مع إضافة مفهوم الإشراف؛ بموازاة التأكيد أكثر على دوره في القيام بالبحوث و الدراسات في الميدان التربوي؛
- إعادة التأكيد على أن مصدر التكليف بالنسبة للمفتش هو الوزير.
3- المرحلة الثالثة: خلال الفترة الممتدة بين 1987 و 2000
أ- السياق: إحداث الأكاديميات.
ب- الوثائق المؤطرة لعمل هيئة التفتيش
- المرسوم 753.87.2/ 1987 المتعلق بإحداث الأكاديميات؛
- المذكرات الوزارية: المذكرة رقم 80 الصادرة بتاريخ 6 يونيو 1989؛ المذكرة 168 بتاريخ 18 أكتوبر 1989؛ المذكرة 137 بتاريخ 19 شتنبر 1990؛ المذكرة 200/4 بتاريخ 23 دجنبر1990
ت- المهام:
بعد إحداث الأكاديميات، عمدت وزارة التربية الوطنية إلى إعادة النظر في هيئة التأطير و المراقبة التربوية و تحديد مهامها و توضيح العلاقات التي تربطها بمختلف المصالح الإقليمية و الجهوية و المركزية:
- ميزت المذكرة 80 - الصادرة في شأن تنظيم المراقبة التربوية - بين فئات مفتشي التعليم الثانوي حسب الجهة التي تعمل بها مع تحديد مهامها و ذلك على الشكل التالي:
+ مهام المفتش على المستوى المركزي: بالإضافة لإنجاز الدراسات و الأبحاث، تنص المذكرة على: تنظيم ندوات و لقاءات مع المفتشين؛ توحيد طرق التفتيش و الإرشاد التربوي على المستوى الوطني؛ المشاركة في تعيين المفتشين ، استثمار التقارير التربوية الواردة من الأكاديميات؛ المشاركة في إعداد البرامج و التوجيهات الرسمية؛ المشاركة في التأليف المدرسي و مناهج التدريس و أدواته ...
+ مهام المفتش على مستوى الأكاديمية: تصنف المذكرة المفتشين المكلفين بمهام على مستوى الأكاديمية إلى صنفين و تؤكد على أن كلاهما يعمل تحت سلطة مدير الأكاديمية:
- المفتش المسؤول عن إعداد مواضيع امتحانات الباكالوريا؛
- المفتش المنسق الجهوي: الذي تعهد إليه المهام التالية: البحث و التكوين ( تنظيم ندوات و لقاءات مع المفتشين) و التقويم و التنسيق ، تأطير الطلبة المفتشين، تأطير المفتشين الجدد، استثمار تقارير التفتيش التربوية و المجالس التعليمية، التفتيش المضاد.
على مستوى النيابة: تنص المذكرة على أن المفتش يعمل تحت سلطة النائب و أن النائب هو من يراقب و يقيم عمله.
- و جاءت المذكرة 168 لتؤكد على مراقبة النيابة لمهام المفتش من خلال تتبع تقارير مجمل الأنشطة التربوية التي أنجزها.
- و حسب المذكرة 239 و ارتباطا بهيكلة جهاز التفتيش المرتبط بإحداث الأكاديميات المبني على التنسيق في مستويات الإقليمية و الجهوية و المركزية، يكلف المفتشون بإنجاز تقارير تركيبية حول المجالس التعليمية على المستويين الإقليمي و الجهوي.
- و بعد المذكرة 169 (1989) التي تحدد طريقة إرسال تقارير تفتيش المخابر العلمية جاءت المذكرة 137، لتؤكد على دور المفتشين في مراقبة المخابر العلمية و الأطر العاملة بها و تدريب الأساتدة على استعمال الأدوات التعليمية الخاصة بالمواد العلمية؛
- أما المذكرة 200 – الصادرة في شأن الندوات التربوية – و تهم تنظيم الندوات التربوية و إعداد تقارير حولها، فتنص على تكليف المفتش المنسق الجهوي باستثمار تقارير الندوات وتحرير تقرير مجمل حول أهم القضايا التي تم التطرق لها، يوجه إلى قسم البرامج بالوزارة.
