مديرية التربية لولاية البليدة
مفتش العلوم الفيزيائية
الاستاذ بوديسة عبد القادر
المقاطعة الشرقية 2
التشريـــــــع :
مجموعة من القواعد القانونية التي تضعها السلطة المختصة في الدولة وفقا لاجراءات معينة مصاغة في نصوص مكتوبة وتكتسب قوتها الالزامية بصدورها من السلطة العامة المختصة
التشريع المــــدرسي : مجموعة النصوص التشريعية كــــ ( القوانين –الاوامر-المراسيم) والتنظيمية(المراسيم التنفيذية والقرارات والمناشير) الخاصة بتنظيم قطاع التربية
التشـــريعلـــــــــــــــــــــــغة :
ورد مفهوم التشريع في قواميس اللغة بمعان متعدددة فكلمة :
·مشرع للقوم : تعني سن لهم شريعة أي وضع لهم قوانين وضوابط.
·شرع، شرعا وشروعا: دخل الماء وشرب منه ورد الماء
·شرع واشرع الطريق بمعنى بينه .
·شرع في الموضوع: بدأ فيه
·الشريعة : ما شرع الله لعباده من السنن والاحكام في مجالي الدين والدنيا .
اما اصطلاحـــــــــــــــــــــــــــــا:
التشريع المدرسي كمركب اضافي يعني :
مجمل القوانين واللوائح التنظيمية التي تتناول أوضاع الحياة المهنية لموظفي التربية والتعليم كالحقوق والواجبات والتكوين والتوظيف والترسيم والترقية ونظام الأجور والتأديب والعطل وتحديد مهام الهياكل والمصالح وضبط العلاقات بين العاملين في القطاع.
تكون هذه التشريعات عادة في شكل مراسيم تنفيذية أو قرارات وزارية أو لوائح ومناشير تنظيمية صادرة عن السلطات الوصية .
للتشريع المدرسي مرجعيات تتمثل في ثقافة المجتمع وحضارته وأيدلوجيته ( وضعه الاجتماعي الاقتصادي) والتطورات والمستجدات العلمية في مجال التسيير والتنظيم .
ولفهم مادتي القانون والتشريع المدرسي باعتباره جانبا قانونيا صحيحا وتطبيق قواعده تطبيقا سليما ينبغي معرفة مصطلحاته وقوتها القانونية وتدرجها .
أقســــــام التشــــــريع الـــــمدرســـــي:
يمكـن تنظيـم التشــريع المدرســي وتقسيمـه إلـى أربعـة مجالات هـي :
أ - قســم خــاص بتنظيــم التربيـة والتعليـم ويتمثـل في الأمـر 76 / 35 الصـــادر في 16 أفـريــل 1976 .
ب - قســــم خــاص بتنظيــم وتسييـر المؤسسـات التربويـة المختلفـة .
ج - أمـا القســم الثالـث فيخــص الموظـفيـن فـي ميــدان التربيــة والتعلــيــم بـدءا من كيفيــة التوظيـــف إلــى التقـاعــد .
د - والقـســم الأخيـــر خـــاصا بالتــلاميـــذ من التسجـيـــل إلـــى نهـايــة الدراســــة .
مصــــــــادر ومستـــــويــات النـــــصوص التشريعيــــــة :
المصـــدر : يقصد به المنبع الذي تستمد منه القاعدة القانونية وجودها وقوتها .
وتنقسم النصوص الى قسمين : نصوص تشريعية و نصوص تنظيمية .
*أولا : النصوص التشريعيــــة :
تعريفهـــــا:
هـي مجمــوعــة قــواعــد قانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــلاد متمثلــة في :
أ - المجلــس الشعبــي الوطنــي ( البرلــمان الغرفــة الأولــى ).
ب - مجلــس الأمــة ( الغرفــة الثانيــة).
ج - رئيــس الجمهــوريـة في الحالات الإستثنـائيــة.
أنوعـــــــــــــها:
القانـــــــون (Loi) : هو النص الذي يقره المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ويحدد القانون بصفة عامة القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور وهو المصدر النصي الأكثر أهمية .
تكون المبادرة في اتخاذ القانون سواء من طرف الحكومة أو من طرف النواب (20نائبا على الأقل ) لا يلغي ولا يعدل القانون لا بقانون أخر.
ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.
القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور
الأمـــــــــــر (Ordonnance) :هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية في القضايا المستعجلة ( حالة الطوارئ ، الكوارث الطبيعية ، كالزلزال ، الحروب) توقف صدوره بعد دستور 1989 وكان يصدر عن رئيس الجمهورية في حال غياب المجلس الشعبي الوطني أو لدى انعدامه .