v ملاحظات و تعليق:
- صدرت عن مديرية التعليم الثانوي مذكرتان تنظمان مسطرة استدعاء المفتشين للقيام بالأعمال الطارئة في سياق كان فيه جهاز التفتيش تابعا إداريا لهذه المديرية لتعاد هيكلته بالمذكرة رقم 80 التي تضرب في الصميم استقلالية هذا الجهاز و ذلك بالتنصيص صراحة على مزاولة المفتش لمهامه تحت سلطة النائب أو مدير الأكاديمية و كذلك لأنها تنص على أن النائب يراقب و يقيم عمل المفتش؛
4- المرحلة الرابعة: ما بعد 2001
أ- السياق: تميزت هذه المرحلة بتبني الميثاق الوطني للتربية و التكوين كوثيقة مرجعية تؤطر التصور الجديد لمنظومة التربية و التكوين و تفعيل مقتضياته في إصلاحها.
ب- الوثائق المؤطرة لعمل هيئة التفتيش
- الميثاق الوطني للتربية و التكوين؛
- المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 الموافق ل 10 فبراير 2002 بمثابة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تتميمه و تغييره؛
- الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش ( أبريل 2004 )
- المذكرتين الوزاريتين رقم 113 و 115.
+ رؤية الميثاق الوطني للتربية و التكوين لمهام جهاز التفتيش
ينص الميثاق الوطني للتربية والتكوين في القسم الثاني، المجال الرابع، الدعامة الثالثة عشرة، المواد: من 134 إلى 138، ارتباطا بمهام و أدوار هيئة التفتيش على ما يلي:
- تدعيم البحث التربوي في جميع الميادين خدمة لجودة التربية والتكوين ؛
- إعادة هيكلة هيأة المشرفين التربويين وتنظيمها ب:
- تنظيم عملهم بشكل مرن، يضمن الاستقلالية الضرورية لممارسة التقويم الفعال والسريع، وإقرار أسلوب توزيع الأعمال والاختصاصات على أسس شفافة ومعايير واضحة ومعلنة؛
- تجديد العلاقة مع المدرسين لجعلها أقرب إلى الإشراف والتأطير التعاوني والتواصلي.
وقد دعا الميثاق الوطني للتربية والتكوين إلى تسريع وتيرة أجرأة الأهداف المذكورة ، من إصدار نصوص تنظيمية، تستلهم هذه التوجيهات ، وتعيد النظر في كثير من الجوانب ذات الصلة بهيئة التفتيش.
v ملاحظة
تطور إيجابي في التصور لهيئة التفتيش حيث بالإضافة لاستعمال مفهوم الإشراف - الذي سبق استدعاءه في مرسوم 1985 – تم استعمال عبارة التأطير التعاوني والتواصلي حيث جعل التأطير يتأسس على مبدأي التعاون و التواصل.
+ مهام مفتشي التعليم الثانوي من خلال المرسوم رقم 2.02.854
تم إصدار هذا المرسوم في سياق الإصلاح و تفعيلا لمقتضيات و توجهات الميثاق الوطني للتربية والتكوين. و لقد صنف المرسوم مفتشي التعليم الثانوي إلى فئتين : مفتشي التعليم الثانوي الإعدادي و مفتشي التعليم الثانوي التأهيلي مع حذف إطار المفتش الممتاز مع تحديد مهامهم كما يلي:
- بالنسبة لمفتشي التعليم الثانوي الإعدادي: الحفاظ على نفس المهام المذكورة سابقا مع نقل مهام المفتشون الممتازون- بعد حذفهم- إلى المفتشين من نفس الإطار و المرتبين في الدرجة الممتازة، و المتمثلة في تأطير وتنسيق أعمال أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي على صعيد مؤسسات التربية والتعليم العمومي ومؤسسات التكوين.
- بالنسبة لمفتشي التعليم الثانوي التأهيلي (المادة 10): الاحتفاظ بنفس المهام مع التنصيص على دورهم في التأطير والإشراف والمراقبة التربوية حسب التخصص للأساتذة المبرزين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بأقسام سلك البكالوريا العمومية وبمراكز التكوين؛
إضافة إلى المهام المنصوص عليها أعلاه، يقوم المفتشون التربويون للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة، بتأطير وتنسيق أعمال أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية للتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي على صعيد مؤسسات التربية والتعليم العمومي ومؤسسات التكوين.
- مهام مرتبطة بالتكليف بالتنسيق على المستويين الجهوي و المركزي (الباب السادس: مقتضيات مشتركة)
ü بالنسبة المفتش المكلف بالتنسيق على المستوى المركزي:
يقوم - تحت إشراف المفتشية العامة- بالمهام و الأدوار التالية:
- تحليل و إبداء الرأي حول القضايا التربوية المتعلقة بسياسة التربية و التكوين في حدود اختصاصات وزارة التربية الوطنية؛
- تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحديد الاختيارات و التوجهات التربوية الوطنية بطلب من الوزير أو بمبادرة منه؛
- القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي الخاضعة لوصاية الوزارة و خاصة المصالح التربوية و مصالح الخريطة المدرسية و التوجيه و الخزانات و المكتبات المدرسية و اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها؛
- القيام بجميع التدابير الكفيلة بضمان جودة العملية التربوية؛
- تحليل و إبداء الرأي حول قضايا التنظيم المتعلقة بسياسة الوزارة في المجال الإداري و المالي و تدبير الموارد البشرية؛
- القيام بالدراسات و التحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية لمصالح الوزارة و المصالح الخاضعة لوصايتها في المجال الإداري و المالي و تدبير الموارد البشرية و اقتراح التدابير المناسبة لتحسين فعاليتها؛
- تقويم أنماط التنظيم الإداري و طرائق عمل المصالح المركزية للوزارة و الوحدات الخاضعة لوصايتها؛
- ضمان افتحاص المصالح الإدارية و المالية و المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للوزارة و المصالح الخاضعة لوصايتها؛
- تحليل و قياس مدى تحقق الأهداف المسطرة في البرامج التي تم الالتزام بها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين مع الوزارة؛
- تفتيش الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي و كذا مرافق مؤسسات التكوين المحتضنة لها.
ü بالنسبة للمفتش المكلف بالتنسيق على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين:
يقوم بالمراقبة العامة في الميادين التربوية و الإدارية و المالية و التخطيط و التوجيه التربوي و الشؤون المادية و المالية بالإضافة إلى المهام التالية:
- تتبع و مراقبة تنفيذ عمليات اللاتركيز و مؤازرة مديري الأكاديميات و نواب الوزارة على تنفيذها و العمل على توحيد المفاهيم و احترام النظام المعمول به و تقييم المصالح الخاضعة للأكاديمية في مجال التدبير عن طريق تنظيم تداريب و ندوات و حلقات دراسية لفائدة الموظفين العاملين بهذه المصالح؛
- إنجاز البحوث التطبيقية في مختلف التخصصات؛
- القيام بالدراسات و التجارب التربوية و الإدارية و تأطيرها؛
- القيام بمراقبة الجوانب التربوية للمصالح المتدخلة في المجال التربوي و خاصة المصالح التربوية و مصالح الخريطة المدرسية و التوجيه و الخزانات و المكتبات المدرسية و اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها؛
- السهر على تكوين و استكمال خبرة الأطر التابعة للهيئات المكونة للموظفين العاملين بقطاع التربية الوطنية؛
- دعم المبادرات ذات الطابع الاجتماعي و الثقافي و الرياضي؛
- القيام بالدراسات و التحريات الهادفة إلى تقييم القدرات التدبيرية للمصالح التابعة للأكاديمية في المجال الإداري و المالي و تدبير الموارد البشرية مع العمل على اقتراح التدابير لتحسين فعاليتها؛
- تقويم أنماط التنظيم الإداري و طرائق عمل المصالح التابعة للأكاديمية؛
- ضمان افتحاص المصالح الإدارية و المالية و المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية للأكاديمية؛
- تفتيش الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد و المدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي؛
كما يمكن تكليفهم من طرف السلطة الحكومية الوصية بالقيام بدراسات في المجالات التربوية و الإدارية.