*ثانــيا: النصوص التنظـــــــيمية :
تعريفـــها :
هــي نصــوصتصـدرهـــا السلطــات التنفيـذيـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ،حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذه السلطـــات :
-رئيــــس الجمهـــوريـــــة
-رئيــــس الحكــــومـــــة
- الــــوالــــــــــــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي
المرســــوم (Decret) : هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو مرسوم حكومي ( مرسوم تنفيذي )في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني يمكن اتخاذه من طرف مجلس الوزراء كما يمكن اتخاذه خارج مجلس الوزراء وتوجد مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وانهاء مهامهم .
لا يلغى ولا يعدل المرسوم لا بمرسوم مثله أو بنص أعلى منه درجه .
القـــــــرار (Arrete) : هو النص الذي يتخذه الوزير ( الوالي – المدير التنفيذي ) فيما يخص تسيير وزارته مديريته في دائرة النصوص السارية المفعول ويعتمد شرعيا القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه .
-توجد قرارات فردية خاصة بتسمية الموظفين وعزلهم وتأديبهم .
- القرار الوزاري المشترك هو القرار الذي يتخذه وزيران أو عدة وزراء
لا يلغى ولا يعدل القرار الا بقرار أو نص أعلى منه درجه .
المقـــــرر (Decision) : نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الامضاء في قضايا مختلفة . كالمنــح أو العطــل الإستثنائيــة.
الفرق بين القـــرار والمـقـــرر:
يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــنالسلطــة التنفيذيـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي ، رئيــسالمجلس الشعبــي الولائــي، رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي،ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافةإلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا،
ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــل أهميـــة من التــي يصـدرفيهــا القــرار. وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوص التنظيميــة.
وهناك انواع اخرى من الوثائق ذات طابع تنظيمي تسير بواسطتها شؤون الادارة :
1- المنشور(Circulaire):
وثيقة ادارية توجه لعدة مرسلين اليهم من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية.
2-التعليمــــــة(Note) :
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين اليهم كذلك وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي اوامر ينبغي مراعاتها وجوبا.
فالمنشور والتعليمة اذن:
يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار أمـــا التعليمـــةفهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .
تنبــــيـــــــه هــــــام :
تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية اما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقرارات واما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات واما في مجموعة العقود الادارية التي تنشرها مختلف الولايات
أنـــــــــــــــــــــــواع التشريـــــــــــع :
للتشريع أنواع ثلاثـــة متفاوتة في درجاتها فاعلاها درجة الدستور ويعد التشريع الأساسي أوسطها التشريع العادي وأدناها التشريع الفرعي .
*الدستور : وهو التشريع الأساسي وهو أعلى التشريعات في الدولة .
*التشريع العادي أو القانون : هو مجموعة من القواعد القانونية التي تقوم السلطة التشريعية أساسا بوضعها في حدود اختصاصها .
*التشريع العادي أو اللوائح : ويقصد به اللوائح التي تختص السلطة التنفيذية بوضعها في حدود اختصاصها التي يحددها الدستور وهي ثلاثة أنواع :
لوائــــــــــح تنظيمية – لوائح الضبط الاداري – تشريع الضرورة .
برنامج التكوين التناوبي لمديري مؤسسات التعليم الاكمالي والثانوي بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم
أهـــــــــــــداف التشـــــــــريع :
1-القدرة على معرفة وفهم النصوص التشريعية والتنظيمية وتحليلها .
2-القدرةعلىمعرفةالنصوصالتشريعية .
3-القدرة استثمارها وتوظيفها بما يخدم الفعل التربوي .
4-القدرة على تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية.
5-القدرة على ايصال هذه النصوص الى كل الفاعلين لتتوحد الرؤى وتظافر الجهود من اجل تحسين الأداء التربوي .
6-القدرة على التفكير السليم والفهم الواعي في التعامل مع النصوص .
7-القدرةعلى اكتشافالتناقضاتوالنقائصوالفجواتإنوجدت.
8- القدرةعلىمعرفةالنصوصالتشريعية.
مصـــــــــــــــادر التشــــــــريـع المدرســي :
مصادر التشريع المدرسي عديدة ومتنوعة فمنها : القانون ، الأمر ، المرسوم ، القرار.
ويعد الأمر 76/35 ومختلف المراسيم المنظمة له والمؤرخة كلها في 16/4/1976 نصوص أساسية للتشريع المدرسي الجزائري وقد سدت فراغا تشريعيا كبيرا كانت تشكو منه المدرسة الجزائرية.
ويمكن للقارىء الرجوع عند اللزوم الى النشرة الرسمية للتربية التي تمثل السجل التاريخي للتشريع المدرسي الجزائري ، بالاضافة الى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .
عدل سابقا من قبل Admin في الجمعة يوليو 21, 2017 10:59 am عدل 3 مرات