v ملاحظات وتعليق
- رغم التأكيد على ضرورة منح هيئة التفتيش الاستقلالية الوظيفية الضرورية لممارسة التقويم الفعال والسريع في الوثيقة المرجعية للإصلاح (الميثاق الوطني للتربية و التكوين)، لم يتم إقرار هذه المسألة في النصوص القانونية المنظمة (مرسوم 2002 كما تم تتميمه و تعديله) خاصة و أنه سبق إصدار المذكرة 80 التي ذهبت في الاتجاه المعاكس حيث تكريس تبعية المفتش للإدارة الجهوية و الإقليمية و العمل تحت سلطتها؛
- تم تدقيق فقط المهام المتعلقة بالمفتشين المكلفين بالتنسيق على المستويين الجهوي و المركزي دون المفتشين العاملين بالمناطق التربوية مع إدراج مهام الافتحاص لأول مرة في النص القانوني و الاحتفاظ تقريبا بنفس المهام الأساسية المشار إليها سابقا و المتعلقة بالتأطير المراقبة. فهل تنطبق المهام المذكورة و الخاصة بالمفتش المنسق على المفتش العامل بالمنطقة التربوي؛
- نقل مهام المفتش الممتاز - بعد حذف هذا الإطار- و ربطها بالدرجة حيث تم تكليف المفتشين من الدرجة الممتازة بهذه المهام (تنسيق أعمال أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية)؛
- غموض في الجهة التي مصدر تكليف المفتش فهل المقصود بالسلطة الحكومية الوزير أم حتى ممثليه على المستويين الجهوي و الإقليمي؛
- - و جود اختلال في المادة المتعلقة بمهام التنسيق الجهوي و المركزي (المادة 89، الباب السادس: مقتضيات مشتركة) تم ربط عملية تقييم المصالح الخاضعة للأكاديمية بتنظيم الندوات و التداريب حيث وردت في المرسوم الصياغة التالية" ...تقييم المصالح الخاضعة للأكاديمية في مجال التدبير عن طريق تنظيم تداريب و ندوات و حلقات دراسية لفائدة الموظفين العاملين بهذه المصالح.
+ تصور الوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش أبريل 2004
تتضمن الوثيقة الإطار المحاور الكبرى التالية: المبادئ والتوجهات الناظمة للتفتيش؛ الوظيفة الرئيسية والمهام المحورية للتفتيش؛ و آليات التنظيم.
- بالنسبة للمبادئ والتوجهات، تنص الوثيقة على ما يلي:
- استراتيجية دور الجهاز في النظام التربوي؛
ـ الاستقلالية الوظيفية( طبيعة المهام وتنظيم العمل )؛
- الشمولية والوحدة والتكامل في الوظائف والأدوار والمواقع.
- بالنسبة للوظيفة الرئيسية والمهام المحورية للتفتيش؛
< الوظيفة الرئيسية: الرفع من جودة التربية في مفهومها الشامل بتحقيق التوجيه الملائم والتكوين الجيد والنافع للتلميذ(ة)، عن طريق ضمان التنظيم المحكم والتدبير الجيد لمؤسسات التربية والتكوين، وبنياتهما ووسائلهما.
< المهام المحورية:
- تأطير ومراقبة عمل الأطر التربوية والإدارية العاملة بمؤسسات التربية والتكوين والإشراف عليه وتقويمه؛
- المساهمة في إعداد البرامج والمناهج الدراسية، و الامتحانات التربوية والمهنية، وتتبع إنجازها وتقويم نتائجها؛
- المساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات التربية والتكوين وتقويم نتائجها؛
- مراقبة التسيير المالي والمادي و المحاسباتي لمؤسسات التربية والتكوين؛
- تنظيم عمليات الإعلام والتوجيه المدرسي والمهني وإنجازها بتنسيق مع الجهات المعنية؛
- المساهمة في بناء التصورات وإعداد المشاريع وفق متطلبات نظام التربية والتكوين؛
- المساهمة في إعداد برامج التكوين المستمر لفائدة الأطر التربوية والإدارية وإنجازها؛
- المساهمة في إنجاز الدراسات والأبحاث التربوية مع الهيئات المختصة.
- بالنسبة لآليات التنظيم:
تعمل هذه الآليات على تنسيق وتنظيم العمل المشترك لهيئات التفتيش أفقيا، والعمل التخصصي عموديا في إطار نسقي مترابط في العلاقات والإنجازات يكرس مبدأ الوحدة والتكامل والشمولية ويتوزع كالآتي:
< إقليميا: مجموعات عمل المناطق التربوية والمجالس الإقليمية للتنسيق؛
< جهويا: المنسقيات الجهوية المتخصصة والمجالس الجهوية للتنسيق؛
< مركزيا: المنسقيات المركزية المتخصصة ،المجالس الجهوية للتنسيق.
+ تصور المذكرتان المنظمتان لعمل المشرف التربوي 113 و 115:
بناء على ما جاءت به الوثيقة الإطار، صدرت مذكرتان وزاريتان تنظمان عمل المفتشين التربويين، الأولى عامة تركز على العمل المشترك بين هيآت المفتشين ( المذكرة 113) و الثانية خاصة بفئة مفتشي التعليم الثانوي ( المذكرة 115):
< المذكرة الوزارية 113 بتاريخ 21 شتنبر 2004 في موضوع تنظيم العمل المشترك بين هيآت التفتيش: وفيها تم التنصيص على إحداث آليات جديدة للعمل التشاركي بين مختلف الهيآت المكونة لجسم التأطير والمراقبة التربوية، إقليميا وجهويا ومركزيا، انسجاما مع روح الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية. كما تم التركيز من خلال المذكرة على المنطقة التربوية بوصفها وحدة أساسية في تنظيم عمل المشرفين التربويين .
< المذكرة الوزارية رقم 115 بتاريخ 21 شتنبر 2004 في موضوع تنظيم التفتيش التربوي للتعليم الثانوي: وفيها بيان لعمل المشرفين التربويين وتحديد لمهامهم على عدة مستويات ، إقليميا وجهويا ومركزيا.
على المستوى الإقليمي:
تقوم هيئة التفتيش التربوي للتعليم الثانوي (الإعدادي والتأهيلي)، بمهام التأطير والمراقبة والتتبع والتقويم والتنشيط التربوي باعتبار هذه المهام من أدوات استكشاف واقع السيرورة التعليمية، ومن وسائل توفير شروط تحسين الجودة، وذلك بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادية والتأهيلية في مناطق للتفتيش توزع بين المفتشات والمفتشين العاملين بالنيابة الإقليمية بشكل مرن ولفترة زمنية لا تتجاوز أربع سنوات، خدمة لمبدأي التداول والتجديد. وتحدد هذه المهام على النحو التالي:
- تأطير ومراقبة وتقويم عمل الأساتذة العاملين بالمؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية، العمومية والخصوصية، للرفع من أدائهم وتحسين مردوديتهم؛
- المساهمة في تأطير الطلبة المفتشين المتدربين ميدانيا، والطلبة الأساتذة بمراكز التكوين؛
- المساهمة في تأطير المكلفين بمهام الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية والتأهيلية؛
- المساهمة في إعداد البرامج الدراسية الجهوية وتتبع تنفيذها وتقويمها؛
- مراقبة وتتبع تنفيذ وإنجاز البرامج والمناهج الدراسية واستعمال الكتب المدرسية والوسائل التعليمية؛
- تتبع وتقويم سير العملية التربوية التعليمية بالمؤسسات التعليمية وسير إيقاعات التعلم بها؛
- مراقبة جداول الحصص الخاصة بالأساتذة وفق التوجيهات الرسمية في الموضوع؛
- استثمار تقارير المجالس التعليمية وإنجاز تقارير تركيبية حولها توجه إلى المنسقية الجهوية التخصصية؛
- المساهمة في تتبع وتنفيذ المشاريع التربوية لتحسين ظروف الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية ودعم مبادرات مجالس المؤسسة وخاصة مجلس التدبير، والمشاركة في تقويم نتائج تلك المشاريع؛
- المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج التكوين المستمر للأطر التعليمية بالمؤسسات الثانوية (الإعدادية والتأهيلية)؛
- المشاركة في تنظيم الامتحانات التربوية والمهنية وتتبع إنجازها وتقويمها؛
- إعداد وإنجاز الدراسات والبحوث التربوية النظرية والميدانية؛
- التنسيق مع مجموعة عمل المنطقة التربوية في استثمار التقارير التخصصية ووضع برنامج العمل المشترك، وفق ما تنص عليه المذكرة التنظيمية للعمل المشترك بين هيئات التفتيش.
على مستوى منطقة التفتيش
- وضع برنامج عمل وفق جدولة زمنية دقيقة، ينسجم ومتطلبات المشروع التربوي للمنسقية الجهوية للمادة الدراسية، ويستجيب لانتظارات الأساتذة والمؤسسات التعليمية؛
- تكثيف الزيارات بشكل يضمن التقويم الموضوعي، وتشجيع المبادرات الإيجابية؛
- اعتبار الزيارات عنصرا من عناصر تأطير الأساتذة، مع التدخل المباشر لمساعدتهم في تذليل الصعوبات الديداكتيكية والبيداغوجية التي قد تواجههم في عملهم، وفي الحالات الاستعجالية يتم إنجاز تقرير خاص يتضمن عرض الحالة، ومقترحات معالجتها، يوجه إلى النائب(ة) الإقليمي(ة)؛
- إعداد تقارير دورية عن سير تنفيذ برنامج العمل، وتوجيهها إلى النيابة وإلى المنسقية الجهوية؛
- المساهمة في تتبع الحياة المدرسية في مختلف تجلياتها داخل المقاطعة التربوية، والمساهمة في إيجاد الحلول لما قد يلاحظ من تعثرات في سيرها.
+ هيئة التفتيش في المخطط الاستعجالي 2009-2012
خصص البرنامج الاستعجالي المشروع 2 من المجال الثالث لتعزيز آليات التأطير والتفتيش بالتعليم المدرسي و ذلك بإعادة تحديد أدوار جهاز التفتيش من خلال مراجعة هيكلة أدوار جهاز التفتيش في أفق تعزيز مسؤولياته. وهكذا سيتم تعيين المفتش التربوي في منطقة تربوية خاصة ستكون له فيها مسؤولية الحرص على بلوغ الأهداف المرسومة، وينبغي عليه لهذه الغاية مصاحبة وتقويم ومساعدة مؤسسات المنطقة البيداغوجية على تحقيق أهدافها.
+ رأي المجلس الأعلى للتعليم
أدى تشخيص الوضع الراهن لمهنة المفتش التربوي الذي كما أشار إليه المخطط الاستعجالي، الذي يتسم بمجموعة من الاختلالات الجوهرية إلى اقتراح المجلس الأعلى للتعليم لمجموعة من الحلول والبدائل نوجزها فيما يلي:
- إعادة تحديد مهام المفتش وتكييفها مع خصوصيات التخصصات ودمجها في اللوائح والقوانين التشريعية؛
- التمييز بين المهمتين الأساسيتين: الإشراف/ المراقبة التربوية و الافتحاص التربوي
- تكوين فعال وجيد في إطار إعادة هيكلة مركز تكوين مفتشي التعليم C.F.I.Eوفقا للمهام الجديدة التي ستناط للمفتش التربوي؛
- تنويع المناهج وإعطاء الأسبقية أثناء التكوين للعمل الميداني والبحث التربوي؛
- توفير الظروف المادية اللازمة والضرورية لإنجاح مهمة المفتش التربوي؛
- تطوير أدوات الاشتغال بتبني شبكات موحدة ومؤشرات دقيقة وسهلة التقويم لضمان الموضوعية أثناء ملاحظة عمل الأساتذة؛
- تنظيم دورات جهوية ووطنية لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف مستويات قطاع التأطير والإشراف؛
- تقييم عمل المفتش بالاعتماد على مجموعة من المعايير: كقياس الأداء؛ مدى تحقيق الأهداف المسطرة في خطة العمل السنوية؛ نوعية العلاقات المهنية؛ مساهمته في تطوير البحث التربوي؛ الأخذ بعين الاعتبار كل هاته المعايير في ترقيته إلى مختلف مناصب الإدارة والتنسيق.
II. ملاحظات واقتراحات
< الملاحظات
من خلال هذه الدراسة تمكنا من تسجيل الملاحظات العامة التالية:
- بعض المذكرات المتجاوزة و المتعارضة مع المنظور الجديد المؤطر لعمل المفتش التربوي خاصة المذكرة 80 لا زال العمل بها قائما إلى حد الآن بسبب عدم التنصيص صراحة في النصوص القانونية و المذكرات التنظيمية الصادرة بعدها على إلغاء و نسخ منطوقها؛
- ضبابية موقع المفتش ومهامه:
- تعدد المهام المنوطة بالمفتش و تنوعها و تداخلها مع عدم تحديدها يشكل دقيق ؛
- تداخل بين المهام الإدارية والتربوية بشكل يعرقل عمل المفتش و يضرب استقلاليته الوظيفية في العمق نتيجة ارتباط الهيأة بالنائب على المستوى الإقليمي و بمدير الأكاديمية جهويا، وعدم ترك مسافة معقولة بين جهاز التفتيش و هياكل وبنيات منظومة التربية والتكوين.
- تراجع في موقع المفتش في المنظومة التربوية بسبب تراجع في استقلاليته عن الإدارة؛
- يبقى دور المفتش استشاري في الوقت الذي تنص فيه الوثائق المرجعية على كونه استراتيجي في المنظومة التربوي؛
- يغلب على تدبير المنظومة التربوية البعد الإداري على حساب البعد التربوي الشيء جعل المفتش الممثل للبعد التربوي في خدمة الإدارة أكثر مما تخدم الإدارة المشاريع التربوية للمفتش؛
- يعتبر إنجاز البحوث التربوية من صميم مهام المفتش، إلا أن هذا الأخير يفتقر لصفة الباحث بسبب رفض الإدارة معادلة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم بشهادة الماستر الضرورية للتسجيل في سلك الدكتوراه.
< الاقتراحات
على ضوء هذه الملاحظات السالفة الذكر، نقترح ما يلي:
- منح الاستقلالية الحقيقية لجهاز التأطير والمراقبة التربوية و التنصيص على ذلك بشكل صريح في النصوص القانونية المنظمة؛
- الحسم في مهام المفتش عبر إصدار مذكرات تتماشى مع المنظور الجديد الذي يؤطر عمل المفتش التربوي و ذلك لنسخ المذكرات القديمة، التي لا يزال العمل بها قائما؛
- يسلزم الدور الاستراتيجي لجهاز التفتيش في المنظومة التربوية، ضمان استقلالية تامة للجهاز عن الإدارات الإقليمية و الجهوية والمركزية؛
- بالنسبة لمهام الإشراف و التأطير، نقترح مراجعة الآليات التي تنجز بها الزيارات الفصلية و زيارة المؤسسات التعليمية، بحيث يتم ذلك بناء على تعاقد مع المدرسين والأطر الإدارية بناء على مشاريع؛
- معادلة دبلوم المفتش بشهادة الماستر لفسح المجال للمفتش للتسجيل في سلك الدكتوراه و بالتالي تشجيعه على القيام ببحث تربوي وفق القواعد العلمية المعتمدة، يشكل إضافة نوعية تفيد المنظومة التربوية؛
- توفير الشروط المادية اللازمة لأداء مهام التفتيش؛
- تنظيم مؤتمرات وندوات ولقاءات وطنية ودولية لتبادل التجارب والخبرات من أجل تنمية الكفايات المرتبطة بمهام التأطير و الإشراف و المراقبة و البحث؛
- تحفيز وتشجيع المبادرات والانتاجات المجددة.